کتابخانه روایات شیعه
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا.
فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَشْهَدَ الْحُقُوقَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ خَبَرُ سَمَاعَةَ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ إِذَا خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا فِي اللَّيْلِ وَ ذَلِكَ هُوَ الْأَوْلَى.
192- بَابُ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ لَا سُكْنَاهَا
4844 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا إِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
4845 - 2- عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى السُّنَّةِ هَلْ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ لَا.
4846 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى الْعِدَّةِ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ نَعَمْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِيجَابِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4847 - 4- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً أَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّكْنَى قَالَ أَ حُبْلَى هِيَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا.
193- بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ قُرْءَانِ وَ هُمَا طُهْرَانِ
4848 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ كَمْ طَلَاقُهَا وَ كَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ السُّنَّةُ فِي النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَ إِنْ كَانَ حُرّاً تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.
4849 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
4850 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْمُرَادِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَمْ تَعْتَدُّ الْأَمَةُ مِنْ مَاءِ الْعَبْدِ قَالَ حَيْضَةً.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْقُرْءِ الَّذِي هُوَ الطُّهْرُ وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَبِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ يَحْصُلُ قُرْءَانِ الْقُرْءُ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ وَ الْقُرْءُ الَّذِي بَعْدَ الْحَيْضَةِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ ع فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ فَيَكُونُ قَدْ بَانَتْ حَسَبَ مَا قُلْنَاهُ فِي عِدَّةِ الْحُرَّةِ.
194- بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ ثُمَّ أُعْتِقَتْ كَمْ عِدَّتُهَا
4851 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأَمَةِ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.
4852 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا مِنْهُ ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمَمْلُوكَةِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا هُوَ أَنَّهُ إِذَا طُلِّقَتِ الْأَمَةُ التَّطْلِيقَةَ الْأُولَى الَّتِي يَمْلِكُ مَعَهَا رَجْعَتَهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ تَكُونُ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَ إِذَا طُلِّقَتِ التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ الَّتِي تَنْقَطِعُ مَعَهَا الْعِصْمَةُ تَكُونُ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْأَمَةِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
4853 - 3- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَمَةٍ تَحْتَ حُرٍّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِثَلَاثِينَ يَوْماً وَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَقَالَ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا وَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ.
195- بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ
4854 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ كَمْ هِيَ قَالَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ لْتَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا وَ الْمُبَارِئَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْتَلِعَةِ.
4855 - 2- عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَ الْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَارِئَةِ.
4856 - 3- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُبَارِئَةِ وَ الْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُخَيَّرَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ يَعْتَدِدْنَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِهِنَّ.
4857 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمُخْتَلِعَةُ أَمَةً وَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً إِذَا خَلَعَهَا زَوْجُهَا وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِامْرَأَةٍ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ تَحِيضَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَ هِيَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ لَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ.
196- بَابُ أَنَّ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ الْآئِسَةَ مِنْهُ إِذَا كَانَتَا فِي سِنِّ مَنْ لَا تَحِيضُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ
4858 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَى لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً.
4859 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى 4860 عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ مِثْلُهَا-
وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهَا.
4861 - 3- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازِ جَمِيعاً وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الَّتِي لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
4862 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الَّتِي قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَ مَا يُدَانِي مَعْنَاهُ الْمُتَضَمِّنِ لِطَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ الَّتِي قَدْ قَعَدَتْ مِنْهُ أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مِثْلُهَا تَحِيضُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ ذَلِكَ وَ قَيَّدَهُ بِالرِّيبَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فَشَرَطَ فِي إِيجَابِ الْعِدَّةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَنْ تَكُونَ مُرْتَابَةً وَ كَذَلِكَ كَانَ التَّقْدِيرُ فِي قَوْلِهِ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ أَيْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِنَّمَا حُذِفَ اكْتِفَاءً بِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ وَ جَاءَتِ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ أَيْضاً مُبَيِّنَةً لِذَلِكَ وَ مُؤَكِّدَةً وَ هَذَا أَوْلَى مِمَّا قَالَهُ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ لِأَنَّهُ قَالَ تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى هَؤُلَاءِ كُلِّهِنَّ وَ إِنَّمَا تَسْقُطُ عَنِ الْإِمَاءِ الْعِدَّةُ لِأَنَّ هَذَا تَخْصِيصٌ مِنْهُ فِي الْإِمَاءِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَذْهَبُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ مِنْ مُتَقَدِّمِي فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا وَ جَمِيعِ فُقَهَائِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ الْمَذْكُورِينَ وَ هُوَ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا تَأْوِيلَ مَا يُخَالِفُ مَا أَفْتَيْنَا بِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ جُمْلَةِ مَا أَوْرَدْنَاهُ وَ فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
197- بَابُ أَنَّ الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ
4863 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
4864 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً.
4865 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً وَ لَهَا الْمِيرَاثُ.
4866 - 4- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
4867 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا قَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا هُمَا سَوَاءٌ.
4868 - 6- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا أَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ أَمْسِكْ عَنْ هَذَا.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا يُعَارِضَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مُطَابِقَةٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَمْ يَخُصَّ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ عَلَى عُمُومِهَا وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا تَكُونُ مُؤَكِّدَةً لِذَلِكَ وَ لَا يُتْرَكُ ذَلِكَ لِأَجْلِ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الشَّاذَّيْنِ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِيرَ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ قَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا بَلْ قَالَ أَمْسِكْ عَنْ هَذَا وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالْإِمْسَاكِ عَنْ ذَلِكَ لِضَرْبٍ مِنَ الْمَصْلَحَةِ فِي الْحَالِ مَعَ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ زُرَارَةَ الرَّاوِيَ لِلْحَدِيثِ الْأَخِيرِ رَوَى أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ كَامِلَةً وَ قَدْ قَدَّمْنَا رِوَايَةَ ذَلِكَ عَنْهُ فَالْأَخْذُ بِمَا صُرِّحَ بِهِ فِيهِ أَوْلَى مِنَ الْعَمَلِ بِمَا لَمْ يُصَرَّحْ فِيهِ بِالْمُرَادِ.
198- بَابُ أَنَّهُ إِذَا سَمَّى الْمَهْرَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا
4869 - 1- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
4870 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً وَ مَهْرُهَا 4871 مِنَ الْمِيرَاثِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً لَمْ يَكُنْ لَهَا مَهْرٌ وَ كَانَ لَهَا الْمِيرَاثُ.