کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
الَّذِي يَلِيهِ فَلَمْ يَدْرِ أَيُّ الثَّوْبَيْنِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْوَبَرِ أَوِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ الثَّوْبُ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ وَ ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِي الَّذِي فَوْقَهُ وَ لَا فِي الَّذِي تَحْتَهُ 1755 .
1756 - 5 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً فَلَا بَأْسَ.
1757 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً أَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ نَعَمْ.
1758 - 7- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللِّحَافِ مِنَ الثَّعَالِبِ أَوِ الْخُوارَزْمِيَّةِ 1759 أَ يُصَلَّى فِيهَا أَمْ لَا قَالَ إِذَا كَانَ ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ بِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ جَمِيعِ الْعَامَّةِ وَ يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ.
1760 - 8- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع أُصَلِّي فِي الْفَنَكِ 1761 وَ السِّنْجَابِ 1762 قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ يُصَلَّى فِي الثَّعَالِبِ إِذَا
كَانَتْ ذَكِيَّةً قَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا.
1763 - 9- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ- عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِكَكٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا تَقِيَّةٍ فَكَتَبَ ع لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا.
1764 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِكَكٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةِ فِي وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا تَقِيَّةٍ فَكَتَبَ ع لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا.
1765 - 11- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةٍ عَلَيْهَا وَبَرُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ تِكَّةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ تِكَّةٍ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي الْحَرِيرِ الْمَحْضِ فَإِنْ كَانَ الْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ الصَّلَاةُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
224- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْفَنَكِ وَ السَّمُّورِ 1766 وَ السِّنْجَابِ
1767 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلَّى فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ
مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ أَوْ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.
1768 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَسْقُطُ عَلَى ثَوْبِي الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ فَكَتَبَ ع لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ.
1769 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الثَّعَالِبِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَا خَلَا السِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ.
1770 - 4- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ أَيُّ شَيْءٍ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ أَيُّ الْفِرَاءِ قُلْتُ الْفَنَكَ وَ السِّنْجَابَ وَ السَّمُّورَ قَالَ فَصَلِّ فِي الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالثَّعَالِبُ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ تُلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ قُلْتُ أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ لَا.
1771 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَنَكِ وَ الْفِرَاءِ وَ السِّنْجَابِ وَ السَّمُّورِ وَ الْحَوَاصِلِ الَّتِي تُصَادُ بِبِلَادِ الشِّرْكِ أَوْ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ بِغَيْرِ تَقِيَّةٍ قَالَ فَقَالَ صَلِّ فِي السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ 1772 الْخُوارَزْمِيَّةِ وَ لَا تُصَلِّ فِي الثَّعَالِبِ وَ لَا السَّمُّورِ.
1773 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ
الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاءِ وَ السِّنْجَابِ وَ السَّمُّورِ وَ الثَّعَالِبِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ.
1774 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ الْفَنَكِ وَ الثَّعَالِبِ وَ جَمِيعِ الْجُلُودِ قَالَ لَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُوَافِقُنَا عَلَيْهِ أَحَدٌ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لَا بَأْسَ بِهِ مَخْصُوصاً بِبَعْضِ مَا تَضَمَّنَ السُّؤَالُ وَ هُوَ السِّنْجَابُ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ رُخِّصَ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ وَ يَكُونُ عَوَّلَ فِي الْجَوَابِ عَمَّا عَدَا السِّنْجَابَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَ مِنْ آبَائِهِ ع مِنَ الْبَيَانِ فَأَمَّا السَّمُّورُ خَاصَّةً فَيَدُلُّ عَلَى كَرَاهِيَتِهِ أَيْضاً.
1775 - 8- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السَّمُّورِ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ ذَاكَ الْأَدْبَسُ فَقُلْتُ هُوَ الْأَسْوَدُ فَقَالَ يَصِيدُ فَقُلْتُ نَعَمْ يَأْخُذُ الدَّجَاجَ وَ الْحَمَامَ قَالَ لَا.
225- بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْإِبْرِيسَمِ الْمَحْضِ
1776 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ ع لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ.
1777 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ الْإِبْرِيسَمِ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ الرَّجُلُ قَالَ لَا.
1778 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ قَالَ لَا.
1779 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ دِيبَاجٍ فَقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ التَّمَاثِيلُ فَلَا بَأْسَ.
فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّا قَدْ رَوَيْنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع مَا يُنَافِي هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَخْتَلِفَ أَقْوَالُهُ إِلَّا لِوَجْهٍ أَوْ تَأْوِيلٍ صَحِيحٍ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ فِي كُلِّ حَالٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى حَالِ الْحَرْبِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1780 - 5- مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ فَقَالَ أَمَّا فِي الْحَرْبِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ تَمَاثِيلُ.
وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالدِّيبَاجِ مَا يَكُونَ مَخْلُوطاً بِالْقُطْنِ وَ الْكَتَّانِ لِأَنَّ ذَلِكَ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ يَكُونُ تَسْمِيَتُهُ بِالدِّيبَاجِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّجَوُّزِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1781 - 6- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَكُونَ سَدَاهُ وَ زِرُّهُ وَ عَلَمُهُ حَرِيراً وَ إِنَّمَا كُرِهَ الْحَرِيرُ الْمُبْهَمُ لِلرِّجَالِ.
1782 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَنْهَى عَنْ لِبَاسِ
الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ مَخْلُوطٍ بِخَزٍّ لَحْمَتُهُ أَوْ سَدَاهُ خَزٌّ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمَحْضُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ.
226- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ الْمَغْشُوشِ
1783 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْخَزِّ الْخَالِصِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا الَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ وَبَرُ الْأَرَانِبِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ هَذَا فَلَا يُصَلَّى فِيهِ.
1784 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِي الْخَزِّ الْخَالِصِ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا الَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ وَبَرُ الْأَرْنَبِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ هَذَا فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.
1785 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ يُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ يَجُوزُ ذَلِكَ.
فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا دَاوُدُ الصَّرْمِيُّ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي الْكُتُبِ بِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِ ضَرْباً مِنَ التَّقِيَّةِ كَمَا قُلْنَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ.
227- بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمِئْزَرِ فَوْقَ الْقَمِيصِ فِي الصَّلَاةِ
1786 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ ع قَالَ قَالَ: الِارْتِدَاءُ فَوْقَ التَّوَشُّحِ فِي الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ وَ التَّوَشُّحُ فَوْقَ الْقَمِيصِ مَكْرُوهٌ.
1787 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَوَشَّحَ بِإِزَارٍ فَوْقَ قَمِيصٍ وَ أَنْتَ تُصَلِّي وَ لَا تَتَّزِرْ بِإِزَارٍ فَوْقَ 1788 الْقَمِيصِ إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَإِنَّهُ مِنْ زِيِّ الْجَاهِلِيَّةِ.
1789 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكَ وَ الْتِحَافَ الصَّمَّاءِ قُلْتُ وَ مَا الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ قَالَ أَنْ تُدْخِلَ الثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحِكَ فَتَجْعَلَهُ عَلَى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ.
1790 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع أَشُدُّ الْإِزَارَ وَ الْمِنْدِيلَ فَوْقَ قَمِيصِي فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
1791 - 5- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ قَدِ اتَّزَرَ فَوْقَهُ بِمِنْدِيلٍ وَ هُوَ يُصَلِّي.
1792 - 6- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع- هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ الصَّلَاةَ وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ مُتَوَشِّحٌ بِهِ فَوْقَ الْقَمِيصِ فَكَتَبَ نَعَمْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ رَفْعُ الْحَظْرِ وَ الْجَوَازُ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مُتَنَاوِلَةٌ لِلْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَنَافٍ.
228- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ لَا تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ