کتابخانه روایات شیعه
مَعْرُوفٌ مِنْ مَذْهَبِهِ وَ الْغَلَطُ فِي ذَلِكَ أَعْظَمُ مِنَ الْغَلَطِ فِي إِسْنَادِ فُتْيَا يَعْتَقِدُ صِحَّتَهُ لِشُبْهَةٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِ الْأَئِمَّةِ ع وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ لَمْ تَعْتَرِضْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فَإِنْ قِيلَ أَ لَا زَعَمْتُمْ أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي رَوَيْتُمُوهَا فِي الْكِتَابِ الْكَبِيرِ فِيمَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ بِطَلَاقِ السُّنَّةِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَضَمَّنَتْ تَفْصِيلَ طَلَاقِ الْعِدَّةِ وَ لَيْسَ تَتَضَمَّنُ طَلَاقَ السُّنَّةِ عَلَى وَجْهٍ قِيلَ لَهُ لَيْسَ فِي تِلْكَ الْأَحَادِيثِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الَّذِي فِيهَا ذِكْرُ حُكْمِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ وَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ طَلَاقَ الْعِدَّةِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ لَيْسَ فِيهَا صَرِيحٌ بِأَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ لِلسُّنَّةِ مَا حُكْمُهُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ دَلِيلِ الْخِطَابِ وَ يَجُوزُ تَرْكُ دَلِيلِ الْخِطَابِ لِدَلِيلٍ وَ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ.
165- بَابُ مَا بِهِ تَقَعُ الْفُرْقَةُ مِنْ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ
4634 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ طَلَّقَهَا بَائِنَةً أَوْ بَتَّةً أَوْ بَرِيَّةً أَوْ خَلِيَّةً قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّي يُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ وَ يُشْهِدَ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.
4635 - 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا اعْتَدِّي أَوْ يَقُولَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ.
4636 - 3- عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ قَالَ:
الَّذِي أُجْمِعَ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّي وَ ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ كَيْفَ تُشْهَدُ عَلَى قَوْلِهِ اعْتَدِّي قَالَ يَقُولُ اشْهَدُوا اعْتَدِّي قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ هَذَا غَلَطٌ لَيْسَ الطَّلَاقُ إِلَّا كَمَا رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ أَنْ يَقُولَ لَهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ طَالِقٌ وَ يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ كُلُّ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ مُلْغًى.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا تَضَمَّنَتِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا مِنْ قَوْلِهِمْ اعْتَدِّي يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يُنَافِي الصَّحِيحَ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ اعْتَدِّي إِنَّمَا يَكُونُ بِهِ اعْتِبَارٌ إِذَا تَقَدَّمَهُ قَوْلُ الرَّجُلِ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ يَقُولُ اعْتَدِّي لِأَنَّ قَوْلَهُ لَهَا اعْتَدِّي لَيْسَ لَهُ مَعْنًى لِأَنَّ لَهَا أَنْ تَقُولَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَعْتَدُّ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقُولَ لَهَا اعْتَدِّي لِأَنِّي طَلَّقْتُكِ فَالاعْتِبَارُ إِذاً بِالطَّلَاقِ لَا بِهَذَا الْقَوْلِ إِلَّا أَنَّهُ يَكُونُ هَذَا الْقَوْلُ كَالْكَاشِفِ لَهَا عَنْ أَنَّهُ لَزِمَهَا حُكْمُ الطَّلَاقِ وَ الْمُوجِبِ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَ لَوْ تَجَرَّدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ لَفْظُ الطَّلَاقِ لَمَا كَانَ بِهِ اعْتِبَارٌ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ.
166- بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الطَّلَاقِ
4637 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلَى فُلَانٍ أَ يَجُوزُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ.
4638 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلَى فُلَانٍ فَيُطَلِّقُهَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.
4639 - 3- الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي هِلَالٍ الرَّازِيِّ قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَبَدَا لَهُ وَ أَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا كَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ فَلْيُعْلِمْ أَهْلَهُ وَ لْيُعْلِمِ الْوَكِيلَ.
4640 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ فَأَبَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَا جَمِيعاً عَلَى الطَّلَاقِ.
4641 - 5- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ فَأَبَى عَلِيٌّ ع أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَا عَلَى الطَّلَاقِ جَمِيعاً.
4642 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ حَاضِراً فِي الْبَلَدِ لَمْ يَصِحَّ تَوْكِيلُهُ فِي الطَّلَاقِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ نَحْمِلُهَا عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ فِي حَالِ الْغَيْبَةِ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ وَ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ إِنَّ الْعَمَلَ عَلَى الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَمْ يُفَصَّلْ وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَى الْأَخْبَارِ كُلِّهَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ.
4643 - 7- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَ
أَبُو الْحَسَنِ ع رِزَمَ 4644 ثِيَابٍ وَ غِلْمَاناً وَ دَنَانِيرَ وَ حَجَّةً لِي وَ حَجَّةً لِأَخِي مُوسَى بْنِ عُبَيْدٍ وَ حَجَّةً لِيُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ أَمَرَنَا أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ وَ كَانَتْ بَيْنَنَا مِائَةُ دِينَارٍ أَثْلَاثاً فِيمَا بَيْنَنَا فَلَمَّا أَنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعَبِّيَ الثِّيَابَ رَأَيْتُ فِي أَضْعَافِ الثِّيَابِ طِيناً فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ مَا هَذَا فَقَالَ لَيْسَ يُوَجِّهُ بِمَتَاعٍ إِلَّا جَعَلَ فِيهِ طِيناً مِنْ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع ثُمَّ قَالَ الرَّسُولُ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع هُوَ أَمَانٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أَمَرَ بِالْمَالِ بِأُمُورٍ فِي صِلَةِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ قَوْمٍ مَحَاوِيجَ وَ أَمَرَ بِدَفْعِ ثَلَاثِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى رُحَيْمَ امْرَأَةٍ كَانَتْ لَهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا عَنْهُ وَ أُمَتِّعَهَا بِهَذَا الْمَالِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُشْهِدَ عَلَى طَلَاقِهَا صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى وَ آخَرَ نَسِيَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى اسْمَهُ.
167- بَابُ أَنَّ الْمُوَاقَعَةَ بَعْدَ الرَّجْعَةِ شَرْطٌ لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ طَلَاقَ الْعِدَّةِ
4645 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ وَ قَالَ لَا يُطَلِّقُ التَّطْلِيقَةَ الْأُخْرَى حَتَّى يَمَسَّهَا.
4646 - 2- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُرَاجَعَةُ فِي الْجِمَاعِ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ.
وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا فِي شَرَائِطِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ فِيمَا تَقَدَّمَ شَيْءٌ مِنْهُ.
4647 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ
عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجْعَةُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَكُونُ رَجْعَةً قَالَ نَعَمْ.
4648 - 4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجْعَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَكُونُ رَجْعَةً قَالَ نَعَمْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ تَكُونُ رَجْعَةً بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَعُودُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّهُ يَمْلِكُ مُوَاقَعَتَهَا وَ لَوْ لَا الرَّجْعَةُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى لِلْعِدَّةِ وَ إِنْ لَمْ يُوَاقِعْ وَ نَحْنُ إِنَّمَا اعْتَبَرْنَا الْمُوَاقَعَةَ فِيمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ فَأَمَّا مَنْ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْوَطْءُ شَرْطاً لَهُ وَ قَدْ تَحْصُلُ الْمُرَاجَعَةُ بِإِنْكَارِ الطَّلَاقِ أَوِ الْقُبْلَةِ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ بِكَافٍ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ ثَانِياً عَلَى مَا اسْتَوْفَيْنَاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ.
4649 - 5- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ وَ لَمْ يُجَامِعْ ثُمَّ طَلَّقَ فِي طُهْرٍ آخَرَ عَلَى السُّنَّةِ أَ تَثْبُتُ التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ وَ لَمْ يُجَامِعْ كَانَتِ التَّطْلِيقَةُ ثَانِيَةً.
4650 - 6- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِشَاهِدَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ حَتَّى طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ أَ يَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ نَعَمْ.
4651 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ مُشَافَهَةً عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ سَافَرَ وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا-
فَلَمَّا قَدِمَ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ قَدْ جَازَ طَلَاقُهَا.
لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ الْعِدَّةِ وَ نَحْنُ إِنَّمَا نَمْنَعُ أَنْ يَجُوزَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَأَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ وَ غَيْرِهِمَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ أَيْضاً مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقاً آخَرَ لِلسُّنَّةِ وَ إِنْ لَمْ يُوَاقِعْهَا.
4652 - 8- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا بِشُهُودٍ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كُلُّ ذَلِكَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ قَالَ تَبِينُ مِنْهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ أَ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْمَعْنَى فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَهَا رَجْعَتَانِ لِلسُّنَّةِ فَإِنَّهَا تَبِينُ مِنْهُ بِالثَّالِثَةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لِأَنَّهُ كُلَّمَا رَاجَعَهَا جَازَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى لِلسُّنَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْحَامِلِ لِأَنَّ الْحَامِلَ إِذَا رَاجَعَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى لِلسُّنَّةِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلْعِدَّةِ إِذَا وَاقَعَهَا بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ عَلَى مَا سَنُبَيِّنُ الْقَوْلَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ.
4653 - 9- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ وَ اسْمُهُ هَيْثَمُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَاسِطٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً أُخْرَى مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةٍ لِأَنَّا إِنَّمَا نُجَوِّزُ الثَّلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ لِلسُّنَّةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ إِذَا رَاجَعَ بَيْنَ كُلِّ تَطْلِيقَتَيْنِ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
4654 - 10- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ أَمْسَكَهَا فِي مَنْزِلِهِ حَتَّى حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ عَلَى طُهْرٍ قَالَ هَذِهِ إِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ مِنْ يَوْمٍ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الْأُولَى فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لَكِنْ كَيْفَ أَصْنَعُ أَوْ أَقُولُ هَذَا وَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِي فِي نَفْسِي فَقَالَ لَهَا فِيمَا أُفْتِيكِ قَالَتْ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَ أَنَا طَاهِرٌ ثُمَّ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي حَتَّى إِذَا طَمِثْتُ وَ طَهُرْتُ طَلَّقَنِي تَطْلِيقَةً أُخْرَى ثُمَّ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي إِلَّا أَنَّهُ يَسْتَخْدِمُنِي وَ يَرَى شَعْرِي وَ نَحْرِي وَ جَسَدِي حَتَّى إِذَا طَمِثْتُ الثَّالِثَةَ وَ طَهُرْتُ طَلَّقَنِي التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ لَا تَتَزَوَّجِي حَتَّى تَحِيضِي ثَلَاثَ حِيَضٍ مُسْتَأْنَفَاتٍ فَإِنَّ الثَّلَاثَ الْحِيَضِ الَّتِي حِضْتِيهَا وَ أَنْتِ فِي مَنْزِلِهِ إِنَّمَا حِضْتِيهَا وَ أَنْتِ فِي حِبَالِهِ.