کتابخانه روایات شیعه
وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُرَاعًى لَكَانَ حِينَ زَوَّجَهَا بِوَاحِدٍ مِمَّنْ تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ لَكَانَ الْوَلَدُ حُرّاً إِذَا كَانُوا أَحْرَاراً وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ إِذَا كَانُوا هَؤُلَاءِ مَمَالِيكَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُعْتِقَ أَوْلَادَهُمْ مِنْ جَارِيَتِهِ لِمَا قُلْنَاهُ إِذَا كَانُوا ذُكُوراً وَ إِنْ كَانُوا إِنَاثاً فَلَا يَصِحُّ مِلْكُهُمْ عَلَى مَا فَصَّلْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأُخْتِ وَ بِنْتِ الْأَخِ وَ بِنْتِ الْأُخْتِ وَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ.
10- بَابُ أَنَّ مَنْ لَا يَصِحُّ مِلْكُهُ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ لَا يَصِحُّ مِلْكُهُ مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعِ
5067 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ وَ ذَكَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِيعاً وَ يَمْلِكُ عَمَّهُ وَ ابْنَ أَخِيهِ وَ ابْنَ أُخْتِهِ وَ خَالَهُ وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ إِذَا مُلِكْنَ عَتَقْنَ وَ قَالَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ وَ قَالَ يَمْلِكُ الذُّكُورَ مَا خَلَا وَالِداً وَ وَلَداً وَ لَا يَمْلِكُ مِنَ النِّسَاءِ ذَاتَ رَحِمٍ مَحْرَمٍ قُلْتُ يَجْرِي فِي الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يَجْرِي فِي الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِكَ.
5068 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِيَتِهَا قَالَ تُعْتِقُهُ.
5069 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوِ ابْنَةَ أَخِيهِ وَ ذَكَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِيعاً وَ يَمْلِكُ عَمَّهُ وَ ابْنَ أَخِيهِ وَ الْخَالَ وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِذَا مَلَكَهُمْ عَتَقُوا وَ قَالَ يَمْلِكُ الذُّكُورَ مَا عَدَا الْوَالِدَيْنِ وَ الْوَلَدَ وَ لَا يَمْلِكُ مِنَ النِّسَاءِ ذَاتَ مَحْرَمٍ قُلْنَا وَ كَذَلِكَ يَجْرِي ذَلِكَ فِي الرَّضَاعِ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
5070 - 4- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تُرْضِعُ غُلَاماً لَهَا مِنْ مَمْلُوكَةٍ حَتَّى تَفْطِمَهُ هَلْ يَحِلُّ لَهَا بَيْعُهُ قَالَ لَا حَرُمَ عَلَيْهَا ثَمَنُهُ أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ ابْنَهَا فَذَهَبْتُ أَكْتُبُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ مِثْلُ هَذَا يُكْتَبُ.
5071 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ غُلَامٌ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ رَضَاعٌ يَحِلُّ لِي بَيْعُهُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ مَمْلُوكٌ إِنْ شِئْتَ بِعْتَهُ وَ إِنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَهُ وَ لَكِنْ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَبَوَيْهِ فَهُمَا حُرَّانِ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الَّذِي أَجَازَ مِلْكَهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ هُوَ الْأَخُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعِ لِأَنَّهُ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
5072 - 6- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: يَمْلِكُ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَ غَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
5073 - 7- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَمْلِكُ الرَّجُلُ ابْنَ أُخْتِهِ وَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
5074 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَادِمٌ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً فَأَرْضَعَتْ خَادِمُهُ ابْناً لَهُ وَ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ ابْنَةَ خَادِمِهِ فَصَارَ الرَّجُلُ أَبَا بِنْتِ الْخَادِمِ
مِنَ الرَّضَاعِ يَبِيعُهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ وَهَبَهَا لِبَعْضِ أَهْلِهِ حِينَ وَلَدَتْ وَ ابْنُهُ الْيَوْمَ غُلَامٌ شَابٌّ فَيَبِيعُهَا وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا وَ لَا يَسْتَأْمِرُ ابْنَهُ أَوْ يَبِيعُهَا ابْنُهُ قَالَ يَبِيعُهَا هُوَ وَ يَأْخُذُ ثَمَنَهَا ابْنُهُ وَ مَالُ ابْنِهِ لَهُ قُلْتُ فَيَبِيعُ الْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتِ ابْناً لَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا قَالَ يَبِيعُهَا.
قَوْلُهُ ع فِي أَوَّلِ الْخَبَرِ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا رَاجِعٌ إِلَى الْخَادِمِ الْمُرْضِعَةِ دُونَ ابْنَتِهَا أَ لَا تَرَى أَنَّهُ فَسَّرَ ذَلِكَ فِي آخِرِ الْخَبَرِ حِينَ قَالَ لَهُ السَّائِلُ فَيَبِيعُ الْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتِ ابْناً لَهُ مُتَعَجِّباً مِنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهاً إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ حَسَبَ مَا قَالَهُ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَ لَوْ كَانَتِ الْخَادِمُ أُمَّ وَلَدٍ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ لَجَازَ لَهُ بَيْعُهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.
5075 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ أَبَاهُ وَ أَخَاهُ فَمَلَكَهُ فَهُوَ حُرٌّ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ قِبَلِ الرَّضَاعِ.
5076 - 10 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي بَيْعِ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا احْتَاجَ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا يُعَارِضَانِ الْأَخْبَارَ الْمُتَقَدِّمَةَ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ وَ أَشَدُّ مُوَافَقَةً بَعْضُهَا لِبَعْضٍ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهَا وَ الْعَمَلُ بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِ إِذَا كَانَ الرَّضَاعُ لَمْ يَبْلُغِ الْحَدَّ الَّذِي يُحَرِّمُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْحَالُ عَلَى ذَلِكَ جَازَ بَيْعُهَا عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ إِلَّا بِمَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ بَلْ يَكُونُ قَدِ اسْتُعْمِلَتْ بِمَعْنَى الْوَاوِ وَ ذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي اللُّغَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إِذَا
مَلَكَ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَ أَخَاهُ فَهُوَ حُرٌّ وَ مَا كَانَ مِنْ قِبَلِ الرَّضَاعِ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الْأَخِيرُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا جَازَ بَيْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعِ لِأَبِي الْغُلَامِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ- عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع وَ لَا يَكُونُ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ الْمُرْتَضِعِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ تَصْرِيحٌ بِذَلِكَ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُعَارِضْ مَا قَدَّمْنَاهُ.
11 بَابٌ الرَّجُلُ يُعْتِقُ عَبْداً لَهُ وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ
5077 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ فَيْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي عَبْدٍ بِيعَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ دَيْنُهُ عَلَى مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَ أَكَلَ ثَمَنَهُ.
5078 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنِي عَجْلَانُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ دَيْنُهُ عَلَيْهِ لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إِلَّا خَيْراً.
فَهَذَا الْخَبَرُ يُوَافِقُ الْخَبَرَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي كِتَابِ الدُّيُونِ أَنَّهُ إِنْ بَاعَهُ لَزِمَهُ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَعْتَقَهُ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ وَ الْوَجْهُ فِي الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُذِنَ لَهُ فِي الِاسْتِدَانَةِ وَ أَنَّهُ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَلَمَّا اسْتَدَانَ كَانَ ذَلِكَ مُتَعَلِّقاً بِذِمَّتِهِ إِذَا أُعْتِقَ وَ قَدْ أَوْرَدْنَا فِيمَا مَضَى مَا يَقْضِي عَلَى الْخَبَرَيْنِ.
5079 - 3 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ فَيْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قَدْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ قَالَ يُبْدَأُ بِدَيْنِ السَّيِّدِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مَأْذُوناً لَهُ فِي الِاسْتِدَانَةِ وَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَى مَوْلَاهُ فَلَا تَرْجِيحَ لِبَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ-
فِيمَا مَضَى وَ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ مُسْتَوْفًى وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَأْذُوناً لَهُ فِي التِّجَارَةِ دُونَ الِاسْتِدَانَةِ فَحِينَئِذٍ يُبْدَأُ بِدَيْنِ السَّيِّدِ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ عَنْ عَبْدِهِ مَا دَامَ مَمْلُوكاً فَإِنْ أَعْتَقَهُ كَانَ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.
12- بَابُ جَرِّ الْوَلَاءِ
5080 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً وَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ وَلَاءُ 5081 وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ.
5082 - 2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ قَالَ وُلْدُهُ أَحْرَارٌ فَإِنْ عَتَقَ الْمَمْلُوكُ لَحِقَ بِأَبِيهِ 5083 .
5084 - 3- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَلَاؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ فَنَكَحَ وَلِيدَةَ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَحُرِّرَ وَلَدُهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُكَاتَبُ فَوَرِثَهُ وَلَدُهُ فَاخْتَلَفُوا فِي وَلَدِهِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ فَأَلْحَقَ وَلَدَهُ بِمَوَالِي أَبِيهِ.
5085 - 4- وَ ذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِهِ هَكَذَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرَّةٍ زَوَّجْتُهَا عَبْداً لِي فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ صَارَ الْعَبْدُ إِلَى غَيْرِي فَأَعْتَقَهُ إِلَى مَنْ وَلَاءُ وُلْدِهِ إِلَيَّ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُمْ مَوْلَاتِي أَمْ إِلَى الَّذِي أَعْتَقَ أَبَاهُمْ فَكَتَبَ ع
إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً جَرَّ الْأَبُ الْوَلَاءَ وَ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ أَعْتَقْتَ فَلَيْسَ لِأَبِيهِ جَرُّ الْوَلَاءِ.
5086 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع يَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ.
5087 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ اشْتَرَى فُلَانٌ بِالْمَدِينَةِ مَمْلُوكاً كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ فَأَعْتَقَهُمْ فَقَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجُرَّ وَلَاءَهُمْ.
فَالْوَجْهُ فِي كَرَاهِيَةِ جَرِّ الْوَلَاءِ أَنَّ الْوَلَاءَ إِنَّمَا يُسْتَحَقُّ فِيمَا يُعْتَقُ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْعِتْقُ وَاجِباً أَوْ سَائِبَةً فَلَا يُسْتَحَقُّ بِهِ الْوَلَاءُ وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ كُرِهَ أَنْ يُعْتِقُ الْإِنْسَانُ مَمْلُوكاً لِيَجُرَّ وَلَاءَ وُلْدِهِ إِلَيْهِ دُونَ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَقْصِدَ بِالْعِتْقِ وَجْهَ اللَّهِ فَيَكُونُ الْوَلَاءُ تَابِعاً لَهُ.
5088 - 7 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي قَالَتْ إِنِّي لَجَالِسَةٌ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا رَآنِي مَالَ إِلَيَّ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا يَحْبِسُكِ هَاهُنَا فَقُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا قَالَتْ فَقَالَ لِي أَعْتَقْتُمُوهُ قُلْتُ لَا وَ لَكِنَّا أَعْتَقْنَا أَبَاهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَوْلَاكُمْ هَذَا أَخُوكُمْ وَ ابْنُ عَمِّكُمْ إِنَّمَا الْمَوْلَى الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ جَدِّهِ فَهُوَ ابْنُ عَمِّكِ وَ أَخُوكِ.
5089 - 8 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ لِي مَنْ هَذَا فَقُلْتُ مَوْلًى لَنَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ أَوْ أَبَاهُ فَقُلْتُ بَلْ أَبَاهُ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مَوْلَاكَ هَذَا أَخُوكَ وَ ابْنُ عَمِّكَ وَ إِنَّمَا الْمَوْلَى
الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ أَخُوكَ وَ ابْنُ عَمِّكَ.
5090 - 9- بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ كَبِيرَةَ قَالَتْ مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا فَقَالَ يَا أُمَّ عُثْمَانَ مَا يُقِيمُكِ هَاهُنَا فَقُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ قُلْتُ لَا قَالَ أَعْتَقْتُمْ أَبَاهُ قُلْتُ لَا أَعْتَقْنَا جَدَّهُ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مَوْلَاكُمْ هَذَا أَخُوكُمْ.
فَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ وَلَاءَ الْوَلَدِ لِمَنْ أَعْتَقَ الْأَبَ لِأَنَّ الَّذِي تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ نَفْيُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مَوْلًى وَ هَذَا صَحِيحٌ لِأَنَّ الْمَوْلَى فِي اللُّغَةِ هُوَ الْمُعْتَقُ نَفْسُهُ وَ لَا يُطْلَقُ ذَلِكَ عَلَى وَلَدِهِ وَ لَيْسَ إِذَا انْتَفَى أَنْ يَكُونَ مَوْلًى يَنْتَفِي الْوَلَاءُ أَيْضاً لِأَنَّ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ مُنْفَصِلٌ مِنَ الْآخَرِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5091 - 10- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَقُ هُوَ الْمَوْلَى وَ الْوَلَدُ يَنْتَمِي إِلَى مَنْ شَاءَ.
13- بَابُ أَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِوُلْدِ الْمُعْتِقِ إِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ الذُّكُورِ مِنْهُمْ دُونَ الْإِنَاثِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ كَانَ ذَلِكَ لِلْعَصَبَةِ