کتابخانه روایات شیعه
4782 - 8- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ لَيْسَ فِيهَا رَجْعَةٌ قَالَ زُرَارَةُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى مَوْضِعِ الطَّلَاقِ إِمَّا طَاهِراً وَ إِمَّا حَامِلًا بِشُهُودٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الَّذِي أَعْتَمِدُهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ أَنْ تُتْبَعَ بِالطَّلَاقِ وَ هُوَ مَذْهَبُ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ ابْنِ حُذَيْفَةَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَ مَذْهَبُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ فَأَمَّا الْبَاقُونَ مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ فَلَسْتُ أَعْرِفُ لَهُمْ فُتْيَا فِي الْعَمَلِ بِهِ وَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ أَكْثَرُ مِنَ الرِّوَايَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ أَمْثَالِهَا وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا رَوَوْهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي نَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ وَ إِنْ كَانَ فُتْيَاهُمْ وَ عَمَلُهُمْ عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ.
4783 - 9- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا.
فَإِنْ قِيلَ فَمَا الْوَجْهُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْتُمُوهَا وَ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ أَنَّ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ أَنَّهُ إِذَا عَقَدَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَتْبَعَ بِطَلَاقٍ وَ مَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ قِيلَ لَهُ الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ وَ قَدْ ذَكَرُوا ع ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ إِلَّا الطَّلَاقَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا فِي رِوَايَةِ الْحَلَبِيِّ وَ أَبِي بَصِيرٍ ذَلِكَ وَ هَذَا وَجْهٌ فِي تَأْوِيلِ الْأَخْبَارِ صَحِيحٌ وَ اسْتَدَلَّ مَنْ ذَهَبَ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ وَ اسْتَدَلَّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ غَيْرُهُ بِأَنْ قَالُوا
قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِشَرْطٍ وَ الْخُلْعُ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِنْ رَجَعْتِ فِيمَا بَذَلْتِ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ وَ هَذَا شَرْطٌ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ بِهِ فُرْقَةٌ وَ اسْتَدَلَّ أَيْضاً ابْنُ سَمَاعَةَ.
4784 - 10 بِ- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا سَمِعْتَ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِيهِ التَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لَا يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِيَّةَ فِيهِ.
وَ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْخُلْعَ يَقَعُ بِهِ بَيْنُونَةٌ يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى التَّقِيَّةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
4785 - 11- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الْخُلْعُ حَتَّى تَقُولَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُقِيمُ لَكَ حَدّاً فَخُذْ مِنِّي وَ طَلِّقْنِي فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ سُلْطَانٍ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَ طَلَاقاً.
4786 - 12- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِي زَوْجَهَا أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ بِذَلِكَ أَوْ هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ يَتْبَعْهَا الطَّلَاقُ فَقَالَ تَبِينُ مِنْهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ تَكُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَ قُلْتُ إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا لَا تَبِينُ حَتَّى يَتْبَعَهَا بِالطَّلَاقِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِذَا خَلَعَ فَقُلْتُ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ لَيْسَ ذَلِكَ إِذَا خَلَعَ يَعْنِي عِنْدَهُمْ وَ لَا يَكُونُ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِخُلْعٍ عِنْدَنَا وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا قُلْنَاهُ مِنْ خُرُوجِ ذَلِكَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ.
4787 - 13- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ
أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا خَلَعَهَا أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا قَالَ وَ لِمَ يُطَلِّقُهَا وَ قَدْ كَفَاهُ الْخُلْعُ وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً.
184- بَابُ حُكْمِ الْمُبَارَاةِ
4788 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ بَارَأَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
4789 - 2- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُبَارَاةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ رَجْعَةٌ وَ قَالَ زُرَارَةُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ إِمَّا طَاهِراً وَ إِمَّا حَامِلًا بِشُهُودٍ.
4790 - 3- عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الْمُبَارِئَةُ تَبِينُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ مِنْهُمَا قَدْ بَانَتْ سَاعَةَ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ مِنَ الزَّوْجِ.
4791 - 4- عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُبَارِئَةُ تَبِينُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ أَوْرَدْنَاهَا عَلَى مَا رُوِيَتْ وَ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى ظَاهِرِهَا لِأَنَّ الْمُبَارَاةَ لَيْسَ يَقَعُ بِهَا فُرْقَةٌ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ إِنَّمَا تُؤَثِّرُ فِي ضَرْبٍ مِنَ الطَّلَاقِ فِي أَنْ يَقَعَ بَائِناً لَا يَمْلِكُ مَعَهُ الرَّجْعَةَ وَ هُوَ مَذْهَبُ جَمِيعِ فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ وَ الْمُتَأَخِّرِينَ لَا نَعْلَمُ خِلَافاً بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ وَ الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى التَّقِيَّةِ
لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ.
185- بَابُ أَنَّ الْأَبَ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مِنَ الْأُمِ
4792 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ فَإِنْ أَوْجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ 4793 ذَلِكَ خَيْراً لَهُ وَ أَرْفَقَ بِهِ أَنْ يَتْرُكَهُ مَعَ أُمِّهِ.
4794 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا أَحَقُّ إِذَا رَضِيَتْ بِمِثْلِ الْأُجْرَةِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْغَيْرُ فِي رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تَرْبِيَتِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4795 - 3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ أَمِ الْمَرْأَةُ فَقَالَ لَا بَلِ الرَّجُلُ فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا أَنَا أُرْضِعُ ابْنِي بِمِثْلِ مَا تَجِدُ مَنْ يُرْضِعُهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ.
4796 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِذَا أَرْضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا يُضَارُّهَا إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ الْأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ.
وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ الْأَبَ يَكُونُ عَبْداً فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4797 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ نَكَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا وَ قَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْكِ إِنْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَلَدَهَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّى يُعْتَقَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوكاً فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا.
186- بَابُ كَرَاهِيَةِ لَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا
4798 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا أَتَّخِذُهَا ظِئْراً قَالَ لَا تَسْتَرْضِعْهَا وَ لَا ابْنَتَهَا.
4799 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُسْتَرْضَعَ بِلَبَنِهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ وَ لَا لَبَنُ ابْنَتِهَا الَّتِي وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَا.
4800 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ غُلَامٍ لِي وَثَبَ عَلَى جَارِيَةٍ لِي فَأَحْبَلَهَا فَوَلَدَتْ وَ احْتَجْنَا إِلَى لَبَنِهَا وَ إِنِّي أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ يَطِيبُ اللَّبَنُ قَالَ نَعَمْ.
4801 - 4- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ يَكُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ يُحْتَاجُ إِلَى لَبَنِهَا قَالَ مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا لِيَطِيبَ اللَّبَنُ.
4802 - 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَبَنُ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا وَ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِوَلَدِ الزِّنَا إِذَا جَعَلَ مَوْلَى الْجَارِيَةِ الَّذِي فَجَرَ بِالْجَارِيَةِ فِي حِلٍّ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِنَّمَا يُؤَثِّرُ تَحْلِيلُ صَاحِبِ الْجَارِيَةِ الْفَاجِرَةِ فِي تَطْيِيبِ اللَّبَنِ لَا أَنَّ مَا وَقَعَ مِنَ الزِّنَا الْقَبِيحِ يَصِيرُ حَسَناً مُبَاحاً لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ تَقَضَّى فَلَا يُؤَثِّرُ فِي تَغْيِيرِ ذَلِكَ أَمْرٌ يَحْدُثُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَ إِنَّمَا تَأْثِيرُ ذَلِكَ مَا قُلْنَاهُ مِنْ تَطْيِيبِ اللَّبَنِ لَا غَيْرُ.
أَبْوَابُ الْعِدَدِ
187- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ كَانَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَقْرَاءِ
4803 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ وَ هِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً كَيْفَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَ أَمْرُ هَذِهِ شَدِيدٌ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ تُتْرَكُ
حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ مَتَى مَا حَاضَتْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ وَ لَمْ تَحِضْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَالَ يُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا قَالَ فَأَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً.
4804 - 2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ طَلَاقَ السُّنَّةِ وَ هِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ فَمَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَلَمْ تَحِضْ إِلَّا بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا حَتَّى مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أُخْرَى وَ لَمْ تَدْرِ مَا رَفَعَ حَيْضَتَهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ شَابَّةً مُسْتَقِيمَةَ الطَّمْثِ فَلَمْ تَطْمَثْ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِلَّا حَيْضَةً ثُمَّ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَلَا تَدْرِي مَا رَفَعَهَا فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمٍ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا تُسْتَبْرَأُ بِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ هِيَ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْلِ فَيُعْلَمُ أَنَّهَا لَيْسَتْ حَامِلًا ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ عِدَّتَهَا وَ هِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ نَحْمِلُهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْفَضْلِ وَ الِاحْتِيَاطِ بِأَنْ تَعْتَدَّ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً.
4805 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً أَوْ فِي سَنَةٍ أَوْ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ الَّتِي تَحِيضُ مَرَّةً وَ تَرْتَفِعُ مَرَّةً وَ الَّتِي لَا تَطْمَعُ فِي الْوَلَدِ وَ الَّتِي قَدِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ وَ الَّتِي تَرَى الصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ فَذَكَرَ أَنَّ عِدَّةَ هَؤُلَاءِ كُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.