کتابخانه روایات شیعه
1576 - 10- وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ هَلْ يُقْنَتُ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا أَمْ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ لَيْسَ الْقُنُوتُ إِلَّا فِي الْغَدَاةِ وَ الْوَتْرِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الْمَغْرِبِ.
1577 - 11- وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ فِي أَيِّ الصَّلَوَاتِ أَقْنُتُ فَقَالَ لَا تَقْنُتْ إِلَّا فِي الْفَجْرِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْقُنُوتُ عَلَى جِهَةِ الْفَضْلِ وَ تَأْكِيدِ النَّدْبِ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي ثَبَتَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ لِأَنَّ الْقُنُوتَ فِي الصَّلَوَاتِ يَتَرَتَّبُ فَضْلُهُ فَالْقُنُوتُ فِي الْفَرَائِضِ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي النَّوَافِلِ وَ فِيمَا يُجْهَرُ مِنَ الْفَرَائِضِ أَفْضَلُ مِمَّا لَا يُجْهَرُ فِيهِ وَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ فِيمَا بَيْنَ مَا يُجْهَرُ فِيهِ أَشَدُّ تَأْكِيداً فِي هَذَا الْبَابِ وَ إِذَا حَمَلْنَا الْأَخْبَارَ عَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ ثَبَتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا وَجْهٌ صَحِيحٌ لَا يُنَافِي مَا عَدَاهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا نَفَوْا عَنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ الْقُنُوتَ وَ خَصُّوا بِهِ بَعْضاً لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ وَ الِاسْتِصْلَاحِ لِأَنَّ مِنَ الْعَامَّةِ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1578 - 11- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي الْقُنُوتِ إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَ إِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْنُتْ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَ إِذَا كَانَتِ التَّقِيَّةُ فَلَا تَقْنُتْ وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا.
1579 - 13- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فِي الْخَمْسِ كُلِّهَا فَقَالَ
رَحِمَ اللَّهُ أَبِي إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ثُمَّ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأَخْبَرْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ.
1580 - 14- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ إِنْ شِئْتَ فَبَعْدَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع وَ إِنْ شِئْتَ فَبَعْدَهُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ الْقَضَاءِ لِمَنْ فَاتَهُ فِي مَوْضِعِهِ أَوْ حَالِ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
195- بَابُ وُجُوبِ التَّشَهُّدِ وَ أَقَلِّ مَا يُجْزِي مِنْهُ
1581 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا يُجْزِي مِنَ الْقَوْلِ فِي التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ قَالَ أَنْ تَقُولَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قُلْتُ فَمَا يُجْزِي مِنَ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ قَالَ الشَّهَادَتَانِ.
1582 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ التَّشَهُّدِ قَالَ الشَّهَادَتَانِ.
1583 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ لِلتَّشَهُّدِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ.
1584 - 4- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ التَّشَهُّدُ الَّذِي فِي الثَّانِيَةِ يُجْزِي أَنْ أَقُولَهُ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ نَعَمْ.
1585 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّشَهُّدِ فَقَالَ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ وَاجِباً عَلَى النَّاسِ هَلَكُوا إِنَّمَا كَانَ الْقَوْمُ يَقُولُونَ أَيْسَرَ مَا يَعْلَمُونَ إِذَا حَمِدْتَ اللَّهَ أَجْزَأَكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ نَفْيَ الْوُجُوبِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى مَا زَادَ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ لِأَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ مِثْلِ الشَّهَادَتَيْنِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1586 - 6- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ مَرَّتَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ مَرَّتَيْنِ قَالَ إِذَا اسْتَوَيْتَ جَالِساً فَقُلْ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تَنْصَرِفُ قَالَ قُلْتُ لَهُ قَوْلُ الْعَبْدِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ قَالَ هَذَا اللَّفْظُ مِنَ الدُّعَاءِ يُلَطِّفُ الْعَبْدُ رَبَّهُ.
1587 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ فَيَتَوَضَّأُ وَ يَجْلِسُ مَكَانَهُ أَوْ مَكَاناً نَظِيفاً فَيَتَشَهَّدُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ أَحْدَثَ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ بَاقِيَ الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ يُتِمُّ صَلَاتَهُ وَ لَوْ كَانَ الْحَدَثُ قَبْلَ ذَلِكَ لَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ مِنْ أَوَّلِهَا
عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ مَعْنَاهُ مَا زَادَ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ يَكُونُ أَمْرُهُ بِهِ مِنْ إِعَادَتِهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
1588 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَعْدَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ وَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ قَالَ يَنْصَرِفُ وَ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ إِنْ شَاءَ فَفِي بَيْتِهِ وَ إِنْ شَاءَ حَيْثُ شَاءَ قَعَدَ فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ إِنْ كَانَ الْحَدَثُ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ أَحْدَثَ سَاهِياً قَبْلَ الشَّهَادَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ إِذَا كَانَ قَدْ وَجَدَ الْمَاءَ وَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا كَمَا لَهُ إِتْمَامُهَا لَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى وَ يُمْكِنُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ اسْتِيفَاءَ التَّشَهُّدِ الْمَسْنُونِ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً.
196- بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي التَّشَهُّدِ
1589 - 1- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ إِعْطَاءُ الزَّكَاةِ كَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ص مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ وَ مَنْ صَامَ وَ لَمْ يُؤَدِّهَا فَلَا صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً وَ مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ تَرَكَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَدَأَ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى .
1590 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَقَطْ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً مِنَ التَّشَهُّدِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ يُتِمُّ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى جِهَةِ الْقَضَاءِ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِذَا لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً أَصْلًا أَعَادَ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ تَرَكَهُ مُتَعَمِّداً وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ نَاسِياً أَوْ مُتَعَمِّداً وَ لَوْ كَانَ تَرَكَهُ سَاهِياً ثُمَّ ذَكَرَ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ التَّشَهُّدِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
1591 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ لِلتَّشَهُّدِ فَحَمِدَ اللَّهَ أَجْزَأَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ التَّقِيَّةُ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ نَحْنُ قَدْ بَيَّنَّا وُجُوبَ الشَّهَادَتَيْنِ وَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ص. 1592
197- بَابُ قَضَاءِ الْقُنُوتِ
1295 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ حَتَّى يَرْكَعَ قَالَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
1593 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ يَنْسَاهُ الرَّجُلُ فَقَالَ يَقْنُتُ بَعْدَ مَا يَرْكَعُ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
1594 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَقْنُتْ حَتَّى يَرْكَعَ قَالَ فَقَالَ يَقْنُتُ
إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ.
1595 - 4- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ يُذْكَرُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِي الْقُنُوتِ قَنَتَ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ وَ هُوَ جَالِسٌ.
1596 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ قَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
1597 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ حَتَّى يَرْكَعَ أَ يَقْنُتُ قَالَ لَا.
فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ لِأَنَّ الِابْتِدَاءَ بِهِ مُسْتَحَبٌّ فَكَيْفَ قَضَاؤُهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ لَا يَقْضِي إِذَا كَانَ الْحَالُ حَالَ تَقِيَّةٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
- 7- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَ إِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْنُتْ وَ قَالَ هُوَ إِذَا كَانَتْ تَقِيَّةٌ فَلَا تَقْنُتْ وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا.
198- بَابُ أَنَّ التَّسْلِيمَ لَيْسَ بِفَرْضٍ
1598 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُحْدِثُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
1599 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ صَلَّى الصُّبْحَ فَلَمَّا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ رَعَفَ قَالَ فَلْيَخْرُجْ فَلْيَغْسِلْ أَنْفَهُ ثُمَّ لْيَرْجِعْ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ
قَالَ فَإِنَّ آخِرَ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ.
قَوْلُهُ ع فَإِنَّ آخِرَ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ مَحْمُولٌ عَلَى الْفَضْلِ وَ الْكَمَالِ فَأَمَّا إِتْمَامُ الصَّلَاةِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّ مِنْ تَمَامِهَا الْإِتْيَانَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ص عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
199- بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّسْلِيمِ
1600 - 1- أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي الْجِيدِ الْقُمِّيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَؤُمُّ قَوْماً أَجْزَأَكَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ يَمِينِكَ وَ إِنْ كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ فَتَسْلِيمَتَيْنِ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَوَاحِدَةً مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.
1601 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِمَامُ يُسَلِّمُ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَ مَنْ وَرَاءَهُ يُسَلِّمُ اثْنَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ شِمَالِهِ أَحَدٌ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً.
1602 - 3- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِّ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ لَيْسَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ كَيْفَ يُسَلِّمُ قَالَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ.
1603 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً إِمَاماً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.