کتابخانه روایات شیعه
50- بَابُ إِسْلَافِ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ
3870 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ وَ لَا الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ.
3871 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا زَيْتاً عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ لَا يَصْلُحُ.
3872 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُكَالُ وَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُمَا يَحْتَمِلَانِ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ إِسْلَافِ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا التَّفَاضُلُ لِأَنَّ التَّفَاضُلَ بَيْنَ الْجِنْسَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ نَقْداً فَإِذَا كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَجُوزُ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَكْرُوهاً وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ لَا يَصْلُحُ وَ لَا يَنْبَغِي وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَوْ إِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ.
51- بَابُ الْعِينَةِ
3873 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَعَيَّنَ ثُمَّ حَلَّ دَيْنُهُ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِي أَ يَتَعَيَّنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي عَيَّنَهُ وَ يَقْضِيهِ قَالَ نَعَمْ.
3874 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ زَمِيلٌ لِعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنِ الرَّجُلِ تَعَيَّنَ عِينَةً إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَيَقُولُ لَا وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي وَ لَكِنْ عَيِّنِّي أَيْضاً حَتَّى أَقْضِيَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ.
3875 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَإِذَا حَلَّ لَهُ قَالَ لَهُ بِعْنِي مَتَاعاً حَتَّى أَبِيعَهُ وَ أَقْضِيَ الدَّيْنَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ لَا بَأْسَ.
3876 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْبِضْ مِمَّا تُعَيِّنُ يَقُولُ لَا تُعَيِّنْهُ ثُمَّ تَقْبِضُهُ مِمَّا لَكَ عَلَيْهِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَ وَجْهُ الْكَرَاهِيَةِ فِيهِ أَنَّ مَا يُعَيِّنُهُ ثَانِياً يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْهُ فَيَحْتَسِبَ لَهُ مِنَ الْعِينَةِ الْأَوَّلَةِ بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ يَقْضِيَ دَيْنَهُ مِنْهُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْظُورٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ اسْتَوْفَيْنَاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ.
52- بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَةَ فَيَطَؤُهَا فَيَجِدُهَا حُبْلَى
3877 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ لَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا فَوَطِئَهَا قَالَ يَرُدُّهَا عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ وَ يَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا لِنِكَاحِهِ إِيَّاهَا.
3878 - 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ لَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ وَ تُرَدُّ الْحُبْلَى وَ يُرَدُّ مَعَهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا.
3879 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً حُبْلَى وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ-
فَنَكَحَهَا الَّذِي اشْتَرَى قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا.
3880 - 4- أَبُو الْمَغْرَاءِ عَنْ فُضَيْلٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً حُبْلَى وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَنَكَحَهَا الَّذِي اشْتَرَى قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا.
3881 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى فَيَطَؤُهَا قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ عُشْرَ ثَمَنِهَا إِذَا كَانَتْ حُبْلَى.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَلَطاً مِنَ الرَّاوِي أَوِ النَّاسِخِ بِأَنْ يَكُونَ أَسْقَطَ النِّصْفَ لِأَنَّا قَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو هَذَا الرَّاوِي بِعَيْنِهِ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَيْضاً عَلَى ذَلِكَ لِمُطَابَقَتِهَا لِلْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا.
3882 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا فَيَجِدُهَا حُبْلَى قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ وَ يَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً أَنْ يُحْمَلَ عَلَى نِصْفِ عُشْرِ ثَمَنِهَا لِأَنَّ الشَّيْءَ مُنَكَّرٌ وَ هُوَ مُجْمَلٌ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مُفَصَّلَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ هَذَا الْخَبَرُ عَلَيْهَا.
3883 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْحُبْلَى فَيَقَعُ عَلَيْهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَكْسُوهَا.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ وَ يَكْسُوهَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكْسُوَهَا بِكِسْوَةٍ تُسَاوِي نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهَا إِذَا رَضِيَ مَوْلَاهَا.
53- بَابُ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَوَجَدَهَا ثَيِّباً
3884 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ فَلَمْ يَجِدْهَا كَذَلِكَ قَالَ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنَّهُ يَكُونُ يَذْهَبُ فِي حَالِ مَرَضٍ أَوْ أَمْرٍ يُصِيبُهَا.
3885 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ قَالَ يُرَدُّ عَلَيْهَا فَضْلُ الْقِيمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنْ نَحْمِلَ قَوْلَهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَيْ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ لِأَنَّ الْمَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إِلَى اعْتِبَارِ الْعَادَةِ وَ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَ الْحُبْلَى الَّتِي تُرَدُّ وَ يُرَدُّ مَعَهَا نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مُعَيَّنٌ وَ الْمَرْجِعُ فِي هَذَا إِلَى اعْتِبَارِ الْعَادَةِ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ.
54- بَابُ الْمَمْلُوكَيْنِ الْمَأْذُونَيْنِ لَهُمَا فِي التِّجَارَةِ يَشْتَرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ مَوْلَاهُ
3886 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِمَا يَشْتَرِيَانِ وَ يَبِيعَانِ بِأَمْوَالِهِمَا فَكَانَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ فَخَرَجَ هَذَا يَعْدُو إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هَذَا إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هُمَا فِي الْقُوَّةِ سَوَاءٌ فَاشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَى هَذَا الْعَبْدَ وَ ذَهَبَ هَذَا فَاشْتَرَى مِنْ مَوْلَى هَذَا الْعَبْدَ الْآخَرَ فَانْصَرَفَا إِلَى مَكَانِهِمَا تَشَبَّثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ وَ قَالَ لَهُ أَنْتَ عَبْدِي قَدِ اشْتَرَيْتُكَ مِنْ سَيِّدِكَ قَالَ يُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقَا بِذَرْعِ الطَّرِيقِ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ الَّذِي سَبَقَ الَّذِي هُوَ أَبْعَدُ وَ إِنْ كَانَ سَوَاءً فَهُوَ رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِمَا جَاءَا سَوَاءً وَ افْتَرَقَا سَوَاءً إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُضِرَّ بِهِ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ سَوَاءً يُقْرَعُ
بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا خَرَجَتِ الْقُرْعَةُ بِاسْمِهِ كَانَ عَبْداً لِلْآخَرِ.
وَ هَذَا عِنْدِي أَحْوَطُ لِمُطَابَقَتِهِ لِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ كُلَّ مُشْكِلٍ يُرَدُّ إِلَى الْقُرْعَةِ فَمَا أَخْرَجَتْهُ الْقُرْعَةُ حُكْمِ لَهُ بِهِ وَ هَذَا مِنَ الْمُشْكِلَاتِ.
55- بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ امْرَأَتَهُ أَوْ بَعْضَ وُلْدِهِ
3887 - 1- الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
3888 - 2- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ ابْنَتَهُ فَيَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
3889 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَصَابَهُمْ جُوعٌ فَأَتَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِوَلَدٍ لَهُ فَقَالَ هَذَا لَكَ أَطْعِمْهُ وَ هُوَ لَكَ عَبْدٌ قَالَ لَا يُبَاعُ حُرٌّ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ وَ لَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَخْصُوصٌ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ لِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَحِقُّونَ السَّبْيَ لِدُخُولِهِمْ تَحْتَ الْجِزْيَةِ وَ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ تَنَاوَلَا مَنْ كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.
56- بَابُ مَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ شَيْئاً عَلَى أَنَّهُ إِنْ رَبِحَ كَانَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ خَسِرَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ
3890 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
فِي رَجُلٍ شَارَكَ رَجُلًا فِي جَارِيَةٍ فَقَالَ لَهُ إِنْ رَبِحْتَ فَلَكَ وَ إِنْ وُضِعْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ لِلْقَائِلِ.
3891 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مَتَاعاً عَلَى أَنْ لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ وَضِيعَةٌ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا وَ كَيْفَ يَسْتَقِيمُ وَ حَدُّ ذَلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ.
57- بَابُ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ وَجَدَهَا مَسْرُوقَةً
3892 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السُّوقِ فَيُولِدُهَا ثُمَّ يَجِيءُ مُسْتَحِقٌّ لِلْجَارِيَةِ فَقَالَ يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ الْمُسْتَحِقُّ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْمُبْتَاعُ قِيمَةَ الْوَلَدِ وَ يَرْجِعُ عَلَى مَنْ بَاعَهُ بِثَمَنِ الْجَارِيَةِ وَ قِيمَةِ الْوَلَدِ الَّذِي أُخِذَتْ مِنْهُ.
3893 - 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا فَوُجِدَتِ الْجَارِيَةُ مَسْرُوقَةً قَالَ يَأْخُذُ الْجَارِيَةَ صَاحِبُهَا وَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِيمَتِهِ.
3894 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السُّوقِ فَيُولِدُهَا ثُمَّ يَجِيءُ رَجُلٌ فَيُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ لَمْ يَبِعْ وَ لَمْ يَهَبْ قَالَ فَقَالَ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِ جَارِيَتَهُ وَ يُعَوِّضَهُ بِمَا انْتَفَعَ قَالَ كَأَنَّ مَعْنَاهُ قِيمَةُ الْوَلَدِ.
3895 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاسْتَوْلَدَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَهُ سَيِّدُهَا الْآخَرُ فَقَالَ وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ الْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَ ابْنَهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِنَّمَا يَأْخُذُ وَلِيدَتَهُ وَ ابْنَهَا إِذَا لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْوَلَدِ فَأَمَّا إِذَا بَذَلَ قِيمَةَ الْوَلَدِ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ وَلَدِ الْحُرِّ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ قَالَ الْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَ قِيمَةَ ابْنِهَا وَ حَذَفَ الْمُضَافَ وَ أَقَامَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مَقَامَهُ وَ ذَلِكَ كَثِيرٌ فِي الِاسْتِعْمَالِ.
3896 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمٍ الطِّرْبَالِ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ سُلَيْمٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَخَرَجَ بِهَا إِلَى أَرْضِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ أَتَاهَا مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهَا لَهُ وَ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ الْبَيِّنَةَ قَالَ يَقْبِضُ وَلَدَهُ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ وَ يُعَوِّضُهُ مِنْ قِيمَةِ مَا أَصَابَ مِنْ لَبَنِهَا وَ خِدْمَتِهَا.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ يَقْبِضُ وَلَدَهُ يَعْنِي بِالْقِيمَةِ حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ الْمُطَابِقَةِ لِرِوَايَةِ غَيْرِهِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ
58- بَابُ مَتَى يَجُوزُ بَيْعُ الثِّمَارِ