کتابخانه روایات شیعه
5901 - 16- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ اجْلِدْهُمَا مِائَةً مِائَةً قَالَ وَ لَا يَكُونُ الرَّجْمُ حَتَّى تَقُومَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُجَامِعُهَا.
5902 - 17- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا انْضَافَ إِلَى ذَلِكَ وُقُوعُ الْفِعْلِ مِنْهُمَا وَ عَلِمَ الْإِمَامُ ذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِمَا الْحَدَّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5903 - 18- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَزْنِي أَوْ شَرِبَ خَمْراً أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ لِأَنَّهُ أَمِينُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَسْرِقُ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَزْبُرَهُ وَ يَنْهَاهُ وَ يَمْضِيَ وَ يَدَعَهُ قُلْتُ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا كَانَ لِلَّهِ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ وَ إِذَا كَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ لِلنَّاسِ.
5904 - 19- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ قَامَتْ بِذَلِكَ عَلَيْهِمَا الْبَيِّنَةُ وَ لَمْ تُطَّلَعْ مِنْهُمَا عَلَى سِوَى ذَلِكَ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ أَدَّبَهُ الْإِمَامُ وَ عَزَّرَهُ دَفْعَةً أَوْ دَفْعَتَيْنِ فَعَادَ
إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ جَازَ لِلْإِمَامِ حِينَئِذٍ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدِّ عَلَى الْكَمَالِ وَ هَذَا الْوَجْهُ يَحْتَمِلُهُ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا أَيْضاً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5905 - 20- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَتَيْنِ تَنَامَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وَجَدَهُمَا بَعْدَ النَّهْيِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ أُخِذَتَا الثَّالِثَةَ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ حُدَّتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الرَّابِعَةَ قُتِلَتَا.
217- بَابُ كَيْفِيَّةِ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الرَّجْمِ
5906 - 1- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَيْهِ بِالْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ.
5907 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ الْأَرْبَعَةُ شُهُودٍ أَنَّهُمْ قَدْ رَأَوْهُ يُجَامِعُهَا.
5908 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُرْجَمَ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ.
5909 - 4- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَ يُخْرِجُ.
5910 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الشَّاهِدُ إِنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ دُونَ الرَّجْمِ وَ عَلَى ذَلِكَ دَلَّ الْخَبَرُ الَّذِي أَوْرَدْنَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ عَنْ زُرَارَةَ مِنْ قَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ إِنْ أَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنَ الْمُغِيرَةِ لَأَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ التَّعْزِيرَ دُونَ الْحَدِّ التَّامِّ عَلَى مَا دَلَلْنَا عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ وَ إِنَّمَا يَجِبُ فِي مُرَاعَاةِ الشَّهَادَةِ ادِّعَاءُ الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ فِيمَا يُوجِبُ الرَّجْمَ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ.
5911 - 6 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ وَ شَهِدَ الرَّابِعُ أَنَّهُ لَا يَدْرِي بِمَنْ زَنَى لَا يُحَدُّ وَ لَا يُرْجَمُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا شَكَّ الرَّابِعُ فِي عَيْنِ مَنْ زَنَى بِهَا وَ مَعْرِفَتِهَا بِعَيْنِهَا وَ إِنْ لَمْ يَشُكَّ فِي زِنَاهُ سَقَطَ عَنْهُ الرَّجْمُ وَ الْحَدُّ عَلَى التَّمَامِ وَ كَانَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْبَابُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ لَيْسَتْ بِأَقَلَّ مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَى وُجُودِهِمَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ ذَلِكَ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ.
126- بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِ
5912 - 1- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ وَ امْرَأَتِهِ وَ قَدْ لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَ ثَقَبَهُ وَ شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الشُّهُودُ فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَضُرِبَ بِالسَّيْفِ حَتَّى قُتِلَ وَ ضُرِبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ قَالَ أَمَا لَوْ كُنْتَ مُدْرِكاً لَقَتَلْتُكَ لِإِمْكَانِكَ إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِكَ بِثَقْبِكَ.
5913 - 2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ فَهَرَبَ أَحَدُهُمَا وَ أُخِذَ الْآخَرُ فَجِيءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَا تَرَوْنَ قَالَ فَقَالَ هَذَا اصْنَعْ كَذَا وَ قَالَ هَذَا اصْنَعْ كَذَا قَالَ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ اضْرِبْ عُنُقَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ قَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَهُ فَقَالَ مَهْ إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ حُدُودِهِ شَيْءٌ قَالَ أَيُّ شَيْءٍ قَدْ بَقِيَ قَالَ ادْعُ بِحَطَبٍ قَالَ فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأُحْرِقَ بِهِ.
5914 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَفْعَلُ بِالرَّجُلِ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً أَخَذَ مِنْهُ السَّيْفُ مَا أَخَذَ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاكَ.
5915 - 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ.
5916 - 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ أَوْقَبَ عَلَى غُلَامٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَكَمَ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَحْكَامٍ إِمَّا ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ فِي عُنُقِهِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ أَوْ إِهْدَاراً 5917 مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ أَوْ إِحْرَاقاً بِالنَّارِ.
5918 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ غُلَامٍ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يُعْرَفُ بِغُلَامِ ابْنِ شُرَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع بِرَجُلٍ مَعَ غُلَامٍ يَأْتِيهِ وَ قَامَتْ عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ الْبَيِّنَةُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالنَّطْعِ وَ السَّيْفِ ثُمَّ أَمَرَ بِالرَّجُلِ فَوُضِعَ عَلَى وَجْهِهِ وَ وُضِعَ الْغُلَامُ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمَا فَضَرَبَهُمَا بِالسَّيْفِ حَتَّى قَدَّهُمَا بِالسَّيْفِ جَمِيعاً قَالَ وَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِامْرَأَتَيْنِ وُجِدَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ قَامَتْ عَلَيْهِمَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُمَا كَانَتَا تَتَسَاحَقَانِ فَدَعَا بِالنَّطْعِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمَا فَأُحْرِقْنَ بِالنَّارِ.
5919 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدُّ اللُّوطِيِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصِنَ يُرْجَمُ وَ إِلَّا جُلِدَ.
5920 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَتَى رَجُلًا قَالَ عَلَيْهِ
إِنْ كَانَ مُحْصَناً الْقَتْلُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ الْجَلْدُ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا عَلَى الْمُؤْتَى قَالَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ.
5921 - 9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَلَوِّطُ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي.
5922 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ الْغُلَامِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَيْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ وَ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا إِذَا كَانَ الْفِعْلُ دُونَ الْإِيقَابِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ اعْتُبِرَ فِيهِ الْإِحْصَانُ وَ غَيْرُ الْإِحْصَانِ وَ قَدْ فَصَّلَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ سُلَيْمَانُ بْنُ هِلَالٍ مِنْ قَوْلِهِ إِنْ كَانَ دُونَ الْإِيقَابِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ كَانَ الْإِيقَابَ فَضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ وَ قَدْ يُسَمَّى فَاعِلُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لُوطِيٌّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5923 - 11- مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللِّوَاطِ فَقَالَ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُوقِبُ فَقَالَ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ص.
فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ قَوْلِهِ إِذَا ثَقَبَ وَ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ لِأَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ بِضَرْبِ رَقَبَتِهِ أَوْ إِهْدَارِهِ مِنْ جَبَلٍ أَوْ إِحْرَاقِهِ بِالنَّارِ أَوْ رَجْمِهِ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ وَ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِكَوْنِهِ مُحْصَناً إِنَّمَا يَدُلُّ مِنْ حَيْثُ دَلِيلُ الْخِطَابِ-
عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ قَدْ يَنْصَرِفُ عَنْهُ لِدَلِيلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ.
5924 - 12- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ أَعْرِفُهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ قَرَأْتُ جَوَابَ أَبِي الْحَسَنِ ع بِخَطِّهِ هَلْ عَلَى رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ بَيْنَ فَخِذَيْهِ حَدٌّ فَإِنَّ بَعْضَ الْعِصَابَةِ رَوَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِلَعِبِ الرَّجُلِ بِالْغُلَامِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَكَتَبَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ كَتَبَ أَيْضاً هَذَا الرَّجُلُ وَ لَمْ أَقْرَأِ الْجَوَابَ مَا حَدُّ رَجُلَيْنِ نَكَحَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ طَوْعاً بَيْنَ فَخِذَيْهِ وَ مَا تَوْبَتُهُ فَكَتَبَ الْقَتْلُ وَ مَا حَدُّ رَجُلَيْنِ وُجِدَا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَكَتَبَ مِائَةُ سَوْطٍ.
وَ ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ نَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ يَكُونُ الْفِعْلُ قَدْ تَكَرَّرَ مِنْهُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ أَوْ نَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ يَكُونُ مُحْصَناً وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ قَوْلُهُ ع إِنَّ عَلَيْهِمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ إِذَا كَانَا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجِبُ مَعَ تَكْرَارِ الْفِعْلِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
5925 - 13 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي يُوقِبُ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً وَ عَلَيْهِ الْجَلْدَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً.
فَالْوَجْهُ فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى التَّقِيَّةِ لَا غَيْرُ.
127- بَابُ حَدِّ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً