کتابخانه روایات شیعه
3924 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ الْيَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْيَابِسَ يَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا يَبِسَ نَقَصَ.
3925 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ إِنَّ الرُّطَبَ رَطْبٌ وَ التَّمْرَ يَابِسٌ فَإِذَا يَبِسَ الرُّطَبُ نَقَصَ.
3926 - 4- عَنْهُ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ التَّمْرُ يَابِسٌ وَ الرُّطَبُ رَطْبٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ.
62- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ نَسِيئَةً
3927 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ.
3928 - 2- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ وَ لَا يَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلَّا يَداً بِيَدٍ.
3929 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ ذَهَباً بِفِضَّةٍ أَوْ فِضَّةً بِذَهَبٍ فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ فَإِنْ نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ.
3930 - 4- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ فَيَزِنُهَا وَ يَنْقُدُهَا وَ يَحْسُبُ ثَمَنَهَا كَمْ هِيَ دِينَاراً ثُمَّ يَقُولُ أَرْسِلْ غُلَامَكَ مَعِي حَتَّى أُعْطِيَهُ الدَّنَانِيرَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَهُ حَتَّى يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ فَقُلْتُ إِنَّمَا هُمْ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ وَ أَمْكِنَتُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَ هَذَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَ انْتِقَادِهَا فَلْيَأْمُرِ الْغُلَامَ الَّذِي يُرْسِلُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَبِيعُهُ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ وَ يَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ حَيْثُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ.
3931 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ السَّابَاطِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدَّنَانِيرَ بِأَكْثَرَ مِنْ صَرْفِ يَوْمِهِ نَسِيئَةً.
3932 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ نَسِيئَةً قَالَ لَا بَأْسَ.
3933 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدَّنَانِيرُ بِالدَّرَاهِمِ بِثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ نَسِيئَةً قَالَ لَا بَأْسَ.
3934 - 8- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدِّينَارَ نَسِيئَةً بِمِائَةٍ وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ.
3935 - 9- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ
عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُسْلِفَ دَنَانِيرَ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً إِلَى أَجَلٍ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَنَانِيرَ بِالنَّسِيئَةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا الذَّهَبُ وَ غَيْرُهُ فِي الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ سَوَاءٌ.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الْمُتَقَدِّمَةَ مِنْهَا أَكْثَرُ لِأَنَّا أَوْرَدْنَا طَرَفاً مِنْهَا هَاهُنَا وَ أَوْرَدْنَا كَثِيراً مِنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا الْأَصْلُ فِيهَا عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ وَ هُوَ وَاحِدٌ وَ قَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ وَ ذَكَرُوا أَنَّ مَا يَتَفَرَّدُ بِنَقْلِهِ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ فَطَحِيّاً فَاسِدَ الْمَذْهَبِ غَيْرَ أَنَّا لَا نَطْعُنُ فِي النَّقْلِ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ لِأَنَّهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ ثِقَةٌ فِي النَّقْلِ لَا يُطْعَنُ عَلَيْهِ وَ أَمَّا خَبَرُ زُرَارَةَ فَالطَّرِيقُ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ وَ هُوَ ضَعِيفٌ جِدّاً لَا يُعَوَّلُ عَلَى مَا يَنْفَرِدُ بِنَقْلِهِ وَ تَحْتَمِلُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ بَعْدَ تَسْلِيمِهَا وَجْهاً مِنَ التَّأْوِيلِ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ نَسِيئَةً صِفَةً لِلدَّنَانِيرِ وَ لَا يَكُونَ حَالًا لِلْبَيْعِ فَيَكُونُ تَلْخِيصُ الْكَلَامِ إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَنَانِيرُ نَسِيئَةٌ جَازَ أَنْ يَبِيعَهَا عَلَيْهِ فِي الْحَالِ بِدَرَاهِمَ بِسِعْرِ الْوَقْتِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ يَأْخُذَ الثَّمَنَ عَاجِلًا وَ قَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3936 - 10- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا أَوْصَتْ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْكَ ثَلَاثِينَ دِينَاراً وَ كَانَ لَهَا عِنْدِي فَلَمْ يَحْضُرْنِي فَذَهَبْتُ إِلَى بَعْضِ الصَّيَارِفَةِ فَقُلْتُ أَسْلِفْنِي دَنَانِيرَ عَلَى أَنْ أُعْطِيَكَ ثَمَنَ كُلِّ دِينَارٍ سِتَّةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً فَأَخَذْتُ مِنْهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ بِمِائَتَيْنِ وَ سِتِّينَ دِرْهَماً وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ فَكَتَبَ إِلَيَّ وَصَلَتِ الدَّنَانِيرُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ حِكَايَةِ مَا فَعَلَهُ مِنِ اسْتِسْلَافِهِ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ وَ بَعْثِهِ بِهَا إِلَى الرِّضَا ع لِأَجْلِ حَوَالَةٍ كَانَتْ حَصَلَتْ عَلَيْهِ وَ أَنَّهُ قَبِلَهَا مِنْهُ وَ لَيْسَ فِيهِ
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جَوَازِ ذَلِكَ فَسَوَّغَهُ وَ أَجَازَ ذَلِكَ لَهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَلَا يُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ
3937 - 11- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بِثَمَنِهَا دَرَاهِمَ.
3938 - 12- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ لَيْسَ عِنْدَ الَّذِي حَلَّ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ قَالَ لَهُ خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ الْيَوْمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
63- بَابُ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا
3939 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا 3940 قَالَ لَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا.
3941 - 2- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا جَازَتِ الْفِضَّةُ الثُّلُثَيْنِ فَلَا بَأْسَ.
3942 - 3- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْفِضَّةَ فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا.
3943 - 4- ابْنُ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:
جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ سِجِسْتَانَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ عِنْدَنَا دَرَاهِمَ يُقَالُ لَهَا الشَّاهِيَّةُ تُحْمَلُ عَلَى الدِّرْهَمِ اثْنَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ يَجُوزُ.
3944 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُلْقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ فَأَلْقَى إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا فَقَالَ أَيْشٍ هَذَا فَقُلْتُ سَتُّوقٌ 3945 قَالَ وَ مَا السَّتُّوقُ فَقُلْتُ طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَ طَبَقَةَ نُحَاسٍ وَ طَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ اكْسِرْ هَذَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الدَّرَاهِمَ إِذَا كَانَتْ مَعْرُوفَةً مُتَدَاوَلَةً بَيْنَ النَّاسِ فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْبَلَدِ فَإِذَا كَانَتْ دَرَاهِمَ مَحْمُولَةً فَلَا يَجُوزُ إِنْفَاقُهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَتَبَيَّنَ عِيَارُهَا حَتَّى يَعْلَمَ الْآخِذُ لَهَا قِيمَتَهَا وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
3946 - 6- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ إِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.
64- بَابُ بَيْعِ السُّيُوفِ الْمُحَلَّاةِ بِالْفِضَّةِ نَقْداً وَ نَسِيئَةً
3947 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالنَّقْدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ النَّسِيئَةِ فَقَالَ إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِي فِضَّتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَوْ لَيُعْطِي الطَّعَامَ.
3948 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ بِنَسَاءٍ إِذَا نُقِدَ ثَمَنُ فِضَّتِهِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْ ثَمَنَهُ طَعَاماً وَ لْيُنْسِئْهُ إِنْ شَاءَ.
3949 - 3- عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّيُوفِ الْمُحَلَّاةِ فِيهَا الْفِضَّةُ تُبَاعُ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي النَّسَاءِ أَنَّهُ الرِّبَا إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْيَدِ بِالْيَدِ فَقُلْتُ لَهُ نَبِيعُهُ بِدَرَاهِمَ بِنَقْدٍ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ يَكُونُ مَعَهُ عَرْضٌ أَحَبُّ إِلَيَّ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي تُعْطَى أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ الَّتِي فِيهَا فَقَالَ وَ كَيْفَ لَهُمْ بِالاحْتِيَاطِ بِذَلِكَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانُوا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَعَهُ الْعَرْضَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
3950 - 4- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ يُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ فَلَا يَصْلُحُ.
3951 - 5- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّيْفِ الْمُفَضَّضِ يُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ قَالَ إِذَا كَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ فَلَا يَصْلُحُ.
3952 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ السَّيْفُ أَشْتَرِيهِ وَ فِيهِ الْفِضَّةُ تَكُونُ الْفِضَّةُ أَكْثَرَ وَ أَقَلَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ يَكُونَ وَهْماً مِنَ الرَّاوِي لِأَنَّ مَنْصُوراً الصَّيْقَلَ قَدْ رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْفِضَّةُ أَقَلَّ مِمَّا يُنْقَدُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَلَا يَصْلُحُ وَ تِلْكَ الرِّوَايَةُ مُطَابِقَةٌ لِلْأَحَادِيثِ الْبَاقِيَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهَا وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً.
3953 - 7- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى وَ السَّيْفِ الْحَدِيدِ الْمُمَوَّهِ بِالْفِضَّةِ نَبِيعُهُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ بِعْ بِالذَّهَبِ وَ قَالَ إِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَهُ نَسِيئَةً وَ قَالَ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ.
3954 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَظُنُّهُ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالْفِضَّةِ يُبَاعُ نَسِيئَةً قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لِأَنَّ فِيهِ الْحَدِيدَ وَ السَّيْرَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَ إِنْ كَانَ مُطْلَقاً أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا نُقِدَ مِثْلُ مَا فِيهِ جَازَ أَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ نَسِيئَةً فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ الْكُلُّ نَسِيئَةً فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ.
65- بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ الدَّرَاهِمُ فَتُسْقَطُ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ وَ يَتَعَامَلُ النَّاسُ بِدَرَاهِمَ غَيْرِهَا مَا الَّذِي يَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ
3955 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَ جَاءَتْ دَرَاهِمُ أَغْلَى مِنْ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى وَ لَهَا الْيَوْمَ وَضِيعَةٌ فَأَيُّ شَيْءٍ لِي عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَكَتَبَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى.