کتابخانه روایات شیعه
الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَالِهِ وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا مِنْ حِصَّتِهِمَا بِمِقْدَارِ مَا وَرِثَا.
6- بَابُ مَنْ يَرْكَبُهُ الدَّيْنُ فَيُوجَدُ مَتَاعُ رَجُلٍ عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ
3601 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَرْكَبُهُ الدَّيْنُ فَيُوجَدُ مَتَاعُ رَجُلٍ عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ قَالَ لَا يُحَاصُّهُ الْغُرَمَاءُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْمَعْنَى فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يُحَاصُّهُ الْغُرَمَاءُ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَفِي بِمَالِهِمْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ سِوَى مَالِ الرَّجُلِ بِعَيْنِهِ كَانَ هُوَ وَ غَيْرُهُ مِنَ الدُّيَّانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءً لِأَنَّ دَيْنَهُ وَ دَيْنَ غَيْرِهِ مُتَعَلِّقٌ بِذِمَّتِهِ وَ هُمْ مُشْتَرِكُونَ فِي ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
3602 - 2- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً إِلَى سَنَةٍ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ مَالُهُ وَ أَصَابَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ إِذَا حُقِّقَ لَهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ تَرَكَ نَحْواً مِمَّا عَلَيْهِ فَلْيَأْخُذْ إِنْ حُقِّقَ لَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ نَحْواً مِنْ دَيْنِهِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ كَوَاحِدٍ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَأْخُذُ بِحِصَّتِهِ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْمَتَاعِ.
7- بَابُ الْقَرْضِ لِجَرِّ الْمَنْفَعَةِ
3603 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ الْمَنْفَعَةَ.
3604 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَرْضِ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ قَالَ خَيْرُ الْقَرْضِ الَّذِي يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ.
3605 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً ع قَالَ إِنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ دَيْناً فَأَهْدَى إِلَيَّ قَالَ احْسُبْهُ مِنْ دَيْنِكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَهْدَى إِلَيْهِ شَيْئاً لَمْ يَكُنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَحْتَسِبَ لَهُ مِنْ مَالِهِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يَجُوزُ أَيْضاً فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يُهْدِيَ لَهُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَحْتَسِبَ مِنْ مَالِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3606 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً فَيُعْطِيهِ الشَّيْءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ
أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ عَنْهُ فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً.
3607 - 5- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ حَنَانٍ أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي دَفَعْتُ إِلَى أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ مَالًا كَانَ لِي فَهُوَ يُعْطِينِي مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ عَنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا فَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ فَاسِدٌ لَا يَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِكَ فَمَا تَقُولُ فَقَالَ أَ كَانَ يَصِلُكَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ خُذْ مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ وَ كُلْ وَ اشْرَبْ وَ تَصَدَّقْ مِنْهُ وَ حُجَّ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِي بِهَذَا.
3608 - 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَأْكُلُ عِنْدَ غَرِيمِهِ أَوْ يَشْرَبُ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ يُهْدَى لَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
3609 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ يُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاً فَلَا يَصْلُحُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَ الثَّانِي أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.
3610 - 8- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع 3611 الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَالُ قَرْضاً فَيَطُولُ مَكْثُهُ عِنْدَ
الرَّجُلِ لَا يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ فَيُنِيلُهُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ حَيْثُ لَا يُصِيبُ مِنْهُ مَنْفَعَةً أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ.
8- بَابُ الْمَمْلُوكِ يَقَعُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ
3612 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ ظَرِيفٍ الْأَكْفَانِيِّ قَالَ: كَانَ أَذِنَ لِغُلَامٍ لَهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ فَأَفْلَسَ فَلَزِمَهُ دَيْنٌ فَأُخِذَ بِذَلِكَ الدَّيْنِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ يُسَاوِي ثَمَنُهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَكَ وَ إِنْ أَعْتَقْتَ لَمْ يَلْزَمْكَ الدَّيْنُ بِعِتْقِهِ فَأَعْتَقَهُ وَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
3613 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً وَ تَرَكَ عَبْداً لَهُ مَالٌ فِي التِّجَارَةِ وَ وَلَداً وَ فِي يَدِ الْعَبْدِ مَالٌ وَ مَتَاعٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ اسْتَدَانَهُ الْعَبْدُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ فِي تِجَارَةٍ وَ إِنَّ الْوَرَثَةَ وَ غُرَمَاءَ الْمَيِّتِ اخْتَصَمُوا فِيمَا فِي يَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ وَ الْمَتَاعِ وَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ فَقَالَ أَرَى أَنْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِيلٌ عَلَى رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَ لَا عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَضْمَنُوا دَيْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِيعاً فَيَكُونُ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدَيْهِ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ أَبَوْا كَانَ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْمَالِ لِلْغُرَمَاءِ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْمَالِ ثُمَّ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ عَجَزَ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَ مَا فِي يَدَيْهِ عَنْ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ رَجَعُوا عَلَى الْوَرَثَةِ فِيمَا بَقِيَ لَهُمْ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ تَرَكَ شَيْئاً قَالَ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَ مَا فِي يَدَيْهِ عَنْ دَيْنِ الْغُرَمَاءِ رَدُّوهُ عَلَى الْوَرَثَةِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِنَّمَا يَلْزَمُ الْمَوْلَى أَوْ وَرَثَتَهُ دَيْنُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي الِاسْتِدَانَةِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ فِي أَكْثَرَ مِنَ الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَ الْخَبَرَانِ وَ إِنْ كَانَا مُطْلَقَيْنِ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَا عَلَى هَذَا التَّخْصِيصِ بِدَلَالَةِ.
3614 - 3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ
عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَأْذَنُ لِمَمْلُوكِهِ فِي التِّجَارَةِ فَيَصِيرُ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَالدَّيْنُ عَلَى مَوْلَاهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى وَ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ.
3615 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ يَبِيعُ وَ يَشْتَرِي قَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَاهُ حَتَّى صَارَ عَلَيْهِ مِثْلُ ثَمَنِهِ قَالَ يُسْتَسْعَى فِيمَا عَلَيْهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْعَبْدَ يُسْتَسْعَى فِيمَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَوْلَاهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الِاسْتِدَانَةِ عَلَى مَا فُصِّلَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ.
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
9- بَابُ الْعَدَالَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي الشَّهَادَةِ 3616
3617 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ الْكَفِّ عَنِ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ وَ يُعْرَفَ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الدَّالُّ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَ السَّاتِرُ لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ غِيبَتُهُ وَ يَجِبَ عَلَيْهِمْ تَوَلِّيهِ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّاسِ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ وَ حَافَظَ مَوَاقِيتَهُنَّ بِإِحْضَارِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَنْ لَا يَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ وَ مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ ذَلِكَ أَنَ
الصَّلَاةَ سِتْرٌ وَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى أَحَدٍ بِالصَّلَاحِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا صَلَاحَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ الْحُكْمَ جَرَى فِيهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص بِالْحَرَقِ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا غِيبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّى فِي جَوْفِ بَيْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَتْ غِيبَتُهُ وَ سَقَطَتْ بَيْنَهُمْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِذَا رُفِعَ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ فَإِنْ حَضَرَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِلَّا أَحْرَقَ عَلَيْهِ بَيْتَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُمْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ غِيبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَهُمْ.
3618 - 2- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَ النِّسْوَةِ إِذَا كُنَّ مَسْتُورَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ مَعْرُوفَاتٍ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ مُطِيعَاتٍ لِلْأَزْوَاجِ تَارِكَاتٍ لِلْبَذَاءِ وَ التَّبَرُّجِ إِلَى الرِّجَالِ فِي أَنْدِيَتِهِمْ.
3619 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ قَالَ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهَا بِظَاهِرِ الْحَالِ الْوِلَايَاتُ وَ التَّنَاكُحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْئَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ التَّفْتِيشُ
عَنْ بَوَاطِنِ النَّاسِ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُمْ إِذَا كَانُوا عَلَى ظَاهِرِ الْإِسْلَامِ وَ الْأَمَانَةِ وَ أَنْ لَا يَعْرِفَهُمْ بِمَا يَقْدَحُ فِيهِمْ وَ يُوجِبُ تَفْسِيقَهُمْ فَمَتَى تَكَلَّفَ التَّفْتِيشَ عَنْ أَحْوَالِهِمْ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ جَمِيعَ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مُنْتَفِيَةٌ عَنْهُمْ لِأَنَّ جَمِيعَهَا يُوجِبُ التَّفْسِيقَ وَ التَّضْلِيلَ وَ يَقْدَحُ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَقْصُودُ بِالصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ الْإِخْبَارَ عَنْ كَوْنِهَا قَادِحَةً فِي الشَّهَادَةِ وَ إِنْ لَمْ يَلْزَمِ التَّفْتِيشُ عَنْهَا وَ الْمَسْأَلَةُ وَ الْبَحْثُ عَنْ حُصُولِهَا وَ انْتِفَائِهَا وَ يَكُونَ الْفَائِدَةُ فِي ذِكْرِهَا أَنَّهُ يَنْبَغِي قَبُولُ شَهَادَةِ مَنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الْإِسْلَامَ وَ لَا يُعْرَفُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَإِنَّهُ مَتَى عُرِفَ فِيهِ أَحَدُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّهُ يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي شَهَادَتِهِ وَ يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِهَا وَ يَزِيدُ مَا قُلْنَاهُ بَيَاناً.
3620 - 4- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ لَمْ يُعَدَّلِ الْآخَرَانِ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً وَ أُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْقِ.
3621 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ وُلِدَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
10- بَابُ شَهَادَةِ الشَّرِيكِ