کتابخانه روایات شیعه
لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى الْقَدَمَ وَ الْقَدَمَيْنِ حَتَّى لَا يُظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ لِأَنَّ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ فَعَلَى جِهَةِ الْأَفْضَلِ وَرَدَ دُونَ الْوُجُوبِ يُبَيِّنُ مَا قُلْنَاهُ.
1181 - 41- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ يُوسُفَ النَّخَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ: كَتَبْتُ أَسْأَلُ عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ فَأَجَابَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ سُبْحَتَكَ وَ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ فَرَاغُكَ مِنَ الْفَرِيضَةِ وَ الشَّمْسُ عَلَى قَدَمَيْنِ ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَكَ وَ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ فَرَاغُكَ مِنَ الْعَصْرِ وَ الشَّمْسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ فَإِنْ عَجَّلَ بِكَ أَمْرٌ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَتَيْنِ وَ اقْضِ بَعْدَهُمَا النَّوَافِلَ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ ثُمَّ اقْضِ بَعْدُ مَا شِئْتَ.
فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَتِ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّهُ لَا تَطَوُّعَ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ فَمَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا تَطَوُّعَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ تَضَيَّقَ وَقْتُهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ لَمْ يَسُغْ 1182 فِعْلُ النَّافِلَةِ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا مَضَى مِنَ الزَّوَالِ قَدَمَانِ أَوْ قَدَمٌ وَ نِصْفٌ فَلَا نَافِلَةَ وَ يَنْبَغِي أَنْ يُبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ وَ عَلَى هَذَا لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
1183 - 42- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَ حَائِطُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَامَةً فَإِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعٌ صَلَّى الظُّهْرَ وَ إِذَا مَضَى مِنْ فَيْئِهِ ذِرَاعَانِ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ أَجْلِ الْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ.
1184 - 43- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ فَيْءُ الْجِدَارِ ذِرَاعاً صَلَّى الظُّهْرَ فَإِذَا كَانَ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى الْعَصْرَ قُلْتُ الْجُدْرَانُ تَخْتَلِفُ مِنْهَا قَصِيرٌ وَ مِنْهَا
طَوِيلٌ قَالَ إِنَّ جِدَارَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ يَوْمَئِذٍ قَامَةً وَ إِنَّمَا جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ لِئَلَّا يَكُونَ تَطَوُّعٌ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ.
1185 - 44- عَنْهُ عَنْ عُبَيْسٍ 1186 عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَةٌ مِنَ الزَّوَالِ وَ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ قَامَةٌ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَتَانِ قُلْتُ فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.
فَإِنْ قِيلَ نَرَاكُمْ قَدْ رَتَّبْتُمُ الْأَوْقَاتَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَ جَعَلْتُمْ لِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فَضْلًا وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ سَوَاءٌ.
1187 - 45- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَكُونُ أَصْحَابُنَا فِي الْمَكَانِ مُجْتَمِعِينَ فَيَقُومُ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي الْعَصْرَ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ.
1188 - 46- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلَانِ يُصَلِّيَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَ الْآخَرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ قَالَ لَا بَأْسَ.
1189 - 47- عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَيَقُولُ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فَأَقُولُ نَعَمْ وَ الْعَصْرَ فَيَقُولُ مَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَيَقُومُ مُتَرَسِّلًا غَيْرَ مُسْتَعْجِلٍ فَيَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ لَمْ أُصَلِّ الظُّهْرَ فَيَقُولُ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فَأَقُولُ لَا فَيَقُولُ قَدْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.
قِيلَ لَهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ جَائِزٌ قَدْ سَوَّغَتْهُ الشَّرِيعَةُ وَ إِنْ كَانَ لِبَعْضِهَا فَضْلٌ عَلَى
بَعْضٍ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ وَاسِعٌ مُتَسَاوٍ فِي الْفَضْلِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَوَّغَ ذَلِكَ لَهُمْ لِضَرْبٍ مِنَ الْمَصْلَحَةِ وَ التَّقِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1190 - 48- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ إِنْسَانٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رُبَّمَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُصَلُّونَ الْعَصْرَ وَ بَعْضُهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ فَقَالَ أَنَا أَمَرْتُهُمْ بِهَذَا لَوْ صَلَّوْا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لَعُرِفُوا فَأُخِذُوا بِرِقَابِهِمْ.
1191 - 49- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى جَبْرَئِيلُ ع رَسُولَ اللَّهِ ص بِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَأَتَاهُ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ زَادَ الظِّلُّ قَامَةً فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ سَقَطَ الشَّفَقُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ حِينَ زَادَ فِي الظِّلِّ قَامَةٌ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ زَادَ فِي الظِّلِّ قَامَتَانِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ نَوَّرَ الصُّبْحُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ.
1192 - 50- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى جَبْرَئِيلُ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ ذِرَاعٍ وَ ذِرَاعَيْنِ.
1193 - 51- عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
نَزَلَ جَبْرَئِيلُ ع عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ سَاقَ الْحَدِيثَ مِثْلَ الْأَوَّلِ وَ ذَكَرَ بَدَلَ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ قَدَمَيْنِ وَ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ.
فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ تُنْبِئُ أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَ الْآخِرَ سَوَاءٌ لِأَنَّهُ قَالَ مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُجْعَلَ مَا بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ وَقْتاً وَ إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1194 - 52- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى جَبْرَئِيلُ ع رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَعْلَمَهُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ الْفَجْرَ حِينَ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ وَ صَلِّ الْأُولَى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ صَلِّ الْعَصْرَ بَعْدَهَا وَ صَلِّ الْمَغْرِبَ إِذَا سَقَطَ الْقُرْصُ وَ صَلِّ الْعَتَمَةَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَسْفِرْ بِالْفَجْرِ فَأَسْفَرَ ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الْوَقْتُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْعَصْرَ وَ صَلَّى الْعَصْرَ بُعَيْدَهَا وَ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ وَ صَلَّى الْعَتَمَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُهَا إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.
148- بَابُ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ
1195 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع مَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ الظُّهْرِ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ مَتَى يَخْرُجُ وَقْتُهَا فَقَالَ مِنْ بَعْدِ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِهَا أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ ضَيِّقٌ قُلْتُ فَمَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ قَالَ إِنَّ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ فَقُلْتُ فَمَتَى
يَخْرُجُ وَقْتُ الْعَصْرِ فَقَالَ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَ ذَلِكَ مِنْ عِلَّةٍ وَ هُوَ تَضْيِيعٌ فَقُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى الظُّهْرَ بَعْدَ مَا تَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ أَ كَانَ عِنْدَكَ غَيْرَ مُؤَدٍّ لَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ ذَلِكَ لِيُخَالِفَ السُّنَّةَ وَ الْوَقْتَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ كَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَّرَ الْعَصْرَ إِلَى قَرِيبِ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ وَقَّتَ لِلصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ أَوْقَاتاً وَ حَدَّ لَهَا حُدُوداً فِي سُنَّةٍ لِلنَّاسِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةٍ مِنْ 1196 سُنَنِهِ الْمُوجَبَاتِ مِثْلُ مَنْ رَغِبَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
1197 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ الْفَقِيهُ ع آخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ سِتَّةُ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٌ.
1198 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَصْرُ عَلَى ذِرَاعَيْنِ فَمَنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَصِيرَ عَلَى سِتَّةِ أَقْدَامٍ فَذَلِكَ الْمُضَيِّعُ.
1199 - 4- عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ الْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ قَالَ الْمُثَنَّى قَالَ لِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ الْعَصْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى سِتَّةِ أَقْدَامٍ.
1200 - 5- عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمَوْتُورَ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ قُلْتُ وَ مَا الْمَوْتُورُ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ فِي الْجَنَّةِ قُلْتُ وَ مَا تَضْيِيعُهَا قَالَ يَدَعُهَا حَتَّى تَصْفَرَّ وَ تَغِيبَ.
1201 - 6- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ الظِّلُّ قَامَةً وَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَامَةٌ وَ نِصْفٌ إِلَى قَامَتَيْنِ.
1202 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا فَقُلْتُ ذَكَرَ أَنَّكَ تَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ ص الظُّهْرُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ يَمْنَعْكَ إِلَّا سُبْحَتُكَ ثُمَّ لَا تَزَالُ فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَةً وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ فَإِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَلَمْ تَزَلْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ وَ ذَلِكَ الْمَسَاءُ قَالَ صَدَقَ.
1203 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَ لَا صَلَاةُ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَ لَا صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
1204 - 9- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.
1205 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَحَبُّ الْوَقْتِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلُهُ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنَّكَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.
1206 - 11- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ حَتَّى يَبْقَى مِنَ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ بَقِيَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.
1207 - 12- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.
1208 - 13- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيقَوْلِهِ تَعَالَى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ أَوَّلُ وَقْتِهَا زَوَالُ الشَّمْسِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ عِنْدِ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.