کتابخانه روایات شیعه
فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنَّهُ انْتَقَلَ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى وَ الشَّكُّ لَا تَأْثِيرَ بِهِ وَ يَكُونُ مَا تَضَمَّنَ مِنَ الْأَمْرِ بِإِتْمَامِ الصَّلَاةِ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1708 - 15- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ فَقَالَ لَا يُعِيدُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الثَّانِيَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ ذِكْرَ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ وَ ذَلِكَ يَكُونُ فِي الرُّبَاعِيَّاتِ دُونَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ غَيْرَ أَنَّهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ أَيْضاً مِثْلُ الْحَكَمِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَنَّهُ مَتَى انْصَرَفَ إِلَى اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1709 - 16- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ ثُمَّ سَهَا فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ نَزَلَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ تَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ قَالُوا نَعَمْ فَقَامَ فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَظَنَّ أَنَّهَا أَرْبَعٌ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا بَالُ الرَّسُولِ ص لَمْ يَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ وَ إِنَّمَا أَتَمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلْيُتِمَّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ.
215- بَابُ السَّهْوِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
1710 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي الْمَغْرِبِ فَقَالَ يُعِيدُ حَتَّى يَحْفَظَ إِنَّهَا لَيْسَتْ مِثْلَ الشَّفْعِ.
1711 - 2- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا لَمْ تَحْفَظِ 1712 الثَّلَاثَ إِلَى الْأَرْبَعِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ.
1713 - 3- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا سَهَوْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَ أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ تَتَضَمَّنُ ذِكْرَ الْمَغْرِبِ أَيْضاً مَعَ ذِكْرِ الْغَدَاةِ وَ هِيَ تُؤَكِّدُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ.
1714 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِيَ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا أَنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ سَلَّمْتُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَأَعَدْتُ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَعَلَّكَ أَعَدْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا يُجْزِيكَ أَنْ تَقُومَ وَ تَرْكَعَ رَكْعَةً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَهَا فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ذِي الشِّمَالَيْنِ قَالَ ثُمَّ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ.
1715 - 5- وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحَارِثِ
بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّضْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ فَسَهَا الْإِمَامُ فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَأَعَدْنَا الصَّلَاةَ فَقَالَ وَ لِمَ أَعَدْتُمْ أَ لَيْسَ قَدِ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَأَتَمَّ بِرَكْعَتَيْنِ أَلَا أَتْمَمْتُمْ.
فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ السَّهْوَ إِنَّمَا وَقَعَ هَاهُنَا فِي أَنْ سَلَّمَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ لَمْ يَقَعِ السَّهْوُ فِي أَعْدَادِ الصَّلَاةِ وَ مَنْ سَهَا فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ جُبْرَانُهَا بِرَكْعَةٍ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
1716 - 6- مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ الرَّازِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَصْحَابٍ لِي فِي سَفَرٍ وَ أَنَا إِمَامُهُمْ فَصَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ فَسَلَّمْتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَقَالَ أَصْحَابِي إِنَّمَا صَلَّيْتَ بِنَا رَكْعَتَيْنِ وَ كَلَّمْتُهُمْ وَ كَلَّمُونِي فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَنُعِيدُ فَقُلْتُ لَكِنِّي لَا أُعِيدُ وَ أُتِمُّ بِرَكْعَةٍ فَأَتْمَمْتُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ سِرْنَا فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِنَا فَقَالَ لِي أَنْتَ كُنْتَ أَصْوَبَ مِنْهُمْ فِعْلًا إِنَّمَا يُعِيدُ مَنْ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى.
فَبَيَّنَ ع فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ مَنْ لَا يَدْرِي مَا صَلَّى يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ دُونَ مَنْ تَيَقَّنَ مَعَ أَنَّ فِي الْحَدِيثَيْنِ مَا يَمْنَعُ مِنَ التَّعَلُّقِ بِهِمَا وَ هُوَ حَدِيثُ ذِي الشِّمَالَيْنِ وَ سَهْوِ النَّبِيِّ ص وَ ذَلِكَ مِمَّا تَمْنَعُ مِنْهُ الْأَدِلَّةُ الْقَاطِعَةُ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ السَّهْوُ وَ الْغَلَطُ ص.
1717 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْمَغْرِبِ فَلَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً فَقَالَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا
لَا يُقْضَى لِي أَبَداً.
1718 - 8 وَ- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ ذِي النَّابِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً قَالَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلَاثاً كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنْ كَانَ صَلَّى ثِنْتَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ وَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا يُقْضَى لِي أَبَداً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ لَا يُعَارَضَ بِهِمَا الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِمَا وَاحِدٌ وَ هُوَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ وَ هُوَ ضَعِيفٌ فَاسِدُ الْمَذْهَبِ لَا يُعْمَلُ عَلَى مَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَتِهِ وَ قَدِ اجْتَمَعَتِ الطَّائِفَةُ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهَذَا الْخَبَرِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِمَا مَنْ سَهَا فِي نَافِلَةِ الْمَغْرِبِ جَازَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ وَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَحَقِّقاً جَازَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْأَكْثَرِ وَ يَكُونُ مَا تَضَمَّنَ مِنْ إِضَافَةِ الرَّكْعَةِ إِلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ.
216- بَابُ مَنْ شَكَّ فِي اثْنَتَيْنِ وَ أَرْبَعَةٍ
1719 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلَا يَدْرِي رَكْعَتَانِ هِيَ أَوْ أَرْبَعٌ قَالَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَنْصَرِفُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
1720 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً قَالَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِمَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً وَ إِنْ
كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعَةِ وَ إِنْ تَكَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
1721 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنْ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ.
1722 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعاً قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى صَلَاةٍ لَا يَجُوزُ فِيهَا الشَّكُّ مِثْلِ الْغَدَاةِ وَ الْمَغْرِبِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.
217- بَابُ مَنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ صَلَّى رَكْعَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً
1723 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ أَ فِي ثَلَاثٍ أَنْتَ أَمِ اثْنَتَيْنِ أَمْ فِي وَاحِدَةٍ أَوْ فِي أَرْبَعٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ لَا تَمْضِ عَلَى الشَّكِّ.
1724 - 2- عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
1725 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَاحِدَةً أَمْ ثِنْتَيْنِ أَمْ ثَلَاثاً قَالَ يَبْنِي عَلَى الْجَزْمِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ يَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً خَفِيفاً.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ قَالَ يَبْنِي عَلَى الْجَزْمِ وَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْجَزْمُ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ الْأَمْرُ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لَا لِجُبْرَانِ الصَّلَاةِ.
1726 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فَلَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ قَالَ كُلُّ ذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى النَّافِلَةِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ شَكَّ فِي صَلَاةِ فَرِيضَةٍ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَنْ يَكْثُرُ سَهْوُهُ وَ لَا يُمْكِنُهُ التَّحَفُّظُ جَازَ لَهُ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ إِنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ وَ هُوَ مِنْ شَأْنِهِ السَّهْوُ فَلَا يَنْفَكُّ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى حَالٍ فَأَمَّا مَنْ كَانَ شَكُّهُ أَحْيَاناً فَإِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1727 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ 1728 وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالا قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَ لَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ قَالَ
يُعِيدُ قُلْنَا فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّمَا أَعَادَ شَكَّ قَالَ يَمْضِي فِي شَكِّهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بِنَقْضِ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَبِيثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي الْوَهْمِ وَ لَا يُكْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ الشَّكُّ قَالَ زُرَارَةُ وَ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُطَاعَ فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَحَدِكُمْ.
218- بَابُ مَنْ شَكَّ فَلَا يَدْرِي صَلَّى اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً
1729 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَا يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ قَالَ يُعِيدُ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً قَالَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّالِثَةِ مَضَى فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّى الْأُخْرَى وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
1730 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً قَالَ يُعِيدُ قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقِيهٌ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَوِ الْغَدَاةِ لِأَنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ لَا سَهْوَ فِيهِمَا وَ تَجِبُ فِيهِمَا الْإِعَادَةُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
1731 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ قَالَ يَبْنِي عَلَى النُّقْصَانِ وَ يَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ تَشَهُّداً خَفِيفاً كَذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ وَ آخِرِهَا.