کتابخانه روایات شیعه
الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُتَنَاوِلًا لِقَوْمٍ شَاهَدُوا الْقِتَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَاتَلُوا بِنُفُوسِهِمْ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ قُسِمَ لَهُمْ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ اسْتِحْقَاقِ الْغَنِيمَةِ أَنْ يُبَاشِرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْقِتَالَ بِنَفْسِهِ بَلْ يَكْفِي حُضُورُهُ وَ مُشَاهَدَتُهُ لِلْقِتَالِ وَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ عَلَى وَجْهٍ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ قُسِمَ لِلْمَوْلُودِ الَّذِي يُولَدُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ لَا يُلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ النِّسَاءُ لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ أَصْلًا فَلِأَجْلِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ فِي الْغَنِيمَةِ حَظٌّ فَإِنْ حَضَرْنَ كَانَ لَهُنَّ مِنَ النَّفَلِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ.
2- بَابُ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْفُرْسَانِ وَ الرَّجَّالَةِ
3585 - 1- الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ مِنَ السِّيَرِ فَسَأَلْتُهُ وَ كَتَبْتُ بِهَا إِلَيْهِ فَكَانَ فِيمَا سَأَلْتُهُ أَخْبِرْنِي عَنْ سَرِيَّةٍ كَانُوا فِي سَفِينَةٍ فَقَاتَلُوا وَ غَنِمُوا وَ فِيهِمْ مَنْ مَعَهُ الْفَرَسُ وَ إِنَّمَا قَاتَلُوهُمْ فِي السَّفِينَةِ وَ لَمْ يَرْكَبْ صَاحِبُ الْفَرَسِ فَرَسَهُ كَيْفَ تُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ فَقُلْتُ وَ إِنْ لَمْ يَرْكَبُوا وَ لَمْ يُقَاتِلُوا عَلَى أَفْرَاسِهِمْ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانُوا فِي عَسْكَرٍ فَتَقَدَّمَ الرَّجَّالَةُ فَقَاتَلُوا فَغَنِمُوا كَيْفَ كَانَ أَقْسِمُ بَيْنَهُمْ أَ لَمْ أَجْعَلْ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً وَ هُمُ الَّذِينَ غَنِمُوا دُونَ الْفُرْسَانِ قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ فَقَالَ لَهُ أَنْ يُنَفِّلَ قَبْلَ الْقِتَالِ وَ أَمَّا بَعْدَ الْقِتَالِ وَ الْغَنِيمَةِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ قَدْ أُحْرِزَتْ.
3586 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَجْعَلُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ أَنَّ الْفَارِسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا فَرَسٌ وَاحِدٌ كَانَ لَهُ سَهْمَانِ سَهْمٌ لَهُ وَ سَهْمٌ لِفَرَسِهِ وَ إِذَا كَانَ مَعَهُ فَرَسَانِ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لَهُ سَهْمٌ وَ لِفَرَسَيْهِ سَهْمَانِ وَ لَا يُقْسَمُ لِمَا زَادَ عَلَى الْفَرَسَيْنِ.
3587 - 3 وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُسْهِمُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمَيْنِ لِفَرَسَيْهِ وَ سَهْماً لَهُ وَ يَجْعَلُ لِلرَّاجِلِ سَهْماً.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْفَرَسَيْنِ لَا يُقْسَمُ لَهُ مَا رَوَاهُ
3588 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّذْرِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ أَفْرَاسٌ فِي الْغَزْوِ لَمْ يُسْهَمْ إِلَّا لِفَرَسَيْنِ مِنْهَا.
3- بَابُ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ يَأْخُذُونَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئاً ثُمَّ يَظْفَرُ بِهِمُ الْمُسْلِمُونَ وَ يَأْخُذُونَ مَا أَخَذُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَمْ لَا
3589 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْكِ يَغْزُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ.
3590 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ
عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي السَّبْيِ يَأْخُذُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ أَنْ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ فَسَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْ مَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا أَخَذُوهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَيْفَ يُصْنَعُ فِيمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَمَالِيكِهِمْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنْ يُرَدُّونَ إِلَى أَبِيهِمْ وَ إِلَى أَخِيهِمْ وَ إِلَى وَلِيِّهِمْ بِشُهُودٍ وَ أَمَّا الْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ فَيُبَاعُونَ وَ يُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَ يَجُوزُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ إِذَا كَانَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الْمَخْصُوصِ وَ يَكُونُ أَحَقَّ بِعَيْنِ مَالِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَوَاضِعِ مِثْلِ أَنْ يُسْرَقَ مِنْهُ أَوْ يُغْصَبَ عَلَيْهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ أَحَقُّ بِمَالِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ إِذَا قُسِمَتِ الْغَنِيمَةُ وَ تَحَيَّزَتْ كَانَ أَحَقَّ بِذَلِكَ الثَّمَنِ.
3591 - 3 رَوَى ذَلِكَ- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأُدْخِلَ دَارَ الشِّرْكِ ثُمَّ أُخِذَ سَبْياً إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْقِسْمَةُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ.
3592 - 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ فَأَصَابُوا مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا أَحْرَزُوهُ فَهُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ هُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ وَ الَّذِي أَعْمَلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3593 - 5- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَغَارَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ غَزَوْهُمْ فَأَخَذُوهَا فِيمَا غَنِمُوا مِنْهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ فِي الْغَنَائِمِ وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَيْهِمْ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتِ اشْتُرِيَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ الْمَغْنَمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ رُدَّتْ عَلَيْهِ بِرُمَّتِهَا وَ أُعْطِيَ الَّذِي اشْتَرَاهَا الثَّمَنَ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ جَمِيعِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَفَرَّقَ النَّاسُ وَ قَسَمُوا جَمِيعَ الْغَنَائِمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ قَالَ يَأْخُذُهَا مِنَ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ يَرْجِعُ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ عَلَى أَمِيرِ الْجَيْشِ بِالثَّمَنِ.
كِتَابُ الدُّيُونِ
4- بَابُ أَنَّهُ لَا تُبَاعُ الدَّارُ وَ لَا الْجَارِيَةُ فِي الدَّيْنِ
3594 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُبَاعُ الدَّارُ وَ لَا الْجَارِيَةُ فِي الدَّيْنِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ مِنْ ظِلٍّ يَسْكُنُهُ وَ خَادِمٍ يَخْدُمُهُ.
3595 - 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ دَيْناً وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ فَيُعْطِيَنِي قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ.
3596 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُخْرَجُ الرَّجُلُ عَنْ مَسْقِطِ رَأْسِهِ بِالدَّيْنِ.
3597 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ فَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مَالَهُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ بَاعَ عَلَيْهِ مَا زَادَ عَلَى مَسْكَنِهِ مِنَ الَّذِي يَمْلِكُهُ وَ الثَّانِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ دَارٌ إِذَا بَاعَهَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَقْضِيَ بِبَعْضِهَا دَيْنَهُ وَ يَبْقَى لَهُ مَا يَكْفِيهِ وَ عِيَالَهُ فَإِنَّهَا تُبَاعُ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3598 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَهُ نَصِيبٌ فِي دَارٍ وَ هِيَ دَارُ غَلَّةٍ تُغِلُّ عَلَيْهِ فَرُبَّمَا بَلَغَتْ غَلَّتُهَا قُوتَهُ وَ رُبَّمَا لَمْ تَبْلُغْ حَتَّى يَسْتَدِينَ فَإِنْ هُوَ بَاعَ الدَّارَ وَ قَضَى دَيْنَهُ بَقِيَ لَا دَارَ لَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي دَارِهِ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ وَ يَفْضُلُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ وَ عِيَالَهُ فَلْيَبِعِ الدَّارَ وَ إِلَّا فَلَا.
5- بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَيُقِرُّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ
3599 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ فِي حِصَّتِهِ بِمِقْدَارِ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ لَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الدَّيْنِ فِي حِصَّتِهِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
3600 - 2- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي
الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَالِهِ وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا مِنْ حِصَّتِهِمَا بِمِقْدَارِ مَا وَرِثَا.
6- بَابُ مَنْ يَرْكَبُهُ الدَّيْنُ فَيُوجَدُ مَتَاعُ رَجُلٍ عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ
3601 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَرْكَبُهُ الدَّيْنُ فَيُوجَدُ مَتَاعُ رَجُلٍ عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ قَالَ لَا يُحَاصُّهُ الْغُرَمَاءُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْمَعْنَى فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يُحَاصُّهُ الْغُرَمَاءُ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَفِي بِمَالِهِمْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ سِوَى مَالِ الرَّجُلِ بِعَيْنِهِ كَانَ هُوَ وَ غَيْرُهُ مِنَ الدُّيَّانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءً لِأَنَّ دَيْنَهُ وَ دَيْنَ غَيْرِهِ مُتَعَلِّقٌ بِذِمَّتِهِ وَ هُمْ مُشْتَرِكُونَ فِي ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
3602 - 2- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً إِلَى سَنَةٍ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ مَالُهُ وَ أَصَابَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ إِذَا حُقِّقَ لَهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ تَرَكَ نَحْواً مِمَّا عَلَيْهِ فَلْيَأْخُذْ إِنْ حُقِّقَ لَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ نَحْواً مِنْ دَيْنِهِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ كَوَاحِدٍ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَأْخُذُ بِحِصَّتِهِ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْمَتَاعِ.
7- بَابُ الْقَرْضِ لِجَرِّ الْمَنْفَعَةِ
3603 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ الْمَنْفَعَةَ.
3604 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَرْضِ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ قَالَ خَيْرُ الْقَرْضِ الَّذِي يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ.
3605 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً ع قَالَ إِنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ دَيْناً فَأَهْدَى إِلَيَّ قَالَ احْسُبْهُ مِنْ دَيْنِكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَهْدَى إِلَيْهِ شَيْئاً لَمْ يَكُنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَحْتَسِبَ لَهُ مِنْ مَالِهِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يَجُوزُ أَيْضاً فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يُهْدِيَ لَهُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَحْتَسِبَ مِنْ مَالِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ