کتابخانه روایات شیعه
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْ شَرَائِطِ الظِّهَارِ لِأَنَّ حَمْزَةَ بْنَ حُمْرَانَ رُوِيَ عَنْهُ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ فِي كِتَابِ الْبَزَوْفَرِيِّ أَنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ لِجَارِيَةٍ يُرِيدُ بِهَا رِضَاءَ زَوْجَتِهِ وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ الظِّهَارَ الْحَقِيقِيَّ وَ إِذَا لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ ظِهَارُهُ صَحِيحاً وَ لَا يَحْصُلُ عَلَى وَجْهٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْكَفَّارَةُ.
162- بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ
4597 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتِمَّ عَلَى طَلَاقِهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ وَ اللَّهِ إِنَّهُ لآَثِمٌ ظَالِمٌ قُلْتُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ غَيْرُ الْأُولَى قَالَ نَعَمْ يُعْتِقُ أَيْضاً رَقَبَةً.
4598 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَفِئْ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا قُلْتُ فَإِنَّهُ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ أَسَاءَ وَ ظَلَمَ قُلْتُ فَيَلْزَمُهُ شَيْءٌ قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَيْضاً.
4599 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَاقَعَ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى لَيْسَ فِي هَذَا خِلَافٌ.
4600 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ-
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُمْسِكُ حَتَّى يُكَفِّرَ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي قَوْلِهِ فَلْيُمْسِكْ حَتَّى يُكَفِّرَ أَنَّهُ كَفَّارَةُ وَاحِدَةٍ أَوِ اثْنَتَيْنِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ جَازَ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ حَتَّى يُكَفِّرَ الْكَفَّارَتَيْنِ.
4601 - 5 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ قَالَ وَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ رَأَيْتُ بَرِيقَ خَلْخَالِهَا وَ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ وَ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ.
فَلَيْسَ فِيهِ أَيْضاً مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَتَيْنِ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ لِأَنَّ الَّذِي فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَفَّارَتَيْنِ فَإِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَرِيحاً بِأَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً وَاحِدَةً لَكُنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلًا لِأَنَّ مَنْ ذَلِكَ حُكْمُهُ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4602 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الظِّهَارُ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى الْحِنْثِ فَإِذَا حَنِثَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَاقِعَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ فَإِنْ جَهِلَ وَ فَعَلَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
4603 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
فَيَحْتَمِلُ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَكُونُ وَاقَعَهَا جَاهِلًا وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ كَانَ ظِهَارُهُ مَشْرُوطاً بِالْمُوَاقَعَةِ لِأَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِلَّا بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ فِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مُفَصَّلًا وَ فِي حَدِيثِ حَرِيزٍ أَيْضاً.
4604 - 8 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ ظَاهَرَ ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَقَالَ لِي أَ وَ لَيْسَ هَكَذَا يَفْعَلُ الْفَقِيهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ كَانَ ظِهَارُهُ مَشْرُوطاً بِالْمُوَاقَعَةِ فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا بَعْدَ الْوَطْءِ فَلَوْ أَنَّهُ كَفَّرَ قَبْلَ الْوَطْءِ لَمَا كَانَ مُجْزِياً عَنْهُ عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَ لَكَانَ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى عِنْدَ الْوَطْءِ فَنَبَّهَ ع أَنَّ الْمُوَاقَعَةَ لِمَنْ هَذَا حُكْمُهُ مِنْ أَفْعَالِ الْفَقِيهِ الَّذِي يَطْلُبُ الْخَلَاصَ مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْأُخْرَى عَلَيْهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا بِالْمُوَاقَعَةِ.
163- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَصَامَ أَيَّاماً ثُمَّ وَجَدَ الْعِتْقَ هَلْ يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ أَمْ لَا
4605 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سُئِلَ عَمَّنْ ظَاهَرَ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ ظَاهَرَ
وَ هُوَ مُسَافِرٌ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا فَلْيُمْضِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ.
4606 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ صَامَ شَهْراً مِنْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ثُمَّ وَجَدَ نَسَمَةً قَالَ يُعْتِقُهَا وَ لَا يَعْتَدُّ بِالصَّوْمِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.
أَبْوَابُ الطَّلَاقِ
164- بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَةً ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ لِلسُّنَّةِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
4607 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ قَالَ طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ يَدَعُهَا إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ قَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَةُ فَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرَى عَلَى طُهْرٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِاثْنَتَيْنِ وَ مَلَكَتْ أَمْرَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ مَعَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ بَاقِيَةٍ وَ قَدْ مَضَتْ ثِنْتَانِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ تَرَكَهَا حَتَّى إِذَا
حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ فَإِنَّهُ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى تَطْلِيقَةٍ أُخْرَى ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمٍ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَمْ يَكُنْ طَلَاقُ الثَّانِيَةِ طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مُلْكِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهَا فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ مَا لَمْ يُطَلِّقِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مِلْكُ الرَّجْعَةِ مِنْ يَدِهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ انْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ فَحَاضَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ فِي طُهْرِ الْأُولَى فَلَا يَنْقَضِي الطُّهْرُ إِلَّا بِمُوَاقَعَةِ الرَّجْعَةِ وَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ إِلَّا بِمُرَاجَعَةٍ وَ مُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ ثُمَّ حَيْضٍ وَ طُهْرٍ بَعْدَ الْمَحِيضِ ثُمَّ طَلَاقٍ بِشُهُودٍ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِيسِ الْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الَّذِي تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ لِلسُّنَّةِ لَا تَحِلُّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدِي وَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ طَلَّقَها يَعْنِي الثَّالِثَةَ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ لَمْ يُفَصِّلْ بَيْنَ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ طَلَاقِ الْعِدَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ عَلَى عُمُومِهِا وَ يَكُونَ الْخَبَرُ مُؤَكِّداً لَهَا وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
4608 - 2- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَالِمٍ كُلُّهُمْ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ مِنِ ابْنِهِ بَعْدَ أَبِيهِ ع بِصِفَةِ مَا قَالُوا وَ إِنْ لَمْ أَحْفَظْ حُرُوفَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْقُطْ جُمَلٌ مَعْنَاهُ أَنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فِي كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص أَنَّهُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَإِنْ رَاجَعَهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ إِنْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ خَطَبَهَا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا كَانَتْ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ مَا خَلَا هَذَا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ.
4609 - 3- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا قُبُلَ 4610 عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ فَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا أَوْ بَعْدَهُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فَشَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا حَتَّى خَلَا أَجَلُهَا وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ هِيَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ.
4611 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا
ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا يَعْنِي يَمَسَّهَا قَالَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَ يَمَسَّ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَ يَمَسَّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَارَقَهَا بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ لِأَنَّهُ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً لِأَنَّ الزَّوْجَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ دُخُولَ الزَّوْجِ مُعْتَبَرٌ فِي مَا ذَكَرْنَاهُ
4612 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَطَلَّقَهَا أَيْضاً ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ أَ يَهْدِمُ ذَلِكَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ كَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ يَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَبِينَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَأْنَفٍ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ ذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْهَا فَأَجَابَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ لَهُ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئاً فَقَالَ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ فَقَالَ إِنَّ رِفَاعَةَ رَوَى أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ زَوْجٌ وَ غَيْرُ زَوْجٍ عِنْدِي سَوَاءٌ فَقُلْتُ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئاً فَقَالَ لَا هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْيِ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ لَيْسَ نَأْخُذُ بِقَوْلِ ابْنِ بُكَيْرٍ فَإِنَّ الرِّوَايَةَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ.