کتابخانه روایات شیعه
الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا.
4887 - 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا.
4888 - 3- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا.
4889 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ لَا.
4890 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ الْوَلَدِ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا وَ الْوَلَدُ وَ إِنْ لَمْ يَجْرِ لَهُ ذِكْرٌ جَازَ لَنَا أَنْ نُقَدِّرَهُ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ كَمَا فَعَلْنَاهُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ غَيْرِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4891 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا.
عَلَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الرَّاوِيَ لِهَذَا الْحَدِيثِ قَدْ رَوَى مُوَافِقاً لِمَا قَدَّمْنَاهُ رَوَى ذَلِكَ
4892 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا.
4893 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ إِذَا رَضُوا الْوَرَثَةُ بِذَلِكَ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِأَنَّ نَصِيبَ الْحَمْلِ لَمْ يَتَمَيَّزْ بَعْدُ وَ إِنَّمَا يَتَمَيَّزُ إِذَا وَضَعَتْ وَ عُلِمَ أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى فَحِينَئِذٍ يُعْزَلُ مَالُهُ فَإِذَا تَمَيَّزَ أُخِذَ مِنْهُ مَا أُنْفِقَ عَلَيْهَا وَ رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ تَكُونُ فَائِدَةَ الْخَبَرِ أَنْ لَا يَلْزَمَ النَّفَقَةُ عَلَيْهَا وَاحِداً دُونَ الْآخَرِ بَلْ يَكُونُونَ فِي ذَلِكَ سَوَاءً.
201- بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
4894 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ فَقَالَ تَطْلِيقَتَانِ وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عِدَّةُ الْأَمَةِ الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَ عِدَّةُ الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
4895 - 2- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَ قَالَ عِدَّةُ الْأَمَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً.
4896 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
4897 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَمَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ.
4898 - 5- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ أَجَلُهَا حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ وَ إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَأَجَلُهَا نِصْفُ أَجَلِ الْحُرَّةِ شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ.
4899 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْأَمَةَ وَ الْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ الْأَمَةَ لَا تُحِدُّ.
4900 - 7- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَرْوَانَ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمَمْلُوكَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِمَوْلَاهَا أَوْ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَ مَاتَ عَنْهَا الزَّوْجُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ كَانَتْ عِدَّتُهَا نِصْفَ عِدَّةِ الْحُرَّةِ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4901 - 8- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ مَا عِدَّتُهَا قَالَ حَيْضَتَانِ أَوْ شَهْرَانِ قُلْتُ فَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا يَتَزَوَّجْنَ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ هُنَّ إِمَاءٌ.
4902 - 9- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ الْمَيِّتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ.
4903 - 10 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
فَهَذَا خَبَرٌ قَدْ وَهَمَ الرَّاوِي فِي نَقْلِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ ذَلِكَ فِي الْمُطَلَّقَةِ لِأَنَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْأَمَةَ الْمُطَلَّقَةَ عِدَّتُهَا إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ وَ فِي سِنِّهَا مَنْ تَحِيضُ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ فَرَوَاهُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ.
202- بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا
4904 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ قَدْ كَانَ يَطَؤُهَا فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ عَلَى وَجْهِ التَّدْبِيرِ لَهَا فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ ثَبَتَ عِتْقُهَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَ يَلْزَمُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ فَأَمَّا إِذَا بَتَّ عِتْقَهَا فِي الْحَالِ كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ بِسَاعَةٍ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
4905 - 1- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُدَبَّرَةِ إِنْ مَاتَ مَوْلَاهَا أَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ سَيِّدُهَا إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا قِيلَ لَهُ فَالرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ فَقَالَ هَذِهِ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمِ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ.
4906 - 3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْأَمَةِ إِذَا غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
4907 - 4- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
4908 - 5- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ السُّرِّيَّةُ فَيُعْتِقُهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتَّى تَنْقَضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا مَوْلَاهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْإِخْبَارُ عَنْ وُجُوبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْعِدَّتَيْنِ إِذَا حَصَلَ سَبَبُهُ مِنْ عِتْقٍ أَوْ مَوْتٍ وَ إِنْ سَبَقَ الْعِتْقُ كَانَتِ الْعِدَّةُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ إِنْ حَصَلَ الْمَوْتُ كَانَتِ الْعِدَّةُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذَا حَصَلَ الْعِتْقُ ثُمَّ حَصَلَ بَعْدَهُ الْمَوْتُ لَمْ يَنْتَقِلِ الْحُكْمُ إِلَى عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَوْ كَانَ بَعْدَ سَاعَةٍ حَسَبَ مَا فُصِّلَ فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ.
203- بَابُ عِدَّةِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا
4909 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُهَا وَ هُوَ حَيٌّ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَةٍ وَ نِصْفٍ مِثْلِ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَمَةِ قَالَ قُلْتُ فَتُحِدُّ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ أَيَّاماً فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ تُحِدُّ وَ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ كَامِلًا وَ لَا تُحِدُّ.
4910 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا عِدَّةُ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا الَّذِي تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ كُلُّ النِّكَاحِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَعَلَى الْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً أَوْ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ النِّكَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً أَوْ تَزْوِيجاً أَوْ مِلْكَ يَمِينٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرَّةِ وَ كَذَلِكَ الْمُتَمَتِّعَةُ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْأَمَةِ.
4911 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ إِذَا تُمُتِّعَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً.
فَهَذَا الْخَبَرُ ضَعِيفٌ جِدّاً لِأَنَّ رَاوِيَهُ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ وَ هُوَ ضَعِيفٌ جِدّاً عَلَى مَا تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ وَ يَحْتَمِلُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ وَهْماً إِذَا أَحْسَنَّا الظَّنَّ بِهِ فَكَأَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ فِي الْمُتَمَتَّعِ بِهَا إِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُهَا فَرَوَاهُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا.
4912 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ يَوْماً.
فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ أَمَةَ قَوْمٍ فَتَمَتَّعَ بِهَا الرَّجُلُ بِإِذْنِهِمْ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْإِمَاءِ خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ يَوْماً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ إِذَا لَمْ يَكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ.
204- بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا حِدَادٌ
4913 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تَطَيَّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً لَعَلَّهَا تَقَعُ فِي نَفْسِهِ فَيُرَاجِعُهَا.