کتابخانه روایات شیعه
أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أَزْنِي وَ اللَّهِ لَا أَشْرَبُ وَ اللَّهِ لَا أَخُونُ وَ أَشْبَاهِ هَذَا وَ لَا أَعْصِي ثُمَّ فَعَلَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ.
5164 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْيَمِينُ الَّتِي تَلْزَمُنِي فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَقَالا مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ أَنْ تَفْعَلَهُ فَلَمْ تَفْعَلْهُ فَعَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِيهِ الْمَعْصِيَةُ فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ وَ لَا طَاعَةٌ فَلَيْسَ هُوَ بِشَيْءٍ.
5165 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ شَيْءٍ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ فَقَالَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ الْبِرُّ فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ تَفِ بِهِ وَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ الْمَعْصِيَةُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْهُ وَ قَالَ إِنَّ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ بِرٌّ وَ لَا مَعْصِيَةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
5166 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ وَ مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَلَّا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ.
5167 - 5- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ أَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكَ
أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا الْكَفَّارَةُ وَ أَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهَا الْكَفَّارَةَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَقُولَ مَا لَمْ يُوجِبِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا حَلَفَ أَلَّا يَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلَهُ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إِذَا تَسَاوَى فِيهِ الْفِعْلُ وَ التَّرْكُ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ لَهُ مَزِيَّةٌ عَلَى تَرْكِهِ مِنْ مَنْفَعَةٍ دِينِيَّةٍ أَوْ دُنْيَوِيَّةٍ بِدَلَالَةِ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ.
5168 - 6 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ مِيثَاقٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ فِي الْعَامَّةِ مَنْ يَقُولُ بِذَلِكَ وَ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ فِي كُلِّ يَمِينٍ وَ إِنْ كَانَ فِي خِلَافِهِ صَلَاحٌ دِينِيٌّ أَوْ دُنْيَوِيٌّ وَ الَّذِي نَعْمَلُ عَلَيْهِ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مِنْ أَنَّهُ مَتَى كَانَ فِي خِلَافِ الْيَمِينِ صَلَاحٌ دِينِيٌّ أَوْ دُنْيَوِيٌّ جَازَ خِلَافُهُ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَفَّارَةٌ.
5169 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ حَلَفَ بِيَمِينٍ شَدِيدَةٍ وَ الْيَمِينُ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبِيعَهَا أَبَداً وَ لَهُ إِلَى ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ الْمَئُونَةِ قَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ لَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَلَّا يَكُونَ بِهِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ تُحْوِجُهُ إِلَى بَيْعِهَا حَتَّى يَكُونَ بَيْعُهَا أَصْلَحَ لَهُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا وَ إِنَّمَا يَجُوزُ مَعَ التَّرْجِيحِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ قَدْ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ جُمْلَتُهُ مَا أَوْرَدْنَاهُ هَاهُنَا وَ فِيهِ كِفَايَةٌ.
25- بَابُ أَنَّهُ لَا تَقَعُ يَمِينٌ بِالْعِتْقِ
5170 - 1- الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ.
5171 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ مِيثَاقٍ.
5172 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَلْفِ الرَّجُلِ بِالْعِتْقِ بِغَيْرِ ضَمِيرٍ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ حَلَفَ بِذَلِكَ فَقَدْ رَضِيَ فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْتَكْرَهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ.
26- بَابُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ
5173 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثَ.
5174 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: إِذَا حَنِثَ الرَّجُلُ فَلْيُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ وَ يُطْعِمُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ.
أَبْوَابُ النُّذُورِ
27- بَابُ أَقْسَامِ النَّذْرِ
5175 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ شَيْءٍ لَا نَذْرَ فِيهِ قَالَ فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ لَكَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا فَلَا حِنْثَ عَلَيْكَ فِيهِ.
5176 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُ حَرٌّ إِنْ خَرَجَ مَعَ عَمَّتِهِ إِلَى مَكَّةَ وَ لَا يُكَارِي لَهَا وَ لَا صَحِبَهَا فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِيَتَكَارَ لَهَا وَ لْيَخْرُجْ مَعَهَا.
5177 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتُؤْذِيهِ امْرَأَتُهُ وَ تَغَارُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ قَالَ إِنْ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَكَرَ اللَّهَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَهِيَ جَارِيَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَحَدِ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ إِذَا جَعَلَهُ نَذْراً صَحِيحاً وَ لَيْسَ لَهُ فِي خِلَافِهِ مَصْلَحَةٌ دِينِيَّةٌ وَ لَا دُنْيَوِيَّةٌ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ خِلَافُ ذَلِكَ إِذَا حَصَلَ لَهُ فِيهِ نَفْعٌ وَ صَلَاحٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ فِي الْيَمِينِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
5178 - 4 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي جَارِيَةً لَيْسَ لَهَا مِنِّي مَكَانٌ وَ هِيَ تَحْتَمِلُ الثَّمَنَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ حَلَفْتُ فِيهَا بِيَمِينٍ فَقُلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَبِيعَهَا أَبَداً وَ لِي إِلَى ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ الْمَئُونَةِ فَقَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ أَقْسَامِ الْأَيْمَانِ فِي رِوَايَةِ الصَّفَّارِ لِأَنَّهُ رَوَاهُ بِلَفْظِ الْيَمِينِ وَ أَعَدْنَاهُ هَاهُنَا لِتَضَمُّنِهِ لَفْظَ النَّذْرِ وَ الْمَعْنَى فِيهِ هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَمْلِهِ إِمَّا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى ارْتِفَاعِ صَلَاحٍ فِي بَيْعِهَا دِينِيٍّ وَ دُنْيَوِيٍّ وَ اسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ فِيهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ كَمَا قُلْنَاهُ هُنَاكَ.
28- بَابُ أَنَّهُ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ
5179 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَيْمَاناً أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْياً إِنْ هُوَ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ مَأْثَماً يُقِيمُ عَلَيْهِ أَوْ أَمْراً لَا يَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ فَقَالَ لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الْيَمِينُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي يَنْبَغِي لِصَاحِبِهَا أَنْ يَفِيَ بِهَا مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ فِي الشُّكْرِ إِنْ هُوَ عَافَاهُ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ عَافَاهُ مِنْ أَمْرٍ يَخَافُهُ أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ مَالَهُ أَوْ رَدَّهُ مِنْ سَفَرِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا شُكْراً فَهَذَا الْوَاجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ.
5180 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ كَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَعَلَيْهِ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَ كُلُّ مَا يَمْلِكُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ هُوَ بَرِيءٌ مِنْ دِينِ
مُحَمَّدٍ ص قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَتَصَدَّقُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ شُكْراً لِلَّهِ بِمُخَالَفَتِهِ لِمَعْصِيَتِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَفَّارَةً بِخِلَافِ النَّذْرِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ.
5181 - 3- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ أَلَّا يُكَلِّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَلْيُكَلِّمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ وَ قَالَ كُلُّ يَمِينٍ لَا يُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ.
5182 - 4- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُ حُرٌّ إِنْ خَرَجَ مَعَ عَمَّتِهِ إِلَى مَكَّةَ وَ لَا يُكَارِي لَهَا وَ لَا صَحِبَهَا فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِيَتَكَارَ لَهَا وَ لْيَخْرُجْ مَعَهَا.
5183 - 5- الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي جَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَقْبَلَ مِنْ بَنِي عَمِّي صِلَةً وَ لَا أُخْرِجَ مَتَاعِي فِي سُوقِ مِنًى مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ قَالَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ جَعَلْتَ ذَلِكَ شُكْراً فَفِ بِهِ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا قُلْتَ ذَلِكَ مِنْ غَضَبٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ.
29- بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَذْبَحَ وَلَداً لَهُ
5184 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ
السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ وَلَدِي عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَفَعَلْتُهُ قَالَ عَلِيٌّ ع اذْبَحْ كَبْشاً سَمِيناً تَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ.
5185 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ فَقَالَ ذَلِكَ مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ* .
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.
30- بَابُ حُكْمِ الْعِتْقِ إِذَا عُلِّقَ بِشَرْطٍ عَلَى جِهَةِ النَّذْرِ
5186 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِي حُرٌّ فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ فَقَالَ أُعْتِقَ غُلَامُهُ فَقُلْتُ لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِيجِ وَ أَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزْوِيجِ قُلْتُ فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ قَالَ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أُعْتِقَ غُلَامُهُ.