کتابخانه روایات شیعه
وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ وَحْدَهُ.
3703 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَ يَمِينَ الْمُدَّعِي.
3704 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ قَضَى بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ.
3705 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ.
3706 - 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ.
3707 - 8- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَةَ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينِ طَالِبِ الْحَقِّ إِذَا حَلَفَ إِنَّهُ لَحَقٌّ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ وَ إِنْ كَانَتْ عَامَّةً فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِذَلِكَ وَ لَمْ يُبَيِّنْ فِيمَا فِيهِ قَضَى فَيَنْبَغِي أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ الْمُفَصَّلَةِ بِأَنْ نَقُولَ إِنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ فِي الدَّيْنِ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَاتُ الْأَوَّلَةُ وَ الْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ.
3708 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا أَجَزْنَا
شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ مَعَ يَمِينِ الْخَصْمِ فِي حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَلَا.
فَهَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ يُحْكَمُ بِذَلِكَ فِي حُقُوقِ النَّاسِ الَّذِي هُوَ الدَّيْنُ دُونَ مَا عَدَاهُ مِنَ الْحُقُوقِ لِمَا بُيِّنَ فِي الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِمَا بَيَّنَّاهُ آنِفاً وَ ذَكَرْنَاهُ
3709 - 10- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَ يَمِينٍ قَالَ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ ع عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ فَقَالا هَذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ قَالَ وَ أَيْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ قَالا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَوْلُهُ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ هُوَ أَنْ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَ يَمِيناً ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ قَاعِداً فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّيْمِيُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ اجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَاضِيَكَ الَّذِي رَضِيتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ شُرَيْحاً فَقَالَ لَهُ هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً فَأَتَاهُ الْحَسَنُ ع فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ قَالَ فَدَعَا قَنْبَراً فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ قَالَ فَغَضِبَ عَلِيٌّ ع وَ قَالَ خُذُوهَا فَإِنَّ هَذَا قَضَى بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَتَحَوَّلَ شُرَيْحٌ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ قَالَ لَا أَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى تُخْبِرَنِي مِنْ أَيْنَ قَضَيْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِنِّي لَمَّا
أَخْبَرْتُكَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَيْثُمَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَقُلْتُ إِنَّكَ رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَ يَمِينٍ فَهَاتَانِ ثِنْتَانِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ إِذَا كَانَ عَدْلًا ثُمَّ قَالَ وَيْلَكَ أَوْ قَالَ وَيْحَكَ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمَنُ مِنْ أَمْرِهِمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ إِنَّمَا تُقْبَلُ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ فِي الدَّيْنِ وَحْدَهُ لِأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَى شُرَيْحٍ قَوْلَهُ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَ أَطْلَقَ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ فَأَرَادَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ يُنَبِّهَهُ عَلَى خَطَئِهِ وَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِعَامٍّ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ لِأَنَّ فِي الْحُقُوقِ مَا يُقْضَى فِيهِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ هُوَ الدَّيْنُ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ وَ لَا يُطْلِقَ الْقَوْلَ إِطْلَاقاً إِلَّا أَنَّ الَّذِي يُعَوَّلُ عَلَيْهِ أَنْ يُقْبَلَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ يَمِينَ الْمُدَّعِي فِي كُلِّ مَا كَانَ مَالًا أَوْ يُجْرَى بِهِ إِلَى مَالٍ دَيْناً كَانَ أَوْ غَيْرَ دَيْنٍ فَعَلَى هَذَا الْأَخْبَارُ غَيْرُ مُتَنَافِيَةٍ.
19- بَابُ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَى أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا
3710 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَى أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ.
وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الزَّوْجَ يُلَاعِنُهَا وَ يُجْلَدُونَ الْبَاقُونَ حَدَّ الْمُفْتَرِي رَوَى ذَلِكَ
3711 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَى أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُلَاعِنُ وَ يُجْلَدُونَ الْآخَرُونَ.
وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ أَوْلَى بِأَنْ يُعْمَلَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ فَبَيَّنَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ اللِّعَانُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ مِنَ الشُّهُودِ إِلَّا نَفْسُهُ فَإِنَّهُ يُلَاعِنُهَا فَأَمَّا إِذَا أَتَى بِالشُّهُودِ الَّذِينَ بِهِمْ يَتِمُّ أَرْبَعَةٌ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ اللِّعَانُ.
20- بَابُ أَنَّ الْقَاذِفَ إِذَا عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ
3712 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ.
3713 - 2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَحْدُودِ إِنْ تَابَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ إِذَا تَابَ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ مِمَّا قَالَ وَ يُكْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.
3714 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يَجِيءُ فَيُكْذِبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ يَقُولُ قَدِ افْتَرَيْتُ عَلَى فُلَانَةَ وَ يَتُوبُ مِمَّا قَالَ.
3715 - 4- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ شَهَادَةً فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَ قَدْ كَانَ تَابَ وَ عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ.
3716 - 5- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَيْسَ يُصِيبُ أَحَدٌ حَدّاً فَيُقَامُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
3717 - 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ فَيُجْلَدُ حَدّاً ثُمَّ يَتُوبُ فَلَا يَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ مَا يُقَالُ عِنْدَكُمْ قُلْتُ يَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً فَقَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا كَانَ أَبِي يَقُولُ إِذَا تَابَ وَ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
3718 - 7- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَاذِفِ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ.
3719 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَيْسَ يُصِيبُ أَحَدٌ حَدّاً فَيُقَامُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِلَّا الْقَاذِفَ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ الثَّانِي أَنَّهُ إِذَا كَانَ مِنْ شَرْطِ التَّوْبَةِ الَّتِي يَصِحُّ مَعَهَا قَبُولُ شَهَادَتِهِ أَنْ يُكْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَ يَكُونَ فِيمَنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ قَاذِفٌ صَادِقٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكْذِبَ نَفْسَهُ وَ إِنْ لَمْ يُكْذِبِ امْتَنَعَ عِنْدَ ذَلِكَ قَبُولُ شَهَادَتِهِ وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً فِي مَقَالِهِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا يَحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى التَّوْبَةِ.
21- بَابُ الشَّاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَى رَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ غَائِبٌ فَيَحْضُرُ الرَّجُلُ وَ يُنْكِرُ الطَّلَاقَ
3720 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ رُوِيَ عَلَى مَا أَوْرَدْنَاهُ وَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ هَذَا الْخَبَرُ عَلَى أَنَّهُ لَمَّا أَنْكَرَ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ رَجَعَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ عَنِ الشَّهَادَةِ فَحِينَئِذٍ وَجَبَ عَلَيْهِمَا مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ فَلَوْ لَمْ يَرْجِعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى إِنْكَارِ الزَّوْجِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ بَعْدُ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ إِنْكَارُهُ لِلطَّلَاقِ مُرَاجَعَةً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3721 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ عِنْدَ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ قَالَ لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ عَلَيْهَا وَ يُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِي شَهِدَ وَ رَجَعَ وَ يُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ وَ لَا يَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
كِتَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَامِ
22- بَابُ الْبَيِّنَتَيْنِ إِذَا تَقَابَلَتَا
3722 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَحْلِفَ فَقَضَى بِهَا لِلْحَالِفِ فَقِيلَ لَهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ قَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَيُّهُمَا حَلَفَ وَ نَكَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ وَ إِنْ حَلَفَا جَمِيعاً جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا جَمِيعاً الْبَيِّنَةَ فَقَالَ أَقْضِي بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِي فِي يَدِهِ.
3723 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ بِبَيِّنَةٍ شُهُودٍ عَدَدُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَالَتُهُمْ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمْ يَصِيرُ الْيَمِينُ قَالَ وَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ أَيُّهُمْ كَانَ الْحَقُّ لَهُ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ- ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي تَصِيرُ إِلَيْهِ الْيَمِينُ عَلَيْهِ إِذَا حَلَفَ.
3724 - 3- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ الَّذِي شَهِدَ الْأَوَّلَانِ وَ اخْتَلَفُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ.
3725 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ وَ كِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي فِي يَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.