کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ قَدْ يَنْصَرِفُ عَنْهُ لِدَلِيلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ.
5924 - 12- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ أَعْرِفُهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ قَرَأْتُ جَوَابَ أَبِي الْحَسَنِ ع بِخَطِّهِ هَلْ عَلَى رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ بَيْنَ فَخِذَيْهِ حَدٌّ فَإِنَّ بَعْضَ الْعِصَابَةِ رَوَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِلَعِبِ الرَّجُلِ بِالْغُلَامِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَكَتَبَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ كَتَبَ أَيْضاً هَذَا الرَّجُلُ وَ لَمْ أَقْرَأِ الْجَوَابَ مَا حَدُّ رَجُلَيْنِ نَكَحَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ طَوْعاً بَيْنَ فَخِذَيْهِ وَ مَا تَوْبَتُهُ فَكَتَبَ الْقَتْلُ وَ مَا حَدُّ رَجُلَيْنِ وُجِدَا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَكَتَبَ مِائَةُ سَوْطٍ.
وَ ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ نَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ يَكُونُ الْفِعْلُ قَدْ تَكَرَّرَ مِنْهُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ أَوْ نَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ يَكُونُ مُحْصَناً وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ قَوْلُهُ ع إِنَّ عَلَيْهِمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ إِذَا كَانَا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجِبُ مَعَ تَكْرَارِ الْفِعْلِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
5925 - 13 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي يُوقِبُ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً وَ عَلَيْهِ الْجَلْدَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً.
فَالْوَجْهُ فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى التَّقِيَّةِ لَا غَيْرُ.
127- بَابُ حَدِّ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً
5926 - 1- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
وَ الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ صَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ مُوسَى ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَقَالُوا جَمِيعاً إِنْ كَانَتِ الْبَهِيمَةُ لِلْفَاعِلِ ذُبِحَتْ فَإِذَا مَاتَتْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا وَ ضُرِبَ هُوَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِي وَ إِنْ لَمْ تَكُنِ الْبَهِيمَةُ لَهُ قُوِّمَتْ وَ أُخِذَ ثَمَنُهَا مِنْهُ وَ دُفِعَ إِلَى صَاحِبِهَا وَ ذُبِحَتْ وَ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا وَ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً فَقُلْتُ وَ مَا ذَنْبُ الْبَهِيمَةِ قَالَ لَا ذَنْبَ لَهَا وَ لَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَعَلَ هَذَا وَ أَمَرَ بِهِ لِكَيْلَا يَجْتَرِئَ النَّاسُ بِالْبَهَائِمِ وَ يَنْقَطِعَ النَّسْلُ.
5927 - 2- يُونُسُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بَهِيمَةً شَاةً أَوْ نَاقَةً أَوْ بَقَرَةً قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُجْلَدَ حَدّاً غَيْرَ الْحَدِّ ثُمَّ يُنْفَى مِنْ بِلَادِهِ إِلَى غَيْرِهَا وَ ذَكَرُوا أَنَّ لَحْمَ تِلْكَ الْبَهِيمَةِ مُحَرَّمٌ وَ ثَمَنَهَا.
5928 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ قَالَ يُجْلَدُ دُونَ الْحَدِّ وَ يَغْرَمُ قِيمَةَ الْبَهِيمَةِ لِصَاحِبِهَا لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ وَ تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُرْكَبُ ظَهْرُهُ غَرِمَ قِيمَتَهَا وَ جُلِدَ دُونَ الْحَدِّ وَ أَخْرَجَهَا مِنَ الْمَدِينَةِ الَّتِي فَعَلَ بِهَا فِيهَا إِلَى بِلَادٍ أُخْرَى حَيْثُ لَا تُعْرَفُ فَيَبِيعُهَا فِيهَا كَيْ لَا يُعَيَّرَ بِهَا.
5929 - 4- يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَقَعُ عَلَى بَهِيمَةٍ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَ لَكِنْ تَعْزِيراً.
5930 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَقَعُ
عَلَى الْبَهِيمَةِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ تَعْزِيراً.
5931 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً قَالَ يُقْتَلُ.
5932 - 7- عَنْهُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً فَأَوْلَجَ قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
5933 - 8 وَ فِي رِوَايَةِ- مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَيُولِجُ قَالَ عَلَيْهِ حَدُّ الزَّانِي.
5934 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَقَالَ يُقَامُ قَائِماً يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ قَالَ فَقُلْتُ هُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاكَ.
5935 - 10- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الَّذِي يَأْتِي بِالْفَاحِشَةِ وَ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْفِعْلُ دُونَ الْإِيلَاجِ كَانَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ وَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ حَدُّ الزَّانِي إِنْ كَانَ مُحْصَناً إِمَّا الرَّجْمُ أَوِ الْقَتْلُ حَسَبَ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ أَصْلَحَ فِي الْحَالِ وَ الْجَلْدُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً وَ يُمْكِنُ هَذَا الْوَجْهُ إِنْ كَانَ مُرَاداً بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ تَكُونَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ الْعَامَّةِ لِأَنَّهُمْ يُرَاعُونَ فِي كَوْنِ الْإِنْسَانِ زَانِياً إِيلَاجَ فَرْجٍ فِي فَرْجٍ وَ لَا يُفَرِّقُونَ
بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْبَهَائِمِ وَ الْأَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِ الطَّائِفَةِ الْمُحِقَّةِ الْفَرْقُ وَ يُمْكِنُ أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْفِعْلُ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِالتَّعْزِيرِ فِي كُلِّ دَفْعَةٍ فَإِنَّهُ إِذَا صَارَ كَذَلِكَ ثَلَاثَ دَفَعَاتٍ قُتِلَ فِي الرَّابِعَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5936 - 11- مَا رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ.
128- بَابُ حَدِّ مَنْ أَتَى مَيِّتَةً مِنَ النَّاسِ
5937 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ جَاءَهُ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا وَ نَكَحَهَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فِي هَذَا طَائِفَةٌ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَ طَائِفَةٌ قَالُوا حَرِّقُوهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ حَدُّهُ مِائَةٌ.
5938 - 2- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي يَأْتِي الْمَرْأَةَ وَ هِيَ مَيِّتَةٌ قَالَ وِزْرُهُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي يَأْتِيهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ.
5939 - 3 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِمَيِّتَةٍ قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يُرَاعَى فِيهِ الْإِحْصَانُ وَ عَدَمُهُ فَإِنْ كَانَ مُحْصَناً كَانَ الْحَدُّ الرَّجْمَ
وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ كَانَ حَدُّهُ الْجَلْدَ مِائَةً وَ لَيْسَ هَذَا عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَتَى زَوْجَةَ نَفْسِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَامِلًا وَ يُعَزَّرُ حَسَبَ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ.
129- بَابُ حَدِّ مَنِ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ
5940 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
5941 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ حَتَّى أَنْزَلَ فَضَرَبَ يَدَهُ بِالدِّرَّةِ حَتَّى احْمَرَّتْ وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا وَ قَالَ زَوِّجُوهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
5942 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ وَ حُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ بِيَدِهِ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ ذَلِكَ شَيْئاً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ شَيْئاً بِعَيْنِهِ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ إِذَا كَانَ فِيهِ التَّعْزِيرُ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُهُ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ فِي الْحَالِ.
أَبْوَابُ الْقَذْفِ
130- بَابُ مَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً
5943 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى قَوْمٍ جَمَاعَةً فَقَالَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَدّاً.
5944 - 2- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
5945 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى نَفَرٍ جَمِيعاً فَجَلَدَهُ حَدّاً وَاحِداً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ إِذَا أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ وَ لَوْ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ لَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ حَدٌّ عَلَى الْكَمَالِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَذَفَهُمْ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ كَانَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ قَذَفَهُمْ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ كَانَ عَلَيْهِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ حَدٌّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5946 - 4- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَذَفَ قَوْماً جَمِيعاً فَقَالَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ يُضْرَبُ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَذْفِ ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدّاً.
5947 - 5- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الشَّامِيِّ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعاً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ لَهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّهِمْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ سَمَّى فَعَلَيْهِ لِكُلِّ رَجُلٍ حَدٌّ.
131- بَابُ الْمَمْلُوكِ يَقْذِفُ حُرّاً
5948 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِينَ وَ قَالَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ.
5949 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ قَالَ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ قُلْتُ فَإِذَا زَنَى قَالَ يُجْلَدُ خَمْسِينَ.
5950 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ افْتَرَى عَلَى حُرٍّ فَقَالَ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ.
5951 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي مَمْلُوكٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً حُرَّةً قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُجْلَدُ بِحَقِّهَا.
5952 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: يُجْلَدُ الْمُكَاتَبُ إِذَا زَنَى عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَإِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً.