کتابخانه روایات شیعه
1543 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ أَخَافُ الرَّمْضَاءَ عَلَى وَجْهِي كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَسْجُدُ عَلَى بَعْضِ ثَوْبِكَ فَقُلْتُ لَيْسَ كُلُّ ثَوْبٍ يُمْكِنُنِي أَنْ أَسْجُدَ عَلَى طَرَفِهِ وَ لَا ذَيْلِهِ قَالَ اسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ كَفِّكَ فَإِنَّهَا أَحَدُ الْمَسَاجِدِ.
1544 - 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَسْجُدُ عَلَى كُمِّهِ مِنْ أَذَى الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
1545 - 11- عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى كُمِّهِ لِيَقِيَهُ مِنْ أَذَى الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ أَوْ عَلَى رِدَائِهِ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ مِسْحٌ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّا لَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
1546 - 12- عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع هَلْ يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى الثَّوْبِ يَتَّقِي بِهِ عَلَى وَجْهِهِ مِنَ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ وَ مِنَ الشَّيْءِ يَكْرَهُ السُّجُودَ عَلَيْهِ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
1547 - 13- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْقُطْنِ وَ الْكَتَّانِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ ذَلِكَ جَائِزٌ.
فَلَا يُنَافِي مَا جَمَعْنَا عَلَيْهِ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَازَ مَعَ نَفْيِ ضَرُورَةٍ تَبْلُغُ هَلَاكَ النَّفْسِ وَ إِنْ كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
189- بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْقِيرِ وَ الْقُفْرِ
1548 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا تَسْجُدْ عَلَى الْقِيرِ وَ لَا عَلَى الْقُفْرِ وَ لَا عَلَى الصَّارُوجِ 1549 .
1550 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلَ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْقُفْرِ وَ عَلَى الْقِيرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ أَوِ التَّقِيَّةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ.
190- بَابُ السُّجُودِ عَلَى الْقِرْطَاسِ فِيهِ كِتَابَةٌ
1551 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى قِرْطَاسٍ عَلَيْهِ كِتَابَةٌ.
1552 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقَرَاطِيسِ وَ الْكَوَاغِذِ الْمَكْتُوبِ عَلَيْهَا هَلْ يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهَا أَمْ لَا فَكَتَبَ يَجُوزُ.
1553 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَحْمِلِ سَجَدَ عَلَى الْقِرْطَاسِ وَ أَكْثَرَ ذَلِكَ يُومِئُ إِيمَاءً.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى قِرْطَاسٍ عَلَيْهِ كِتَابٌ وَ يَكُونُ الْخَبَرَانِ مَحْمُولَيْنِ عَلَى الْجَوَازِ عَلَى أَنَّ خَبَرَ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ الَّذِي حَكَى فِيهِ فِعْلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ فِيهِ أَنَّ الْقِرْطَاسَ الَّذِي كَانَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ كَانَ فِيهِ كِتَابَةٌ
وَ الْكَرَاهِيَةُ إِنَّمَا تَوَجَّهَتْ إِلَى مَا هَذِهِ صِفَتُهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِلَا كِتَابَةٍ فَيُطَابِقُ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ.
191- بَابُ السُّجُودِ عَلَى شَيْءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ سَائِرُ الْبَدَنِ
1554 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: كَانَ أَبِي يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ 1555 يَجْعَلُهَا عَلَى الطِّنْفِسَةِ 1556 وَ يَسْجُدُ عَلَيْهَا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ خُمْرَةٌ جَعَلَ حَصًى عَلَى الطِّنْفِسَةِ حَيْثُ يَسْجُدُ.
1557 - 2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ عَلَى الْمُصَلَّى مِنَ الشَّعْرِ وَ الصُّوفِ إِذَا كَانَ يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ وَ السُّجُودِ عَلَيْهِ.
1558 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ سَائِرُ جَسَدِهِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ الْوَجْهُ فِيهِ التَّقِيَّةُ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ.
192- بَابُ السُّجُودِ عَلَى الثَّلْجِ
1559 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ
السُّجُودِ عَلَى الثَّلْجِ قَالَ لَا تَسْجُدْ عَلَى السَّبَخَةِ وَ لَا عَلَى الثَّلْجِ.
1560 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَخْرُجُ فِي هَذَا الْوَجْهِ وَ رُبَّمَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعٌ أُصَلِّي فِيهِ مِنَ الثَّلْجِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِنْ أَمْكَنَكَ أَنْ لَا تَسْجُدَ عَلَى الثَّلْجِ فَلَا تَسْجُدْ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُمْكِنْكَ فَسَوِّهِ وَ اسْجُدْ عَلَيْهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ حَالَ الضَّرُورَةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ بَيَّنَهُ أَيْضاً فِي خَبَرِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِيمَا مَضَى.
أَبْوَابِ الْقُنُوتِ وَ أَحْكَامِهِ
193- بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِالتَّكْبِيرِ إِلَى الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
1561 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّكْبِيرُ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ فِي الْخَمْسِ صَلَوَاتٍ خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَكْبِيرَةً مِنْهَا تَكْبِيرَةُ الْقُنُوتِ خَمْسٌ.
1562 - 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ فَسَّرَهُنَّ فِي الظُّهْرِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ تَكْبِيرَةً وَ فِي الْعَصْرِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ تَكْبِيرَةً وَ فِي الْمَغْرِبِ سِتَّ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً وَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِحْدَى وَ عِشْرُونَ تَكْبِيرَةً وَ فِي الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ وَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ فِي الْقُنُوتِ فِي خَمْسِ صَلَوَاتٍ.
1563 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ
الْمُزَنِيِّ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَكْبِيرَةً فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ لِلصَّلَوَاتِ مِنْهَا تَكْبِيرُ الْقُنُوتِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الرِّوَايَاتُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهَا وَ بِهَا كَانَ يُفْتِي شَيْخُنَا الْمُفِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدِيماً ثُمَّ عَنَّ لَهُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ تَرْكُ الْعَمَلِ بِهَا وَ الْعَمَلُ عَلَى رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ وَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَوْلَى لِوُجُودِ الرِّوَايَاتِ بِهَا وَ مَا عَدَا هَذَا لَسْتُ أَعْرِفُ بِهِ حَدِيثاً أَصْلًا وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَأَوَّلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ بِأَنْ يَقُولَ مَا زَادَ عَلَى التِّسْعِينَ تَكْبِيرَةً أَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَهَضَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَى الثَّالِثَةِ يَقُومُ بِتَكْبِيرٍ لِأُمُورٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ إِنَّمَا تُتَأَوَّلُ الْأَخْبَارُ وَ يُتْرَكُ ظَوَاهِرُهَا إِذَا تَعَارَضَتْ وَ كَانَ يُنَافِي بَعْضُهَا بَعْضاً وَ لَيْسَ هَاهُنَا مَا يُنَافِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ فَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْ ظَوَاهِرِهَا بِضَرْبٍ مِنَ التَّأْوِيلِ وَ ثَانِيهَا أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ الصَّلَوَاتِ فِيهَا نُهُوضٌ مِنَ الثَّانِيَةِ إِلَى الثَّالِثَةِ وَ إِنَّمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ ذَلِكَ لَكَانَ يَقُولُ أَرْبَعٌ وَ تِسْعُونَ تَكْبِيرَةً وَ ثَالِثُهَا أَنَّ الْحَدِيثَ الْمُفَصَّلَ تَضَمَّنَ ذِكْرَ إِحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ تَكْبِيرَةً بَعْدَ ذَلِكَ لِلْقُنُوتِ مُضَافاً إِلَيْهَا فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا تُأُوِّلَ عَلَيْهِ لَكَانَ التَّكْبِيرُ فِيهَا إِحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً فَقَطْ وَ رَابِعُهَا أَنَّهُ قَدْ وَرَدَتْ رِوَايَاتٌ مُنْفَرِدَةٌ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ الْإِنْسَانُ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَى الثَّالِثَةِ وَ يَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ وَ لَمْ يَذْكُرِ التَّكْبِيرَ فَلَوْ كَانَ يَجِبُ الْقِيَامُ بِالتَّكْبِيرِ لَكَانَ يَقُولُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَقُومُ إِلَى الثَّالِثَةِ كَمَا أَنَّهُمْ لَمَّا ذَكَرُوا الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قَالُوا ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرْكَعُ وَ يُكَبِّرُ وَ يَسْجُدُ وَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَ يُكَبِّرُ فَلَوْ كَانَ هَاهُنَا تَكْبِيرٌ لَكَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
1564 - 4 وَ قَدْ رَوَى ذَلِكَ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَلَسْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَتَشَهَّدْتَ ثُمَّ قُمْتَ فَقُلْ- بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.
1565 - 5- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ قَالَ بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.
1566 - 6- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَاعْتَمِدْ عَلَى كَفَّيْكَ وَ قُلْ- بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.
194- بَابُ السُّنَّةِ فِي الْقُنُوتِ
1567 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّاماً وَ كَانَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَجْهَرُ فِيهَا أَوْ لَا يَجْهَرُ فِيهَا.
1568 - 2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.
1569 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ جَمِيعاً فَقَالَ اقْنُتْ فِيهِنَّ جَمِيعاً قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا مَا جَهَرْتَ فِيهِ فَلَا تَشُكَّ.
1570 - 4- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ فِي الْعِشَاءِ وَ الْغَدَاةِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي الْوَتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ.
1571 - 5- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي أَيِّ صَلَاةٍ هُوَ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ تَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ قُنُوتٌ وَ الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
1572 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ قَدْ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِكَ أَنَّكَ قُلْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَقَالَ فِي الْأَخِيرَةِ فَلَمَّا رَأَى غَفْلَةَ النَّاسِ مِنْهُ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي الْأُولَى وَ الْأَخِيرَةِ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ بَعْدَ ذَلِكَ أَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ قُنُوتٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ إِلَّا الْجُمُعَةَ فَإِنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى فِيهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ الْأَخِيرَةَ بَعْدَ الرُّكُوعِ.
1573 - 7- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِي الْجُمُعَةِ وَ الْعِشَاءِ وَ الْعَتَمَةِ وَ الْوَتْرِ وَ الْغَدَاةِ فَمَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
1574 - 8- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُنُوتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ التَّطَوُّعِ أَوِ الْفَرِيضَةِ- قَالَ الْحَسَنُ وَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ- الْقُنُوتُ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَمَّا مَا لَا شَكَّ فِيهِ فَمَا جُهِرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ.