کتابخانه روایات شیعه
مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ التَّحَرِّي فَأَمَّا إِذَا تَمَكَّنَ فَلَا بُدَّ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ.
161- بَابُ مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ وَ بَعْدَهُ
1369 - 1- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ.
1370 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ الْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يُصْحِي فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ وَ إِنْ كَانَ مَضَى الْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ.
1371 - 3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
1372 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع 1373 - عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي يَوْمِ سَحَابٍ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَحَرَّى الْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ أَ يُجْزِيهِ صَلَاتُهُ فَقَالَ يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ فَإِذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
1374 - 5- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَبَانَ لَكَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ.
1375 - 6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَقُومُ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً وَ شِمَالًا قَالَ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.
1376 - 7- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَبَيَّنَ لَهُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ يَسْتَقْبِلُهَا إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ فَرَغَ مِنْهَا فَلَا يُعِيدُهَا.
1377 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا يَعْرِفُ الْقِبْلَةَ فَيُصَلِّي حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ بَدَتْ لَهُ الشَّمْسُ فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَ يَعْتَدُّ بِصَلَاتِهِ أَمْ يُعِيدُهَا فَكَتَبَ يُعِيدُهَا مَا لَمْ يَفُتْهُ الْوَقْتُ أَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ قَوْلُهُ الْحَقُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ .
1378 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَتِ الْقِبْلَةُ وَ قَدْ دَخَلَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى قَالَ يُعِيدُهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا.
1379 - 10- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَتْ لَهُ الْقِبْلَةُ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى قَالَ
يُصَلِّيهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ صَلَّى إِلَى اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِياً أَوْ مُنْقَضِياً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1380 - 11- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ حِينَ يَعْلَمُ وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعْ ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ.
162- بَابُ الصَّلَاةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ
1381 - 1- أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي جِيدٍ الْقُمِّيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ فِي الْكَعْبَةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَكِنَّهُ دَخَلَهَا فِي الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ.
1382 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَصْلُحُ صَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ.
1383 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَ أَنَا فِي الْكَعْبَةِ أَ فَأُصَلِّي فِيهَا قَالَ صَلِّ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ الَّتِي لَا يَتَمَكَّنُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْهَا فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ غَيْرُ مَحْظُورٍ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ لَا تَصْلُحُ صَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَ ذَلِكَ صَرِيحٌ بِالْكَرَاهِيَةِ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ إِنْ كَانَ لَفْظُهُ لَفْظَ النَّهْيِ فَمَعْنَاهُ الْكَرَاهِيَةُ بِدَلَالَةِ مَا فَسَّرَهُ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي وَ مَا وَرَدَ مِنْ جَوَازِهِ فِي الْخَبَرِ الثَّالِثِ.
أَبْوَابُ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ
163- بَابُ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ
1384 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ أَوِ ابْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعِ الْأَذَانَ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فَإِنْ تَرَكْتَهُ فَلَا تَتْرُكْهُ فِي الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا تَقْصِيرٌ.
1385 - 2- عَنْهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ يُجْزِي أَذَانٌ وَاحِدٌ قَالَ إِنْ صَلَّيْتَ جَمَاعَةً لَمْ يُجْزِ إِلَّا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ تُبَادِرُ أَمْراً تَخَافُ أَنْ يَفُوتَكَ يُجْزِيكَ إِقَامَةٌ إِلَّا الْفَجْرَ وَ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تُؤَذِّنَ فِيهِمَا وَ تُقِيمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يُقَصَّرُ فِيهِمَا كَمَا يُقَصَّرُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ.
1386 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
ع لَا يُصَلَّى الْغَدَاةُ وَ الْمَغْرِبُ إِلَّا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ وَ رُخِّصَ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ بِالْإِقَامَةِ وَ الْأَذَانُ أَفْضَلُ.
1387 - 4- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْزِيكَ فِي الصَّلَاةِ إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ إِلَّا الْغَدَاةَ وَ الْمَغْرِبَ.
1388 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِقَامَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ فِي الْمَغْرِبِ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَعْتَادَ بِذَلِكَ.
فَلَيْسَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ عَارِضٍ أَوْ مَانِعٍ وَ قَدْ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَعْتَادَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى فِعْلُهُ.
1389 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بُدَّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ وَ لَوْ فِي نَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ سُئِلَ فَإِنْ كَانَ شَدِيدَ الْوَجَعِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَةٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ تَأْكِيدُ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْحَثُّ عَلَى عِظَمِ الثَّوَابِ فِيهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْوُجُوبَ.
164- بَابُ الْكَلَامِ فِي حَالِ الْإِقَامَةِ
1390 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ فِي الْأَذَانِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ لَا.
1391 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا هَارُونَ الْإِقَامَةُ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِذَا أَقَمْتَ فَلَا تَتَكَلَّمْ وَ لَا تُومِ بِيَدِكَ.
1392 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَكَلَّمْ إِذَا أَقَمْتَ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّكَ إِذَا تَكَلَّمْتَ أَعَدْتَ الْإِقَامَةَ.
1393 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ أَوْ فِي إِقَامَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
1394 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يُقِيمُ 1395 الصَّلَاةَ قَالَ نَعَمْ.
1396 - 6- جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ وَ هُوَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَ بَعْدَ مَا يُقِيمُ إِنْ شَاءَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ مِثْلِ تَقْدِيمِ إِمَامٍ أَوْ تَسْوِيَةِ صَفٍّ وَ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ حَرُمَ الْكَلَامُ إِلَّا بِمَا اسْتَثْنَاهُ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1397 - 7- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ نَعَمْ فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَقَدْ حَرُمَ الْكَلَامُ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدِ اجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّى وَ لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ.
1398 - 8- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَامَ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ فَقَدْ حَرُمَ الْكَلَامُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَوْمُ لَيْسَ يُعْرَفُ لَهُمْ إِمَامٌ.
165- بَابُ الْأَذَانِ جَالِساً أَوْ رَاكِباً
1399 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَاعِدٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا وَ هُوَ قَائِمٌ.
1400 - 2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ لَا يُقِيمُ إِلَّا وَ هُوَ قَائِمٌ وَ قَالَ تُؤَذِّنُ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ وَ لَا تُقِيمُ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى الْأَرْضِ.
1401 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْأَذَانِ جَالِساً قَالَ لَا يُؤَذِّنُ جَالِساً إِلَّا رَاكِبٌ أَوْ مَرِيضٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِيجَابِ.
166- بَابُ مَنْ نَسِيَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّى صَلَّى أَوْ دَخَلَ فِيهَا