کتابخانه روایات شیعه
149- بَابُ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ الْحَجِّ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ
3137 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ إِذَا كَانَ عَلَى جِهَةِ الْجَهَالَةِ أَعَادَ الْحَجَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.
3138 - 2- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْجَهَالَةِ فِي الْحَجِّ أَعَادَ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.
3139 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ يَبْعَثُ بِهِ فِي حَجٍّ وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ يَبْعَثُ بِهِ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى طَوَافِ النِّسَاءِ لِأَنَّ مَنْ تَرَكَ طَوَافَ النِّسَاءِ نَاسِياً جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ فِي طَوَافِهِ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي طَوَافِ الْحَجِّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3140 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَ قَالَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ.
150- بَابُ مَنْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ السَّعْيَ إِلَى وَقْتٍ آخَرَ
3141 - 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ فَيَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَ يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ قَالَ وَ رُبَّمَا رَأَيْتُهُ يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى اللَّيْلِ.
3142 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا أَ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ.
3143 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا أَ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَى غَدٍ قَالَ لَا.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ فِي الْخَبَرَيْنِ إِنَّمَا وَرَدَتْ فِي تَأْخِيرِ السَّعْيِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ فَأَمَّا أَنْ يُؤَخِّرَهُ إِلَى الْغَدِ فَلَا يَجُوزُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ.
151- بَابُ تَقْدِيمِ الْمُتَمَتِّعِ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى
3144 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَإِنْ هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ.
3145 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَطُوفُ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْخَائِفِ وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَخَافُ الْحَيْضَ فَأَمَّا مَعَ زَوَالِ ذَلِكَ أَجْمَعَ فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3146 - 3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَعْلُولُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى مِنًى.
3147 - 4- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَيْضَ يُعَجِّلُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى فَقَالَ نَعَمْ مَنْ كَانَ هَكَذَا يُعَجِّلُ.
152- بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى
3148 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَ يُعَجِّلُ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا يَأْتِي مِنًى.
3149 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ طَوَافِ الْحَجِ
وَ طَوَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى وَ كَذَلِكَ لَا بَأْسَ لِمَنْ خَافَ أَمْراً لَا يَتَهَيَّأُ لَهُ الِانْصِرَافُ إِلَى مَكَّةَ أَنْ يَطُوفَ وَ يُوَدِّعَ الْبَيْتَ ثُمَّ يَمُرَّ كَمَا هُوَ مِنْ مِنًى إِذَا كَانَ خَائِفاً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْمُضْطَرِّ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْخَبَرِ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الِاخْتِيَارِ.
153- بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ النِّسَاءِ عَلَى السَّعْيِ
3150 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مُتَمَتِّعٌ زَارَ الْبَيْتَ فَطَافَ طَوَافَ الْحَجِّ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ سَعَى فَقَالَ لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَقُلْتُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَالَ لَا يَكُونُ سَعْيٌ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ.
3151 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً.
154- بَابُ أَنَّ طَوَافَ النِّسَاءِ وَاجِبٌ فِي الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ
3152 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ.
3153 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَمِرُ يَطُوفُ وَ يَسْعَى وَ يَحْلِقُ قَالَ وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ بَعْدِ الْحَلْقِ مِنْ طَوَافٍ آخَرَ.
3154 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ دَخَلَ مُعْتَمِراً عُمْرَةً مُفْرَدَةً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهَا مُتْعَةً لِلْحَجِّ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَلْزَمْهُ طَوَافُ النِّسَاءِ لِأَنَّ طَوَافَ النِّسَاءِ إِنَّمَا يَلْزَمُ الْمُعْتَمِرَ الْعُمْرَةَ الْمُفْرَدَةَ مِنَ الْحَجِّ فَإِذَا تَمَتَّعَ بِهَا إِلَى الْحَجِّ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3155 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ إِلَى الرَّجُلِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ الْعُمْرَةِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَكَتَبَ أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ.
3156 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو حَارِثٍ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَطَافَ وَ سَعَى وَ قَصَّرَ هَلْ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ مِنًى.
3157 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: لَيْسَ طَوَافُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى الْحَاجِّ.
فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مَوْقُوفَةٌ غَيْرُ مُسْنَدَةٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع وَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُسْنَدَةً لَمْ يَجِبِ الْعَمَلُ بِهَا لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَذْهَباً لِيُونُسَ اخْتَارَهُ عَلَى بَعْضِ آرَائِهِ كَمَا اخْتَارَ مَذَاهِبَ كَثِيرَةً لَا يَلْزَمُنَا الْمَصِيرُ إِلَيْهَا لِقِيَامِ الدَّلَالَةِ عَلَى فَسَادِهَا.
155- بَابُ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ
3158 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ فَإِنْ هُوَ مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ وَ إِنْ نَسِيَ الْجِمَارَ فَلَيْسَا سَوَاءً إِنَّ الرَّمْيَةَ سُنَّةٌ وَ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ.
3159 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّجُوعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ فَأَمَّا مَنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3160 - 3- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَى الْكُوفَةَ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ.
156- بَابُ مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ حَتَّى خَرَجَ
3161 - 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ لِذَلِكَ الطَّوَافِ حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْمَقَامِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.
3162 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ 3163 حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ فَصَلَّى أَرْبَعاً قَالَ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً.
3164 - 3- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَيُصَلِّيهِمَا.
3165 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى يَخْرُجَ فَقَالَ يُوَكِّلُ.
قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنْ كَانَ جَاوَزَ مِيقَاتَ أَهْلِ أَرْضِهِ فَلْيَرْجِعْ وَ لْيُصَلِّهِمَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى .