کتابخانه روایات شیعه
يُعِيدُ قُلْنَا فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّمَا أَعَادَ شَكَّ قَالَ يَمْضِي فِي شَكِّهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بِنَقْضِ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَبِيثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي الْوَهْمِ وَ لَا يُكْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ الشَّكُّ قَالَ زُرَارَةُ وَ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُطَاعَ فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَحَدِكُمْ.
218- بَابُ مَنْ شَكَّ فَلَا يَدْرِي صَلَّى اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً
1729 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَا يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ قَالَ يُعِيدُ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً قَالَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّالِثَةِ مَضَى فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّى الْأُخْرَى وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
1730 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً قَالَ يُعِيدُ قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقِيهٌ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَوِ الْغَدَاةِ لِأَنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ لَا سَهْوَ فِيهِمَا وَ تَجِبُ فِيهِمَا الْإِعَادَةُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
1731 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ قَالَ يَبْنِي عَلَى النُّقْصَانِ وَ يَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ تَشَهُّداً خَفِيفاً كَذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ وَ آخِرِهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَبْنِي عَلَى النُّقْصَانِ إِذَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَيْهِ وَ يُصَلِّي تَمَامَهُ
اسْتِحْبَاباً فَأَمَّا مَعَ اعْتِدَالِ الْوَهْمِ فَالْبِنَاءُ عَلَى الْأَكْثَرِ أَحْوَطُ إِذَا تَمَّمَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ ذَلِكَ.
1732 - 4- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْكَ مِنَ الشَّكِّ فِي صَلَاتِكَ فَاعْمَلْ عَلَى الْأَكْثَرِ فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ.
وَ يَحْتَمِلُ الْخَبَرُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِالنَّوَافِلِ فَإِنَّ الْأَفْضَلَ فِي النَّوَافِلِ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَقَلِّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
1733 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَا يَدْرِي رَكْعَةً رَكَعَ أَوْ ثَلَاثاً قَالَ يَبْنِي صَلَاتَهُ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى النَّوَافِلِ لِأَنَّ الْمَسْنُونَ فِيهَا الْبِنَاءُ عَلَى الْأَقَلِّ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ.
219- بَابُ مَنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ زَادَ فِي الصَّلَاةِ
1734 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً.
1735 - 2- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.
1736 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَيْقَنَ بَعْدَ مَا صَلَّى الظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً قَالَ فَكَيْفَ اسْتَيْقَنَ قُلْتُ عَلِمَ قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ فَصَلَاةُ الظُّهْرِ تَامَّةٌ فَلْيَقُمْ فَلْيُضِفْ إِلَى الرَّكْعَةِ الْخَامِسَةِ رَكْعَةً وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ تَكُونَانِ رَكْعَتَيْ نَافِلَةٍ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
1737 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَمْساً فَقَالَ إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ مَنْ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ وَ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يُخِلَّ بِرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا أَخَلَّ بِالتَّسْلِيمِ وَ الْإِخْلَالُ بِالتَّسْلِيمِ لَا يُوجِبُ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ.
1738 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ص الظُّهْرَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ صَلَّيْتَ بِنَا خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ كَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ وَ لَا رُكُوعٌ ثُمَّ سَلَّمَ وَ كَانَ يَقُولُ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ص إِنَّمَا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لِأَنَّ قَوْلَ وَاحِدٍ لَهُ لَا يُوجِبُ عِلْماً فَيَحْتَاجَ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ وَ إِنَّمَا يَقْتَضِي الشَّكَّ وَ مَنْ
شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ فَفَرْضُهُ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ.
220- بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ سَاهِياً أَوْ عَامِداً
1739 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ نَاسِياً فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَقَالَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ فَقُلْتُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ هُمَا أَوْ بَعْدَهُ قَالَ بَعْدَهُ.
1740 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَسْهُو فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَ يَتَكَلَّمُ قَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ تَكَلَّمَ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ فِي وُجُوبِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنَّمَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِشَارَةً إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْإِثْمِ وَ الْوِزْرِ.
1741 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَعَاهُ رَجُلٌ وَ هُوَ يُصَلِّي فَسَهَا فَأَجَابَهُ بِحَاجَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ وَ يُكَبِّرُ تَكْبِيراً كَثِيراً.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فِي وُجُوبِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِأَنْ يُكَبِّرَ وَ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يُكَبِّرَ اسْتِحْبَاباً وَ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ جُبْرَاناً فَأَمَّا الْكَلَامُ عَامِداً يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ بِلَا خِلَافٍ وَ لَا
يُنَافِي ذَلِكَ.
1742 - 4- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَسَلَّمَ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ تَكَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
1743 - 5- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَطْ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً مِنَ التَّشَهُّدِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ قَالَ الرَّجُلُ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا قَامَ وَ تَكَلَّمَ وَ مَضَى فِي حَوَائِجِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعَتَمَةِ أَوِ الْمَغْرِبِ قَالَ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ فَيُتِمُّهَا وَ لَوْ بَلَغَ الصِّينَ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ 1744 .
فَلَيْسَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ مَا ذَكَرْنَاهُ تَنَافٍ لِأَنَّ مَنْ سَهَا فَسَلَّمَ ثُمَّ تَكَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَتَعَمَّدِ الْكَلَامَ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَكَلَّمُ حِينَ ظَنَّ أَنَّهُ فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ فَجَرَى مَجْرَى مَنْ هُوَ فِي الصَّلَاةِ وَ تَكَلَّمَ لِظَنِّهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا وَ لَوْ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَكَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ عَامِداً لَكَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي التَّكَلُّمِ عَامِداً عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِيرَ قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ فِيمَا مَضَى وَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْمُولٍ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يُنَافِي الْأُصُولَ لِأَنَّ الْمَعْمُولَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ الْبِنَاءُ إِذَا ذَكَرَ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ هَذَا الْخَبَرُ يَتَضَمَّنُ أَنَّهُ لَوْ بَلَغَ الصِّينَ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَ ذَلِكَ خِلَافُ مَا قُلْنَاهُ.
221 بَابٌ فِي أَنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ قَبْلَ الْكَلَامِ
1745 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ 1746 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ قَبْلَ الْكَلَامِ.
1747 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا نَقَصَتْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَ إِذَا زَادَتْ فَبَعْدَهُ.
1748 - 3 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَتَى أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنَّكَ إِذَا سَلَّمْتَ فَقَدْ ذَهَبَتْ حُرْمَةُ صَلَاتِكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذَاهِبِ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ ره أَنَا أُفْتِي بِهِمَا فِي حَالِ التَّقِيَّةِ.
222- بَابُ التَّسْبِيحِ وَ التَّشَهُّدِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
1749 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ وَ تَشَهَّدْ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً.
1750 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ هَلْ فِيهِمَا تَكْبِيرٌ أَوْ تَسْبِيحٌ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ الَّذِي سَهَا هُوَ الْإِمَامَ كَبَّرَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِيُعْلِمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ قَدْ سَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا وَ لَا فِيهِمَا تَشَهُّدٌ بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا تَسْبِيحٌ وَ تَشَهُّدٌ عَلَى سَبِيلِ الْإِطَالَةِ لِأَنَّ الْمَسْنُونَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ خَفِيفٌ عَلَى مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ.
أَبْوَابُ مَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ اللِّبَاسِ وَ الْمَكَانِ
223- بَابُ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ وَ الْأَرَانِبِ
1751 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ أَ يُصَلَّى فِيهَا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهَا.
1752 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ مَكْرُوهَةٌ.
1753 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ الذَّكِيَّةِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا.