کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
الجزء الرابع
[تصوير نسخه خطى]
كِتَابُ الْعِتْقِ
1- بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقُ كَافِراً
5009 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً مُشْرِكاً قَالَ لَا.
5010 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَهُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ ع إِنَّمَا أَعْتَقَهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ يُسْلِمُ حِينَ يُعْتِقُهُ فَأَمَّا مَنْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ عِتْقُ الْكَافِرِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِنَّمَا فَعَلَ لِأَنَّهُ كَانَ نَذَرَ أَنْ يُعْتِقَهُ فَلَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ وَ لَمْ يَجُزْ لَهُ عِتْقُ غَيْرِهِ وَ إِنْ كَانَ كَافِراً وَ قَدْ أَوْرَدْنَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2- بَابُ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ يُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ
5011 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَعْتَقَ شِرْكَةً لَهُ فِي غُلَامٍ مَمْلُوكٍ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ لَا.
5012 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
5013 - 3- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ
مَمْلُوكٍ بَيْنَ النَّاسِ فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةً ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ لَيْسَ لِلْبَاقِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ وَ لَا يَأْخُذَ مِنْهُ الضَّرِيبَةَ.
5014 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِيعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ قَالَ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ.
5015 - 5- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً كُلِّفَ أَنْ يَضْمَنَ وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً أُخْدِمَتْ بِالْحِصَصِ.
5016 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَقَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةً وَ يَضْمَنُ الَّذِي أَعْتَقَهُ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ.
5017 - 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَاماً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ صَاحِبِهِ قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى نِصْفَ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عُومِلَ الْغُلَامُ يَوْماً وَ يَوْماً لِلْمَوْلَى وَ يَسْتَخْدِمُهُ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانُوا شُرَكَاءَ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ قَصَدَ بِذَلِكَ الْإِضْرَارَ لِشَرِيكِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْعِتْقُ
فِيمَا بَقِيَ وَ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ لِشَرِيكِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5018 - 8- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُضَارّاً كُلِّفَ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ وَ إِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ.
5019 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فَسَاداً عَلَى أَصْحَابِهِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ بَيْعَهُ وَ لَا مُؤَاجَرَتَهُ قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةً فَيُجْعَلُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عُقُوبَةً لِمَا أَفْسَدَهُ.
5020 - 10- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَرِثَ غُلَاماً وَ لَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ فَأَعْتَقَ لِوَجْهِ اللَّهِ نَصِيبَهُ فَقَالَ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مُضَارَّةً وَ هُوَ مُوسِرٌ ضَمِنَ لِلْوَرَثَةِ وَ إِذَا أَعْتَقَ لِوَجْهِ اللَّهِ كَانَ الْغُلَامُ قَدْ أُعْتِقَ مِنْ حِصَّةِ مَنْ أَعْتَقَ وَ يَسْتَعْمِلُونَهُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لَهُ وَ لَهُمْ فَإِنْ كَانَ نِصْفَهُ عَمِلَ لَهُمْ يَوْماً وَ لَهُ يَوْمٌ وَ إِنْ أَعْتَقَ مُضَارّاً وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَلَا عِتْقَ لَهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى الْقَوْمِ وَ يَرْجِعُ الْقَوْمُ عَلَى حِصَّتِهِمْ.
وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَ الْأَخْبَارَ الْأَخِيرَةَ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.
5021 - 11- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
ع قَالَ: مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْيَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَيُعْتِقَهُ كُلَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنْ مَالٍ نُظِرَ قِيمَتُهُ يَوْمَ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أُعْتِقَ ثُمَّ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي حِسَابِ مَا بَقِيَ حَتَّى يُعْتَقَ.
3- بَابُ أَنَّهُ لَا عِتْقَ قَبْلَ الْمِلْكِ
5022 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.
5023 - 2- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ.
5024 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ الَّذِي قُرِعَ.
5025 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ الْقَيْسِيِّ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّةً قَالَ إِنَّمَا كَانَ نِيَّتُهُ عَلَى وَاحِدٍ فَلْيَخْتَرْ أَيَّهُمَا شَاءَ فَلْيُعْتِقْهُ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ 5026 مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ النَّذْرَ لِلَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ وَ مَنْ
لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَفِيَ بِمَا قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَاجِباً عَلَيْهِ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهِ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ 5027 الْأَوَّلَانِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْقُرْعَةِ هُوَ الْمَعْمُولُ عَلَيْهِ وَ الْأَحْوَطُ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً عَمِلَ عَلَى الْخَبَرِ الْأَخِيرِ وَ اخْتَارَ وَاحِداً مِنَ الْمَمَالِيكِ فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
4- بَابُ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ
5028 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَرَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّارِمِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع هُوَ حُرٌّ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ.
5029 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ فَقَالَ هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلَّهِ تَعَالَى شَرِيكٌ.
5030 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنَّ عَلَيْهِ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبَّهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ وَ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا ضَرْبَ عَلَيْهِ إِذَا عَفَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُوَقِّفَهُ قُلْتُ فَتُغَطِّي رَأْسَهَا مِنْهُ حِينَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُصَلِّي وَ هِيَ مُخَمَّرَةُ الرَّأْسِ وَ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهَا أَوْ يُعْتَقَ النِّصْفُ الْآخَرُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِهِ أَنَّ الْأَمَةَ كَانَتْ بِأَجْمَعِهَا لَهُ وَ لَا يَمْتَنِعُ
أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ مِنْهَا إِلَّا نِصْفَهَا وَ لَوْ مَلَكَ جَمِيعَهَا لَكَانَتْ قَدِ انْعَتَقَتْ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ.
5031 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً لَهُ أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ شَيْئاً مِنَ الْمِيرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَى هِيَ وَ زَوْجُهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَى عَلَى وَلَدِهَا.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَمْلِكِ الرَّجُلُ غَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهَا فَجَرَى مَجْرَاهَا إِذَا كَانَتْ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ فِي أَنَّهُ مَتَى أَعْتَقَ مَا يَمْلِكُهُ لَا يَنْعَتِقُ بِمَا بَقِيَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5032 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ يُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِلْوَرَثَةِ.
5033 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرْعَةَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ ثُلُثَ خَادِمِهَا هَلْ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا وَ لَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا فَلْتَخْدُمْ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهَا.
5- بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ
5034 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ يَجُزْ.
5035 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ وَ قِيمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً غَيْرَهُ قَالَ يُعْتَقُ مِنْهُ سُدُسُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ مِنْهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ لَهُ السُّدُسُ مِنَ الْجَمِيعِ.
5036 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَلَكَ الْمَمْلُوكُ سُدُسَهُ اسْتُسْعِيَ وَ أُجِيزَ.