کتابخانه روایات شیعه
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَدِّ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُفَصَّلٌ وَ الْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى.
21- بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ
5143 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ كَاتَبَهُ إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ أَدَّى إِلَى مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَ تَرَكَ مَالًا وَ تَرَكَ ابْناً لَهُ مُدْرِكاً قَالَ نِصْفُ مَا تَرَكَ الْمُكَاتَبُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِي كَاتَبَهُ وَ النِّصْفُ الْبَاقِي لِابْنِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَهُ فَابْنُ الْمُكَاتَبِ كَهَيْئَةِ أَبِيهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ فَإِنْ أَدَّى إِلَى الَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ.
5144 - 2- الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ مَا لَمْ يُعْتَقْ يُحْسَبُ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِينَ كَاتَبُوهُ وَ هُوَ مَالُهُ.
5145 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ إِنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ ابْنُهُ مَمْلُوكاً وَ الْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَدَّى ابْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ.
5146 - 4- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُكَاتَبٍ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ ابْناً لَهُ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رِقٌّ يَرْجِعُ ابْنُهُ مَمْلُوكاً وَ الْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ صَارَ ابْنُهُ حُرّاً وَ رَدَّ عَلَى الْمَوْلَى بَقِيَّةَ الْمُكَاتَبَةِ وَ وَرِثَ ابْنُهُ مَا بَقِيَ.
5147 - 5- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِيكُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ سَعَى وُلْدُهُ فِي مُكَاتَبَةِ أَبِيهِمْ وَ عَتَقُوا إِذَا أَدَّوْا.
5148 - 6- الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً وَ تَرَكَ مَالًا وَ وَلَداً مَنْ يَرِثُهُ قَالَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ وَ كَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ نَجْمِهِ فَإِنَّ مَا تَرَكَهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ وَ ابْنُهُ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَ إِنْ كَانَ وَلَدُهُ بَعْدَهُ أَوْ كَانَ كَاتَبَهُ مَعَهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ بِذَلِكَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ابْنَهُ حُرٌّ وَ يُؤَدِّي عَنْ أَبِيهِ مَا بَقِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ وَ لَيْسَ لِابْنِهِ شَيْءٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ أَبُوهُ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ عَلَى ابْنِهِ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الِابْنَ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنِ الْحِصَّةِ الَّتِي تَخُصُّهُ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ لِيَصِيرَ هُوَ حُرّاً لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ حُكْمُ الْوَلَدِ حُكْمَ أَبِيهِ وَ قَدْ تَحَرَّرَ مِنْهُ بَعْضُهُ وَ كَذَلِكَ حُكْمُ الْوَلَدِ فَإِذَا قُسِّمَ الْمِيرَاثُ عَلَى ذَلِكَ فَمَا يَخُصُّ الْوَلَدَ يَحْتَاجُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ نَفْسِهِ بَقِيَّةَ مَا كَانَ يَبْقَى عَلَى أَبِيهِ لِيَصِيرَ
حُرّاً وَ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ يُؤَدِّي مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ وَ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مُفَصَّلَةٌ وَ الْأَخْذُ بِهَا أَوْلَى.
5149 - 7 وَ- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ ابْناً وَ يَتْرُكُ مَالًا أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ يُوَفَّى مَوَالِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ.
5150 - 8- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا قُلْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ سَوَاءً.
كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْكَفَّارَاتِ
22- بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُحْلَفَ بِهِ أَهْلُ الذِّمَّةِ
5151 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُحْلَفُ الْيَهُودِيُّ وَ لَا النَّصْرَانِيُّ وَ لَا الْمَجُوسِيُّ بِغَيْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ .
5152 - 2- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ وَ قَالَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ.
5153 - 3- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْلِفَ أَحَداً مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْلِفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّهِ.
5154 - 4- عَنْهُ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُونَ قَالَ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ.
5155 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اسْتَحْلَفَ يَهُودِيّاً- بِالتَّوْرَاةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى ع.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُحْلِفَ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِمَّا يَعْتَقِدُونَ فِي مِلَّتِهِمُ الْيَمِينَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَرْدَعَ لَهُمْ وَ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُحَلِّفَهُمْ لِأَنَّا لَا نَعْرِفُ ذَلِكَ وَ إِذَا عَرَفْنَا ذَلِكَ جَازَ ذَلِكَ أَيْضاً لَنَا لِأَنَّ كُلَّ مَنِ اعْتَقَدَ الْيَمِينَ بِشَيْءٍ جَازَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ بِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5156 - 6- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ الْحُسَيْنُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ فَقَالَ فِي كُلِّ دِينٍ مَا يُسْتَحْلَفُونَ.
5157 - 7- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَضَى عَلِيٌّ ع فِيمَنِ اسْتَحْلَفَ أَهْلَ الْكِتَابِ بِيَمِينِ صَبْرٍ 5158 أَنْ يَسْتَحْلِفَ بِكِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ.
23- بَابُ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلًا فَلَا يَفْعَلُهُ هَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أَمْ لَا
5159 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمْ يَأْكُلْ هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا.
5160 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْصٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى أَخِيهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنَّمَا أَرَادَ إِكْرَامَهُ.
5161 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ لِيَأْكُلَ فَلَمْ يَطْعَمْ فَهَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَ مَا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَقَالَ الْكَفَّارَةُ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَتَاعِ أَلَّا يَبِيعَهُ وَ لَا يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَ إِنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ وَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ* .
5162 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: إِذَا أَقْسَمَ الرَّجُلُ عَلَى أَخِيهِ فِيمَا يَبَرُّ قَسَمُهُ فَعَلَى الْمُقْسِمِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.
24- بَابُ أَقْسَامِ الْأَيْمَانِ وَ مَا تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ وَ مَا لَا تَجِبُ
5163 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا لَا يَفْعَلُهَا مِمَّا لَهُ مَنْفَعَةٌ فِيهِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا الْكَفَّارَةُ فِي
أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أَزْنِي وَ اللَّهِ لَا أَشْرَبُ وَ اللَّهِ لَا أَخُونُ وَ أَشْبَاهِ هَذَا وَ لَا أَعْصِي ثُمَّ فَعَلَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ.
5164 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْيَمِينُ الَّتِي تَلْزَمُنِي فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَقَالا مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ أَنْ تَفْعَلَهُ فَلَمْ تَفْعَلْهُ فَعَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِيهِ الْمَعْصِيَةُ فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ وَ لَا طَاعَةٌ فَلَيْسَ هُوَ بِشَيْءٍ.
5165 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ شَيْءٍ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ فَقَالَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ الْبِرُّ فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ تَفِ بِهِ وَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ الْمَعْصِيَةُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْهُ وَ قَالَ إِنَّ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ بِرٌّ وَ لَا مَعْصِيَةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
5166 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ وَ مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَلَّا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ.
5167 - 5- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ أَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكَ
أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا الْكَفَّارَةُ وَ أَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهَا الْكَفَّارَةَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَقُولَ مَا لَمْ يُوجِبِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا حَلَفَ أَلَّا يَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلَهُ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إِذَا تَسَاوَى فِيهِ الْفِعْلُ وَ التَّرْكُ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِعْلُهُ لَهُ مَزِيَّةٌ عَلَى تَرْكِهِ مِنْ مَنْفَعَةٍ دِينِيَّةٍ أَوْ دُنْيَوِيَّةٍ بِدَلَالَةِ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ.
5168 - 6 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ مِيثَاقٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ فِي الْعَامَّةِ مَنْ يَقُولُ بِذَلِكَ وَ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ فِي كُلِّ يَمِينٍ وَ إِنْ كَانَ فِي خِلَافِهِ صَلَاحٌ دِينِيٌّ أَوْ دُنْيَوِيٌّ وَ الَّذِي نَعْمَلُ عَلَيْهِ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مِنْ أَنَّهُ مَتَى كَانَ فِي خِلَافِ الْيَمِينِ صَلَاحٌ دِينِيٌّ أَوْ دُنْيَوِيٌّ جَازَ خِلَافُهُ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَفَّارَةٌ.
5169 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ حَلَفَ بِيَمِينٍ شَدِيدَةٍ وَ الْيَمِينُ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبِيعَهَا أَبَداً وَ لَهُ إِلَى ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ الْمَئُونَةِ قَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ لَهُ.