کتابخانه روایات شیعه
5721 - 3- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِيرَاثَ أَحَدٍ مِنْ مَوَالِيهِ إِذَا مَاتَ وَ لَهُ قَرَابَةٌ كَانَ يَدْفَعُ إِلَى قَرَابَتِهِ.
5722 - 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي خَالَةٍ جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِي مَوْلَى رَجُلٍ مَاتَ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ فَدَفَعَ الْمِيرَاثَ إِلَى الْخَالَةِ وَ لَمْ يُعْطِ الْمَوْلَى.
5723 - 5- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ ابْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا وَ تَرَكَ أُخْتَهُ وَ تَرَكَ مَوَالِيَهُ قَالَ الْمَالُ لِأُخْتِهِ.
5724 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي الْحَارِثِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَاتَ مَوْلًى لِابْنَةِ حَمْزَةَ وَ لَهُ ابْنَةٌ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ص ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ وَ الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا الْمُتَضَمِّنَةِ لِأَنَّ مَعَ وُجُودِ وَاحِدٍ مِنْ ذَوِي الْقَرَابَاتِ لَا يَرِثُ الْمَوْلَى وَ الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ التَّقِيَّةُ لِأَنَّ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ بِعَيْنِهَا قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَعْطَى بِنْتَ الْحَمْزَةِ الْمَالَ كُلَّهُ.
5725 - 7- رَوَى ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ع فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِيرَاثَهُ إِلَى بِنْتِ حَمْزَةَ.
قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى بِنْتٌ كَمَا تَرْوِي الْعَامَّةُ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَيْضاً تَرِثُ الْوَلَاءَ لَيْسَ كَمَا يَرْوُونَ الْعَامَّةُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبِنْتَ تَرِثُ مِنْ مِيرَاثِ الْمَوْلَى كَمَا يَرِثُ الِابْنُ وَ هُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا وَ ذَلِكَ خِلَافُ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ مِنْ أَنَّ الْمِيرَاثَ لِأَوْلَادِ الْمَوْلَى لِلذُّكُورِ مِنْهُمْ دُونَ الْإِنَاثِ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا ذُكُوراً كَانَ لِلْعَصَبَةِ لِأَنَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَعَ وُجُودِ الْعَصَبَةِ أَعْطَى الْمَالَ الْبِنْتَ وَ الْوَجْهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا هُنَاكَ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِلْعَامَّةِ هَذَا إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ رَجُلًا فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ امْرَأَةً فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الطَّائِفَةِ أَنَّ الْمِيرَاثَ لِلْعَصَبَةِ دُونَ الْأَوْلَادِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً وَ قَدْ دَلَلْنَا عَلَيْهِ فِيمَا تَقَدَّمَ.
5726 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ كَانَ مَوْلًى لِرَجُلٍ وَ قَدْ مَاتَ مَوْلَاهُ قَبْلَهُ وَ لِلْمَوْلَى ابْنٌ وَ بَنَاتٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مِيرَاثِ الْمَوْلَى فَقَالَ هُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ رَوَوْا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مِثْلَ مَا قُلْنَاهُ فِي مَوْلَى حَمْزَةَ.
5727 - 9- رَوَى الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ رُوِيَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ- فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ بِنْتٍ وَ امْرَأَةٍ وَ مَوَالِيَ فَقَالَ أُخْبِرُكَ فِيهَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ ع جَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْبِنْتِ وَ لَمْ يُعْطِ الْمَوَالِيَ
شَيْئاً.
قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ وَ هَذَا الْخَبَرُ أَصَحُّ مِمَّا رَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ رَأَيْتُ الْمَرْأَةَ الَّتِي وَرَّثَهَا عَلِيٌّ ع فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ لِأَنَّ سَلَمَةَ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيّاً وَ سُوَيْدٌ قَدْ أَدْرَكَ عَلِيّاً قَالَ وَ أَمَّا مَا رُوِيَ أَنَّ مَوْلًى لِحَمْزَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تُوُفِّيَ وَ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَعْطَى بِنْتَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَ أَعْطَى الْمَوْلَى النِّصْفَ فَهُوَ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ وَ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ النَّبِيِّ ص وَ هُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ قَالَ وَ لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْفَرَائِضِ فَنُسِخَ وَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْخُلَفَاءِ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ فَنَسَخَتِ الْفَرَائِضُ ذَلِكَ كُلَّهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ وَ قَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مِيرَاثِ مَوْلَى حَمْزَةَ وَ الصَّحِيحَ مِنْ هَذَا الْبَابِ قَدْ بَيَّنَّاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى مَا قُلْنَاهُ.
5728 - 10- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْعَبْسِيِّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: إِنَّ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ ع قَضَى فِي ابْنَةٍ وَ امْرَأَةٍ وَ مَوَالِيَ فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ وَ أَعْطَى الْمَرْأَةَ الثُّمُنَ وَ مَا بَقِيَ رَدَّهُ عَلَى الْبِنْتِ وَ لَمْ يُعْطِ الْمَوَالِيَ شَيْئاً.
5729 - 11- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ يُوَرِّثَانِ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي قُلْتُ فَعَلِيٌّ ع قَالَ كَانَ أَشَدَّهُمَا.
5730 - 12- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ وَ لَهُ ابْنَةٌ وَ لَهُ مَوَالِي قَالَ فَقَالَ لِي اذْهَبْ فَأَعْطِ الْبِنْتَ النِّصْفَ وَ أَمْسِكْ
عَنِ الْبَاقِي فَلَمَّا جِئْتُ أَخْبَرْتُ بِذَلِكَ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا أَعْطَاكَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ وَ قُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا لِي أَعْطَاكَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ قَالَ فَقَالَ مَا أَعْطَيْتُكَ مِنْ جِرَابِ النُّورَةِ قَالَ عَلِمَ بِهَا أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَاذْهَبْ فَأَعْطِ الْبِنْتَ الْبَاقِيَ.
103- بَابُ مَنْ خَلَّفَ وَارِثاً مَمْلُوكاً لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ
5731 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ وَ لَهُ مَالٌ أَنْ تُشْتَرَى أُمُّهُ مِنْ مَالِهِ وَ يُدْفَعَ إِلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذُو قَرَابَةٍ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ.
5732 - 2- الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ: مَاتَ مَوْلًى لِعَلِيٍّ ع فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً فَقِيلَ لَهُ ابْنَتَانِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَيْنِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمَالِ.
5733 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا كَثِيراً وَ تَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً وَ أُخْتاً مَمْلُوكَةً قَالَ يُشْتَرَيَانِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ثُمَّ يُعْتَقَانِ وَ يُوَرَّثَانِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَبَى أَهْلُ الْجَارِيَةِ كَيْفَ يُصْنَعُ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ يُقَوَّمَانِ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُعْطَى مَالُهُمْ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا اشْتُرِيَا ثُمَّ أُعْتِقَا ثُمَّ وُرِّثَا مَنْ كَانَ يَرِثُهُمَا قَالَ يَرِثُهُمَا مَوَالِي ابْنِهِمَا لِأَنَّهُمَا اشْتُرِيَتَا مِنْ مَالِ الِابْنِ.
5734 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ تُشْتَرَى مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ وَ يُوَرِّثُهَا.
5735 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ مَالًا وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ قَالَ تُشْتَرَى أُمُّهُ وَ تُعْتَقُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ. 5736
5737 - 6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَمُوتُ وَ لَهُ ابْنٌ مَمْلُوكٌ قَالَ يُشْتَرَى وَ يُعْتَقُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ.
5738 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ أَوْ أُمَّهُ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ وَ الْمَيِّتُ حُرٌّ يُشْتَرَى مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ وَ وُرِّثَ الْبَاقِيَ مِنَ الْمَالِ.
5739 - 8- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ أَوْ أُمَّهُ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ تَرَكَ مَالًا وَ الْمَيِّتُ حُرٌّ اشْتُرِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ وَ وُرِّثَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.
5740 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ وَ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ السَّائِيِ 5741 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ مَالًا وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ قَالَ تُشْتَرَى وَ تُعْتَقُ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهَا بَعْدُ مَالُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ عَصَبَةٌ قُسِمَ الْمَالُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْعَصَبَةِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ مِنَ الْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ لِأَنَّ مَعَ وُجُودِ الْعَصَبَةِ إِذَا كَانُوا أَحْرَاراً لَا يَجِبُ شِرَاءُ الْأُمِّ بَلْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ لَهُمْ وَ إِنَّمَا يَجِبُ شِرَاؤُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَرِثُ مِنَ الْأَحْرَارِ قَرِيباً كَانَ أَوْ بَعِيداً وَ مَتَى صَارَتِ الْأُمُّ حُرَّةً كَانَ الْمِيرَاثُ لَهَا دُونَ الْعَصَبَةِ مَعَهَا عِنْدَنَا بِلَا خِلَافٍ فَالْخَبَرُ مَتْرُوكٌ عِنْدَنَا عَلَى كُلِّ حَالٍ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ إِذَا ثَبَتَ حُرِّيَّةُ الْأُمِّ لِأَنَّ الْعَامَّةَ يُوَرِّثُونَهَا الثُّلُثَ وَ الْبَاقِيَ يُعْطُونَ الْعَصَبَةَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا اعْتَبَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا يَنْبَغِي شِرَاءُ أَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَارِثٌ.
5742 - 10- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَكَّارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْناً لَهُ مَمْلُوكاً وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ وَ تَرَكَ مَالًا فَقَالَ يُشْتَرَى الِابْنُ وَ يُعْتَقُ وَ يُوَرَّثُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.
5743 - 11 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ.
5744 - 12- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ.
5745 - 13- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ بِأَنْ يَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَمْلِكُ شَيْئاً فَيَصِحَّ أَنْ يُوَرَّثَ وَ هُوَ لَا يَرِثُ الْحُرَّ إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ
غَيْرُهُ فَأَمَّا مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَحْرَارِ فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.
5746 - 14 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَبْدُ لَا يَرِثُ وَ الطَّلِيقُ لَا يَرِثُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَرِثُ مَعَ وُجُودِ حُرٍّ هُنَاكَ فَأَمَّا مَعَ عَدَمِهِ فَإِنَّهُ يَرِثُهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعَ وُجُودِ وَارِثٍ حُرٍّ وَ إِنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنَ الْمَمْلُوكِ لَا يَجِبُ شِرَاءُ الْمَمْلُوكِ.
5747 - 15- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ قِيلَ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَ تَرَكَتْ مَالًا قَالَ يَرِثُهَا ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ.
5748 - 16- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ تَرَكَ أَخاً لَهُ عَبْداً وَ أَوْصَى لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَبَى مَوْلَاهُ أَنْ يُجِيزَ لَهُ فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ لِلْغُلَامِ أَ لَكَ وُلْدٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَحْرَارٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ تَرْضَى مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُمْ يَرِثُونَ عَمَّهُمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَصَابَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.