کتابخانه روایات شیعه
كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعَةِ وَ إِنْ تَكَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
1721 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنْ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ.
1722 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعاً قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى صَلَاةٍ لَا يَجُوزُ فِيهَا الشَّكُّ مِثْلِ الْغَدَاةِ وَ الْمَغْرِبِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.
217- بَابُ مَنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ صَلَّى رَكْعَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً
1723 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ أَ فِي ثَلَاثٍ أَنْتَ أَمِ اثْنَتَيْنِ أَمْ فِي وَاحِدَةٍ أَوْ فِي أَرْبَعٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ لَا تَمْضِ عَلَى الشَّكِّ.
1724 - 2- عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
1725 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَاحِدَةً أَمْ ثِنْتَيْنِ أَمْ ثَلَاثاً قَالَ يَبْنِي عَلَى الْجَزْمِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ يَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً خَفِيفاً.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ قَالَ يَبْنِي عَلَى الْجَزْمِ وَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْجَزْمُ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ الْأَمْرُ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لَا لِجُبْرَانِ الصَّلَاةِ.
1726 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فَلَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ قَالَ كُلُّ ذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى النَّافِلَةِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ شَكَّ فِي صَلَاةِ فَرِيضَةٍ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَنْ يَكْثُرُ سَهْوُهُ وَ لَا يُمْكِنُهُ التَّحَفُّظُ جَازَ لَهُ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ إِنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ وَ هُوَ مِنْ شَأْنِهِ السَّهْوُ فَلَا يَنْفَكُّ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى حَالٍ فَأَمَّا مَنْ كَانَ شَكُّهُ أَحْيَاناً فَإِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1727 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ 1728 وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالا قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَ لَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ قَالَ
يُعِيدُ قُلْنَا فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّمَا أَعَادَ شَكَّ قَالَ يَمْضِي فِي شَكِّهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بِنَقْضِ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَبِيثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي الْوَهْمِ وَ لَا يُكْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ الشَّكُّ قَالَ زُرَارَةُ وَ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُطَاعَ فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَحَدِكُمْ.
218- بَابُ مَنْ شَكَّ فَلَا يَدْرِي صَلَّى اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً
1729 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَا يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ قَالَ يُعِيدُ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً قَالَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّالِثَةِ مَضَى فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّى الْأُخْرَى وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
1730 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً قَالَ يُعِيدُ قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقِيهٌ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَوِ الْغَدَاةِ لِأَنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ لَا سَهْوَ فِيهِمَا وَ تَجِبُ فِيهِمَا الْإِعَادَةُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
1731 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ قَالَ يَبْنِي عَلَى النُّقْصَانِ وَ يَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ تَشَهُّداً خَفِيفاً كَذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ وَ آخِرِهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَبْنِي عَلَى النُّقْصَانِ إِذَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَيْهِ وَ يُصَلِّي تَمَامَهُ
اسْتِحْبَاباً فَأَمَّا مَعَ اعْتِدَالِ الْوَهْمِ فَالْبِنَاءُ عَلَى الْأَكْثَرِ أَحْوَطُ إِذَا تَمَّمَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ ذَلِكَ.
1732 - 4- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْكَ مِنَ الشَّكِّ فِي صَلَاتِكَ فَاعْمَلْ عَلَى الْأَكْثَرِ فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ.
وَ يَحْتَمِلُ الْخَبَرُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِالنَّوَافِلِ فَإِنَّ الْأَفْضَلَ فِي النَّوَافِلِ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَقَلِّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
1733 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَا يَدْرِي رَكْعَةً رَكَعَ أَوْ ثَلَاثاً قَالَ يَبْنِي صَلَاتَهُ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى النَّوَافِلِ لِأَنَّ الْمَسْنُونَ فِيهَا الْبِنَاءُ عَلَى الْأَقَلِّ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ.
219- بَابُ مَنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ زَادَ فِي الصَّلَاةِ
1734 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً.
1735 - 2- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.
1736 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَيْقَنَ بَعْدَ مَا صَلَّى الظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً قَالَ فَكَيْفَ اسْتَيْقَنَ قُلْتُ عَلِمَ قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ فَصَلَاةُ الظُّهْرِ تَامَّةٌ فَلْيَقُمْ فَلْيُضِفْ إِلَى الرَّكْعَةِ الْخَامِسَةِ رَكْعَةً وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ تَكُونَانِ رَكْعَتَيْ نَافِلَةٍ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
1737 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَمْساً فَقَالَ إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ مَنْ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ وَ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يُخِلَّ بِرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا أَخَلَّ بِالتَّسْلِيمِ وَ الْإِخْلَالُ بِالتَّسْلِيمِ لَا يُوجِبُ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ.
1738 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ص الظُّهْرَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ صَلَّيْتَ بِنَا خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ كَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ وَ لَا رُكُوعٌ ثُمَّ سَلَّمَ وَ كَانَ يَقُولُ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ص إِنَّمَا سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لِأَنَّ قَوْلَ وَاحِدٍ لَهُ لَا يُوجِبُ عِلْماً فَيَحْتَاجَ أَنْ يَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ وَ إِنَّمَا يَقْتَضِي الشَّكَّ وَ مَنْ
شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ فَفَرْضُهُ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ.
220- بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ سَاهِياً أَوْ عَامِداً
1739 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ نَاسِياً فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَقَالَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ فَقُلْتُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ هُمَا أَوْ بَعْدَهُ قَالَ بَعْدَهُ.
1740 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَسْهُو فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَ يَتَكَلَّمُ قَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ تَكَلَّمَ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ فِي وُجُوبِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنَّمَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِشَارَةً إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْإِثْمِ وَ الْوِزْرِ.
1741 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَعَاهُ رَجُلٌ وَ هُوَ يُصَلِّي فَسَهَا فَأَجَابَهُ بِحَاجَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ وَ يُكَبِّرُ تَكْبِيراً كَثِيراً.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فِي وُجُوبِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِأَنْ يُكَبِّرَ وَ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يُكَبِّرَ اسْتِحْبَاباً وَ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ جُبْرَاناً فَأَمَّا الْكَلَامُ عَامِداً يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ بِلَا خِلَافٍ وَ لَا
يُنَافِي ذَلِكَ.
1742 - 4- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَسَلَّمَ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ تَكَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
1743 - 5- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَطْ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً مِنَ التَّشَهُّدِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ قَالَ الرَّجُلُ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا قَامَ وَ تَكَلَّمَ وَ مَضَى فِي حَوَائِجِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعَتَمَةِ أَوِ الْمَغْرِبِ قَالَ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ فَيُتِمُّهَا وَ لَوْ بَلَغَ الصِّينَ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ 1744 .