کتابخانه روایات شیعه
عَنْ قَوْمٍ صَلَّى بِهِمْ إِمَامُهُمْ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طَهُورٍ يَجُوزُ صَلَاتُهُمْ أَمْ يُعِيدُونَهَا فَقَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِمْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ وَ عَلَيْهِ هُوَ الْإِعَادَةُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُمْ هَذَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ.
1999 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ ع بِالنَّاسِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ كَانَتِ الظُّهْرَ فَخَرَجَ مُنَادِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع صَلَّى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَأَعِيدُوا وَ لْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.
فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَضَمَّنَ أَيْضاً مِنَ الْفَسَادِ مَا يَقْدَحُ فِي صِحَّتِهِ وَ هُوَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع صَلَّى بِالنَّاسِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ قَدْ آمَنَنَا مِنْ ذَلِكَ دَلَالَةُ عِصْمَتِهِ ع وَ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ جَمَاعَةً مِنْ مَشَايِخِنَا يَقُولُونَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِمَّا جَهَرَ فِيهِ وَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ مَا صَلَّى بِهِمْ مِمَّا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ.
265- بَابُ الْإِمَامِ إِذَا أَحْدَثَ فَقَدَّمَ مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ لِإِتْمَامِ الصَّلَاةِ
2000 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَ هُمْ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَيَعْتَلُّ الْإِمَامُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَكُونُ أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ فَيُقَدِّمُهُ فَقَالَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِالْقَوْمِ ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَيْهِمْ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشِّمَالِ وَ كَأَنَّ الَّذِي أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَيْهِمْ هُوَ التَّشَهُّدُ وَ انْقِضَاءُ صَلَاتِهِمْ وَ أَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ قَدْ فَاتَهُ أَوْ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ.
2001 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ أَصَابَهُ رُعَافٌ
بَعْدَ مَا صَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَقَدَّمَ مَنْ صَلَّى مَنْ قَدْ فَاتَهُ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ قَالَ يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ثُمَّ يُقَدِّمُ رَجُلًا فَيُسَلِّمُ بِهِمْ وَ يَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ كَانَ الْإِيمَاءُ يَكْفِي حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ.
2002 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَنْبَغِي 2003 أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْإِقَامَةَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ لَا يَنْبَغِي وَ لَمْ يَقُلْ لَا يَجُوزُ وَ ذَلِكَ صَرِيحٌ بِالْكَرَاهِيَةِ.
2004 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ فَيُحْدِثُ وَ يُقَدِّمُ رَجُلًا قَدْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ لَا يُقَدِّمُ مَنْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ وَ لَكِنْ يَأْخُذُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَيُقَدِّمُهُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ وَ إِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِرَ النَّهْيِ فَنَحْنُ نَحْمِلُهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ بِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ.
266- بَابُ مَنْ لَمْ يَلْحَقْ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ
2005 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لِي إِنْ لَمْ تُدْرِكِ الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ لِلرَّكْعَةِ فَلَا تَدْخُلَنَّ مَعَهُمْ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ.
2006 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَعْتَدَّ بِالرَّكْعَةِ الَّتِي لَمْ تَشْهَدْ تَكْبِيرَتَهَا مَعَ الْإِمَامِ.
2007 - 3- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ التَّكْبِيرَةَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ.
2008 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ فَكَبَّرَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُقِيمٌ صُلْبَهُ ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ.
2009 - 5 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَ قَدْ رَكَعَ فَكَبَّرْتَ وَ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ وَ إِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَ قَوْلَهُ إِذَا أَدْرَكْتَ وَ هُوَ رَاكِعٌ وَ فِي الْخَبَرِ الْأَخِيرِ وَ قَدْ رَكَعَ عَلَى اللُّحُوقِ بِهِ فِي الصَّفِّ الَّذِي لَا يَنْبَغِي التَّأَخُّرُ عَنْهُ مَعَ الْإِمْكَانِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَدْرَكَ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ قَبْلَ ذَلِكَ الْمَكَانِ لِأَنَّ مَنْ سَمِعَ الْإِمَامَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ مَسَافَةٌ يَجُوزُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يَرْكَعَ مَعَهُ حَيْثُ انْتَهَى بِهِ الْمَكَانُ ثُمَّ يَمْشِي فِي رُكُوعِهِ إِنْ شَاءَ حَتَّى يَلْحَقَ بِهِ أَوْ يَسْجُدُ فِي مَكَانِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سَجْدَتَيْهِ لَحِقَ بِهِ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ وَ مَتَى حَمَلْنَا هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَمْ تَتَنَاقَضِ الْأَخْبَارُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2010 - 6- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الرَّكْعَةُ فَقَالَ يَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْقَوْمَ وَ يَمْشِي وَ هُوَ رَاكِعٌ حَتَّى يَبْلُغَهُمْ.
2011 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ فَظَنَنْتَ أَنَّكَ إِنْ مَشَيْتَ إِلَيْهِ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَهُ فَكَبِّرْ وَ ارْكَعْ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَكَانَكَ فَإِنْ قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ فَإِنْ جَلَسَ فَاجْلِسْ مَكَانَكَ فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ.
267- بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ
2012 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ بَعْضَ الصَّلَاةِ وَ فَاتَهُ بَعْضٌ خَلْفَ إِمَامٍ يَحْتَسِبُ بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ جَعَلَ أَوَّلَ مَا أَدْرَكَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ إِنْ أَدْرَكَ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ الرَّكْعَتَيْنِ وَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَانِ قَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِمَّا أَدْرَكَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي نَفْسِهِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ السُّورَةَ تَامَّةً أَجْزَأَتْهُ أُمُّ الْكِتَابِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَقْرَأُ فِيهِمَا لِأَنَّ الصَّلَاةَ إِنَّمَا يُقْرَأُ فِيهَا فِي الْأَوَّلَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ وَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لَا يُقْرَأُ فِيهِمَا إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَ تَكْبِيرٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ دُعَاءٌ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ فَإِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَرَأَ فِيهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَقَرَأَ أُمَّ الْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ.
2013 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ الْأُولَى كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ قَالَ يَتَجَافَى وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقُعُودِ فَإِذَا كَانَتِ الثَّالِثَةُ لِلْإِمَامِ وَ هِيَ لَهُ الثَّانِيَةُ فَيَلْبَثُ قَلِيلًا إِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَلْحَقُ الْإِمَامَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُدْرِكُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ اقْرَأْ فِيهِمَا فَإِنَّهَا لَكَ الْأُولَيَانِ وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا.
2014 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: يَجْعَلُ الرَّجُلُ مَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ قَالَ جَعْفَرٌ وَ لَيْسَ نَقُولُ كَمَا يَقُولُ الْحَمْقَى.
2015 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِي أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ فِي الرَّجُلِ إِذَا فَاتَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَانِ قَالَ يَقُولُونَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ فَقَالَ هَذَا يَقْلِبُ صَلَاتَهُ فَيَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.
فَلَيْسَ يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ قَوْلَهُ يَقْرَأُ بِالْحَمْدِ وَحْدَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ يَعْنِي فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْفَائِتَتَيْنِ لَا فِي اللَّتَيْنِ أَدْرَكَهُمَا لِأَنَّ اللَّتَيْنِ أَدْرَكَهُمَا يَقْرَأُ فِيهِمَا بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ رَدَّ عَلَى مَنْ قَالَ يَقْرَأُ الْحَمْدَ وَ سُورَةً فَإِنَّ هَذَا يَقْلِبُ صَلَاتَهُ لِأَنَّ فِي الْعَامَّةِ مَنْ يَقُولُ أَنَّهُ يَقْرَأُ الْحَمْدَ وَ سُورَةً فِيمَا فَاتَهُ لِأَنَّ اللَّتَيْنِ فَاتَتَاهُ هُمَا
الْأُولَيَانِ فَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَقْضِيَهُمَا وَ لِذَلِكَ-
قَالَ فِي- رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ وَ لَيْسَ نَقُولُ كَمَا يَقُولُ الْحَمْقَى.
2016 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ آخِرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فَلَا يُمْهِلُهُ حَتَّى يَقْرَأَ فَيَقْضِي الْقِرَاءَةَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ.
قَوْلُهُ يَقْضِي الْقِرَاءَةَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ تَجَوُّزٌ وَ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ مَا يَخْتَصُّ آخِرَ الصَّلَاةِ مِنْ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ دُونَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ قَضَاءَ قِرَاءَةِ مَا يَخْتَصُّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى وَ الثَّانِيَةَ.
268- بَابُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ الْإِمَامِ
2017 - 1- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ رَكَعَ مَعَ إِمَامٍ يَقْتَدِي بِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ يُعِيدُ رُكُوعَهُ مَعَهُ.
2018 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَ يَعُودُ فَيَرْكَعُ إِذَا أَبْطَأَ الْإِمَامُ وَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مَعَهُ قَالَ لَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مُصَلِّياً خَلْفَ مَنْ لَا يَقْتَدِي بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعُودَ فِي الرُّكُوعِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ عَامِداً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَعُودَ فِي الرُّكُوعِ وَ إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَعُودَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ سَاهِياً لِيَكُونَ رَفْعُ رَأْسِهِ مَعَ رَفْعِ رَأْسِ الْإِمَامِ.
269- بَابُ مَنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يَقْتَدِي بِهِ الْعَصْرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ
2019 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُؤَذِّنَ قَوْمٍ وَ إِمَامَهُمْ فَيَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا فَيَدْخُلُ الرَّجُلُ الَّذِي لَا يَعْرِفُ وَ يَرَى أَنَّهَا الْأُولَى أَ فَيُجْزِيهِ أَنَّهَا الْعَصْرُ قَالَ لَا.
2020 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَؤُمُّ بِقَوْمٍ فَيُصَلِّي الْعَصْرَ وَ هِيَ لَهُمُ الظُّهْرُ قَالَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ وَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ لَا يَقْتَدِي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَ يَنْوِي لِنَفْسِهِ الظُّهْرَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ جَائِزَةٌ وَ إِنْ كَانَ لِلْإِمَامِ الْعَصْرُ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ يَتَنَاوَلُ مَنْ يَقْتَدِي بِصَلَاتِهِ وَ يَعْقِدُهَا بِهَا فَإِذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ الْعَصْرَ وَ لَمْ يَنْوِ الَّذِي صَلَّى خَلْفَهُ لِنَفْسِهِ الظُّهْرَ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ بَعْدُ الظُّهْرَ وَ لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْعَصْرِ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ إِلَّا إِذَا تَضَيَّقَ وَقْتُهَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
270- بَابُ الْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَبْرَحَ مِنْ مَكَانِهِ حَتَّى يُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاتِهِ
2021 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُومَ إِذَا صَلَّى حَتَّى يَقْضِيَ كُلُّ مَنْ خَلْفَهُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ.