کتابخانه روایات شیعه
يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَ هِيَ حَائِضٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ وَ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ الْمُفَصَّلَيْنِ وَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي الْحَيْضِ لَا يَقَعُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَ إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ وَقَعَتْ وَاحِدَةً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الْأَخْذُ بِالْحَدِيثِ الْمُفَصَّلِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً قَوْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ الْحَيْضِ فَلَوْلَا أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ لَمَا كَانَ لِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فَائِدَةٌ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ كَانَ فِي الْحَيْضِ.
4669 - 11- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَدَّ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَتَهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِكَ الطَّلَاقَ وَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّةَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ.
4670 - 12- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِكَ الطَّلَاقَ وَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِي عِدَّةٍ.
وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ يَعْنِي فِي كَوْنِهِ طَلَاقاً ثَلَاثاً لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
4671 - 13- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ هُوَ يَقُولُ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَجَعَلَهَا
رَسُولُ اللَّهِ ص وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ.
4672 - 14- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْهَدْ لِمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ وَقَعَ فِي حَالِ الْحَيْضِ أَوْ حَالِ السُّكْرِ أَوْ عَلَى الْإِكْرَاهِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الشَّرَائِطِ يُخِلُّ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ.
4673 - 15- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ ع أُخْطِئَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ يُرَدُّ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
فَأَوَّلُ مَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهَا شَاذَّةٌ مُخَالِفَةٌ لِأَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ قَدَّمْنَاهَا وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لَا يُعْتَرَضُ بِمِثْلِهِ الْأَخْبَارُ الْكَثِيرَةُ وَ لَوْ سُلِّمَ لَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مُتَنَاوِلًا لِمَنْ كَانَ سَكْرَاناً [سَكْرَانَ] أَوْ مُجْبَراً عَلَى الطَّلَاقِ أَوْ غَيْرَ مُرِيدٍ لِذَلِكَ لِأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ يُرَاعَى فِي الطَّلَاقِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ تَتَلَاءَمُ الْأَخْبَارُ فَتَتَّفِقُ وَ لَا يُحْتَاجُ إِلَى حَذْفِ شَيْءٍ مِنْهَا.
4674 - 16- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.
4675 - 17- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَيْضاً أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ وَاقِعاً فِي الْحَيْضِ أَوْ عَلَى أَحَدِ الْوُجُوهِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ مَنْ أَوْقَعَ طَلَاقَهُ بِشَرْطٍ فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْضاً مِمَّا لَا يَقَعُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى.
4676 - 18- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بِشْرِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ الْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ قَرِيباً لِي أَوْ صِهْراً لِي حَلَفَ إِنْ خَرَجَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْبَابِ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَخَرَجَتْ فَقَدْ دَخَلَ صَاحِبَهَا مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْمَشَقَّةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ فَأَصْغَى إِلَيَّ وَ قَالَ مُرْهُ فَلْيُمْسِكْهَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْقَوْمِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَأْمُرُونَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَهَا زَوْجٌ.
4677 - 19- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ فُلَانٌ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقُولَ مِثْلَ هَذَا.
فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِأَنْ يُوَاقِعَهَا عَلَى مَا سَنَّهُ النَّبِيُّ ص فِي ثَلَاثَةِ أَوْقَاتٍ عَلَى الشَّرَائِطِ الثَّابِتَةِ فِي ذَلِكَ وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُوقَعِ الثَّلَاثُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي السُّنَّةِ وَ ثَبَتَ فِي الشَّرِيعَةِ وَ إِنَّمَا لَمْ يُصَرِّحْ ع بِذَلِكَ لِلسَّائِلِ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ وَ قَالَ مَا يَقُومُ مَقَامَ ذَلِكَ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ.
4678 - 20- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يَقَعُ بِهَا وَاحِدَةً وَ تَثْبُتُ الْمُوَارَثَةُ بَيْنَهُمَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِالْمَرِيضِ لِأَنَّ الْمَرِيضَ مَتَى طَلَّقَ فَإِنَّهُ تَثْبُتُ الْمُوَارَثَةُ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ كَانَتِ التَّطْلِيقَةُ بَائِنَةً عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
170- بَابُ أَنَّ الْمُخَالِفَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ إِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ شَرَائِطَ الطَّلَاقِ كَانَ ذَلِكَ وَاقِعاً
4679 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ أَتَانِي الْجَوَابُ بِخَطِّهِ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ ابْنَتِكَ وَ زَوْجِهَا فَأَصْلَحَ اللَّهُ لَكَ مَا تُحِبُّ صَلَاحَهُ فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ حِنْثِهِ بِطَلَاقِهَا غَيْرَ مَرَّةٍ فَانْظُرْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَوَلَّانَا وَ يَقُولُ بِقَوْلِنَا فَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ أَمْراً جَهِلَهُ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَتَوَلَّانَا وَ لَا يَقُولُ بِقَوْلِنَا فَاخْتَلِعْهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَوَى الْفِرَاقَ بِعَيْنِهِ.
4680 - 2- عَنْهُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ الرِّضَا ع بَعْضُ الْعَلَوِيِّينَ مِمَّنْ كَانَ يَتَنَقَّصُهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مُقِيمٌ عَلَى حَرَامٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا قُلْتُ كَيْفَ طَلَّقَهَا قَالَ طَلَّقَهَا وَ ذَلِكَ دِينُهُ فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ.
4681 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الْحَسَنِ بْنِ
عُدَيْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ قَالَ تَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ لَا تُتْرَكُ بِغَيْرِ زَوْجٍ.
4682 - 4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِغَيْرِ عِدَّةٍ ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا هَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ لَا تُتْرَكُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ زَوْجٍ.
4683 - 5- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ أَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
4684 - 6- قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ وَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ سَمَاعَةَ وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ أَ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حَنْظَلَةَ رَوَى إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ فَقَالَ يَا بُنَيَّ رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْسَعَ عَلَى النَّاسِ قُلْتُ فَأَيْشٍ رَوَى قَالَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ.
4685 - 7- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَالَ إِنْ كَانَ مُسْتَخِفّاً بِالطَّلَاقِ أَلْزَمْتَهُ بِذَلِكَ.
4686 - 8- عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَقَالَ لِي ارْوِ عَنِّي أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
4687 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَقَالَ لِي إِنَّ طَلَاقَكُمْ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِكُمْ وَ طَلَاقَهُمْ يَحِلُّ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَةَ شَيْئاً وَ هُمْ يُوجِبُونَهَا.
فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمُ الْعَمَلُ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ مَعَ.
4688 - 10- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَأْتِيهِ فَيَقُولُ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا.
4689 - 11- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا.
قَالُوا لَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ لَمَا احْتَاجَ إِلَى الْإِشْهَادِ وَ لَمَا مَنَعَهُ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي مِنْ تَزْوِيجِهَا قِيلَ لَيْسَ فِي الْخَبَرَيْنِ أَنَّ الَّذِي طَلَّقَهَا كَانَ مُعْتَقِداً لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُمَا عَلَى مَنِ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَ الطَّلَاقِ الثَّالِثِ وَ كَانَ مُعْتَقِداً لِلْحَقِّ فَإِنَّ طَلَاقَهُ لَا يَقَعُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ فَإِنْ قِيلَ وَ هَذَا أَيْضاً لَا يَصِحُّ لِأَنَّكُمْ قَدْ قُلْتُمْ إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَإِنَّهُ يَقَعُ مِنْهَا وَاحِدَةً قِيلَ لَهُ الْأَمْرُ وَ إِنْ كَانَ عَلَى مَا قُلْتُمْ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَنْ طَلَّقَ فِي حَالِ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ
يَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ ثُمَّ يُشْهِدَ عَلَى طَلَاقِهِ بَعْدَ ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ أَوْ لَا يَكُونُ قَدْ أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ فَيَحْتَاجُ مَنْ يَتَزَوَّجُهَا أَنْ يُشْهِدَ تَلَفُّظَهُ بِطَلَاقِهَا لِتَقَعَ بِذَلِكَ الْفُرْقَةُ وَ تَعْتَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِلَّا كَانَ الْعَقْدُ بَعْدُ ثَابِتاً مُسْتَقِرّاً.
171- بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ
4690 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا.
4691 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ الرَّجُلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ.
4692 - 3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ حَنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَيَعْلَمُ أَنَّهُ يَوْمَ طَلَّقَهَا كَانَتْ طَامِثاً قَالَ يَجُوزُ.