کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ الْأَسْفَلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِمَا عَلَيْكَ.
461 - 2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ النَّاصُورِ 462 فَقَالَ إِنَّمَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ثَلَاثَةٌ الْبَوْلُ وَ الْغَائِطُ وَ الرِّيحُ.
463 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ الْحَدَثُ تَسْمَعُ صَوْتَهُ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ وَ الْقَرْقَرَةُ فِي الْبَطْنِ إِلَّا شَيْئاً تَصْبِرُ عَلَيْهِ وَ الضَّحِكُ فِي الصَّلَاةِ وَ الْقَيْءُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى الضَّحِكِ الَّذِي لَا يَمْلِكُ مَعَهُ نَفْسَهُ وَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَحْدَثَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
464 - 4- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَهْطٍ سَمِعُوهُ يَقُولُ إِنَّ التَّبَسُّمَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا يَقْطَعُ الضَّحِكُ الَّذِي فِيهِ الْقَهْقَهَةُ.
قَوْلُهُ ع إِنَّمَا يَقْطَعُ الضَّحِكُ الَّذِي فِيهِ الْقَهْقَهَةُ رَاجِعٌ إِلَى الصَّلَاةِ دُونَ الْوُضُوءِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ يَقْطَعُ الضَّحِكُ الَّذِي فِيهِ الْقَهْقَهَةُ وَ الْقَطْعُ لَا يُقَالُ إِلَّا فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ أَنْ يُقَالَ انْقَطَعَ الْوُضُوءُ وَ إِنَّمَا يُقَالُ انْقَطَعَتِ الصَّلَاةُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرَانِ وَرَدَا مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
52- بَابُ إِنْشَادِ الشِّعْرِ
465 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِنْشَادِ الشِّعْرِ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا.
466 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَشْدِ 467 الشِّعْرِ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَوْ ظُلْمِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوِ الْكَذِبِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شِعْراً يَصْدُقُ فِيهِ أَوْ يَكُونَ يَسِيراً مِنَ الشِّعْرِ الْأَبْيَاتَ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَرْبَعَةَ فَأَمَّا أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الشِّعْرِ الْبَاطِلِ فَهُوَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.
فَيَحْتَمِلُ الْخَبَرُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ تَصَحَّفَ عَلَى الرَّاوِي فَيَكُونَ قَدْ رُوِيَ بِالصَّادِ غَيْرِ الْمُعْجَمَةِ دُونَ الضَّادِ الْمُنَقَّطَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَنْقُصُ ثَوَابَ الْوُضُوءِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
53- بَابُ الْقُبْلَةِ وَ مَسِّ الْفَرْجِ
468 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وَ لَا فِي الْمُبَاشَرَةِ وَ لَا مَسِّ الْفَرْجِ وُضُوءٌ.
469 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَدْعُو جَارِيَتَهُ فَتَأْخُذُ بِيَدِهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَزْعُمُونَ أَنَّهَا الْمُلَامَسَةُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ
مَا بِذَلِكَ بَأْسٌ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ وَ مَا يَعْنِي بِهَذَا أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ إِلَّا الْمُوَاقَعَةَ فِي الْفَرْجِ.
470 - 3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُبْلَةِ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا بَأْسَ.
471 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مَسَّ فَرْجَهَا أَعَادَ الْوُضُوءَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ يَغْسِلُ يَدَهُ وَ ذَلِكَ يُسَمَّى وُضُوءاً عَلَى مَا تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ.
472 - 5- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ شَاءَ غَسَلَ يَدَهُ وَ الْقُبْلَةُ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهَا.
473 - 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
474 - 7- عَنْهُ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ أَوْ فَرْجَهُ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي أَ يُعِيدُ وُضُوءَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جَسَدِهِ.
475 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ قَالَ نَقَضَ وُضُوءَهُ وَ إِنْ مَسَّ بَاطِنَ
إِحْلِيلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِيلَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَادَفَ هُنَاكَ شَيْئاً مِنَ النَّجَاسَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ وَ مَتَى لَمْ يُصَادِفْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ.
54- بَابُ مُصَافَحَةِ الْكَافِرِ وَ مَسِّ الْكَلْبِ
476 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ 477 مَوْلَى الْأَنْصَارِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصَافِحَ الْمَجُوسِيَّ فَقَالَ لَا فَسَأَلَهُ هَلْ يَتَوَضَّأُ إِذَا صَافَحَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ مُصَافَحَتَهُمْ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ 478 رَحِمَهُ اللَّهُ الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى غَسْلِ الْيَدِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى وُضُوءاً عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ إِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ لِكَوْنِهِمْ أَنْجَاساً وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ نَقْضَ الْوُضُوءِ وَ أَيْضاً فَقَدْ قَدَّمْنَا الْأَخْبَارَ الَّتِي تَضَمَّنَتْ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ أَوِ النَّوْمُ وَ هِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى عُمُومِهِا لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهَا لِأَجْلِ هَذَا الْخَبَرِ الشَّاذِّ.
479 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَسَّ كَلْباً فَلْيَتَوَضَّأْ.
فَالْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْخَبَرِ كَالْكَلَامِ عَلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى غَسْلِ الْيَدِ لِلْإِجْمَاعِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَ الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ أَيْضاً فَقَدْ.
480 - 3- رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ يُصِيبُ شَيْئاً مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ قَالَ يَغْسِلُ الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَهُ.
55- بَابُ الرِّيحِ يَجِدُهَا الْإِنْسَانُ فِي بَطْنِهِ
481 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَجِدُ الرِّيحَ فِي بَطْنِي حَتَّى أَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ حَتَّى تَسْمَعَ الصَّوْتَ أَوْ تَجِدَ الرِّيحَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِبْلِيسَ يَجِيءُ فَيَجْلِسُ بَيْنَ أَلْيَتَيِ الرَّجُلِ فَيَفْسُو لِيُشَكِّكَهُ.
482 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفُخُ فِي دُبُرِ الْإِنْسَانِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ فَلَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ إِلَّا رِيحٌ يَسْمَعُهَا أَوْ يَجِدُ رِيحَهَا.
483 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ الْحَدَثُ تَسْمَعُ صَوْتَهُ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ وَ الْقَرْقَرَةُ فِي الْبَطْنِ إِلَّا شَيْئاً تَصْبِرُ عَلَيْهِ أَوِ الضَّحِكُ فِي الصَّلَاةِ وَ الْقَيْءُ.
فَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى هَذَا الْخَبَرِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ قُلْنَا الْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالٍ لَا يَمْلِكُ الْإِنْسَانُ
فِيهَا نَفْسَهُ فَيَعْلَمَ مَا يَكُونُ مِنْهُ وَ يَجُوزُ أَنْ نَحْمِلَهُ أَيْضاً عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
56- بَابُ حُكْمِ الْمَذْيِ وَ الْوَذْيِ
484 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ مَا هُوَ عِنْدِي إِلَّا كَالنُّخَامَةِ.
485 - 2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص لِمَكَانِ فَاطِمَةَ ع فَأَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص لَيْسَ بِشَيْءٍ.
486 - 3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَذْيُ أَ يَنْقُصُ 487 الْوُضُوءَ فَقَالَ لَا وَ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا الْجَسَدُ وَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُزَاقِ وَ الْمُخَاطِ.
488 - 4- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يَرَى فِي الْمَذْيِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلَ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ.
489 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمَذْيِ فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَيْهِ فِي سَنَةٍ أُخْرَى فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع أَمَرَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ص وَ اسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ لَا يُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ وَ قَدْ تَضَمَّنَ مِنْ قِصَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ أَمْرِهِ الْمِقْدَادَ بِمَسْأَلَةِ النَّبِيِّ ص وَ جَوَابِهِ لَهُ مَا يُنَافِي الْمَعْرُوفَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَ هُوَ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ رِوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ أَنَّهُ حِينَ سَأَلَهُ قَالَ لَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي قَدْ تَرَكَ بَعْضَ الْخَبَرِ لِأَنَ
مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ رَاوِيَ هَذَا الْخَبَرِ رَوَى هَذِهِ الْقِصَّةَ بِعَيْنِهَا فَإِنَّهُ قَالَ: أَمَرَنِي بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ أَتَوَضَّأْ قَالَ لَا بَأْسَ.
490 - 6 رَوَى ذَلِكَ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْيِ فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَيْهِ سَنَةً أُخْرَى فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ اسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ قُلْتُ وَ إِنْ لَمْ أَتَوَضَّأْ قَالَ لَا بَأْسَ.