کتابخانه روایات شیعه
عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ تَفَسَّخَ فِيهِ أَوْ لَمْ يَتَفَسَّخْ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ لَهُ رِيحٌ يَغْلِبُ عَلَى رِيحِ الْمَاءِ.
فَلَيْسَ يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَحْمِلْ نَجَاسَةً إِذَا زَادَ عَلَى الرَّاوِيَةِ وَ تِلْكَ الزِّيَادَةُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا مَا يَكُونُ بِهِ تَمَامُ الْكُرِّ.
25 - 5 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ نَحْوُ حُبِّي هَذَا وَ أَشَارَ 26 إِلَى حُبٍّ مِنْ تِلْكَ الْحِبَابِ الَّتِي تَكُونُ بِالْمَدِينَةِ.
فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْحُبُّ يَسَعُ مِنَ الْمَاءِ مِقْدَارَ الْكُرِّ وَ لَيْسَ هَذَا بِبَعِيدٍ.
27 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ 28 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ وَ الْقُلَّتَانِ جَرَّتَانِ.
فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَيْضاً وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ يَحْتَمِلُ مَعَ تَسْلِيمِهِ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارُ الْقُلَّتَيْنِ مِقْدَارَ الْكُرِّ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمُنْكَرٍ لِأَنَّ الْقُلَّةَ هِيَ الْجَرَّةُ الْكَبِيرَةُ فِي اللُّغَةِ وَ عَلَى هَذَا لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
29 - 7 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَاوِيَةٌ
مِنْ مَاءٍ سَقَطَتْ فِيهَا فَأْرَةٌ أَوْ جُرَذٌ أَوْ صَعْوَةٌ 30 مَيْتَةٌ قَالَ إِذَا تَفَسَّخَ فِيهَا فَلَا تَشْرَبْ مِنْ مَائِهَا وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهَا و إِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَفَسِّخٍ فَاشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ وَ اطْرَحِ الْمَيْتَةَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا طَرِيَّةً وَ كَذَلِكَ الْجَرَّةُ وَ حُبُّ الْمَاءِ وَ الْقِرْبَةُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْمَاءِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ تَفَسَّخَ فِيهِ أَوْ لَمْ يَتَفَسَّخْ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ لَهُ رِيحٌ يَغْلِبُ عَلَى رِيحِ الْمَاءِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ رَاوِيَةٌ مِنْ مَاءٍ إِذَا كَانَ مِقْدَارُهَا كُرّاً فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا 31 يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ مِمَّا يَقَعُ فِيهِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ إِذَا تَفَسَّخَ فِيهَا فَلَا تَشْرَبْ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ الْمَاءِ وَ كَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْجَرَّةِ وَ حُبِّ الْمَاءِ وَ الْقِرْبَةِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ الْجَرَّةَ وَ الْحُبَّ وَ الْقِرْبَةَ وَ الرَّاوِيَةَ 32 لَا يَسَعُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كُرّاً مِنَ الْمَاءِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ جَرَّةً وَاحِدَةً ذَلِكَ حُكْمُهَا بَلْ ذَكَرَهَا بِالْأَلِفِ وَ اللَّامِ وَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ.
33 - 8 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ 34 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كُرٍّ مِنْ مَاءٍ مَرَرْتُ بِهِ وَ أَنَا فِي سَفَرٍ قَدْ بَالَ فِيهِ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ أَوْ إِنْسَانٌ قَالَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ مِنْهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ الْمَاءِ إِمَّا طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ فَأَمَّا مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ حَسَبَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَا.
35 - 9- أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ 36 الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ النَّقِيعِ 37 يَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ فَقَالَ إِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ الدَّمُ إِذَا سَالَ فِي الْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ.
38 - 10- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَمْرٍو الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَاءِ يَمُرُّ بِهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَقِيعٌ فِيهِ الْمَيْتَةُ وَ الْجِيفَةُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَلَا تَشْرَبْ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ وَ طَعْمُهُ فَاشْرَبْ وَ تَوَضَّأْ.
39 - 11- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ الْغَدِيرِ يَجْتَمِعُ فِيهِ مَاءُ السَّمَاءِ وَ يُسْتَقَى فِيهِ مِنْ بِئْرٍ يَسْتَنْجِي فِيهِ الْإِنْسَانُ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ مَا حَدُّهُ الَّذِي لَا يَجُوزُ فَكَتَبَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ إِلَيْهِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَكَانَ لَا يَخْلُو مَاءُ الْغَدِيرِ أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنَ الْكُرِّ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْجَسُ وَ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى حَالٍ وَ يَكُونُ الْفَرْضُ التَّيَمُّمَ أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ أَكْثَرَ مِنَ الْكُرِّ فَإِنَّهُ لَا يَحْمِلُ نَجَاسَةً وَ لَا يَخْتَصُّ حَالَ الِاضْطِرَارِ وَ الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْكَرَاهِيَةُ لِأَنَّ مَعَ وُجُودِ الْمِيَاهِ الْمُتَيَقَّنِ طَهَارَتُهَا لَا يَنْبَغِي اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الْمِيَاهِ وَ إِنَّمَا تُسْتَعْمَلُ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
2- بَابُ كَمِّيَّةِ الْكُرِّ
40 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ 41 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَاءُ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ قَالَ ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِي ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتُهُ.
42 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ قَالَ كُرٌّ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْكُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ.
43 - 3- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكُرِّ مِنَ الْمَاءِ كَمْ يَكُونُ قَدْرُهُ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ [نِصْفاً] فِي مِثْلِهِ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِي عُمْقِهِ فِي الْأَرْضِ فَذَلِكَ الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ.
44 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّا كُنَّا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِنَا تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ أَنَّ الْعَمَلَ عَلَى هَذَا الْخَبَرِ عَلَى مَا نَصَرَهُ الشَّيْخُ 45 رَحِمَهُ اللَّهُ وَ حَمَلْنَا مَا وَرَدَ مِنَ التَّحْدِيدِ بِالْأَشْبَارِ عَلَى أَنْ يَكُونَ مُطَابِقاً لِذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مِقْدَارُهَا الْمِقْدَارَ الَّذِي يُطَابِقُهَا
فَكَأَنَّهُ جُعِلَ لَنَا طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَعْتَبِرَ الْأَرْطَالَ إِذَا كَانَ لَنَا طَرِيقٌ إِلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَى ذَلِكَ طَرِيقٌ اعْتَبَرْنَا الْأَشْبَارَ 46 لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَ كَانَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ اخْتَارَ فِي الْأَرْطَالِ أَنْ تَكُونَ بِالْبَغْدَادِيِّ وَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا اعْتَبَرَ أَنْ تَكُونَ بِالْمَدَنِيِّ وَ لَيْسَ هَاهُنَا خَبَرٌ يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ الْأَرْطَالِ غَيْرُ هَذَا الْخَبَرِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ أَيْضاً مُرْسَلٌ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي الْكُتُبِ فَالْأَصْلُ فِيهِ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ الْقَوْلُ بِاعْتِبَارِ الْأَرْطَالِ الْبَغْدَادِيَّةِ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ لِأَنَّهَا تُقَارِبُ الْمِقْدَارَ الَّذِي اعْتَبَرْنَاهُ فِي الْأَشْبَارِ وَ إِذَا اعْتَبَرْنَا الْمَدَنِيَّ بَعُدَ التَّقَارُبُ بَيْنَهُمَا فَالْعَمَلُ بِذَلِكَ أَوْلَى لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَ يُقَوِّي هَذَا الِاعْتِبَارَ أَيْضاً مَا.
47 - 5- رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ رُوِيَ لِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْكُرَّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ.
48 - 6- وَ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْغَدِيرُ فِيهِ مَاءٌ مُجْتَمِعٌ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ قَالَ إِذَا كَانَ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ وَ الْكُرُّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ.
وَ وَجْهُ التَّرْجِيحِ بِهَذَا الْخَبَرِ فِي اعْتِبَارِ الْأَرْطَالِ الْعِرَاقِيَّةِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ رِطْلَ مَكَّةَ لِأَنَّهُ رِطْلَانِ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونُوا ع أَفْتَوُا السَّائِلَ عَلَى عَادَةِ بَلَدِهِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَرْطَالَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لَا أَرْطَالَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَعْتَبِرْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَهُوَ مَتْرُوكٌ بِالْإِجْمَاعِ فَأَمَّا تَرْجِيحُ مَنِ اعْتَبَرَ أَرْطَالَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِأَنْ قَالَ ذَلِكَ يَقْتَضِيهِ الِاحْتِيَاطُ لِأَنَّا إِذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى الْأَكْثَرِ دَخَلَ الْأَقَلُّ فِيهِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ ذَلِكَ ضِدُّ الِاحْتِيَاطِ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ
لَا يُؤَدِّيَ الصَّلَاةَ إِلَّا بِأَنْ يَتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ مَعَ وُجُودِهِ وَ لَا يَحْكُمَ بِنَجَاسَةِ مَاءٍ مَوْجُودٍ إِلَّا بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ وَ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمَاءَ إِذَا نَقَصَ عَنِ الْمِقْدَارِ الَّذِي اعْتَبَرْنَاهُ فَإِنَّهُ يَنْجَسُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ وَ لَيْسَ هَاهُنَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا زَادَ عَلَى مَا اعْتَبَرْنَاهُ فَإِنَّهُ يَنْجَسُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ وَ أَمَّا مَا رُجِّحَ بِهِ مِنْ عَادَتِهِمْ مِنْ حَيْثُ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ع فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَرْجِيحٌ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُفْتُونَ بِالْمُتَعَارَفِ مِنْ 49 عَادَةِ السَّائِلِ وَ عُرْفِهِ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ اعْتَبَرْنَا فِي اعْتِبَارِ أَرْطَالِ الصَّاعِ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ وَ ذَلِكَ خِلَافُ عَادَتِهِمْ وَ كَذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ مِنِ اعْتِبَارِهِمْ بِسِتِّمِائَةِ رِطْلٍ إِنَّمَا ذَلِكَ اعْتِبَارٌ لِعَادَةِ أَهْلِ مَكَّةَ فَهُمْ ع كَانُوا يَعْتَبِرُونَ عَادَةَ سَائِرِ الْبِلَادِ حَسَبَ مَا يُسْئَلُونَ عَنْهُ.
3- بَابُ حُكْمِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ إِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ إِمَّا اللَّوْنُ أَوِ الطَّعْمُ أَوِ الرَّائِحَةُ
50 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَاءِ وَ فِيهِ دَابَّةٌ مَيْتَةٌ قَدْ أَنْتَنَتْ قَالَ إِنْ كَانَ النَّتْنُ الْغَالِبَ عَلَى الْمَاءِ فَلَا يَتَوَضَّأْ وَ لَا يَشْرَبْ.
51 - 2- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى رِيحِ الْجِيفَةِ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ فَإِذَا 52 تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَ تَغَيَّرَ الطَّعْمُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.
53 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ 54 عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْمَاءِ الْآجِنِ 55 تَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَجِدَ مَاءً غَيْرَهُ.
فَلَيْسَ يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَيَّرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ أَوْ بِمُجَاوَرَةِ جِسْمٍ طَاهِرٍ لِأَنَّ الْمَحْظُورَ اسْتِعْمَالُهُ هُوَ إِذَا كَانَ مُتَغَيِّراً بِمَا يَحُلُّهُ مِنَ النَّجَاسَةِ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
4- بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الْجَارِي
56 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاءِ الْجَارِي يُبَالُ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
57 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ جَارِياً.
58 - 3- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي وَ كُرِهَ أَنْ يَبُولَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.
59 - 4- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الْجَارِي.