کتابخانه روایات شیعه
35 - 9- أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ 36 الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ النَّقِيعِ 37 يَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ فَقَالَ إِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ الدَّمُ إِذَا سَالَ فِي الْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ.
38 - 10- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَمْرٍو الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَاءِ يَمُرُّ بِهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَقِيعٌ فِيهِ الْمَيْتَةُ وَ الْجِيفَةُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَلَا تَشْرَبْ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ وَ طَعْمُهُ فَاشْرَبْ وَ تَوَضَّأْ.
39 - 11- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ الْغَدِيرِ يَجْتَمِعُ فِيهِ مَاءُ السَّمَاءِ وَ يُسْتَقَى فِيهِ مِنْ بِئْرٍ يَسْتَنْجِي فِيهِ الْإِنْسَانُ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ مَا حَدُّهُ الَّذِي لَا يَجُوزُ فَكَتَبَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ إِلَيْهِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَكَانَ لَا يَخْلُو مَاءُ الْغَدِيرِ أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنَ الْكُرِّ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْجَسُ وَ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى حَالٍ وَ يَكُونُ الْفَرْضُ التَّيَمُّمَ أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ أَكْثَرَ مِنَ الْكُرِّ فَإِنَّهُ لَا يَحْمِلُ نَجَاسَةً وَ لَا يَخْتَصُّ حَالَ الِاضْطِرَارِ وَ الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْكَرَاهِيَةُ لِأَنَّ مَعَ وُجُودِ الْمِيَاهِ الْمُتَيَقَّنِ طَهَارَتُهَا لَا يَنْبَغِي اسْتِعْمَالُ هَذِهِ الْمِيَاهِ وَ إِنَّمَا تُسْتَعْمَلُ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
2- بَابُ كَمِّيَّةِ الْكُرِّ
40 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ 41 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَاءُ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ قَالَ ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِي ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتُهُ.
42 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ قَالَ كُرٌّ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْكُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ.
43 - 3- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكُرِّ مِنَ الْمَاءِ كَمْ يَكُونُ قَدْرُهُ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ [نِصْفاً] فِي مِثْلِهِ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِي عُمْقِهِ فِي الْأَرْضِ فَذَلِكَ الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ.
44 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّا كُنَّا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِنَا تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ أَنَّ الْعَمَلَ عَلَى هَذَا الْخَبَرِ عَلَى مَا نَصَرَهُ الشَّيْخُ 45 رَحِمَهُ اللَّهُ وَ حَمَلْنَا مَا وَرَدَ مِنَ التَّحْدِيدِ بِالْأَشْبَارِ عَلَى أَنْ يَكُونَ مُطَابِقاً لِذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مِقْدَارُهَا الْمِقْدَارَ الَّذِي يُطَابِقُهَا
فَكَأَنَّهُ جُعِلَ لَنَا طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَعْتَبِرَ الْأَرْطَالَ إِذَا كَانَ لَنَا طَرِيقٌ إِلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَى ذَلِكَ طَرِيقٌ اعْتَبَرْنَا الْأَشْبَارَ 46 لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَ كَانَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ اخْتَارَ فِي الْأَرْطَالِ أَنْ تَكُونَ بِالْبَغْدَادِيِّ وَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا اعْتَبَرَ أَنْ تَكُونَ بِالْمَدَنِيِّ وَ لَيْسَ هَاهُنَا خَبَرٌ يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ الْأَرْطَالِ غَيْرُ هَذَا الْخَبَرِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ أَيْضاً مُرْسَلٌ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي الْكُتُبِ فَالْأَصْلُ فِيهِ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ الْقَوْلُ بِاعْتِبَارِ الْأَرْطَالِ الْبَغْدَادِيَّةِ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ لِأَنَّهَا تُقَارِبُ الْمِقْدَارَ الَّذِي اعْتَبَرْنَاهُ فِي الْأَشْبَارِ وَ إِذَا اعْتَبَرْنَا الْمَدَنِيَّ بَعُدَ التَّقَارُبُ بَيْنَهُمَا فَالْعَمَلُ بِذَلِكَ أَوْلَى لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَ يُقَوِّي هَذَا الِاعْتِبَارَ أَيْضاً مَا.
47 - 5- رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ رُوِيَ لِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْكُرَّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ.
48 - 6- وَ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْغَدِيرُ فِيهِ مَاءٌ مُجْتَمِعٌ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ قَالَ إِذَا كَانَ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ وَ الْكُرُّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ.
وَ وَجْهُ التَّرْجِيحِ بِهَذَا الْخَبَرِ فِي اعْتِبَارِ الْأَرْطَالِ الْعِرَاقِيَّةِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ رِطْلَ مَكَّةَ لِأَنَّهُ رِطْلَانِ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونُوا ع أَفْتَوُا السَّائِلَ عَلَى عَادَةِ بَلَدِهِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَرْطَالَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لَا أَرْطَالَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَعْتَبِرْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَهُوَ مَتْرُوكٌ بِالْإِجْمَاعِ فَأَمَّا تَرْجِيحُ مَنِ اعْتَبَرَ أَرْطَالَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِأَنْ قَالَ ذَلِكَ يَقْتَضِيهِ الِاحْتِيَاطُ لِأَنَّا إِذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى الْأَكْثَرِ دَخَلَ الْأَقَلُّ فِيهِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ ذَلِكَ ضِدُّ الِاحْتِيَاطِ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ
لَا يُؤَدِّيَ الصَّلَاةَ إِلَّا بِأَنْ يَتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ مَعَ وُجُودِهِ وَ لَا يَحْكُمَ بِنَجَاسَةِ مَاءٍ مَوْجُودٍ إِلَّا بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ وَ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمَاءَ إِذَا نَقَصَ عَنِ الْمِقْدَارِ الَّذِي اعْتَبَرْنَاهُ فَإِنَّهُ يَنْجَسُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ وَ لَيْسَ هَاهُنَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا زَادَ عَلَى مَا اعْتَبَرْنَاهُ فَإِنَّهُ يَنْجَسُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ وَ أَمَّا مَا رُجِّحَ بِهِ مِنْ عَادَتِهِمْ مِنْ حَيْثُ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ع فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَرْجِيحٌ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُفْتُونَ بِالْمُتَعَارَفِ مِنْ 49 عَادَةِ السَّائِلِ وَ عُرْفِهِ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ اعْتَبَرْنَا فِي اعْتِبَارِ أَرْطَالِ الصَّاعِ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ وَ ذَلِكَ خِلَافُ عَادَتِهِمْ وَ كَذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ مِنِ اعْتِبَارِهِمْ بِسِتِّمِائَةِ رِطْلٍ إِنَّمَا ذَلِكَ اعْتِبَارٌ لِعَادَةِ أَهْلِ مَكَّةَ فَهُمْ ع كَانُوا يَعْتَبِرُونَ عَادَةَ سَائِرِ الْبِلَادِ حَسَبَ مَا يُسْئَلُونَ عَنْهُ.
3- بَابُ حُكْمِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ إِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ إِمَّا اللَّوْنُ أَوِ الطَّعْمُ أَوِ الرَّائِحَةُ
50 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَاءِ وَ فِيهِ دَابَّةٌ مَيْتَةٌ قَدْ أَنْتَنَتْ قَالَ إِنْ كَانَ النَّتْنُ الْغَالِبَ عَلَى الْمَاءِ فَلَا يَتَوَضَّأْ وَ لَا يَشْرَبْ.
51 - 2- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى رِيحِ الْجِيفَةِ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ فَإِذَا 52 تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَ تَغَيَّرَ الطَّعْمُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.
53 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ 54 عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْمَاءِ الْآجِنِ 55 تَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَجِدَ مَاءً غَيْرَهُ.
فَلَيْسَ يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَيَّرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ أَوْ بِمُجَاوَرَةِ جِسْمٍ طَاهِرٍ لِأَنَّ الْمَحْظُورَ اسْتِعْمَالُهُ هُوَ إِذَا كَانَ مُتَغَيِّراً بِمَا يَحُلُّهُ مِنَ النَّجَاسَةِ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
4- بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الْجَارِي
56 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاءِ الْجَارِي يُبَالُ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
57 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ جَارِياً.
58 - 3- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي وَ كُرِهَ أَنْ يَبُولَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.
59 - 4- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الْجَارِي.
60 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّهُ ص نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ وَ قَالَ إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الْإِيجَابِ.
5- بَابُ حُكْمِ الْمِيَاهِ الْمُضَافَةِ
61 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ 62 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ اللَّبَنُ أَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِيدُ.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا لَا يُطْلَقُ 63 عَلَيْهِ اسْمُ الْمَاءِ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ وَ هُوَ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَ الْمُتَقَرِّرِ مِنَ الْأُصُولِ.
64 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَ يَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ شَدِيدَ الشُّذُوذِ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي الْكُتُبِ فَإِنَّمَا أَصْلُهُ يُونُسُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع وَ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ وَ قَدِ اجْتَمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِظَاهِرِهِ وَ مَا يَكُونُ هَذَا حُكْمَهُ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ لَوْ ثَبَتَ لَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْوُضُوءِ فِي الْخَبَرِ التَّحْسِينَ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِنَا تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ وَ أَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى وُضُوءاً فِي اللُّغَةِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مَاءِ الْوَرْدِ يَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ وَ يَغْتَسِلُ بِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ لِلتَّحْسِينِ وَ مَعَ ذَلِكَ يُقْصَدُ بِهِ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَتَى اسْتُعْمِلَ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ لِلدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُقْصَدَ بِهِ 65 التَّطَيُّبُ وَ التَّلَذُّذُ حَسْبُ دُونَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى وَ يَكُونُ قَوْلُهُ يَغْتَسِلُ بِهِ يَكُونُ الْمَعْنَى فِيهِ رَفْعَ الْحَظْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْغُسْلِ وَ نَفْيَ السَّرَفِ عَنْهُ وَ إِنْ
كَانَ لَا يَجُوزُ بِهِ اسْتِبَاحَةُ الصَّلَاةِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مَاءُ الْوَرْدِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْوَرْدُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى مَاءَ وَرْدٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَصَراً مِنْهُ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ جَاوَرَ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ يَكْسِبُهُ اسْمَ الْإِضَافَةِ وَ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْمُجَاوَرَةَ كَمَا يَقُولُونَ مَاءُ الْحُبِّ وَ مَاءُ الْبِئْرِ وَ مَاءُ الْمَصْنَعِ 66 وَ مَاءُ الْقِرَبِ وَ كُلُّ ذَلِكَ إِضَافَةُ مُجَاوَرَةٍ وَ فِي ذَلِكَ إِسْقَاطُ التَّعَلُّقِ بِالْخَبَرِ.
6- بَابُ الْوُضُوءِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ
قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ أَنَّ النَّبِيذَ الْمُسْكِرَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْخَمْرِ فِي نَجَاسَتِهِ وَ حَظْرِ اسْتِعْمَالِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَ مُشَارَكَتِهِ لَهَا فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهَا فَلِذَلِكَ لَمْ تَكَرَّرْ هَاهُنَا الْأَخْبَارُ فِي هَذَا الْمَعْنَى.
67 - 1- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ 68 قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَتَوَضَّأْ بِهِ 69 إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ أَوِ التَّيَمُّمُ 70 فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ وَ كَانَ نَبِيذاً فَإِنِّي سَمِعْتُ حَرِيزاً يَذْكُرُ فِي حَدِيثٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَدْ تَوَضَّأَ بِنَبِيذٍ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ.