کتابخانه روایات شیعه
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ قَالَ نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.
932 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فَقَالَ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا وَ يُغَسِّلُهَا إِلَى الْمَرَافِقِ.
933 - 4- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا إِلَى الْمَرَافِقِ.
934 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ فِي أَرْضٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ يُدْفَنُ وَ لَا يُغَسَّلُ وَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا مَعَهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مَعَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ وَ يَسْكُبُ الْمَاءَ عَلَيْهَا سَكْباً وَ لَا يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ إِنْ مَاتَ وَ الْمَرْأَةُ إِنْ مَاتَتْ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً إِذَا مَاتَتْ.
935 - 6- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ 936 : هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُغَسِّلَهَا مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّ الْأَوْلَى أَيْضاً أَنْ تُغَسِّلَ الرَّجُلَ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
937 - 7- مَا رَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ
بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ هَلْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ فَقَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ مَحْرَمٍ وَ تَصُبُّ عَلَيْهَا النِّسَاءُ الْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ 938 الثِّيَابِ.
939 - 8- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتُهُ مَعَهُ غَسَّلَتْهُ أَوْلَاهُنَّ بِهِ وَ تَلُفُّ عَلَى يَدَيْهَا خِرْقَةً.
وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ.
940 - 9- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهَا مِنْهُ فِي عِدَّةٍ وَ إِذَا مَاتَتْ لَمْ يُغَسِّلْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا فِي عِدَّةٍ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي قَوْلِهِ ع إِذَا مَاتَتْ لَمْ يُغَسِّلْهَا يَعْنِي مُجَرَّدَةً مِنْ ثِيَابِهَا لِأَنَّا إِنَّمَا نُجَوِّزُ أَنْ يُغَسِّلَهَا مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ وَ عَلَى هَذَا دَلَّ أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ يَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُغَسِّلَ الرَّجُلَ مُجَرَّداً وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ وَ الْأَوْلَى أَنْ تَسْتُرَهُ ثُمَّ تُغَسِّلَهُ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُغَسِّلَهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ.
941 - 10- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى امْرَأَتِهِ حِينَ تَمُوتُ أَوْ يُغَسِّلَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا مَنْ يُغَسِّلُهَا وَ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْظُرُ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ زَوْجِهَا حِينَ يَمُوتُ قَالَ لَا بَأْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَنْظُرَ زَوْجُهَا إِلَى شَيْءٍ يَكْرَهُونَهُ مِنْهَا.
942 - 11- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ تَمُوتُ يُغَسِّلُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَ هَذَا يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً.
943 - 12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يَمْنَعُهَا أَهْلُهَا تَعَصُّباً.
944 - 13- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُغَسِّلُ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ فِي السَّفَرِ وَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي السَّفَرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ رَجُلٌ.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ إِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً فِي جَوَازِ غَسْلِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ فَإِنَّا نُقَيِّدُهَا بِالْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ الْحُكْمَ الْوَاحِدَ إِذَا وَرَدَ مُقَيَّداً وَ مُطْلَقاً فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ أَيْضاً إِنَّمَا يَسُوغُ مَعَ عَدَمِ النِّسَاءِ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ عَدَمِ الرِّجَالِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَيْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
945 - 14- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِلَّا أَنْ لَا تُوجَدَ امْرَأَةٌ.
وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ.
946 - 15- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَنْ غَسَّلَ فَاطِمَةَ ع قَالَ ذَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ فَكَأَنِّي اسْتَعْظَمْتُ
ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ فَكَأَنَّكَ ضِقْتَ مِمَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ قُلْتُ فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لَا تَضِيقَنَّ فَإِنَّهَا صِدِّيقَةٌ لَمْ يَكُنْ يُغَسِّلُهَا إِلَّا صِدِّيقٌ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَرْيَمَ ع لَمْ يُغَسِّلْهَا إِلَّا عِيسَى ع.
947 - 16 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع أَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ إِذَا مَاتَ فَغَسَّلَتْهُ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَقْصُرَهُمَا عَلَيْهِمَا ع خَاصَّةً وَ يَكُونُ الْوَجْهُ فِي ذَلِكَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَجُوزُ أَنْ يُبَاشِرَ فَاطِمَةَ وَ مَرْيَمَ ع وَ كَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي وَ إِلَّا فَالْأَصْلُ مَا ذَكَرْنَاهُ.
118- بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَتُهُ وَ لَا وَاحِدَةٌ مِنْ ذَوَاتِ أَرْحَامِهِ وَ الْمَرْأَةِ كَذَلِكَ تَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ وَ لَا زَوْجٌ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهَا وَ مَعَهَا رِجَالٌ غُرَبَاءُ
948 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ فِيهِمْ لَهَا ذُو رَحِمٍ وَ لَا مَعَهُمُ امْرَأَةٌ فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا التَّيَمُّمَ وَ لَا يُمَسُّ وَ لَا يُكْشَفُ شَيْءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِسَتْرِهَا فَقُلْتُ فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهَا.
949 - 2- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ قَالَ نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا وَ لَا إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا وَ الْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا لِأَنَّهَا إِذَا مَاتَ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ وَ إِذَا مَاتَتْ هِيَ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي سَفَرٍ وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا نِسَاءٌ قَالَ تُدْفَنُ كَمَا هِيَ بِثِيَابِهَا وَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا رِجَالٌ قَالَ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ.
950 - 3- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ كَيْفَ يَصْنَعْنَ بِهِ قَالَ يَلْفُفْنَهُ لَفّاً فِي ثِيَابِهِ وَ يَدْفِنَّهُ وَ لَا يُغَسِّلْنَهُ.
951 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ قَالَ تُلَفُّ وَ تُدْفَنُ وَ لَا تُغْسَلُ.
952 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ فِي أَرْضٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ يُدْفَنُ وَ لَا يُغْسَلُ وَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ تُدْفَنُ وَ لَا تُغْسَلُ.
953 - 6- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
954 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع
قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ فِيهِنَّ امْرَأَتُهُ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْ نِسَائِهِ قَالَ يُؤَزِّرْنَهُ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ لَا يَنْظُرْنَ إِلَى عَوْرَتِهِ وَ لَا يَلْمِسْنَهُ بِأَيْدِيهِنَّ وَ يُطَهِّرْنَهُ وَ إِذَا كَانَ مَعَهُ نِسَاءٌ ذَوَاتُ مَحْرَمٍ يُؤَزِّرْنَهُ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ يَمْسَسْنَ جَسَدَهُ وَ لَا يَمْسَسْنَ فَرْجَهُ.
955 - 8- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ مَعَهُ نِسْوَةٌ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ يَصْبُبْنَ الْمَاءَ مِنْ خَلْفِ الثَّوْبِ وَ يَلْفُفْنَهُ فِي أَكْفَانِهِ مِنْ تَحْتِ السِّتْرِ وَ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ صَفّاً وَ يُدْخِلْنَهُ قَبْرَهُ وَ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ قَالَ يَصُبُّونَ الْمَاءَ مِنْ خَلْفِ الثَّوْبِ وَ يَلُفُّونَهَا فِي أَكْفَانِهَا وَ يُصَلُّونَ وَ يَدْفِنُونَ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّا نَحْمِلُهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ وَ إِنَّمَا مَنَعْنَا مِنْ أَنْ تَغْسِلَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِذَا بَاشَرَتْ جِسْمَهُ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ فِيهِ فَضْلٌ وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَقَدْ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَغْسِلُوا مِنْهَا مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَحَاسِنِهَا الْوَجْهَ وَ الْيَدَيْنِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
956 - 9- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: مَضَى صَاحِبٌ لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ هَلْ يَغْسِلُونَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فَقَالَ إِذَنْ يُدْخَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ لَكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا.
957 - 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ لَهَا وَ لَا مَعَهُمُ امْرَأَةٌ-
فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ فَمَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمَ وَ لَا يُمَسُّ وَ لَا يُكْشَفُ لَهَا شَيْءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِسَتْرِهَا فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهَا ثُمَّ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا.
958 - 11- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي سَفَرٍ وَ لَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ يُغْسَلُ مِنْهَا مَوْضِعُ الْوُضُوءِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهَا وَ تُدْفَنُ.
959 - 12- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ قَالَ يَغْسِلُ كَفَّيْهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَصْلُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهَا تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ عَلَى حَالٍ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
960 - 13- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ هِيَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا ذُو رَحِمٍ لَهَا دَفَنُوهَا بِثِيَابِهَا وَ لَا يُغَسِّلُونَهَا وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ زَوْجُهَا أَوْ ذُو رَحِمٍ لَهَا فَلْيُغَسِّلْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فِي السَّفَرِ مَعَ نِسَاءٍ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ فَلْيُدْفَنْ فِي ثِيَابِهِ وَ لَا يُغَسَّلْ وَ إِنْ كَانَ لَهُ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ فَلْيُغَسَّلْ فِي قَمِيصٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى عَوْرَتِهِ.