کتابخانه روایات شیعه
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ قَدْ قِيلَ فِي تَأْوِيلِهِ إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحُكْمُ لَا الْفِعْلُ لِأَنَّهُ إِذَا مَسَحَ ظَاهِرَ الْكَفِّ فَكَأَنَّهُ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ فِي الْوُضُوءِ فَيَحْصُلُ لَهُ بِمَسْحِ الْكَفَّيْنِ فِي التَّيَمُّمِ حُكْمُ غَسْلِ الذِّرَاعَيْنِ فِي الْوُضُوءِ.
103- بَابُ عَدَدِ الْمَرَّاتِ فِي التَّيَمُّمِ
823 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّيَمُّمِ قَالَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبِينَهُ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
824 - 2- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ وَصَفَ التَّيَمُّمَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى جَبِينِهِ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
825 - 3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي التَّيَمُّمِ قَالَ تَضْرِبُ بِكَفَّيْكَ عَلَى 826 الْأَرْضِ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ.
827 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ 828 عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي التَّيَمُّمِ قَالَ تَضْرِبُ بِكَفَّيْكَ عَلَى الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَ ذِرَاعَيْكَ.
829 - 5- وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ
الْكِنْدِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَ ضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ.
830 - 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ فَقَالَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ لِلْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ مَا تَضَمَّنَتْ مِنَ الضَّرْبَةِ الْوَاحِدَةِ تَكُونُ مَخْصُوصَةً بِالطَّهَارَةِ الصُّغْرَى وَ مَا تَضَمَّنَتْ مِنَ الضَّرْبَتَيْنِ بِالطَّهَارَةِ الْكُبْرَى لِئَلَّا يَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
831 - 7- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَيْفَ التَّيَمُّمُ قَالَ هُوَ ضَرْبٌ وَاحِدٌ لِلْوُضُوءِ وَ لِلْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ تَضْرِبُ بِيَدَيْكَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا نَفْضَةً لِلْوَجْهِ وَ مَرَّةً لِلْيَدَيْنِ وَ مَتَى أَصَبْتَ الْمَاءَ فَعَلَيْكَ الْغُسْلُ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ الْوُضُوءُ إِنْ لَمْ تَكُنْ جُنُباً.
832 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ بِهَا مِرْفَقَهُ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَاحِدَةً عَلَى ظَهْرِهَا وَ وَاحِدَةً عَلَى بَطْنِهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَمِينِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ صَنَعَ بِشِمَالِهِ كَمَا صَنَعَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا التَّيَمُّمُ عَلَى مَا كَانَ فِيهِ الْغُسْلُ وَ فِي الْوُضُوءِ الْوَجْهَ وَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَ أَلْقَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَيْنِ فَلَا يُؤَمَّمُ بِالصَّعِيدِ.
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَنَّهُ مَسَحَ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَاحِدَةً عَلَى بَطْنِهَا وَ وَاحِدَةً عَلَى ظَهْرِهَا فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ التَّقِيَّةِ أَوِ الْحُكْمِ حَسَبَ مَا مَضَى فِي تَأْوِيلِ خَبَرِ سَمَاعَةَ وَ الَّذِي تَضَمَّنَهُ مِنَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ ضَرْبَةِ الْيَمِينِ وَ الشِّمَالِ فِي مَسْحِ الْيَدَيْنِ لَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الضَّرَبَاتُ ثَلَاثاً لِأَنَّ الْمُرَاعَى فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الضَّرْبَتَيْنِ
أَنْ يَكُونَ بِالْيَدَيْنِ مَعاً فَإِذَا فُرِّقَ فِي وَاحِدَةٍ مِنَ الضَّرْبَتَيْنِ بَيْنَ الْيَدَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفاً لِذَلِكَ فَأَمَّا خَبَرُ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَضَمِّنُ لِقِصَّةِ عَمَّارٍ لَا يُوجِبُ أَنْ يُكْتَفَى فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ قَالَ فِيهِ إِنَّهُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ فَوْقَ الْكَفِّ قَلِيلًا لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْفِعْلِ فِي التَّيَمُّمِ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِضَرْبَةٍ أَوْ ضَرْبَتَيْنِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ حَمَلْنَا الْخَبَرَ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ الْمُفَصَّلَةِ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا.
أَبْوَابُ تَطْهِيرِ الثِّيَابِ وَ الْبَدَنِ مِنَ النَّجَاسَاتِ
104- بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِ
833 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَبَنُ الْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا بَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ يَخْرُجُ مِنَ الْعَضُدَيْنِ وَ الْمَنْكِبَيْنِ.
834 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ قَالَ تَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ فَاغْسِلْهُ غَسْلًا وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِيَةُ شَرَعٌ سَوَاءٌ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ إِنَّمَا نَفَى غَسْلَ الثَّوْبِ مِنْهُ كَمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ
الرَّجُلِ أَوْ بَوْلِهِ بَعْدَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَ لَمْ يَنْفِ أَنْ يُصَبَّ الْمَاءُ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ حُكْمُ بَوْلِ الْجَارِيَةِ لِأَنَّ بَوْلَهَا لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ الْغُلَامُ وَ الْجَارِيَةُ شَرَعٌ سَوَاءٌ مَعْنَاهُ بَعْدَ أَكْلِ الطَّعَامِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
835 - 3- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِيِّ يَبُولَ عَلَى الثَّوْبِ قَالَ تَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ قَلِيلًا ثُمَّ تَعْصِرُهُ.
836 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ مَكَانَهُ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ اغْسِلْهُ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بَوْلَ مَنْ أَكَلَ الطَّعَامَ.
105- بَابُ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ أَوِ الْجَسَدَ
837 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْمَذْيِ مِنَ الشَّهْوَةِ وَ لَا مِنَ الْإِنْعَاظِ وَ لَا مِنَ الْقُبْلَةِ وَ لَا مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ وَ لَا مِنَ الْمُضَاجَعَةِ وُضُوءٌ وَ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا الْجَسَدُ.
838 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ فَإِنْ خَفِيَ مَكَانُهُ عَلَيْكَ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ.
839 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَيَلْتَزِقُ بِهِ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ يَغْسِلُهُ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فِي الْكِتَابِ الْكَبِيرِ وَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ هَاهُنَا وَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكِتَابِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَدْ رَوَى هَذَا الرَّاوِي بِعَيْنِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ
840 - 4- رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَلَمَّا رَدَدْنَا عَلَيْهِ قَالَ يَنْضِحُهُ.
106- بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يَجِبُ إِزَالَتُهُ مِنَ الدَّمِ وَ مَا لَا يَجِبُ
841 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ رَأَيْتَهُ أَوْ لَمْ تَرَهُ فَإِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ وَ ضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ.
842 - 2- وَ أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ
فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَ كَانَ رَآهُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ حَتَّى صَلَّى فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُ حَتَّى صَلَّى فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
843 - 3- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي دَمِ الْبَرَاغِيثِ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُ يَكْثُرُ 844 قَالَ وَ إِنْ كَثُرَ قَالَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ لَا يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَنَسِيَ أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَلْيَغْسِلْهُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
845 - 4- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ وَ فِيهِ الدَّمُ مُتَفَرِّقاً شِبْهَ النَّضْحِ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْتَمِعاً قَدْرَ الدِّرْهَمِ.
846 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي حَكَكْتُ جِلْدِي فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ فَقَالَ إِنِ اجْتَمَعَ قَدْرَ حِمَّصَةٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِيجَابِ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ.
847 - 6- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يُصَلِّي وَ الدَّمُ يَسِيلُ مِنْ سَاقَيْهِ.
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَشُقُّ التَّحَرُّزُ مِنْهُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ اللَّازِمَةِ وَ الدَّمَامِيلِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ مَعَهَا الِاحْتِرَازُ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
848 - 7- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ بِهِ الْقُرُوحُ فَلَا تَزَالُ تَدْمَى كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ يُصَلِّي وَ إِنْ كَانَتِ الدِّمَاءُ تَسِيلُ.
849 - 8- وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ يُصَلِّي فَقَالَ لِي قَائِدِي إِنَّ فِي ثَوْبِهِ دَماً فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ قَائِدِي أَخْبَرَنِي أَنَّ بِثَوْبِكَ دَماً فَقَالَ إِنَّ بِي دَمَامِيلَ وَ لَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِي حَتَّى تَبْرَأَ.
850 - 9 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ بِهِ الْقَرْحُ أَوِ الْجُرْحُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْبِطَهُ وَ لَا يَغْسِلَ دَمَهُ قَالَ يُصَلِّي وَ لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَهُ كُلَّ سَاعَةٍ.
فَهَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ فَمَنْ أَرَادَهُ وَقَفَ عَلَيْهِ مِنْ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
107- بَابُ ذَرْقِ الدَّجَاجِ