کتابخانه روایات شیعه
ع فِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ بِمَا هُوَ تَكْذِيبٌ لَهُ وَ قَوْلُهُ إِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ ع وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ فَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
4827 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَ هِيَ ثَلَاثُ حِيَضٍ.
4828 - 10- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَ هِيَ ثَلَاثُ حِيَضٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَا مَحْمُولَيْنِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُمَا تَضَمَّنَا تَفْسِيرَ الْأَقْرَاءِ بِالْحِيَضِ وَ الْأَقْرَاءُ عِنْدَنَا هِيَ الْأَطْهَارُ وَ هُوَ جَمْعُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4829 - 11- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.
4830 - 12- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.
4831 - 13- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارُ.
وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ فِي الْخَبَرَيْنِ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا عَبَّرَ بِذَلِكَ عَنْ ثَلَاثِ حِيَضٍ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا لَا تَبِينُ إِلَّا عِنْدَ رُؤْيَةِ الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَعَبَّرَ عَنْ أَوَّلِ رُؤْيَةِ الدَّمِ بِأَنَّهَا حَيْضَةٌ أُخْرَى مَجَازاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ اسْتِيفَاءُ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا أَنْ تَسْتَوْفِيَ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ وَ لَا يُنَافِي هَذَا التَّأْوِيلَ.
4832 - 14- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ حِينَ تَحِيضُ لِصَاحِبِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ قَالَ نَعَمْ حَتَّى تَطْهُرَ.
لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً فِي الْحَيْضَةِ الْأَوَّلَةِ أَوِ الثَّانِيَةِ.
4833 - 15- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ يَدَعُهَا حَتَّى تَدْخُلَ فِي قُرْئِهَا الثَّالِثِ وَ يَحْضُرَ غُسْلُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا قَالَ هُوَ أَمْلَكُ بِهَا مَا لَمْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ.
4834 - 16- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هِيَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ حَتَّى تَغْتَسِلَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَمْلِهِمَا عَلَى التَّقِيَّةِ وَ كَانَ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ بِأَنْ يَقُولَ إِذَا طَلَّقَ فِي آخِرِ طُهْرِهَا اعْتَدَّتْ بِالْحِيَضِ وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِي أَوَّلِهِ اعْتَدَّتْ بِالْأَقْرَاءِ الَّتِي هِيَ الْأَطْهَارُ وَ هَذَا وَجْهٌ قَرِيبٌ غَيْرَ أَنَّ الْأَوْلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.
4835 - 17- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مَا حَالُهَا قَالَ إِذَا تَرَكَهَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُهَا بَانَتْ مِنْهُ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ تَرَكَهَا عَلَى أَنَّهُ يُرِيدُ مُرَاجَعَتَهَا ثُمَّ مَضَى لِذَلِكَ سَنَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.
4836 - 18- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ لِلْعِدَّةِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَى قُرْؤُهَا فَقَالَ إِنْ تَرَكَهَا عَلَى أَنْ لَا يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ كَانَ رَأْيَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ تَرَكَهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُرَاجِعَهَا.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ مَتْرُوكَانِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ أَنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا وَ أَنَّهَا تَكُونُ مَالِكَةً نَفْسَهَا.
190- بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ
4837 - 1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ بِالدَّمِ إِذَا كَانَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا أَوْ بِالشُّهُورِ إِنْ سَبَقَتْ إِلَيْهَا فَإِنِ اشْتَبَهَ فَلَمْ يُعْرَفْ أَيَّامُ حَيْضِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى لِأَنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ عَبِيطٌ حَارٌّ وَ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ أَصْفَرُ بَارِدٌ.
4838 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ الْقُرْءُ جَمْعُ الدَّمِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.
4839 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ الْمُسْتَحَاضَةَ مَعْرِفَةُ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِالْأَقْرَاءِ الَّتِي هِيَ الْأَطْهَارُ وَ إِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا ذَلِكَ لِاشْتِبَاهِ الدَّمِ عَلَيْهَا فَيَكْفِيهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ الْأَخِيرَانِ.
191- بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ لَا يَجُوزُ لَهُ إِخْرَاجُهَا
4840 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.
4841 - 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ فِي بَيْتِهَا لَا تَخْرُجُ وَ إِنْ أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ كَذَلِكَ هِيَ قَالَ نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ.
4842 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَجُوزَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ لَا طَاعَةَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ عَلَى مَا دَلَلْنَا عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَ الثَّانِي أَنْ يَجُوزَ لَهَا فِي حَجَّةِ التَّطَوُّعِ إِذَا أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4843 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا.
فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَشْهَدَ الْحُقُوقَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ خَبَرُ سَمَاعَةَ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ إِذَا خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا فِي اللَّيْلِ وَ ذَلِكَ هُوَ الْأَوْلَى.
192- بَابُ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ لَا سُكْنَاهَا
4844 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا إِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
4845 - 2- عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى السُّنَّةِ هَلْ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ لَا.
4846 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى الْعِدَّةِ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ نَعَمْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِيجَابِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4847 - 4- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً أَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّكْنَى قَالَ أَ حُبْلَى هِيَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا.
193- بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ قُرْءَانِ وَ هُمَا طُهْرَانِ
4848 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ كَمْ طَلَاقُهَا وَ كَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ السُّنَّةُ فِي النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَ إِنْ كَانَ حُرّاً تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.
4849 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
4850 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْمُرَادِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَمْ تَعْتَدُّ الْأَمَةُ مِنْ مَاءِ الْعَبْدِ قَالَ حَيْضَةً.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْقُرْءِ الَّذِي هُوَ الطُّهْرُ وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَبِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ يَحْصُلُ قُرْءَانِ الْقُرْءُ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ وَ الْقُرْءُ الَّذِي بَعْدَ الْحَيْضَةِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ ع فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ فَيَكُونُ قَدْ بَانَتْ حَسَبَ مَا قُلْنَاهُ فِي عِدَّةِ الْحُرَّةِ.
194- بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ ثُمَّ أُعْتِقَتْ كَمْ عِدَّتُهَا
4851 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأَمَةِ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.
4852 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا مِنْهُ ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمَمْلُوكَةِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا هُوَ أَنَّهُ إِذَا طُلِّقَتِ الْأَمَةُ التَّطْلِيقَةَ الْأُولَى الَّتِي يَمْلِكُ مَعَهَا رَجْعَتَهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ تَكُونُ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَ إِذَا طُلِّقَتِ التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ الَّتِي تَنْقَطِعُ مَعَهَا الْعِصْمَةُ تَكُونُ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْأَمَةِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
4853 - 3- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَمَةٍ تَحْتَ حُرٍّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِثَلَاثِينَ يَوْماً وَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَقَالَ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا وَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ.
195- بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ
4854 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ كَمْ هِيَ قَالَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ لْتَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا وَ الْمُبَارِئَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْتَلِعَةِ.