کتابخانه روایات شیعه
وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.
719 - 9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ وَ مُحَمَّدٍ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنِ الشَّيْخِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَقُولَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ مَعاً وَ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعَصْرِ لَا غَيْرُ وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ طُهْرُهَا إِلَى مَغِيبِ الشَّمْسِ وَ كَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا قَضَاؤُهُمَا إِلَى عِنْدِ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
85- بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ
720 - 1- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ فَأَخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّى حَاضَتْ قَالَ تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ.
721 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْمَثُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ وَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ هَلْ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ.
722 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَرَى الدَّمَ
قَالَ تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ لَا تَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ وَ هِيَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِ الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ.
فَمَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ إِسْقَاطِ قَضَاءِ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مُتَوَجِّهٌ إِلَى مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا لِأَنَّ مَنْ ذَلِكَ حُكْمُهُ لَا يَكُونُ فَرَّطَ وَ إِذَا لَمْ يُفَرِّطْ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ وَ مَا يَتَضَمَّنُ مِنَ الْأَمْرِ بِإِعَادَةِ الرَّكْعَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ مُتَوَجِّهٌ إِلَى مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ تَضَيُّقِ الْوَقْتِ ثُمَّ حَاضَتْ فَيَلْزَمُهَا حِينَئِذٍ مَا فَاتَهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَتَوَجَّهُ إِلَى مَنْ فَرَّطَ مَا.
723 - 4- أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتٍ وَ أَخَّرَتِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَأَتْ دَماً كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا.
86- بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فِي يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ شَهْرِ رَمَضَانَ
724 - 1- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَ هِيَ حَائِضٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا أَصْبَحَتْ طَهُرَتْ وَ قَدْ أَكَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ قَالَ تَصُومُ وَ لَا تَعْتَدُّ بِهِ.
725 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ
الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَمِثَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ تُفْطِرُ حِينَ تَطْمَثُ.
726 - 3- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيَّ سَاعَةٍ رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فَهِيَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَةَ إِذَا طَمِثَتْ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِي سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ قَضَتْ صَلَاةَ الْيَوْمِ وَ اللَّيْلِ.
727 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ عَرَضَ لِلْمَرْأَةِ الطَّمْثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهِيَ فِي سَعَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَ تَشْرَبَ وَ إِنْ عَرَضَ لَهَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَعْتَدَّ بِصَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا لَمْ تَأْكُلْ وَ تَشْرَبْ.
فَهَذَا الْخَبَرُ وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِي لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ رُؤْيَةُ الدَّمِ هُوَ الْمُفَطِّرَ فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِصَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تُمْسِكَ بَقِيَّةَ النَّهَارِ تَأْدِيباً إِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا.
728 - 5- أَخْبَرَنِي بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ غُدْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَوْ عِنْدَ الزَّوَالِ قَالَ تُفْطِرُ وَ إِذَا كَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْتَمْضِ عَلَى صَوْمِهَا وَ لْتَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
87- بَابُ الْمَرْأَةِ الْجُنُبِ تَحِيضُ عَلَيْهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ أَمْ غُسْلَانِ
729 - 1- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ جُنُبٌ أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ.
730 - 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً.
731 - 3- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَطَمِثَتْ بَعْدَ مَا فَرَغَ أَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً إِذَا طَهُرَتْ أَوْ تَغْتَسِلُ مَرَّتَيْنِ قَالَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً عِنْدَ طُهْرِهَا.
732 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالا فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ عَلَيْهَا وَاجِبٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِخْبَاراً عَنْ كَيْفِيَّةِ الْغُسْلِ لِأَنَّ غُسْلَ الْحَائِضِ مِثْلُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ عَلَى السَّوَاءِ فَكَأَنَّهُ قَالَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ مِثْلُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ يَلْزَمُهَا مَعَ ذَلِكَ غُسْلُ الْحَيْضِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا مِنَ الِاسْتِحْبَابِ.
733 - 5- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ فَإِذَا طَهُرَتْ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْحَيْضِ وَ الْجَنَابَةِ.
88- بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي تَغْتَسِلُ بِهِ الْحَائِضُ
734 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْخَيَّاطِ 735 عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ.
736 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا أَجْزَأَهَا.
737 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَائِضِ كَمْ يَكْفِيهَا مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ فَرَقٌ 738 .
فَهَذَا الْخَبَرُ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مَحْمُولَانِ عَلَى الْإِسْبَاغِ وَ الْفَضْلِ وَ الْخَبَرُ الثَّانِي عَلَى الْإِجْزَاءِ دُونَ الْفَضْلِ.
89 بَابٌ فِي الْحَيْضِ وَ الْعِدَّةِ إِلَى النِّسَاءِ
739 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ إِلَى النِّسَاءِ.
740 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَالَ كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ فَصَدَقَتْ وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً قُبِلَ قَوْلُهَا فِي الْحَيْضِ وَ الْعِدَّةِ وَ إِذَا كَانَتْ مُتَّهَمَةً كُلِّفَتْ نِسْوَةٌ غَيْرُهَا عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ.
90- بَابُ الِاسْتِظْهَارِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ
741 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَقْعُدُ أَيَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ هِيَ رَأَتْ طُهْراً اغْتَسَلَتْ وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَرَ طُهْراً اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ فَلَا تَزَالُ تُصَلِّي بِذَلِكَ الْغُسْلِ حَتَّى يَظْهَرَ الدَّمُ عَلَى الْكُرْسُفِ فَإِذَا ظَهَرَ الدَّمُ أَعَادَتِ الْغُسْلَ وَ أَعَادَتِ الْكُرْسُفَ.
742 - 2- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ وَ رُبَّمَا رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّيْءَ مِنَ الدَّمِ الرَّقِيقِ بَعْدَ اغْتِسَالِهَا مِنْ طُهْرِهَا فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بَعْدَ أَيَّامِهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ثُمَّ تُصَلِّي.
743 - 3- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ كَمْ تَسْتَظْهِرُ فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.
744 - 4- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ كَمْ حَدُّ جُلُوسِهَا فَقَالَ تَنْتَظِرُ عِدَّةَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
516 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الزَّيَّاتِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ رَأَتِ الدَّمَ فِي حَيْضِهَا حَتَّى جَاوَزَ وَقْتُهَا مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ قَالَ تَنْتَظِرُ عِدَّتَهَا الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ دَماً صَبِيباً فَلْتَغْتَسِلْ فِي كُلِّ وَقْتِ صَلَاةٍ.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّ ذَلِكَ أَكْثَرُ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَ إِنَّمَا يَجِبُ الِاسْتِظْهَارُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِذَا كَانَتِ
الْعَادَةُ دُونَ ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا.
745 - 6- أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قُرْؤُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ انْتَظَرَتِ الْعَشَرَةَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيَّامُهَا عَشَرَةً لَمْ تَسْتَظْهِرْ.
746 - 7- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ مَوْلَى أَبِي الْمِعْزَى عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ ثُمَّ يَمْضِي وَقْتُ طُهْرِهَا وَ هِيَ تَرَى الدَّمَ فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ إِنْ كَانَ حَيْضُهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ إِنِ اسْتَمَرَّ الدَّمُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ.
91- بَابُ أَكْثَرِ أَيَّامِ النِّفَاسِ
747 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: النُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ.