کتابخانه روایات شیعه
وَ إِنَّمَا يُرَاعَى خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً فِيمَنْ لَا تَحِيضُ إِذَا كَانَتْ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَاهَا وَ هِيَ حَائِضٌ فَإِذَا طَهُرَتْ جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
4946 - 9- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ هِيَ طَامِثٌ أَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى أَمْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ فَقَالَ لَا بَلْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرَى فَلَا بَأْسَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ.
4947 - 10 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ جَارِيَةً كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا هَلْ عَلَيْهِ مِنْهَا اسْتِبْرَاءٌ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ لِلْمُشْتَرِي وَ الْمُبْتَاعِ قَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ حَيْضَةٌ وَ جَعْفَرٌ ع يَقُولُ حَيْضَتَانِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى اسْتِبْرَاءِ الْبِكْرِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ حَيْضَةٌ وَ كَانَ جَعْفَرٌ ع يَقُولُ حَيْضَتَانِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ بِقَوْلِهِ فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى فَلَا بَأْسَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ.
210- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ وَثِقَ بِصَاحِبِهَا فِي أَنَّهُ اسْتَبْرَأَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ اسْتِبْرَاءٌ
4948 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً فَضَمِنَ لَكَ مَوْلَاهَا أَنَّهَا عَلَى طُهْرٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَقَعَ عَلَيْهَا.
4949 - 2- عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَيَقُولُ إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبِيعَ.
4950 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ طَاهِرٌ وَ يَزْعُمُ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا مُنْذُ حَاضَتْ فَقَالَ إِنْ أَمِنْتَهُ فَمَسَّهَا.
4951 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَهَا أَ يُجْزِي ذَلِكَ أَمْ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِبْرَائِهَا قَالَ اسْتَبْرِئْهَا بِحَيْضَتَيْنِ قُلْتُ هَلْ لِلْمُشْتَرِي مُلَامَسَتُهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَقْرَبْ فَرْجَهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.
211- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى مِنِ امْرَأَةٍ جَارِيَةً ذَكَرَتْ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا أَحَدٌ لَمْ يَجِبِ اسْتِبْرَاؤُهَا
4952 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَتَبِيعُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.
4953 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأَمَةِ تَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَتَبِيعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَانِ الْخَبَرَانِ وَرَدَا مُطْلَقَيْنِ وَ الْأَفْضَلُ اسْتِبْرَاؤُهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4954 - 3- مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً مِنَ الْبَصْرَةِ مِنِ امْرَأَةٍ فَخَبَّرَتْنِي أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا أَحَدٌ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا وَ لَمْ أَسْتَبْرِئْهَا فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هُوَ ذَا أَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ وَ مَا أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ.
212- بَابُ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَعْتَقَهَا فِي الْحَالِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا أَمْ لَا
4955 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيُعْتِقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا قَالَ يَسْتَبْرِئُ بِحَيْضَةٍ قُلْتُ فَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ عَلَيْهِ.
4956 - 2- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا هَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ وَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ.
4957 - 3- وَ رَوَى أَبُو الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا قَالَ كَانَ نَوْلُهُ 4958 أَنْ يَفْعَلَ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا وَ لَكِنَّهُ مَتَى تَرَكَ الِاسْتِبْرَاءَ فَإِنَّهُ تَرَكَ الْأَحْوَطَ وَ الْأَفْضَلَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
213- بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى لَمْ يَجُزْ لَهُ وَطْؤُهَا فِي الْفَرْجِ وَ يَجُوزُ لَهُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ
4959 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلَى يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ قَالَ سُئِلَ أَبِي ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَ وَلَدِي فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِيَ إِذَا نَهَيْتَ نَفْسَكَ وَ وَلَدَكَ.
4960 - 2- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي الْوَلِيدَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ لَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا.
4961 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا فَقَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ قُلْتُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَمْ تَطْمَثْ وَ لَيْسَتْ بِعَذْرَاءَ أَ يَسْتَبْرِئُهَا قَالَ أَمْرُهَا شَدِيدٌ إِذَا كَانَ مِثْلُهَا تَعْلَقُ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا.
4962 - 4- عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ هِيَ حُبْلَى أَ يَقَعُ عَلَيْهَا وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ لَا.
4963 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى أَ يَطَؤُهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَدُونَ الْفَرْجِ قَالَ لَا يَقْرَبْهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا يَقْرَبْهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ-
دُونَ الْحَظْرِ بِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4964 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الِاسْتِبْرَاءُ عَلَى الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ الْجَارِيَةَ وَاجِبٌ إِنْ كَانَ يَطَؤُهَا وَ عَلَى الَّذِي يَشْتَرِيهَا الِاسْتِبْرَاءُ أَيْضاً قُلْتُ لَهُ فَيَحِلُّ أَنْ يَأْتِيَهَا دُونَ فَرْجِهَا قَالَ نَعَمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّنَزُّهَ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ.
4965 - 7- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًى فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ قَالَ فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ اللَّهِ سَلْ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً ثُمَّ سَكَتُّ هَيْبَةً لَهُ قَالَ فَقَالَ لِي أَظُنُّكَ أَرَدْتَ أَنْ تُصِيبَ مِنْهَا فَلَمْ تَدْرِ كَيْفَ تَأْتِي ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ أَجَلْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ أَظُنُّكَ أَرَدْتَ أَنْ تُفَخِّذَ لَهَا فَاسْتَحْيَيْتَ أَنْ تَسْأَلَ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَقَدْ مَنَعَتْنِي مِنْ ذَلِكَ هَيْبَتُكَ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّفْخِيذِ لَهَا حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا وَ إِنْ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَدْ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَقُولُ التَّفْخِيذُ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ أَيُّ شَيْءٍ الْخَيْرُ فِي تَرْكِي لَهُ قَالَ فَقَالَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ نَأْمُرْ بِهِ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فَتَعْلَقُ مِنْهُ وَ تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ حُبْلَى فَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ طَمْثٌ فَيَبِيعُهَا فَمَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَأْتِيَ الْجَارِيَةَ الْحُبْلَى قَدْ حَبِلَتْ مِنْ غَيْرِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ فَيُخْبِرَهُ.
وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا إِذَا جَازَتْ فِي الْحَمْلِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا فِي الْفَرْجِ رَوَى ذَلِكَ
4966 - 8- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَتَمْكُثُ عِنْدِي الْأَشْهُرَ لَا تَطْمَثُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ قُلْتُ وَ أَرَيْتُهَا النِّسَاءَ فَقُلْنَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ أَ فَلِي أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِي الْفَرْجِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ حَمْلًا فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ فَقَالَ لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ فِي حَمْلِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ قَالَ فَإِذَا جَازَ حَمْلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَا بَأْسَ بِنِكَاحِهَا فِي الْفَرْجِ.
214- بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا وَ يَطَؤُهَا غَيْرُهُ سِفَاحاً وَ جَاءَتْ بِوَلَدٍ بِمَنْ يُلْحَقُ
4967 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَثَبَ عَلَيْهَا ابْنٌ لَهُ فَفَجَرَ بِهَا قَالَ قَدْ كَانَ رَجُلٌ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ فَأَمَرَتْ وَلَدَهَا أَنْ يَثِبَ عَلَى جَارِيَةِ أَبِيهِ فَفَجَرَ بِهَا فَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَى أَبِيهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَلَدِ فَإِنْ وَقَعَ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَالْوَلَدُ لِلْأَبِ إِذَا كَانَا جَامَعَاهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَ شَهْرٍ وَاحِدٍ.
4968 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَالَ لَهُ إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ إِنَّ لِي جَارِيَةً كُنْتُ أَطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا يَوْماً وَ خَرَجْتُ فِي حَاجَةٍ لِي بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا وَ نَسِيتُ نَفَقَةً لِي فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا فَوَجَدْتُ
غُلَامِي عَلَى بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذَلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ جَارِيَةً قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَبِيعَهَا وَ لَا تَقْرَبْهَا وَ لَكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا مَخْرَجاً.
4969 - 3- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدِ ابْتُلِيتُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ إِنِّي قَدْ وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَتِي ثُمَّ خَرَجْتُ فِي بَعْضِ حَاجَتِي فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِيقِ فَأَصَبْتُ غُلَامِي بَيْنَ رِجْلَيِ الْجَارِيَةِ غَيْرَ أَنَّهَا حَمَلَتْ فَوَضَعَتْ بِجَارِيَةٍ بَعْدَهُ بِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع احْبِسِ الْجَارِيَةَ وَ لَا تَبِعْهَا وَ أَنْفِقْ عَلَيْهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِأَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الَّذِي تَضَمَّنَاهُ هُوَ أَنْ لَا يَبِيعَ الْجَارِيَةَ وَ يُمْسِكَهَا وَ لَمْ يَجْرِ لِلْوَلَدِ ذِكْرٌ فِي الْخَبَرَيْنِ مَعاً بَلْ ذَلِكَ يُؤَكِّدُ لُحُوقَ الْوَلَدِ بِهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ الْأُمِّ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ.
4970 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدَ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا وَ هِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ فَحَبِلَتْ فَخَشِيَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَ الْوَلَدَ قَالَ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَ لَا يَبِيعُ الْوَلَدَ وَ لَا يُورِثُهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً.