کتابخانه روایات شیعه
197- بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ
3394 - 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَى وَ حَلَقَ أَ يَأْكُلُ شَيْئاً فِيهِ صُفْرَةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافاً آخَرَ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ.
3395 - 2- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تَمَتَّعْتُ يَوْمَ ذَبَحْتُ وَ حَلَقْتُ أَ فَأَلْطَخُ رَأْسِي بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ قُلْتُ أَ فَأَلْبَسُ الْقَمِيصَ قَالَ نَعَمْ إِذَا شِئْتَ قُلْتُ أَ فَأُغَطِّي رَأْسِي قَالَ نَعَمْ.
3396 - 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا حَلَقْتَ رَأْسَكَ فَقَدْ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ.
3397 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ فَقَالَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ يَطْلِيهِ بِالْحِنَّاءِ وَ حَلَّ لَهُ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ رَدَّدَهَا عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ.
فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ حَلَّتْ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَطُفْ بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَنْ حَلَقَ وَ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ سَعَى
فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي اللَّفْظِ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ الْمُخَاطَبَ عَالِمٌ بِذَلِكَ أَوْ تَعْوِيلًا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَالْعَمَلُ بِهَا أَوْلَى لِأَنَّهَا مُفَصَّلَةٌ وَ هَذَا الْخَبَرَ مُجْمَلٌ.
3398 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: وُلِدَ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مَوْلُودٌ بِمِنًى فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِخَبِيصٍ 3399 فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ كُنَّا قَدْ حَلَقْنَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَكَلْتُ أَنَا وَ أَبَى الْكَاهِلِيُّ وَ مُرَازِمٌ أَنْ يَأْكُلَا مِنْهُ وَ قَالا لَمْ نَزُرِ الْبَيْتَ فَسَمِعَ أَبُو الْحَسَنِ ع كَلَامَنَا فَقَالَ لِمُصَادِفٍ وَ كَانَ هُوَ الرَّسُولَ الَّذِي جَاءَنَا بِهِ فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ قَالَ أَكَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ أَبَى الْآخَرَانِ وَ قَالا لَمْ نَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَصَابَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا تَذْكُرُ حِينَ أُتِينَا بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَأَكَلْتُ أَنَا مِنْهُ وَ أَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَخِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَلَمَّا جَاءَ أَبِي حَرَّشَهُ 3400 عَلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَتِ إِنَّ مُوسَى أَكَلَ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَمْ يَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَبِي هُوَ أَفْقَهُ مِنْكَ أَ لَيْسَ قَدْ حَلَقْتُمْ رُءُوسَكُمْ.
3401 - 6 وَ- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَتَطَيَّبُ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يُضَمِّدُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ.
فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ أَبَاحَ اسْتِعْمَالَ الطِّيبِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ حَلْقِ الرَّأْسِ وَ قَبْلَ الزِّيَارَةِ لِلْمُتَمَتِّعِ أَوْ لِلْحَاجِّ غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِمَا حَمَلْنَاهُمَا عَلَى غَيْرِ
الْمُتَمَتِّعِ لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُ كُلِّ شَيْءٍ عِنْدَ حَلْقِ الرَّأْسِ إِلَّا النِّسَاءَ فَقَطْ وَ إِنَّمَا لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ عِنْدَ ذَلِكَ لِلْمُتَمَتِّعِ دُونَ غَيْرِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
3402 - 7- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَاجِّ غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ- يَوْمَ النَّحْرِ مَا يَحِلُّ لَهُ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَا يَحِلُّ لَهُ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ.
198- بَابُ أَنَّهُ إِذَا حَلَقَ حَلَّ لَهُ لُبْسُ الثِّيَابِ
قَدْ مَضَى طَرَفٌ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
3403 - 1- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي حَلَقْتُ رَأْسِي وَ ذَبَحْتُ وَ أَنَا مُتَمَتِّعٌ أَطْلِي رَأْسِي بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ قُلْتُ وَ أَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَ أَتَقَنَّعُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ.
3404 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ فَوَقَفَ بِعَرَفَةَ وَ وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ وَ رَمَى الْجَمْرَةَ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ أَ يُغَطِّي رَأْسَهُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ فَعَلَ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً.
3405 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِدْرِيسَ الْقُمِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَوْلًى لَنَا تَمَتَّعَ فَلَمَّا حَلَقَ لَبِسَ الثِّيَابَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ أَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي سَمَّاكٍ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ عَلَيْهِ خُفَّانِ وَ قَبَاءٌ وَ مِنْطَقَةٌ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ أَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ لَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3406 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَوَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَ بِالْمَشْعَرِ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ فَقَالَ لَا يُغَطِّي رَأْسَهُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِنَّ أَبِي ع كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَ يَنْهَى عَنْهُ فَقُلْنَا لَهُ إِنْ كَانَ فَعَلَ فَقَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ.
199- بَابُ أَنَّهُ إِذَا طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ
وَ قَدْ بَيَّنَّا فِي الْبَابَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَنَّ مَنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ فَمِنْ ذَلِكَ رِوَايَةُ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ الْمُفَصَّلَةُ وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي رَوَيْنَاهَا أَنَّ مَنْ حَلَقَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا حَلَّ لَهُ قَبْلَ الطَّوَافِ فَبَعْدَ الطَّوَافِ أَوْلَى.
3407 - 1- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ الْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَمَسَّ الطِّيبَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.
200- بَابُ وَقْتِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلْمُتَمَتِّعِ
3408 - 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَزُورُ قَالَ يَوْمَ النَّحْرِ.
3409 - 2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
يَقُولُ لَا يَبِيتُ الْمُتَمَتِّعُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ.
3410 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ مِنْ لَيْلَتِهِ وَ لَا يُؤَخِّرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
3411 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ تُؤَخَّرُ إِلَى يَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ تَعْجِيلُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنْ أَخَّرَهَا.
3412 - 5- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُؤَخَّرَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ إِلَى يَوْمِ النَّفْرِ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ ذَلِكَ مَخَافَةَ الْأَحْدَاثِ وَ الْمَعَارِيضِ.
3413 - 6- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَقَالَ رُبَّمَا أَخَّرْتُهُ حَتَّى تَذْهَبَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَ لَكِنْ لَا يَقْرَبِ النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ فَإِنَّهُ مُوَسَّعٌ لَهُ تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَ غَدِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3414 - 7- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَزُورُ الْبَيْتَ قَالَ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنَ الْغَدِ وَ لَا يُؤَخِّرُ وَ الْمُفْرِدُ وَ الْقَارِنُ لَيْسَا سَوَاءً مُوَسَّعٌ عَلَيْهِمَا.
عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُكْرَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ تَأْخِيرُ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُفْسِداً
لِلْحَجِّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3415 - 8- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي زِيَارَةِ الْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ زُرْهُ فَإِنْ شُغِلْتَ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَزُورَ الْبَيْتَ مِنَ الْغَدِ وَ لَا تُؤَخِّرْ أَنْ تَزُورَ مِنْ يَوْمِكَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَ مُوَسَّعٌ لِلْمُفْرِدِ أَنْ يُؤَخِّرَهُ.
201- بَابُ مَنْ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ
3416 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع سَأَلَنِي بَعْضُهُمْ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ لَيْلَةً مِنْ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِيهَا قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ إِذَا بَاتَ فَقُلْتُ إِنْ كَانَ إِنَّمَا حَبَسَهُ شَأْنُهُ الَّذِي كَانَ فِيهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ لَمْ يَكُنْ لِنَوْمٍ وَ لَا لَذَّةٍ أَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى هَذَا قَالَ لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ هَذَا وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَنْشَقَّ لَهُ الْفَجْرُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى.
3417 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْغَنَمِ يَذْبَحُهُنَّ.
3418 - 3- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَكَّةَ فِي لَيَالِيَ مِنًى حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ إِنْ كَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ فِيهَا حَتَّى أَصْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ.
3419 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ لَيْلَةٌ مِنْ لَيَالِيَ مِنًى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ قَدْ أَسَاءَ.
3420 - 5 وَ- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاتَتْنِي لَيْلَةُ الْمَبِيتِ- بِمِنًى فِي شُغُلٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ بَاتَ بِمَكَّةَ فِي الدُّعَاءِ وَ الْمَنَاسِكِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.
3421 - 6- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ وَ السَّعْيِ وَ الدُّعَاءِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ مَتَى خَرَجَ بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ لِلزِّيَارَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلَ أَنْ لَا يَخْرُجَ حَتَّى يُصْبِحَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3422 - 7- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْحَارِثِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ مِنًى يُرِيدُ الْبَيْتَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهَا صَدَقَةً أَوْ يُهَرِيقَ دَماً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ.