کتابخانه روایات شیعه
صَبُّوا عَلَيَّ الْمَاءَ فَغَسَلُونِي.
793 - 9- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ وَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ وَ عَسَى أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ جَامِداً قَالَ يَغْتَسِلُ عَلَى مَا كَانَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَرِضَ شَهْراً مِنَ الْبَرْدِ قَالَ اغْتَسَلَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ وَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَأَتَوْا بِهِ مُسَخَّناً فَاغْتَسَلَ وَ قَالَ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ.
97- بَابُ الْمُتَيَمِّمِ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِتَيَمُّمِهِ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةً أَمْ لَا
794 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع يُصَلِّي الرَّجُلُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا فَقَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِيبُ الْمَاءَ.
795 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ أَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَقَالَ لَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ.
796 - 3- وَ أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِيبُ الْمَاءَ.
797 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع
قَالَ: يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يُوجَدَ الْمَاءُ.
798 - 5 وَ رَوَاهُ أَيْضاً- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَا يُتَمَتَّعُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً وَ نَافِلَتَهَا.
فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ وَاحِدٌ وَ مَعَ ذَلِكَ تَخْتَلِفُ أَلْفَاظُهُ وَ الرَّاوِي وَاحِدٌ لِأَنَّ أَبَا هَمَّامٍ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ رَوَاهُ عَنِ الرِّضَا ع بِلَا وَاسِطَةٍ وَ- فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الْحُكْمُ وَاحِدٌ وَ هَذَا يُضَعِّفُ الِاحْتِجَاجَ بِهِ عَلَى أَنَّ رَاوِيَ هَذَا الْخَبَرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِعَيْنِهِ رَوَى مِثْلَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ هِيَ- رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ قَدَّمْنَاهَا فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ سَهْوٌ مِنَ الرَّاوِي وَ يُمْكِنُ مَعَ تَسْلِيمِ هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ يَكُونُ تَمَكَّنَ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِيمَا بَعْدُ فَلَمْ يَتَوَضَّأْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَبِيحَ بِالتَّيَمُّمِ الْمُتَقَدِّمِ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ التَّيَمُّمَ لِمَا يَسْتَقْبِلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
799 - 6- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع يُصَلِّي الرَّجُلُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِيبُ مَاءً قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى مَاءٍ آخَرَ وَ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَرَادَهُ تَعَسَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ يَنْقُضُ ذَلِكَ تَيَمُّمَهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ.
عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ مِثْلِ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ أَنَّهُ إِسْبَاغٌ.
98- بَابُ وُجُوبِ الطَّلَبِ
800 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يُطْلَبُ الْمَاءُ فِي السَّفَرِ إِنْ كَانَتِ الْحُزُونَةُ فَغَلْوَةً وَ إِنْ كَانَتِ السُّهُولَةُ فَغَلْوَتَيْنِ لَا يُطْلَبُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
801 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَتَيَمَّمُ وَ أُصَلِّي ثُمَّ أَجِدُ الْمَاءَ وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيَّ وَقْتٌ فَقَالَ لَا تُعِدِ الصَّلَاةَ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِيدِ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّقِّيُّ أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَقَالَ لَا تَطْلُبْ لَا يَمِيناً وَ لَا شِمَالًا وَ لَا فِي بِئْرٍ إِنْ وَجَدْتَهُ عَلَى الطَّرِيقِ فَتَوَضَّأْ بِهِ وَ إِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَامْضِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ حَالُ الْخَوْفِ وَ الضَّرُورَةِ فَأَمَّا مَعَ ارْتِفَاعِ الْأَعْذَارِ فَلَا بُدَّ مِنَ الطَّلَبِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ.
99- بَابُ أَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَجِبُ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ
802 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً وَ أَرَدْتَ التَّيَمُّمَ أَخِّرِ التَّيَمُّمَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ فَاتَكَ الْمَاءُ لَمْ تَفُتْكَ الْأَرْضُ.
803 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ
فِي الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا أَوْرَدْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي بَابِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِمَنْ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ وَ الْوَقْتُ بَاقٍ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ بِأَنْ يُقَالَ لَوْ كَانَ الْوُجُوبُ مُتَعَلِّقاً بِآخِرِ الْوَقْتِ لَكَانَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِي تِلْكَ الْأَخْبَارِ وَ قَدْ قُلْنَا إِنَّ الْوُجُوبَ تَعَلَّقَ بِآخِرِ الْوَقْتِ وَ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ وَ حَمَلْنَا قَوْلَهُ الْوَقْتُ بَاقٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقاً بِحَالِ الصَّلَاةِ دُونَ وُجُودِ الْمَاءِ وَ عَلَى هَذَا لَا تَعَارُضَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ بَيْنَهَا عَلَى حَالٍ وَ مَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِ السَّائِلِ أَتَيَمَّمُ وَ أُصَلِّي ثُمَّ أَجِدُ الْمَاءَ وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيَّ وَقْتٌ فَقَالَ لَا تُعِدِ الصَّلَاةَ وَ يَكُونُ تَقْدِيرُهُ أَتَيَمَّمُ وَ أُصَلِّي وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيَّ وَقْتٌ يَعْنِي مِقْدَارَ مَا يُصَلِّي فِيهِ فَيُصَلِّي وَ يَخْرُجُ الْوَقْتُ.
100- بَابُ مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ
804 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ الْمَاءَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمَاءِ حِينَ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَمْضِي فِي الصَّلَاةِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ.
805 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ فَتَيَمَّمَ وَ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ هُوَ ذَا الْمَاءُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ
يَرْكَعْ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ كَانَ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.
806 - 3 وَ رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ مِثْلَهُ.
807 - 4 وَ رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ مِثْلَهُ.
فَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ الثَّلَاثَةِ وَاحِدٌ وَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَاصِمٍ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْباً مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ يُمْكِنُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الِانْصِرَافُ إِذَا كَانَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَلِذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الِانْصِرَافُ.
808 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً عَلَى تَيَمُّمٍ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَ مَعَهُ قِرْبَتَانِ مِنْ مَاءٍ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى وَاحِدَةٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ إِذَا صَلَّى رَكْعَةً وَ أَحْدَثَ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ سَاهِياً وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَ يَبْنِيَ وَ لَوْ كَانَ لَمْ يُحْدِثْ لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الِانْصِرَافُ بَلْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا قُلْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِيهَا قَبْلَ آخِرِ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا جَازَ لَهُ الْبِنَاءُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مَا قُلْنَاهُ إِذَا أَحْدَثَ سَاهِياً.
809 - 6- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:
قُلْتُ لَهُ فِي رَجُلٍ لَمْ يُصِبِ الْمَاءَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ أَ يَنْقُضُ الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي قَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَ لَا يَنْقُضُهُمَا لِمَكَانِ أَنَّهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طُهْرٍ وَ تَيَمَّمَ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لَهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً وَ أَحْدَثَ فَأَصَابَ مَاءً قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ.
810 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَمَرَّ بِهِ نَهَرٌ وَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً قَالَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ فَقُلْتُ لَهُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى صَلَاتَهُ كُلَّهَا قَالَ لَا يُعِيدُهَا.
فَهَذَا الْخَبَرُ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ آخِرِ الْوَقْتِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ.
101- بَابُ الرَّجُلِ تُصِيبُ ثَوْبَهُ الْجَنَابَةُ وَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ لِغَسْلِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ
811 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَجْنَبَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ فَأَجْنَبَ فِيهِ وَ لَيْسَ يَجِدُ الْمَاءَ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً يُومِئُ إِيمَاءً.
812 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ بِالْفَلَاةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يَطْرَحُ ثَوْبَهُ وَ يَجْلِسُ مُجْتَمِعاً فَيُصَلِّي فَيُومِئُ إِيمَاءً.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بِحَيْثُ لَا يَرَى أَحَدٌ عَوْرَتَهُ صَلَّى قَائِماً وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ صَلَّى مِنْ قُعُودٍ وَ قَدْ رَوَى الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِإِسْنَادِهِ وَ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ فَقَالَ يُصَلِّي قَاعِداً وَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.
813 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي الثَّوْبِ أَوْ يُصِيبُهُ بَوْلٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ.
814 - 4- وَ قَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً فَقَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً.
815 - 5- وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّا نَحْمِلُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى حَالٍ لَا يُمْكِنُ نَزْعُ الثَّوْبِ فِيهَا مِنْ ضَرُورَةٍ وَ مَعَ ذَلِكَ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ غَسْلِ الثَّوْبِ غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ