کتابخانه روایات شیعه
عَنْ بَكَّارِ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ بِسْطَامَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْبَطْنُ الَّذِي ارْتَضَعَ مِنْهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى إِلَى مَنْ يُنْسَبُ إِلَى الْأُمِّ مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعِ لِأَنَّ مَنْ يَكُونُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَنْتَسِبُ إِلَى بَطْنٍ آخَرَ وَ مَا يَخْتَصُّ بِبَطْنِهَا وِلَادَةً فَإِنَّهُ يَحْرُمُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ فِي الْفُقَهَاءِ مَنْ يَقُولُ إِنَّ التَّحْرِيمَ لَا يَتَعَدَّى الْمُرْتَضِعَيْنِ.
4361 - 12- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الدَّغْشِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ الزَّيَّاتِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمِّهِ وَ قَدْ أَرْضَعَتْهُ أُمُّ وَلَدِ جَدِّهِ هَلْ تَحْرُمُ عَلَى الْغُلَامِ أَمْ لَا قَالَ لَا.
فَهَذَا خَبَرٌ مَقْطُوعٌ مُرْسَلٌ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لَا يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَى الْأَخْبَارِ الْمُسْنَدَةِ الصَّحِيحَةِ الطُّرُقِ وَ لَوْ سَلِمَ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ أُمُّ الْوَلَدِ قَدْ أَرْضَعَتْهُ بِغَيْرِ لَبَنِ جَدِّهِ أَوْ يَكُونُ أَرْضَعَتْهُ رَضَاعاً لَا يُحَرِّمُ وَ لَوْ كَانَ رَضَاعاً تَامّاً لَكَانَ قَدْ صَارَ عَمَّهَا إِنْ كَانَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ إِنْ كَانَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَلَيْسَ هُنَاكَ وَجْهٌ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ.
أَبْوَابُ الْعُقُودِ عَلَى الْإِمَاءِ
127- بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِالْحُرِّ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَيُّهُمَا كَانَ
4362 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ قَالَ يَذْهَبُ إِلَى الْحُرِّ مِنْهُمَا.
4363 - 2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِ 4364 عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ.
4365 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ الْوُلْدُ مَمَالِيكُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ.
4366 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَالَ الْوَلَدُ لِلْحُرَّةِ وَ فِي حُرٍّ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً قَالَ الْوَلَدُ لِلْأَبِ.
4367 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَوَطِئَهَا كَانَتْ جَارِيَتُهُ وَ وُلْدُهَا مِنْهُ مُدَبَّرِينَ كَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى قَوْماً فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ مَمْلُوكَتَهُمْ كَانَ مَا وُلِدَ لَهُمْ مَمَالِيكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ الْوُلْدُ مَمَالِيكَ فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ كَذَلِكَ وَ إِنَّمَا يُلْحَقُ بِالْحُرِّيَّةِ مَعَ الْإِطْلَاقِ وَ عَدَمِ الشَّرْطِ.
4368 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَمَةٌ كَانَ مَوْلَاهَا يَقَعُ عَلَيْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَزَوَّجَهَا مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا قَالَ مَنْزِلَتُهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ زَوْجُهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ فِي
الْعَامَّةِ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ زَوَّجَهَا بِمَمْلُوكِ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ لَاحِقاً بِهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ مَوْلَى الْعَبْدِ.
4369 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ كُلَّ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا آخَرُ فَوَلَدَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يُعْتِقْ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ مَا قُلْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْداً لَهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ اسْتِرْقَاقِ وَلَدِهَا وَ بَيْنَ عِتْقِهِ كَيْفَ شَاءَ وَ لَوْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً لَكَانَ الْوَلَدُ حُرّاً عَلَى مَا قُلْنَاهُ فِي الرِّوَايَاتِ الْأَوَّلَةِ.
4370 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنُكِحَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوْ جَاءَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ قَالَ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ يَأْخُذَ السَّيِّدُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ يَأْخُذَ رِضًا مِنْ ثَمَنِ الْوَلَدِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَتِ السُّرِّيَّةُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَنْ كَانَ يَرِثُهَا لَوْ صَحَّ مَوْتُ مَوْلَاهَا فَإِنَّ وُلْدَهَا يَكُونُونَ رِقّاً لَهُ فَلَمَّا كَانَ الْمَوْلَى الْأَوَّلُ بَاقِياً كَانُوا رِقّاً لَهُ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ تَزَوَّجَهَا عَلَى ظَاهِرِ الْحُرِّيَّةِ وَ لَمْ يَعْلَمْ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا وَ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ثَمَنُ الْوَلَدِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ.
4371 - 9 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ قَدِمَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْآخَرَ فَقَالَ هَذِهِ وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ خُذْ وَلِيدَتَكَ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِي فَقَالَ خُذِ ابْنَهُ يَعْنِي ابْنَ الَّذِي بَاعَكَ الْوَلِيدَةَ حَتَّى يَنْقُدَ لَكَ مَا بَاعَكَ فَلَمَّا أَخَذَ الْبَيِّعُ الِابْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ ابْنِي قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا أُرْسِلُ ابْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ الْأَوَّلُ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِوَلَدِ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ الدَّرْكُ بِالْوَلَدِ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَغْرَمَ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ ثَمَنَ الْوَلَدِ وَ يَفُكَّ وَلَدَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ وَ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ أَجَازَ الْأَبُ بَيْعَ الِابْنِ فَصَارَ الْأَوْلَادُ أَحْرَاراً وَ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَسْتَرِقَّ وُلْدَهُ الْأَحْرَارَ لِأَجْلِ وَلَدِهِ وَ إِنَّمَا الْوَجْهُ فِيهِ مَا قُلْنَاهُ.
128- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا كَانَ مُتَزَوِّجاً بِحُرَّةٍ كَانَ الطَّلَاقُ بِيَدِهِ
4372 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: طَلَاقُ الْعَبْدِ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً أَوْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ إِلَى الْعَبْدِ وَ إِنْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ مَوْلَاهُ كَانَ الَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ نَزَعَهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ.
4373 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الْعَبْدُ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْمَوْلَى يَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ وَ إِذَا شَاءَ رَدَّهَا وَ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَ الْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ فَتَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَإِنْ طَلَّقَ وَ هُوَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ.
4374 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ زَوْجَتُهُ أَمَةَ مَوْلَاهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً لِغَيْرِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ تَضَمَّنَ تَفْصِيلَ ذَلِكَ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ فَالْأَخْذُ بِهِمَا أَوْلَى.
4375 - 4 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ هِيَ جَارِيَتُهُ يَنْزِعُهَا مَتَى شَاءَ.
4376 - 5 وَ- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ حُرَّةً فَلِلْمَوْلَى أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ زَوَّجَهُ الْمَوْلَى حُرَّةً فَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا.
فَلَا يُنَافِيَانِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مَتَى شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْخَبَرِ الثَّانِي لَيْسَ فِيهِمَا أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَ هِيَ فِي مِلْكِهِ أَوِ الْعَبْدُ فِي مِلْكِهِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّ لَهُ ذَلِكَ بِأَنْ يَبِيعَهَا أَوْ يَبِيعَهُ فَيَكُونُ بَيْعُهُ لَهُمَا تَفْرِيقاً بَيْنَهُمَا عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ فِي بَابٍ مُفْرَدٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هَاهُنَا.
4377 - 6- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ آخَرِينَ أَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَبِيعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
4378 - 7 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِيَدِ مَنْ طَلَاقُهَا فَقَالَ بِيَدِ مَوْلَاهَا وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَذَلِكَ.
فَيَحْتَمِلُ هَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ بِيَدِهِ طَلَاقُهَا يَعْنِي بَيْعَهَا فَيَكُونُ بَيْعُهَا كَالطَّلَاقِ وَ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى ذَلِكَ لَفْظُ الطَّلَاقِ مَجَازاً لِأَنَّهُ سَبَبُ الْفُرْقَةِ كَمَا أَنَّ الطَّلَاقَ كَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
4379 - 8- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا.
وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَيْضاً عَبْداً لَهُ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَيْضاً أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدَهُ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.
4380 - 9- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ أَمَةٌ زَوَّجَهَا مَمْلُوكَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ.
4381 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ أَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَمْلُوكَهُ فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ شَيْءٌ مِنَ الْأَمْرِ وَ إِنْ كَانَ زَوَّجَهَا حُرّاً فَإِنَّ طَلَاقَهَا صَفْقَتُهَا.
وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِذَا كَانَ مَوْلَى الْجَارِيَةِ قَدْ شَرَطَ عَلَى الزَّوْجِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنَّ بِيَدِهِ الطَّلَاقَ لِأَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي الْإِمَاءِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4382 - 11- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ مَمْلُوكَتَهُ حُرّاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى شَاءَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْ لَا فَكَتَبَ نَعَمْ.
129- بَابُ أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
4383 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مَنِ اشْتَرَى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا إِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
4384 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلًا آخَرَ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا.
4385 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنَ الرَّجُلَ فَعَلَ.