کتابخانه روایات شیعه
فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ فَمَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمَ وَ لَا يُمَسُّ وَ لَا يُكْشَفُ لَهَا شَيْءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِسَتْرِهَا فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهَا ثُمَّ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا.
958 - 11- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي سَفَرٍ وَ لَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ يُغْسَلُ مِنْهَا مَوْضِعُ الْوُضُوءِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهَا وَ تُدْفَنُ.
959 - 12- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ قَالَ يَغْسِلُ كَفَّيْهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَصْلُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهَا تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ عَلَى حَالٍ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
960 - 13- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ هِيَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا ذُو رَحِمٍ لَهَا دَفَنُوهَا بِثِيَابِهَا وَ لَا يُغَسِّلُونَهَا وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ زَوْجُهَا أَوْ ذُو رَحِمٍ لَهَا فَلْيُغَسِّلْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فِي السَّفَرِ مَعَ نِسَاءٍ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ فَلْيُدْفَنْ فِي ثِيَابِهِ وَ لَا يُغَسَّلْ وَ إِنْ كَانَ لَهُ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ فَلْيُغَسَّلْ فِي قَمِيصٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى عَوْرَتِهِ.
961 - 14- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ
عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص نَفَرٌ فَقَالُوا إِنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَتْ مَعَنَا وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو رَحِمٍ فَقَالَ كَيْفَ صَنَعْتُمْ بِهَا فَقَالُوا صَبَبْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ صَبّاً فَقَالَ أَ مَا وَجَدْتُمُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تُغَسِّلُهَا قَالُوا لَا فَقَالَ أَ فَلَا يَمَّمْتُمُوهَا.
962 - 15- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ مَعَ الرِّجَالِ فَلَمْ يَجِدُوا امْرَأَةً تُغَسِّلُهَا غَسَّلَهَا بَعْضُ الرِّجَالِ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدَيْهِ خِرْقَةً.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرَّجُلُ زَوْجَهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ أَوْ وَاحِداً مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهَا وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ.
963 - 16- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا نِسَاءٌ قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ لَا يُخْلَعُ ثَوْبُهُ وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ وَ لَا مَحْرَمٌ لَهَا فَلْتُدْفَنْ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا فَإِنْ كَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهَا.
وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُمْ يُغَسِّلُونَهَا بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهَا كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي غُسْلِهِنَّ لِلرَّجُلِ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ رُوِيَ وَ إِنْ كَانَ كُلُّ ذَلِكَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَصْلُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ دَفْنِهَا مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ.
964 - 17 وَ رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خُرَّزَادَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
يَقُولُ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ قَوْمٍ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ مَحْرَمٌ يَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَيْهَا صَبّاً وَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَ نِسْوَةٍ لَيْسَ فِيهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصْبُبْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَلْ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَمْسَسْنَ مِنْهُ مَا كَانَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَيْهِ مِنْهُ وَ هُوَ حَيٌّ فَإِذَا بَلَغْنَ الْمَوْضِعَ الَّذِي لَا يَحِلُّ لَهُنَّ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ لَا مَسُّهُ وَ هُوَ حَيٌّ صَبَبْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً.
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ جَوَازِ غَسْلِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ الْمَوَاضِعَ الَّتِي كَانَ يَحِلُّ لَهَا النَّظَرُ وَ هُوَ حَيٌّ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَصْلُ مَا قَدَّمْنَاهُ.
119- بَابُ كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ
965 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَزَّازِ عَنْ عُثْمَانَ النَّوَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَغْسِلُ الْمَوْتَى قَالَ أَ وَ تُحْسِنُ قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَغْسِلُ قَالَ إِذَا غَسَلْتَ الْمَيِّتَ فَارْفُقْ بِهِ وَ لَا تَعْصِرْهُ وَ لَا تُقَرِّبَنَّ شَيْئاً مِنْ مَسَامِعِهِ بِكَافُورٍ.
966 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَسَلْتُمُ الْمَيِّتَ مِنْكُمْ فَارْفُقُوا بِهِ وَ لَا تَعْصِرُوهُ وَ لَا تَغْمِزُوا لَهُ مَفْصِلًا وَ لَا تُقَرِّبُوا أُذُنَيْهِ شَيْئاً مِنَ الْكَافُورِ ثُمَّ خُذُوا عِمَامَتَهُ فَانْشُرُوهَا مَثْنِيَّةً عَلَى رَأْسِهِ وَ اطْرَحْ طَرَفَيْهَا مِنْ خَلْفِهِ وَ أَبْرِزْ جَبْهَتَهُ قُلْتُ وَ الْحَنُوطُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ قَالَ يُوضَعُ فِي مَنْخِرَيْهِ وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ مَفَاصِلِهِ قُلْتُ فَالْكَفَنُ فَقَالَ تَأْخُذُ خِرْقَةً فَتَشُدُّ بِهَا سُفْلَيْهِ تَضُمُّ فَخِذَيْهِ بِهَا لِيُضَمَّ مَا هُنَاكَ وَ مَا يُصْنَعُ مِنَ الْقُطْنِ أَفْضَلُ ثُمَّ يُكَفَّنُ بِقَمِيصٍ وَ لِفَافَةٍ وَ بُرْدٍ يُجْمَعُ فِيهِ الْكَفَنُ.
967 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ أَقْعِدْهُ وَ اغْمِزْ بَطْنَهُ غَمْزاً رَفِيقاً ثُمَّ طَهِّرْهُ مِنْ غَمْزِ الْبَطْنِ ثُمَّ تُضْجِعُهُ ثُمَّ تَغْسِلُهُ فَتَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ وَ تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ الْحُرُضِ 968 ثُمَّ بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ وَ اجْعَلْهُ فِي أَكْفَانِهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: رَحِمَهُ اللَّهُ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ أَقْعِدْهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ اغْمِزْهُ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِشَارَةً إِلَى مَا يُمْسَحُ عَلَى بَطْنِهِ فِي الْغَسْلَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ دُونَ الثَّالِثَةِ عَلَى مَا شَرَحْنَاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ.
969 - 4 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ 970 بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ الْمَيِّتَ بَيْنَ رِجْلَيْكَ وَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فَوْقِهِ فَتُغَسِّلَهُ فَإِذَا قَلَّبْتَهُ يَمِيناً وَ شِمَالًا تَضْبِطُهُ بِرِجْلَيْكَ كَيْ لَا يَسْقُطَ بِوَجْهِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهُ بَيْنَ رِجْلَيْكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْحَظْرِ لِأَنَّ الْمَسْنُونَ وَ الْأَفْضَلَ أَنْ يَقِفَ مِنْ جَانِبِ الْمَيِّتِ وَ لَا يَرْكَبَهُ حَسَبَ مَا شَرَحْنَاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ.
120- بَابُ تَقْدِيمِ الْوُضُوءِ عَلَى غُسْلِ الْمَيِّتِ
971 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْمُسْلِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ع عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ قَالَ يُطْرَحُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ ثُمَّ يُغْسَلُ فَرْجُهُ وَ يُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يُغَسَّلُ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ وَ الْأُشْنَانِ ثُمَّ بِالْمَاءِ وَ الْكَافُورِ ثُمَّ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ وَ يُطْرَحُ فِيهِ سَبْعُ وَرَقَاتٍ صِحَاحٍ مِنْ وَرَقِ السِّدْرِ فِي الْمَاءِ.
972 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَيِّتُ تُبْدَأُ بِفَرْجِهِ ثُمَّ تُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.
973 - 3- وَ أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ سُلَيْمَانَ عَنْ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا فَلْيَبْدَءُوا بِبَطْنِهَا فَلْتُمْسَحْ مَسْحاً رَفِيقاً إِنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى فَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَلَا تُحَرِّكِيهَا فَإِذَا أَرَدْتِ غُسْلَهَا فَابْدَئِي بِسُفْلَيْهَا فَأَلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا ثَوْباً سَتِيراً ثُمَّ خُذِي كُرْسُفَةً فَاغْسِلِيهَا ثُمَّ أَدْخِلِي يَدَكِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فَاغْسِلِيهَا بِكُرْسُفٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَحْسِنِي مَسْحَهَا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّيهَا ثُمَّ وَضِّيهَا بِمَاءٍ فِيهِ سِدْرٌ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.
974 - 4- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الرِّزْقِ الْغُمْشَانِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَغْمِزَ بَطْنَهُ ثُمَّ أُوَضِّيَهُ بِالْأُشْنَانِ ثُمَّ أَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ وَ لِحْيَتَهُ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَى جَسَدِهِ مِنْهُ ثُمَّ أَدْلُكَ بِهِ جَسَدَهُ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ ثَلَاثاً ثُمَّ أَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ثُمَّ أُفِيضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ بِالْكَافُورِ وَ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ وَ أَطْرَحَ فِيهِ سَبْعَ وَرَقَاتِ سِدْرٍ.
975 - 5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي أَنْ أَغْسِلَهُ إِذَا تُوُفِّيَ وَ قَالَ لِي اكْتُبْ يَا بُنَيَ
ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمْ يَأْمُرُونَكَ بِخِلَافِ مَا تَصْنَعُ فَقُلْ لَهُمْ هَذَا كِتَابُ أَبِي وَ لَسْتُ أَعْدُو قَوْلَهُ ثُمَّ قَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ تُوَضِّيهِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَأْخُذُ سِدْراً وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.
976 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْمَيِّتِ أَ فِيهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا فَقَالَ غَسِّلِ الْمَيِّتَ تَبْدَأُ بِمَرَافِقِهِ فَتُغَسِّلُهَا بِالْحُرُضِ ثُمَّ وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ ثُمَّ يُفَاضُ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَا تُغَسِّلْ إِلَّا فِي قَمِيصٍ يُدْخِلُ رَجُلٌ يَدَهُ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهِ وَ يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ شَيْءٌ مِنْ سِدْرٍ وَ شَيْءٌ مِنْ كَافُورٍ وَ لَا يَعْصِرُ بَطْنَهُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ شَيْئاً قَرِيباً فَيَمْسَحُ بِهِ رَفِيقاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْصِرَ ثُمَّ يَغْسِلُ الَّذِي غَسَّلَهُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّنَهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِذَا كَفَّنَهُ اغْتَسَلَ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ الَّذِي تَضَمَّنَ الْخَبَرُ بَيَانُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى بَيَانِ شَرْحِ الْوُضُوءِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ وَ لَمْ يَعْدِلْ عَنْ شَرْحِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ بَلْ لِمَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ سَوَاءً فَإِذَا كَانَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ فَكَذَلِكَ غُسْلُ الْمَيِّتِ فَيُعَارِضُهَا الْأَخْبَارُ الَّتِي رُوِيَتْ فِي أَنَّ كُلَّ غُسْلٍ فِيهِ الْوُضُوءُ إِلَّا الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ إِذَا كَانَ غُسْلُ الْمَيِّتِ غَيْرَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ فِيهِ الْوُضُوءُ عَلَى أَنَّ الْوَجْهَ فِي قَوْلِهِمْ غُسْلُ الْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ هُوَ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْغُسْلِ وَ مُرَاعَاةِ التَّرْتِيبِ فِيهِ لِأَنَّهُمَا عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا وُضُوءٌ وَ لَيْسَ فِي الْآخَرِ وُضُوءٌ كَمَا أَنَّ غُسْلَ الْحَيْضِ مِثْلُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ وُضُوءٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ لَيْسَ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ.
977 - 7 رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: غُسْلُ الْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ إِنْ كَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ فَزِدْ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
وَ الَّذِي يُعَارِضُهُ.
978 - 8- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ.
وَ الْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا مَا قَدَّمْنَاهُ.
121- بَابُ تَجْمِيرِ الْكَفَنِ
979 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُجَمِّرِ الْكَفَنَ.
980 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تُجَمِّرُوا الْأَكْفَانَ وَ لَا تَمْسَحُوا مَوْتَاكُمْ بِالطِّيبِ إِلَّا بِالْكَافُورِ فَإِنَّ الْمَيِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ.
981 - 3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ تُتْبَعَ جَنَازَةٌ بِمِجْمَرَةٍ.
982 - 4- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُقَرِّبُوا مَوْتَاكُمُ النَّارَ يَعْنِي الدُّخْنَةَ.