کتابخانه روایات شیعه
وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِذَا كَانَ مَوْلَى الْجَارِيَةِ قَدْ شَرَطَ عَلَى الزَّوْجِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنَّ بِيَدِهِ الطَّلَاقَ لِأَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي الْإِمَاءِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4382 - 11- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ مَمْلُوكَتَهُ حُرّاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى شَاءَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْ لَا فَكَتَبَ نَعَمْ.
129- بَابُ أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
4383 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مَنِ اشْتَرَى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا إِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
4384 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلًا آخَرَ ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا.
4385 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنَ الرَّجُلَ فَعَلَ.
4386 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ
أَبِي الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا الْحُرُّ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا رَضِيَ بِذَلِكَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ حَتَّى يُطَلِّقَهَا الْحُرُّ عَلَى مَا فُصِّلَ فِي الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ.
130- بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ بِغَيْرِ إِذْنِهَا كَانَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ
4387 - 1- الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ لَمْ يَسْتَأْذِنْهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ قُلْتُ عَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثْنَيْ عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي وَ هُوَ صَاغِرٌ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
وَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْخَبَرِ الَّذِي يَتَضَمَّنُ بَيَانَهُ مُفَصَّلًا.
131- بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ يُعْتِقُ أَمَتَهُ وَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
4388 - 1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَلَاءِ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ شَاءَ أَنْ يُعْتِقَ جَارِيَتَهُ وَ يَتَزَوَّجَهَا وَ يَجْعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا فَعَلَ.
4389 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَالَ لِجَارِيَتِهِ أُعْتِقُكِ وَ أَجْعَلُ عِتْقَكِ مَهْرَكِ قَالَ فَقَالَ جَائِزٌ.
4390 - 3- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُوسُفَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا.
4391 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ الرِّضَا ع فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ صَدَاقَكِ عِتْقَكِ قَالَ جَازَ الْعِتْقُ وَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ زَوَّجَتْهُ- نَفْسَهَا فَأُحِبُّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ الْخِيَارُ إِلَيْهَا إِذَا بَدَأَ فِي اللَّفْظِ بِالْعِتْقِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ فَإِنَّهُ يَمْضِي الْعِتْقُ وَ تَكُونُ هِيَ مُخَيَّرَةً فِي الْعَقْدِ وَ إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ بِالتَّزْوِيجِ وَ يَجْعَلَ الْمَهْرَ الْعِتْقَ لِيَصِحَّ الْعَقْدُ وَ يَمْضِيَ التَّزْوِيجُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
4392 - 5- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَكِ مَهْرَكِ فَقَالَ أُعْتِقَتْ وَ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْيُعْطِهَا شَيْئاً وَ إِنْ قَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ فَإِنَّ النِّكَاحَ وَاقِعٌ وَ لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً.
وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ أَوَّلًا مِنْ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ.
4393 - 6- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لِيَسْتَسْعِهَا فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ كَانَ لَهَا يَوْمٌ وَ لَهُ يَوْمٌ مِنَ الْخِدْمَةِ وَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ أَدَّى عَنْهَا نِصْفَ قِيمَتِهَا وَ أُعْتِقَتْ.
4394 - 7- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَ يَقُولُ لَهَا عِتْقُكِ مَهْرُكِ ثُمَ
يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَرْجِعُ نِصْفُهَا مَمْلُوكاً وَ يَسْتَسْعِيهَا فِي النِّصْفِ الْآخَرِ.
4395 - 8- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ 4396 بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا أَنْ تُسْتَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ هِيَ فَنِصْفُهَا رِقٌّ وَ نِصْفُهَا حُرٌّ.
4397 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا أَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا أَوْ يُعْتِقُهَا ثُمَّ يُصْدِقُهَا وَ هَلْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ وَ كَمْ تَعْتَدُّ وَ إِنْ أَعْتَقَهَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ وَ كَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا فَإِنْ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلَّا بِمَهْرٍ وَ لَا يَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتَّى يَجْعَلَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ دِرْهَماً.
132- بَابُ مَا يُحَرِّمُ جَارِيَةَ الْأَبِ عَلَى الِابْنِ أَوْ جَارِيَةَ الِابْنِ عَلَى الْأَبِ
4398 - 1- الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَى مَا تَحْرُمُ بِهِ الْوَلِيدَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ عَلَى وَلَدِهِ إِذَا مَسَّهَا أَوْ جَرَّدَهَا.
4399 - 2- عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ فَتَنْكَشِفُ فَيَرَاهَا أَوْ يُجَرِّدُهَا لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ.
4400 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَقَبَّلَهَا قَالَ تَحْرُمُ عَلَى وَلَدِهِ وَ قَالَ إِنْ جَرَّدَهَا فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى وَلَدِهِ.
4401 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْجَارِيَةَ يُبَاشِرُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ لِأَبِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا بَاشَرَهَا أَوْ مَسَّهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ يُجَرِّدُهَا أَوْ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ طَلَباً لِلشَّهْوَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ وَ الِابْنِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4402 - 5- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ يُجَرِّدُهَا وَ يَنْظُرُ إِلَى جَسَدِهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ هَلْ تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُوهُ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الِابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ.
وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
4403 - 6- مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا إِذَا فَعَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَ لَا لِابْنِهِ قَالَ الْحَدُّ فِي ذَلِكَ الْمُبَاشَرَةُ ظَاهِرَةً أَوْ بَاطِنَةً مَا يُشْبِهُ مَسَّ الْفَرْجَيْنِ.
133- بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ بِالْعَقْدِ
4404 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا ثِنْتَيْنِ وَ يَتَسَرَّى مَا شَاءَ إِذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ.
4405 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ تَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ امْرَأَتَانِ.
4406 - 3- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَجْمَعُ الْمَمْلُوكُ مِنَ النِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنِ امْرَأَتَيْنِ.
4407 - 4- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ امْرَأَتَانِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ عَامَّةٌ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أَكْثَرَ مِنِ امْرَأَتَيْنِ وَ يَنْبَغِي أَنْ نَخُصَّهَا بِأَنْ نَقُولَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ فَأَمَّا الْإِمَاءُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أَرْبَعٍ مِنْهُنَّ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4408 - 5- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَزَوَّجُ حُرَّتَيْنِ وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ.
4409 - 6- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ
قَالَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ.
4410 - 7- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَ كَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا يَشَاءُ مِنَ الْجَوَارِي وَ يَطَأَهُنَّ.
4411 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْذَنَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ وَ قَالَ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ حُرَّتَيْنِ.
4412 - 9- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ بِحُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ أَوْ أَمَتَيْنِ وَ حُرَّةٍ.
134- بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا زَوَّجَ مَمْلُوكَتَهُ عَبْدَهُ كَانَ الطَّلَاقُ بِيَدِهِ وَ مَتَى طَلَّقَ الْمَمْلُوكُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ
4413 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ لَا نِكَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ قُلْتُ فَإِنَّ السَّيِّدَ كَانَ زَوَّجَهُ بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ قَالَ بِيَدِ السَّيِّدِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ لَيْسَ الطَّلَاقُ بِيَدِهِ.