کتابخانه روایات شیعه
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْكَعَ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
1628 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَيْسَ كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يُكَبِّرَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.
1629 - 7- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنْسَى أَوَّلَ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الِافْتِتَاحِ فَقَالَ إِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ وَ إِنْ ذَكَرَهَا فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَهَا فِي قِيَامِهِ فِي مَوْضِعِ التَّكْبِيرِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ قُلْتُ فَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ فَلْيَقْضِهَا وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
1630 - 8- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ فَبَدَأَ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ إِنْ ذَكَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَلْيُكَبِّرْ وَ إِنْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يَشُكُّ فِي تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَ لَا يَذْكُرُهَا ذِكْراً يَقِيناً فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ حَالُهُ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ مَا لَمْ يَرْكَعْ اسْتِظْهَاراً فَإِذَا رَكَعَ مَضَى فِي صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ قَدِ انْتَقَلَ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى وَ لَوْ كَانَ عَلِمَ عِلْماً يَقِيناً لَكَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ.
205- بَابُ مَنْ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ هَلْ يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ عَنْهَا أَمْ لَا
1631 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَوِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَلَمْ يَفْتَتِحْ بِالتَّكْبِيرِ هَلْ تُجْزِيهِ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ قَالَ لَا بَلْ يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِذَا حَفِظَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ.
1632 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً مَا قُلْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ فَإِذَا كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنِ التَّكْبِيرَةِ الَّتِي قُلْنَا أَنْ يَسْتَظْهِرَ بِهَا وَ لَوْ كَانَ يَتَحَقَّقُ تَرْكُهَا لَكَانَ لَا بُدَّ مِنَ اسْتِئْنَافِ الصَّلَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
206- بَابُ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ
1633 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
1634 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ
أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلَاتِي كُلِّهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِذَا كَانَ نِسْيَاناً.
1635 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَيَذْكُرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ قَالَ أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِي أَوَّلَهَا.
1636 - 4- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: إِذَا نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ أَجْزَأَهُ تَسْبِيحُ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِنْ كَانَتِ الْغَدَاةُ فَنَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.
1637 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ- بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ بِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ لَمْ يَقْرَأْهَا مُتَعَمِّداً دُونَ النِّسْيَانِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لَهُ حَسَبَ مَا فَصَّلْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
1638 - 6- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيَنْسَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ قَالَ فَلْيَقُلْ أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ لْيَقْرَأْهَا مَا دَامَ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لَهُ حَتَّى يَقْرَأَ بِهَا 1639 فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ وَ إِنَّهُ إِذَا رَكَعَ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
1640 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ
زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي الْمَغْرِبَ فَنَسِيَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَقَرَأَهَا فِي الثَّانِيَةِ.
1641 - 8- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَالَ اقْرَأْ فِي الثَّانِيَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِي الثَّانِيَةِ قَالَ اقْرَأْ فِي الثَّالِثَةِ قُلْتُ أَسْهُو فِي صَلَاتِي كُلِّهَا قَالَ إِذَا حَفِظْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ.
قَوْلُهُ ع إِذَا فَاتَكَ فِي الْأُولَى فَاقْرَأْ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُعِيدَ قِرَاءَةَ مَا فَاتَهُ فِي الْأَوَّلَةِ وَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ مَا يَخُصُّهُمَا مِنَ الْقِرَاءَةِ فَأَمَّا الْأَوَّلَةُ فَقَدْ مَضَى حُكْمُهَا وَ يَكُونُ الْوَجْهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَقْرَأَ فِي الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ وَ يَتْرُكَ التَّسْبِيحَ الَّذِي كَانَ يَجُوزُ لَهُ لَوْ قَرَأَ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ حَتَّى لَا تَكُونَ صَلَاتُهُ بِلَا قِرَاءَةٍ أَصْلًا.
207- بَابُ مَنْ نَسِيَ الرُّكُوعَ
1642 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَيْقَنَ الرَّجُلُ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ تَرَكَ الرُّكُوعَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ.
1643 - 2- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ حَتَّى يَسْجُدَ وَ يَقُومَ قَالَ يَسْتَقْبِلُ.
1644 - 3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ
نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ حَتَّى يَسْجُدَ وَ يَقُومَ قَالَ يَسْتَقْبِلُ.
1645 - 4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.
1646 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَرْكَعَ قَالَ يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَضَعَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَوَاضِعَهُ.
1647 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ 1648 فَإِنِ اسْتَيْقَنَ فَلْيُلْقِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا رَكْعَةَ لَهُمَا فَيَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ عَلَى التَّمَامِ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَيْقِنْ إِلَّا بَعْدَ مَا فَرَغَ وَ انْصَرَفَ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ نَسِيَ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُلْقِي السَّجْدَتَيْنِ وَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ نِسْيَانُهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ.
1649 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: إِذَا أَيْقَنَ الرَّجُلُ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ تَرَكَ الرُّكُوعَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ.
فَلَا يُنَافِي مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ نَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ نَسِيَ الرُّكُوعَ فِي صَلَاةٍ لَا يَجُوزُ فِيهَا السَّهْوُ مِثْلِ الْغَدَاةِ أَوِ الْمَغْرِبِ أَوْ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ
وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
1650 - 8- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ فَقَالَ يَقْضِي ذَلِكَ بِعَيْنِهِ قُلْتُ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا.
208- بَابُ مَنْ شَكَّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلَا يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَا
1651 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَشُكُّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلَا يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَا قَالَ فَلْيَرْكَعْ.
1652 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَكَّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلَا يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ.
1653 - 3- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ الْحَلَبِيِ فِي الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَرْكَعُ.
1654 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ.
فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ يَسْتَتِمُّ قَائِماً مِنَ السُّجُودِ إِلَى الثَّانِيَةِ أَوْ إِلَى الثَّالِثَةِ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يَشُكُّ فِي الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي مَضَى
حُكْمُهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى ذَلِكَ الشَّكِّ لِأَنَّهُ قَدِ انْتَقَلَ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى وَ ذَلِكَ لَا يُوجِبُ حُكْماً لِلشَّكِّ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1655 - 5- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ امْضِ.
1656 - 6- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا فَقَالَ قَدْ رَكَعْتَ امْضِ.
1657 - 7- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ.
1658 - 8- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَدْرِي أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ قَدْ رَكَعَ.
1659 - 9- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ.
209- بَابُ مَنْ تَرَكَ سَجْدَةً وَاحِدَةً مِنَ السَّجْدَتَيْنِ نَاسِياً حَتَّى يَرْكَعَ