کتابخانه روایات شیعه
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ جَرَاداً كَثِيراً وَ إِنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظَ التَّوْحِيدِ لِأَنَّهُ أَرَادَ الْجِنْسَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3053 - 3- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَاداً قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.
3054 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَرَادُ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ وَ الْقَوْمُ يُحْرِمُونَ فَكَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ يَتَنَكَّبُونَهُ 3055 مَا اسْتَطَاعُوا قُلْتُ فَإِنْ قَتَلُوا مِنْهُ شَيْئاً مَا عَلَيْهِمْ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا قَدْ بَيَّنَهُ مِنْ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُهُمُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ فَلَا يَلْزَمُهُمْ كَفَّارَةٌ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
3056 - 5- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَتَنَكَّبَ الْجَرَادَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَهُ فَلَا بَأْسَ.
134- بَابُ مَنْ قَتَلَ سَبُعاً
3057 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَا يَخَافُ الْمُحْرِمُ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْحَيَّاتِ وَ غَيْرِهَا فَلْيَقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهُ.
3058 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِي الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْهُ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ.
135- بَابُ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَ الصَّيْدِ
3059 - 1- رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ الصَّيْدِ وَ الْمَيْتَةِ قَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنَ الصَّيْدِ أَوِ الْمَيْتَةِ قُلْتُ الْمَيْتَةُ لِأَنَّ الصَّيْدَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَقَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ مَالِكَ أَوِ الْمَيْتَةِ قُلْتُ آكُلُ مِنْ مَالِي قَالَ فَكُلْ مِنَ الصَّيْدِ وَ افْدِهِ.
3060 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ وَ الصَّيْدَ أَيَّهُمَا يَأْكُلُ قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ الْفِدَاءُ فَلْيَأْكُلْ وَ لْيَفْدِهِ.
3061 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ وَ إِلَى الْمَيْتَةِ فَلْيَأْكُلِ الْمَيْتَةَ الَّتِي أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَى الصَّيْدِ وَ الْمَيْتَةِ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِمَا مُتَمَكِّنٌ مِنْ تَنَاوُلِهِمَا وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ الصَّيْدَ وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ وَ يَتَمَكَّنُ مِنَ الْمَيْتَةِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْمَيْتَةَ فَأَمَّا مَعَ وُجُودِ الصَّيْدِ وَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ 3062
3063 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَ هُوَ يَجِدُ الصَّيْدَ قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحَلَّ لَهُ الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا وَ لَمْ يُحِلَّ لَهُ الصَّيْدَ قَالَ تَأْكُلُ مِنْ مَالِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مَيْتَةٍ قُلْتُ آكُلُ مِنْ مَالِي قَالَ هُوَ مَالُكَ لِأَنَّ عَلَيْكَ فِدَاهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ قَالَ تَقْضِيهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَالِكَ.
3064 - 5 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِ 3065 قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ فَوَجَدَهَا وَ وَجَدَ صَيْداً فَقَالَ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَ يَتْرُكُ الصَّيْدَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُتَوَجِّهاً إِلَى مَنْ وَجَدَ الصَّيْدَ غَيْرَ مَذْبُوحٍ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَهُ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ الصَّيْدَ إِذَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمَيْتَةِ وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَ وَجَدَ الْمَيْتَةَ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَيْهَا وَ لَا يَذْبَحِ الْحَيَّ بَلْ يُخَلِّيهِ.
136- بَابُ مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الصَّيْدُ
3066 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الصَّيْدَ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ مَا أَصَابَ.
3067 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ أَصَابَ صَيْداً قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ عَلَيْهِ كُلَّمَا عَادَ كَفَّارَةٌ.
3068 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاءٌ وَ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ النَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ يَتَكَرَّرُ مِنْهُ الصَّيْدُ عَلَى طَرِيقِ الْعَمْدِ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ فِي الْأُولَى وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ شَيْءٌ وَ يَكُونُ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ السَّهْوِ وَ النِّسْيَانِ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ كُلَّمَا تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
3069 - 4- مَا رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خَطَأً فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً خَطَأً فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَبَداً إِذَا كَانَ خَطَأً فَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً كَانَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً مُتَعَمِّداً فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
137- بَابُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْكَفَّارَةِ فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ أَيْنَ يَذْبَحُهُ
3070 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ صَيْدٍ أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَ حَاجّاً نَحَرَ هَدْيَهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ.
3071 - 2- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ صَيْداً فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ وَ إِنْ كَانَ عُمْرَةً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ فَيَشْتَرِيَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ.
قَوْلُهُ ع وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ فَيَشْتَرِيَهُ رُخْصَةٌ فِي تَأْخِيرِ الْفِدَاءِ إِلَى مَكَّةَ أَوْ مِنًى وَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَفْدِيَهُ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3072 - 3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: يَفْدِي الْمُحْرِمُ فِدَاءَ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ.
3073 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَفَّارَةِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ أَيْنَ تَكُونُ فَقَالَ بِمَكَّةَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى مِنًى وَ يَجْعَلُهَا بِمَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِخْبَاراً عَنِ الْإِجْزَاءِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ تَكُونُ مُتَنَاوِلَةً لِلْفَضْلِ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْخَبَرِ مِنْ قَوْلِهِ وَ يَجْعَلُهَا بِمَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِمَا عَدَا كَفَّارَةَ الصَّيْدِ لِأَنَّ الَّذِي لَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ إِلَّا بِمَكَّةَ كَفَّارَةُ الصَّيْدِ فَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الْكَفَّارَاتِ يَجُوزُ ذَبْحُهَا بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ ذَبْحُهَا بِمَكَّةَ أَفْضَلَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3074 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ
فِي إِحْرَامِهِ فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ شَاءَ إِلَّا فِدَاءَ الصَّيْدِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ .
138- بَابُ مَا ذُبِحَ مِنَ الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ هَلْ يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي الْحَرَمِ لِلْمُحِلِّ أَمْ لَا
3075 - 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي حَمَامٍ أَهْلِيٍّ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ وَ أُدْخِلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِنْ كَانَ مُحِلًّا وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً فَلَا وَ قَالَ إِنْ أُدْخِلَ الْحَرَمَ فَذُبِحَ فِيهِ فَإِنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا دَخَلَ مَأْمَنَهُ.
3076 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَمَامٍ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ قَالَ لَا يَأْكُلْهُ مُحْرِمٌ وَ إِذَا أُدْخِلَ مَكَّةَ أَكَلَهُ الْمُحِلُّ بِمَكَّةَ وَ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَيّاً ثُمَّ ذُبِحَ فِي الْحَرَمِ فَلَا يَأْكُلْهُ لِأَنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا بَلَغَ مَأْمَنَهُ.
3077 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ مَذْبُوحٌ بِمَكَّةَ فَأَكَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ لَا يَرَى أَهْلُ مَكَّةَ بَأْساً قُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ عَلَيْهِمْ ثَمَنُهُ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ ذُبِحَ فِي الْحَرَمِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ كَانَ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ أَوِ الْحَرَمِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ وَ كَانَ مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يَتَضَمَّنُ تَفْصِيلَ مَعْنَاهُ فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى وَ قَدْ قَدَّمْنَا طَرَفاً مِنْهَا وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
3078 - 4- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هَؤُلَاءِ يَأْتُونَّا بِهَذِهِ الْيَعَاقِيبِ 3079 فَقَالَ
لَا تَقْرَبُوهَا فِي الْحَرَمِ إِلَّا مَا كَانَ مَذْبُوحاً فَقُلْتُ إِنَّا نَأْمُرُهُمْ أَنْ يَذْبَحُوهَا هُنَالِكَ فَقَالَ نَعَمْ كُلْهُ وَ أَطْعِمْنِي.
3080 - 5- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدٍ رُمِيَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَدْ حَرُمَ لَحْمُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ قَالَ لَا تَشْتَرِهِ فِي الْحَرَمِ إِلَّا مَا كَانَ مَذْبُوحاً وَ قَدْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ فَلَا بَأْسَ.
3081 - 6- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّيْدُ يُصَادُ فِي الْحِلِّ وَ يُذْبَحُ فِي الْحِلِّ وَ يُدْخَلُ الْحَرَمَ وَ يُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
139- بَابُ تَحْرِيمِ مَا يَذْبَحُهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ
3082 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ لَمْ يَأْكُلْهُ الْحَلَالُ وَ الْمُحْرِمُ وَ هُوَ كَالْمَيْتَةِ وَ إِذَا ذُبِحَ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ حَلَالٌ ذَبَحَهُ أَوْ حَرَامٌ.
3083 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ وَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحِلُّ الصَّيْدَ فِي جَوْفِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ.