کتابخانه روایات شیعه
5788 - 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمِينَ وَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ.
5789 - 3- يُونُسُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ هَلْ يَرِثُ الْمُشْرِكَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَرِثُ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ.
5790 - 4- عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ النَّصْرَانِيُّ يَمُوتُ وَ لَهُ ابْنٌ مُسْلِمٌ أَ يَرِثُهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَزِدْهُ بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا.
5791 - 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمُسْلِمُ يَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّيَّةَ وَ لَا تَرِثُهُ.
5792 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْلِمُ يَحْجُبُ الْكَافِرَ وَ يَرِثُهُ وَ الْكَافِرُ لَا يَحْجُبُ الْمُؤْمِنَ وَ لَا يَرِثُهُ.
5793 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ قَالَ لَا.
5794 - 8- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الزَّوْجِ الْمُسْلِمِ وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ لَا يَتَوَارَثَانِ.
5795 - 9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
5796 - 10- عَنْهُ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي الصَّيْرَفِيِّ أَوْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَرَ الْقِبْطِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ الَّذِي أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ بُضْعُهَا فِي يَدِكَ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَكُمَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهٍ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ كَمَا يَتَوَارَثُ الْمُسْلِمَانِ وَ لَيْسَ يُنَافِي ذَلِكَ أَنْ يَرِثَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ إِنْ لَمْ يَرِثْهُ الْكَافِرُ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رِوَايَةِ جَمِيلٍ وَ هِشَامٍ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
5797 - 11- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ فَقَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَهُ إِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ فِي مِيرَاثِهِ إِلَّا شِدَّةً.
5798 - 12- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ يَرِثُ هَذَا هَذَا وَ هَذَا هَذَا إِلَّا أَنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْكَافِرَ وَ الْكَافِرُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ.
5799 - 13- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي نَصْرَانِيٍّ اخْتَارَتْ زَوْجَتُهُ الْإِسْلَامَ وَ دَارَ الْهِجْرَةِ أَنَّهَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا تُخْرَجُ مِنْهَا وَ أَنَّ بُضْعَهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا النَّصْرَانِيِّ وَ أَنَّهَا لَا تَرِثُهُ وَ لَا يَرِثُهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ وَ أَجْمَعَتِ الطَّائِفَةُ عَلَى خِلَافِ مُتَضَمَّنِهِ.
5800 - 14 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يَزْدَادُ بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا هَذَا مِيرَاثُ أَبِي طَالِبٍ فِي أَيْدِينَا فَلَا نَرَاهُ إِلَّا فِي الْوَلَدِ وَ الْوَالِدِ وَ لَا نَرَاهُ فِي الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ.
فَالاسْتِثْنَاءُ الَّذِي فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنْ حَدِيثِ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ مَتْرُوكٌ بِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ وَ بِالْخَبَرِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
5801 - 15- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقْضِي فِي الْمَوَارِيثِ فِيمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ تَرَكَهُ لَمْ يَكُنْ قُسِمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص.
5802 - 16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي الْمَوَارِيثِ مَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ وَ لِلرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ.
5803 - 17 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ يَمُوتُ وَ لَهُ أَوْلَادٌ مُسْلِمُونَ وَ أَوْلَادٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ فَقَالَ هُمْ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا التَّقِيَّةُ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ الْعَامَّةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ هُمْ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ أَيْ عَلَى مَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا مَعَ الْكُفَّارِ كَانَ الْمِيرَاثُ لِلْمُسْلِمِينَ دُونَهُمْ وَ أَوْرَدْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
5804 - 18- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ رَوَى 5805 قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ذِمِّيّاً أَسْلَمَ وَ أَبُوهُ حَيٌّ وَ لِأَبِيهِ وَلَدٌ غَيْرُهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ جَمِيعَ مَالِهِ وَ لَمْ يَرِثْهُ وَلَدُهُ وَ لَا امْرَأَتُهُ مَعَ الْمُسْلِمِ شَيْئاً.
5806 - 19- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَى وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ مِيرَاثَ النَّصْرَانِيِّ إِنَّمَا يَكُونُ لِوُلْدِهِ النَّصْرَانِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ وَ مِيرَاثُ الْمُسْلِمِ يَكُونُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا كَانُوا حَاصِلِينَ.
111- بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأً يَرِثُ الْمَقْتُولَ
5807 - 1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً فَإِنَّ لَهُ مِيرَاثَهَا وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا يَرِثُهَا.
5808 - 2- الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ يَرِثُهَا قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً وَرِثَهَا وَ إِنْ كَانَ عَمْداً لَمْ يَرِثْهَا.
5809 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ وَ لَا يَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ فِي الْعَامَّةِ مَنْ يَقُولُ بِذَلِكَ وَ يَقُولُ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَمْداً كَانَ أَوْ خَطَأً وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَا كَانَ يَذْهَبُ إِلَيْهِ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنْ نَفْسِ الدِّيَةِ وَ يَرِثُ مِمَّا عَدَاهَا وَ هَذَا وَجْهٌ قَرِيبٌ فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ مِنْ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ فَيَنْبَغِي أَنْ نَخُصَّهَا بِالْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَ نَقُولَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ إِلَّا إِذَا كَانَ خَطَأً لِيَكُونَ الْعَمَلُ عَلَى جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ وَ لَا يَسْقُطَ شَيْءٌ مِنْهَا.
112- بَابُ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ
5810 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
5811 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْءٌ وَ هَلْ لِلرَّجُلِ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
5812 - 3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا فَإِنْ قُتِلَ أَوْ قُتِلَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ.
5813 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْمَرْأَةَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَ لَا يُوَرِّثُ الرَّجُلَ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ شَيْئاً وَ لَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا التَّقِيَّةُ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا يَرِثُ الدِّيَةَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْقِلُ عَنْهُ لَوْ قَتَلَ خَطَأً وَ الْوَجْهُ الثَّانِي مَا قُلْنَاهُ فِي تَأْوِيلِ الْخَبَرِ الْمُقَدَّمِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ خَطَأً مِنْ نَفْسِ الدِّيَةِ وَ إِنْ وَرِثَ مِمَّا عَدَاهُ فَنَحْمِلُ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ يُوَرِّثُهُمَا مِنْ دِيَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا كَانَا قَاتِلَيْنِ خَطَأً لِئَلَّا يُنَاقِضَ مَا تَقَدَّمَ.
113- بَابُ مِيرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ الْمَوَالِي
5814 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قَالَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.
5815 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَاتَ لَا مَوْلَى لَهُ وَ لَا وَرَثَةَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ .
5816 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قِبَلِ قَرَابَةٍ وَ لَا مَوْلَى عَتَاقِهِ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.
5817 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنِ السَّرِيِّ يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ مَالًا لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ قَالَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَعْطِ هَمْشَارِيجَهُ 5818 .
5819 - 5 وَ رَوَاهُ أَيْضاً- عَنْ دَاوُدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَدَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مِيرَاثَهُ إِلَى هَمْشَارِيجِهِ.
فَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ مُرْسَلَتَانِ شَاذَّتَانِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لَا يُعَارَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُسْنَدَةُ الْمُجْمَعُ عَلَى صِحَّتِهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا مَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ الَّذِي تَضَمَّنَاهُ حِكَايَةُ فِعْلٍ وَ هُوَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَعْطَى تَرِكَتَهُ هَمْشَارِيجَهُ وَ لَعَلَّ ذَلِكَ فَعَلَ لِبَعْضِ الِاسْتِصْلَاحِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ لَهُ خَاصَّةً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ مَا شَاءَ وَ يُعْطِيَ مَنْ شَاءَ وَ لَيْسَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ هَذَا حُكْمُ كُلِّ مَالٍ لَا وَارِثَ لَهُ فَيَكُونَ مُنَافِياً لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ.
114- بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ