کتابخانه روایات شیعه
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مَمْلُوكٌ فَأَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَ لَمْ يَكُنِ اسْتَثْنَى السَّيِّدُ الْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ 5042 .
5043 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَتُوُفِّيَ الَّذِي أَعْتَقَ لِمَنْ يَكُونُ مَالُ الْعَبْدِ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ لِلْعَبْدِ قَالَ إِذَا أَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا كَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَمَالُهُ لِوُلْدِ سَيِّدِهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ عَامَّةٌ مُطْلَقَةٌ يَنْبَغِي أَنْ نُقَيِّدَهَا بِأَنْ نَقُولَ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُ الْمَالُ إِذَا بَدَأَ بِهِ فِي اللَّفْظِ قَبْلَ الْعِتْقِ بِأَنْ يَقُولَ لِي مَالُكَ وَ أَنْتَ حُرٌّ فَإِنْ بَدَأَ بِالْحُرِّيَّةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْمَالِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5044 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِي مَالُكَ قَالَ لَا يَبْدَأْ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ الْمَالِ يَقُولُ لِي مَالُكَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرِضَاءِ الْمَمْلُوكِ.
7- بَابُ مَا يَجُوزُ فِيهِ بَيْعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
5045 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ أَمَةٌ تُبَاعُ وَ تُورَثُ وَ تُوهَبُ حَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ عَامٌّ فِي جَوَازِ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى كُلِّ حَالٍ 5046
وَ يَنْبَغِي أَنْ نَخُصَّهُ بِمَا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَضَمَّنَتْ أَنَّهَا إِنَّمَا تُبَاعُ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا فَمِنْ ذَلِكَ.
5047 - 2- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ قَالَ نَعَمْ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا.
5048 - 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع أَسْأَلُكَ قَالَ سَلْ قُلْتُ لَهُ بَاعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِيعَتْ فَأُدِّيَ عَنْهَا قُلْتُ فَيُبَعْنَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ دَيْنٍ قَالَ لَا.
8- بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَ وَلَدَهَا فَإِنَّهَا تُجْعَلُ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ تَنْعَتِقُ فِي الْحَالِ
5049 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً وَ لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَوْ لَا وَلَدَ لَهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ فَقَدْ سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ وَ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ تَرَكَ مَالًا جُعِلَتْ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا.
5050 - 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ
أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً يَطَؤُهَا فَوَلَدَتْ لَهُ فَمَاتَ وَلَدُهَا فَقَالَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِهِ.
5051 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ فِي أُمِّ وَلَدٍ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ مَاتَ وَلَدُهَا وَ مَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَ لَمْ يُعْتِقْهَا هَلْ يَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا قَالَ لَا هِيَ أَمَةٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ فَهِيَ لِلْوَلَدِ وَ إِذَا مَلَكَهَا الْوَلَدُ فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْكِ وَلَدِهَا لَهَا وَ إِنْ كَانَتْ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ تُسْتَسْعَى فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا.
5052 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ سُرِّيَّةٌ لَمْ يُعْتِقْهَا فَقَالَ سَبَقَ كِتَابُ اللَّهِ فَإِنْ تَرَكَ سَيِّدُهَا مَالًا تُجْعَلُ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ يُمْسِكُهَا أَوْلِيَاءُ وَلَدِهَا حَتَّى يَكْبَرَ وَلَدُهَا فَيَكُونَ الْمَوْلُودُ هُوَ الَّذِي يُعْتِقُهَا وَ يَكُونُ الْأَوْلِيَاءُ الَّذِينَ يَرِثُونَ وَلَدَهَا مَا دَامَتْ أَمَةً فَإِنْ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا فَقَدْ عَتَقَتْ وَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهَا فَهِيَ أَمَةٌ إِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ ثَمَنُهَا دَيْناً عَلَى مَوْلَاهَا وَ لَمْ يَقْضِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَإِنَّهَا تُوقَفُ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ وَلَدُهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا بِأَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ أَبِيهِ مِنْ ثَمَنِهَا تَنْعَتِقُ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِيعَتْ فِي ثَمَنِهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ يُعْتِقُوهَا وَ يَضْمَنُونَ الدَّيْنَ كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ وَ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُرَادُ مَا ذَكَرْنَاهُ لَكَانَتْ تَنْعَتِقُ حِينَ جُعِلَتْ فِي نَصِيبِ الْوَلَدِ أَوْ يَنْعَتِقُ مِنْهَا
بِحِسَابِ مَا يُصِيبُهُ مِنْهَا وَ تُسْتَسْعَى فِي الْبَاقِي حَسَبَ مَا قَدَّمْنَا الْأَخْبَارَ فِيهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.
5053 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ قَالَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَبِيعَهَا بَاعَهَا وَ إِنْ مَاتَ مَوْلَاهَا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُوِّمَتْ عَلَى ابْنِهَا فَإِنْ كَانَ ابْنُهَا صَغِيراً انْتُظِرَ بِهِ حَتَّى يَكْبَرَ ثُمَّ يُجْبَرُ عَلَى قِيمَتِهَا فَإِنْ مَاتَ ابْنُهَا قَبْلَ أُمِّهِ بِيعَتْ فِي مِيرَاثِ الْوَرَثَةِ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالْأَخْبَارِ السَّابِقَةِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْوَالِدَيْنِ وَ مَتَى مَلَكَهُمَا الْإِنْسَانُ عَتَقَا وَ لَا يُحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إِلَى عِتْقِ الْوَلَدِ وَ نَحْنُ نَذْكُرُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي هَذَا الْبَابَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
9- بَابُ مَنْ يَصِحُّ اسْتِرْقَاقُهُ مِنْ ذَوِي الْأَنْسَابِ وَ مَنْ لَا يَصِحُ
5054 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبِيداً فَقَالَ أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِينَ يَمْلِكُهَا وَ أَمَّا الْأَخُ فَيَسْتَرِقُّهُ وَ أَمَّا الْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِينَ يَمْلِكُهُمَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا أَ تَتَّخِذُهُ عَبْداً قَالَ تُعْتِقُهُ وَ هِيَ كَارِهَةٌ.
5055 - 2- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ فَقَالَ لَا يَمْلِكُ وَالِدَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا بِنْتَ أَخِيهِ وَ لَا بِنْتَ أُخْتِهِ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ هُوَ يَمْلِكُ مَا سِوَى
ذَلِكَ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
5056 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ وَ غَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.
5057 - 4- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أُعْتِقُوا وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ وَ يَمْلِكُ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
5058 - 5- فَضَالَةُ وَ الْقَاسِمُ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَتَهُ فَقَالَ إِنْ مَلَكَ الْأَبَوَيْنِ فَقَدْ عَتَقَا وَ قَدْ يَمْلِكُ إِخْوَتَهُ فَيَكُونُونَ مَمْلُوكِينَ وَ لَا يَعْتِقُونَ.
5059 - 6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ النَّسَبِ وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَمْلِكُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ لَا يَمْلِكُ أَبَوَيْهِ وَ لَا وَلَدَهُ وَ قَالَ إِذَا مَلَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ 5060 وَ ذَكَرَ هَذِهِ الْآيَةَ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا وَ يَمْلِكُ ابْنَ أُخْتِهِ 5061 وَ خَالَهُ وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا يَمْلِكُ أُخْتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ إِذَا مَلَكَهُمْ أُعْتِقُوا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا تَضَمَّنَ أَوَّلُ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ قَوْلِهِ لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ النَّسَبِ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا مَلَكَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ وَ كَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي سَائِرِ
الْقَرَابَاتِ وَ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنِ اسْتِرْقَاقِهِمْ كَمَا يَمْنَعُ فِي الْوَالِدَيْنِ وَ الْوَلَدِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
5062 - 7- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ يَمْلِكُ أَخَاهُ إِذَا كَانَ مَمْلُوكاً وَ لَا يَمْلِكُ أُخْتَهُ.
5063 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا قَالَ كُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَةً أَبَاهَا وَ أُمَّهَا وَ ابْنَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ زَوْجَهَا.
5064 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَعْطَى رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ قَالَ يُقَوَّمُ فَإِنْ زَادَ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ عَتَقَ وَ اسْتُسْعِيَ الرَّجُلُ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنْ كَرَاهِيَةِ مِلْكِ ذَوِي الْأَرْحَامِ.
5065 - 10- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَمْلِكُ ذَا رَحِمٍ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ أَوْ يَسْتَعْبِدَهُ قَالَ لَا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ أَخُوهُ فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ دُونَ وُلْدِهِ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ لَا يَسْتَعْبِدُهُ.
5066 - 11- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِيَتَهُ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ أَوِ ابْنَ أَخِيهِ فَوَلَدَتْ مَا حَالُ الْوَلَدِ قَالَ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ يَرِثُ مِنْ مِلْكِهِ شَيْئاً عَتَقَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ مَنْ كَانَ يَصِحُّ اسْتِرْقَاقُهُ بِالشَّرْطِ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ مِنَ الْقَرِيبِ وَ خَاصَّةً مَنْ يَرِثُهُ وَ يَنْبَغِي أَنْ يُعْتِقَهُ وَ لَا يَثْبُتُ ذَلِكَ الشَّرْطُ-
وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُرَاعًى لَكَانَ حِينَ زَوَّجَهَا بِوَاحِدٍ مِمَّنْ تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ لَكَانَ الْوَلَدُ حُرّاً إِذَا كَانُوا أَحْرَاراً وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ إِذَا كَانُوا هَؤُلَاءِ مَمَالِيكَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُعْتِقَ أَوْلَادَهُمْ مِنْ جَارِيَتِهِ لِمَا قُلْنَاهُ إِذَا كَانُوا ذُكُوراً وَ إِنْ كَانُوا إِنَاثاً فَلَا يَصِحُّ مِلْكُهُمْ عَلَى مَا فَصَّلْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأُخْتِ وَ بِنْتِ الْأَخِ وَ بِنْتِ الْأُخْتِ وَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ.
10- بَابُ أَنَّ مَنْ لَا يَصِحُّ مِلْكُهُ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ لَا يَصِحُّ مِلْكُهُ مِنْ جِهَةِ الرَّضَاعِ
5067 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ وَ ذَكَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِيعاً وَ يَمْلِكُ عَمَّهُ وَ ابْنَ أَخِيهِ وَ ابْنَ أُخْتِهِ وَ خَالَهُ وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ إِذَا مُلِكْنَ عَتَقْنَ وَ قَالَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ وَ قَالَ يَمْلِكُ الذُّكُورَ مَا خَلَا وَالِداً وَ وَلَداً وَ لَا يَمْلِكُ مِنَ النِّسَاءِ ذَاتَ رَحِمٍ مَحْرَمٍ قُلْتُ يَجْرِي فِي الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يَجْرِي فِي الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِكَ.
5068 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِيَتِهَا قَالَ تُعْتِقُهُ.