کتابخانه روایات شیعه
عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ مَعْنَاهُ مَا زَادَ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ يَكُونُ أَمْرُهُ بِهِ مِنْ إِعَادَتِهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
1588 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَعْدَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ وَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ قَالَ يَنْصَرِفُ وَ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ إِنْ شَاءَ فَفِي بَيْتِهِ وَ إِنْ شَاءَ حَيْثُ شَاءَ قَعَدَ فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ إِنْ كَانَ الْحَدَثُ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ أَحْدَثَ سَاهِياً قَبْلَ الشَّهَادَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ إِذَا كَانَ قَدْ وَجَدَ الْمَاءَ وَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا كَمَا لَهُ إِتْمَامُهَا لَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا مَضَى وَ يُمْكِنُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ اسْتِيفَاءَ التَّشَهُّدِ الْمَسْنُونِ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً.
196- بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي التَّشَهُّدِ
1589 - 1- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ إِعْطَاءُ الزَّكَاةِ كَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ص مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ وَ مَنْ صَامَ وَ لَمْ يُؤَدِّهَا فَلَا صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً وَ مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ تَرَكَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَدَأَ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى .
1590 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَقَطْ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً مِنَ التَّشَهُّدِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ يُتِمُّ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى جِهَةِ الْقَضَاءِ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِذَا لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً أَصْلًا أَعَادَ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ تَرَكَهُ مُتَعَمِّداً وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ نَاسِياً أَوْ مُتَعَمِّداً وَ لَوْ كَانَ تَرَكَهُ سَاهِياً ثُمَّ ذَكَرَ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ التَّشَهُّدِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
1591 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ لِلتَّشَهُّدِ فَحَمِدَ اللَّهَ أَجْزَأَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ التَّقِيَّةُ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ نَحْنُ قَدْ بَيَّنَّا وُجُوبَ الشَّهَادَتَيْنِ وَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ص. 1592
197- بَابُ قَضَاءِ الْقُنُوتِ
1295 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ حَتَّى يَرْكَعَ قَالَ يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
1593 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ يَنْسَاهُ الرَّجُلُ فَقَالَ يَقْنُتُ بَعْدَ مَا يَرْكَعُ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
1594 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَقْنُتْ حَتَّى يَرْكَعَ قَالَ فَقَالَ يَقْنُتُ
إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ.
1595 - 4- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ يُذْكَرُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِي الْقُنُوتِ قَنَتَ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ وَ هُوَ جَالِسٌ.
1596 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ قَالَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
1597 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ حَتَّى يَرْكَعَ أَ يَقْنُتُ قَالَ لَا.
فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ لِأَنَّ الِابْتِدَاءَ بِهِ مُسْتَحَبٌّ فَكَيْفَ قَضَاؤُهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ لَا يَقْضِي إِذَا كَانَ الْحَالُ حَالَ تَقِيَّةٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
- 7- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَ إِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْنُتْ وَ قَالَ هُوَ إِذَا كَانَتْ تَقِيَّةٌ فَلَا تَقْنُتْ وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا.
198- بَابُ أَنَّ التَّسْلِيمَ لَيْسَ بِفَرْضٍ
1598 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُحْدِثُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
1599 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ صَلَّى الصُّبْحَ فَلَمَّا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ رَعَفَ قَالَ فَلْيَخْرُجْ فَلْيَغْسِلْ أَنْفَهُ ثُمَّ لْيَرْجِعْ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ
قَالَ فَإِنَّ آخِرَ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ.
قَوْلُهُ ع فَإِنَّ آخِرَ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ مَحْمُولٌ عَلَى الْفَضْلِ وَ الْكَمَالِ فَأَمَّا إِتْمَامُ الصَّلَاةِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّ مِنْ تَمَامِهَا الْإِتْيَانَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ص عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
199- بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّسْلِيمِ
1600 - 1- أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي الْجِيدِ الْقُمِّيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَؤُمُّ قَوْماً أَجْزَأَكَ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْ يَمِينِكَ وَ إِنْ كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ فَتَسْلِيمَتَيْنِ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَوَاحِدَةً مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.
1601 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِمَامُ يُسَلِّمُ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ وَ مَنْ وَرَاءَهُ يُسَلِّمُ اثْنَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ شِمَالِهِ أَحَدٌ يُسَلِّمُ وَاحِدَةً.
1602 - 3- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِّ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ لَيْسَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ كَيْفَ يُسَلِّمُ قَالَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ.
1603 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً إِمَاماً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ لَيْسَ عَلَى يَسَارِهِ أَحَدٌ عَلَى مَا فَصَّلَهُ فِي رِوَايَةِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
1604 - 5- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ 1605 عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّمَا التَّسْلِيمُ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ تَقُولُ- السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الصَّلَاةُ ثُمَّ تُؤْذِنُ الْقَوْمَ فَتَقُولُ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ كَذَلِكَ إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ تَقُولُ- السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ مِثْلَ مَا سَلَّمْتَ وَ أَنْتَ إِمَامٌ فَإِذَا كُنْتَ فِي جَمَاعَةٍ فَقُلْ مِثْلَ مَا قُلْتَ وَ سَلِّمْ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِينِكَ وَ شِمَالِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شِمَالِكَ أَحَدٌ فَسَلِّمْ عَلَى الَّذِينَ عَلَى يَمِينِكَ وَ لَا تَدَعِ التَّسْلِيمَ عَلَى يَمِينِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى شِمَالِكَ أَحَدٌ.
200- بَابُ سَجْدَتَيِ الشُّكْرِ بَيْنَ فَرِيضَةِ الْمَغْرِبِ وَ نَوَافِلِهَا
1606 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَفْصٍ الْجَوْهَرِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ع صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَسَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ بَعْدَ السَّابِعَةِ فَقُلْتُ لَهُ كَانَ آبَاؤُكَ يَسْجُدُونَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِي يَسْجُدُ إِلَّا بَعْدَ السَّابِعَةِ.
1607 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي جَهْمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ سَجَدَ بَعْدَ الثَّلَاثِ الرَّكَعَاتِ مِنَ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَأَيْتُكَ سَجَدْتَ بَعْدَ الثَّلَاثِ فَقَالَ رَأَيْتَنِي فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا تَدَعْهَا فَإِنَّ الدُّعَاءَ فِيهَا مُسْتَجَابٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأُولَى عَلَى الْجَوَازِ
وَ يَكُونُ قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِي يَسْجُدُ إِلَّا بَعْدَ السَّابِعَةِ إِخْبَاراً عَنْ أَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَارُوا فِعْلَهُ أَوْ يَكُونُوا مَا سَجَدُوا عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ وَ إِنْ كَانُوا سَجَدُوهُ عَلَى جِهَةِ الْفَضْلِ.
201- بَابُ وُجُوبِ الْفَصْلِ بَيْنَ رَكْعَتَيِ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ
1608 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ وَ يُقْرَأُ فِيهِنَّ جَمِيعاً بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .
1609 - 2- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ ثِنْتَيْنِ مَفْصُولَةً وَ وَاحِدَةٍ.
1610 - 3- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع التَّسْلِيمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ فَقَالَ تُوقِظُ الرَّاقِدَ وَ تُكَلِّمُ بِالْحَاجَةِ.
1611
4- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاخْرُجْ وَ اقْضِهَا ثُمَّ عُدْ فَارْكَعْ رَكْعَةً.
1612 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَتْرِ أَ فَصْلٌ أَمْ وَصْلٌ قَالَ فَصْلٌ.
1613 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ سَلَّمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَلِّمْ.
1614 - 7- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع التَّسْلِيمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ سَلَّمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَلِّمْ.
1615 - 8- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْوَتْرِ فَقَالَ صِلْهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ مَعَ أَنَّ مَضْمُونَ حَدِيثَيْنِ مِنْهَا التَّخْيِيرُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مَذْهَباً لِأَحَدٍ لِأَنَّ مَنْ أَوْجَبَ الْوَصْلَ لَا يُجَوِّزُ الْفَصْلَ وَ مَنْ أَوْجَبَ الْفَصْلَ لَا يُجَوِّزُ الْوَصْلَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ إِنْ شَاءَ سَلَّمَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يُسَلِّمْ إِشَارَةً إِلَى الْكَلَامِ الَّذِي يُسْتَبَاحُ بِالتَّسْلِيمِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهِ يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ
1616 - 9- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: رَكْعَتَا الْوَتْرِ إِنْ شِئْتَ تَكَلَّمْ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ الثَّالِثَةِ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَفْعَلْ.
202- بَابُ كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ بَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ بَيْنَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ
1617 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ ع إِيَّاكَ وَ النَّوْمَ بَيْنَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْفَجْرِ وَ لَكِنْ ضَجْعَةً بِلَا نَوْمٍ فَإِنَّ صَاحِبَهُ لَا يُحْمَدُ عَلَى مَا قَدَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ.
1618 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ صَلَاتَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَ جَلَسَ فَدَعَا وَ إِنْ شَاءَ نَامَ وَ إِنْ شَاءَ ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ.