کتابخانه روایات شیعه
الثَّمَنُ قَدْ صَارَ خَمْراً وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
3986 - 5- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ قَالَ إِنَّ لِيَ الْكَرْمَ قَالَ تَبِيعُهُ عِنَباً قَالَ فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهِ مَنْ يَجْعَلُهُ خَمْراً قَالَ فَبِعْهُ إِذاً عَصِيراً قَالَ إِنَّهُ يَشْتَرِيهِ مِنِّي عَصِيراً فَيَجْعَلُهُ خَمْراً فِي قِرْبَتِي قَالَ بِعْتَهُ حَلَالًا فَجَعَلَهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَذَرَنَّ ثَمَنَهُ حَتَّى يَصِيرَ خَمْراً فَتَكُونَ تَأْخُذُ ثَمَنَ الْخَمْرِ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ وَرَدَ مَوْرِدَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ.
3987 - 6- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ قَالَ فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً حَرَاماً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَصِيراً فَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالنَّقْدِ.
3988 - 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً فَقَالَ بِعْهُ مِمَّنْ يَطْبُخُهُ أَوْ يَصْنَعُهُ خَلًّا أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَا أَرَى بِالْأَوَّلِ بَأْساً.
71- بَابُ مَنْ لَهُ شِرْبٌ مَعَ قَوْمٍ يَسْتَغْنِي عَنْهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ أَمْ لَا
3989 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ فِي قَنَاةٍ فِيهَا شُرَكَاءُ فَيَسْتَغْنِي بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ يَبِيعُ شِرْبَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِكَيْلِ حِنْطَةٍ.
3990 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَنَاةٍ بَيْنَ قَوْمٍ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَاسْتَغْنَى رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ يَبِيعُهُ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ قَالَ يَبِيعُهُ بِمَا شَاءَ هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ.
3991 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ النِّطَافِ وَ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ وَ الْأَرْبِعَاءُ أَنْ تُسَنَّى مُسَنَّاةٌ فَيُحْمَلَ الْمَاءُ وَ تُسْقَى بِهِ الْأَرْضُ ثُمَّ يُسْتَغْنَى عَنْهُ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ وَ لَكِنْ أَعِرْهُ جَارَكَ وَ النِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ فَيَسْتَغْنِي عَنْهُ فَيَقُولُ لَا تَبِعْهُ أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَ بَيْعَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُعْطِيَ مَا فَضَلَ عَنْهُ مِنَ الشِّرْبِ أَخَاهُ وَ جَارَهُ وَ لَا يَبِيعَهُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْظُورٍ.
72- بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً
3992 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدِيّاً لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَوْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولِهِ.
3993 - 2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.
3994 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى خَرِبَةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضاً لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا فَتَرَكَهَا وَ أَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبُهَا فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا.
3995 - 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُكَيْرٍ وَ حُمْرَانَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْيَا مَوَاتاً فَهُوَ لَهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهَا مِمَّا أَوْرَدْنَا كَثِيراً مِنْهَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ أَنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً فَهُوَ أَوْلَى بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا دُونَ أَنْ يَمْلِكَ تِلْكَ الْأَرْضَ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَرَضِينَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَنْفَالِ الَّتِي هِيَ خَاصَّةٌ لِلْإِمَامِ إِلَّا أَنَّ مَنْ أَحْيَاهَا أَوْلَى بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا إِذَا أَدَّى وَاجِبَهَا لِلْإِمَامِ وَ قَدْ دَلَلْنَا عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْمَذْكُورِ بِأَدِلَّةٍ مُسْتَوْفَاةٍ وَ أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ هَاهُنَا عَلَى ذَلِكَ
3996 - 5- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أُورِثْنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَيُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ.
73- بَابُ حُكْمِ أَرْضِ الْخَرَاجِ
3997 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ فَقَالَ هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ فَقُلْنَا الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِذَا شَاءَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا قُلْنَا فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ قَالَ يَرُدُّ إِلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ.
3998 - 2- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَيْئاً إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ.
3999 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَكَرِهَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا أَرْضُ الْخَرَاجِ- لِلْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا لَهُ فَإِنَّهُ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ خَرَاجُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَسْتَحِيَ مِنْ عَيْبِ ذَلِكَ.
4000 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ قَالَ وَ مَنْ يَبِيعُ ذَلِكَ وَ هِيَ أَرْضُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ قُلْتُ يَبِيعُهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ قَالَ وَ يَصْنَعُ بِخَرَاجِ الْمُسْلِمِينَ مَا ذَا ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ اشْتَرِ حَقَّهُ مِنْهَا وَ يُحَوَّلُ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ وَ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَقْوَى عَلَيْهَا وَ أَمْلَى بِخَرَاجِهِمْ مِنْهُ.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ اشْتَرِ حَقَّهُ مِنْهَا أَيْ مَا لَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ دُونَ رَقَبَةِ الْأَرْضِ فَإِنَّ رَقَبَةَ الْأَرْضِ لَا يَصْلُحُ مِلْكُهَا عَلَى حَسَبِ مَا تَضَمَّنَهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ كِفَايَةٌ.
74- بَابُ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
4001 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْأَرَضِينَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُشْتَرَى مِنْهُمْ إِذَا عَمِلُوهَا وَ أَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ وَ فِيهَا الْيَهُودُ خَارَجَهُمْ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَهَا وَ يَعْمُرُونَهَا.
4002 - 2- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِهِمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي فِيهَا كَمَا يُؤَدُّونَ فِيهَا.
4003 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَهَا وَ يَعْمُرُونَهَا وَ مَا بِهَا بَأْسٌ وَ قَدِ اشْتَرَيْتُ مِنْهَا شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.
4004 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا فَتَكُونُ
إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدُّونَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ لَا يَخْلُو مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْأَرَضِينَ مِنْ أَنْ يَكُونَ فُتِحَتْ عَنْوَةً أَوْ صُولِحُوا عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ مَفْتُوحَةً عَنْوَةً فَهِيَ أَرْضُ الْمُسْلِمِينَ قَاطِبَةً وَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا إِذَا كَانَتْ فِي أَيْدِيهِمْ بِحَقِّ التَّصَرُّفِ دُونَ أَصْلِ الْمِلْكِ وَ يَكُونُ عَلَى الْمُشْتَرِي مَا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْخَرَاجِ كَمَا كَانَتْ خَيْبَرُ مَعَ الْيَهُودِ وَ إِنْ كَانَتْ أَرْضاً صُولِحُوا عَلَيْهَا فَهِيَ أَرْضُ الْجِزْيَةِ يَجُوزُ شِرَاؤُهَا مِنْهُمْ إِذَا انْتَقَلَ مَا عَلَيْهَا إِلَى جِزْيَةِ رُءُوسِهِمْ أَوْ يَقْبَلُ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي مَا كَانُوا قَبِلُوهُ مِنَ الصُّلْحِ وَ تَكُونُ الْأَرْضُ مِلْكاً يَصْلُحُ التَّصَرُّفُ فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
75 بَابُ الذِّمِّيِّ يَكُونُ لَهُ أَرْضٌ فَيُسْلِمُ مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا
4005 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ يَكُونُ لَهُ أَرْضٌ ثُمَّ يُسْلِمُ أَيْشٍ عَلَيْهِ يَكُونُ مَا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ص أَوْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُمْ لَوْ أَسْلَمُوا لَمْ يُصَالِحْهُمُ النَّبِيُّ ص.
4006 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ- ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فِي السَّوَادِ وَ أَرْضِهِ فَقُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ أَرْضِهِمْ لَهُمْ وَ أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ فَزَعَمَ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ وَ أَنَّ أَرْضَهُمُ الَّتِي بِأَيْدِيهِمْ لَيْسَتْ لَهُمْ فَقَالَ فِي الْأَرْضِ مَا قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَ قَالَ فِي الرِّجَالِ مَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَ مَعَ هَذَا كَلَامٌ لَمْ أَحْفَظْهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ بِقَوْلِ ابْنِ شُبْرُمَةَ بِأَنَّ الْأَرَضِينَ لَيْسَتْ لَهُمْ مِنْ
حَيْثُ كَانَتْ مَفْتُوحَةً عَنْوَةً بِالسَّيْفِ فَكَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا أَسْلَمُوا لَمْ يَصِرْ ذَلِكَ مِلْكاً لَهُمْ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى أَرْضِ صُلْحٍ صَالَحُوا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ فُتِحَتْ بِالسَّيْفِ فَبَقِيَ مِلْكُهُمْ عَلَى مَا كَانَ فَلَمَّا أَسْلَمُوا صَارَ مِلْكَهُمْ مِثْلَ سَائِرِ أَمْلَاكِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لَيْسَتْ بِأَرْضِ الْخَرَاجِ.
76- بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ سُنْبُلًا
4007 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً أَخْضَرَ فَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ حَتَّى تَحْصُدَهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَبِعْهُ حَشِيشاً.
4008 - 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُكَهُ حَتَّى تَحْصُدَهُ إِنْ شِئْتَ أَوْ تَقْلَعَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ وَ هُوَ حَشِيشٌ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَيْضاً أَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَ بَلَغَ بِحِنْطَةٍ.
4009 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْقَصِيلِ 4010 يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ فَلَا يَقْصِلُهُ وَ يَبْدُو لَهُ فِي تَرْكِهِ حَتَّى يَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِيراً أَوْ حِنْطَةً وَ قَدِ اشْتَرَاهُ مِنْ أَصْلِهِ عَلَى أَرْبَابِهِ خَرَاجٌ أَوْ هُوَ عَلَى الْعِلْجِ فَقَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ حِينَ اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَمَا هُوَ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلًا وَ إِلَّا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلًا.