کتابخانه روایات شیعه
وَ الذُّرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ وَ وَجْهُ التَّقِيَّةِ فِي ذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ كَانَتْ جَارِيَةً فِي إِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ بِصَاعٍ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ وَ بَعْدَهُ مِنْ أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ جُعِلَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ بِإِزَاءِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَ تَابَعَهُمُ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ فَخَرَجَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وِفَاقاً لَهُمْ عَلَى جِهَةِ التَّقِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2421 - 10- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ- عَنْ كُلِّ مَنْ تَعُولُ يَعْنِي مَنْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ حَوَّلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ.
2422 - 11- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَكَرَ صَدَقَةَ الْفِطْرَةِ أَنَّهَا عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ ذُرَةٍ قَالَ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ مُعَاوِيَةَ وَ خَصَبَ النَّاسُ عَدَلَ النَّاسُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ.
2423 - 12- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ جَرَتِ السُّنَّةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ وَ كَثُرَتِ الْحِنْطَةُ قَوَّمَهُ النَّاسُ فَقَالَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ.
2424 - 13- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ مُدَّيْنِ مِنَ الْبُرِّ عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ عُثْمَانُ.
2425 - 14- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَاسِرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ وَ إِنَّمَا خَفَّفَ الْحِنْطَةَ مُعَاوِيَةُ.
25- بَابُ مِقْدَارِ الصَّاعِ
2426 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ كَمْ تُدْفَعُ قَالَ فَكَتَبَ سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ ذَلِكَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِيِّ.
2427 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع عَلَى يَدَيْ أَبِي جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِيِّ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِيِّ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً.
2428 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ زَكَاتِهَا كَمْ تُؤَدَّى فَكَتَبَ أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَرَادَ أَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ فَتَصَحَّفَ عَلَى الرَّاوِي بِالْأَرْطَالِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ مِنَ اللَّبَنِ وَ الْأَقِطِ لِأَنَّ مَنْ يَكُونُ قُوتُهُ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْهُ هَذَا الْمِقْدَارُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ 2429 وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.
2430 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْبَادِيَةِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ قَالَ تَصَدَّقَ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنَ اللَّبَنِ.
26- بَابُ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ
2431 - 1- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي مَا يُرِيدُ.
2432 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقِيمَةِ فِي الْفِطْرَةِ.
2433 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا دِرْهَماً.
فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ شَاذَّةٌ وَ الْأَحْوَطُ أَنْ تُعْطَى بِقِيمَةِ الْوَقْتِ قَلَّ ذَلِكَ أَمْ كَثُرَ وَ هَذِهِ رُخْصَةٌ إِنْ عَمِلَ الْإِنْسَانُ بِهَا لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً وَ الَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ الْأَحْوَطَ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ بِسِعْرِ الْوَقْتِ.
2434 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ 2435 الْمَرْوَزِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَةَ فِيهِ فَاعْزِلْهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ
وَ الصَّدَقَةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ قِيمَتِهِ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ دَرَاهِمَ.
27- بَابُ مُسْتَحِقِّ الْفِطْرَةِ مِنْ أَهْلِ الْوَلَايَةِ
2436 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ هِيَ بِرِطْلِ بَغْدَادَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ وَ هَلْ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَيْرَ مُؤْمِنٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلَيْكَ أَنْ تُخْرِجَ عَنْ نَفْسِكَ صَاعاً بِصَاعِ النَّبِيِّ ص وَ عَنْ عِيَالِكَ أَيْضاً وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ إِلَّا مُؤْمِناً.
2437 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنِ بِلَالٍ وَ أَرَانِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي بَلْدَةٍ وَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى يَحْتَاجُ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ الْفِطْرَةَ أَمْ لَا فَكَتَبَ يَقْسِمُ الْفِطْرَةَ عَلَى مَنْ حَضَرَهَا وَ لَا يُخْرِجُ ذَلِكَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مُوَافِقاً.
2438 - 3 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِي مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِي قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا أَنْ تُحْمَلَ عَلَى مَنْ لَا يُعْرَفُ مِنْهُ النَّصْبُ وَ يَكُونُ مُسْتَضْعَفاً وَ يَكُونُ ذَلِكَ مَعَ فَقْدِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فَأَمَّا مَعَ وُجُودِهِمْ فَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2439 - 4- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ جَدِّي رَسُولُ اللَّهِ ص يُعْطِي فِطْرَتَهُ الضَّعِيفَ وَ مَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ لَا يَتَوَلَّى قَالَ وَ قَالَ أَبُوهُ ع هِيَ
لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا يَنْصِبُ وَ لَا تُنْقَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَ قَالَ الْإِمَامُ يَضَعُهَا حَيْثُ شَاءَ وَ يَصْنَعُ فِيهَا مَا يَرَى.
28- بَابُ أَقَلِّ مَا يُعْطَى الْفَقِيرُ مِنْهَا
2440 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُعْطِ أَحَداً أَقَلَّ مِنْ رَأْسٍ.
2441 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أَ هِيَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ- أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ صَدَقَةُ التَّمْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ لِأَنَّ أَبِي ع كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرِ قُلْتُ فَيَجْعَلُ قِيمَتَهَا فِضَّةً فَيُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً أَوِ اثْنَيْنِ فَقَالَ يُفَرِّقُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَجْعَلَهَا فِضَّةً وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ قُلْتُ فَأُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ مِنْ هَذَا الْجِيرَانِ قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا قُلْتُ فَأُعْطِي الرَّجُلَ الْوَاحِدَ ثَلَاثَةَ أَصْيُعٍ وَ أَرْبَعَةَ أَصْيُعٍ قَالَ نَعَمْ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ أَشْيَاءَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا اخْتَارَ التَّفْرِيقَ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ مَذْهَبَ جَمِيعِ الْعَامَّةِ يُوَافِقُ ذَلِكَ وَ لَا يُوَافِقُنَا عَلَى وُجُوبِ إِعْطَاءِ رَأْسٍ لِرَأْسٍ وَاحِدٍ وَ الثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُفَرَّقَ رَأْسٌ وَاحِدٌ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إِلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِطْرَةُ رُءُوسٍ كَثِيرَةٍ فَإِنَّ تَفْرِيقَهُ عَلَى جَمَاعَةٍ مُحْتَاجِينَ أَفْضَلُ مِنْ إِعْطَائِهِ لِرَأْسٍ وَاحِدٍ وَ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ذَلِكَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْمُحْتَاجِينَ وَ أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مَا يُفَرِّقُ عَلَيْهِمُ الرَّأْسُ الْوَاحِدُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ وَ رُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ الْأَفْضَلَ.
29- بَابُ مِقْدَارِ الْجِزْيَةِ
2442 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَ هَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُوَظَّفٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزُوا إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا شَاءَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ بِمَا يُطِيقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَنْ يُسْتَعْبَدُوا أَوْ يُقْتَلُوا فَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِهِ حَتَّى يُسْلِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ وَ كَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ لَا يَكْتَرِثُ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى يَجِدَ ذُلًّا لِمَا أُخِذَ مِنْهُ فَيَأْلَمَ لِذَلِكَ فَيُسْلِمَقَالَ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنَ الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْءٌ فَقُلْتُ وَ هَذَا الْخُمُسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص.
2443 - 2- حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ قَالَ الْخَرَاجُ فَإِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ الْجِزْيَةُ فَلَا سَبِيلَ عَلَى أَرَاضِيهِمْ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ أَرَاضِيهِمْ فَلَا سَبِيلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ.
2444 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ عِمْرَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْأَشْعَثِ الْكِنْدِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى أَرْبَعِ رَسَاتِيقَ 2445 وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ 2446 إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَى الدَّهَاقِينِ الَّذِينَ يَرْكَبُونَ الْبَرَاذِينَ وَ يَتَخَتَّمُونَ بِالذَّهَبِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً وَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ وَ التُّجَّارِ مِنْهُمْ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ عَلَى سَفِلَتِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قَالَ فَجَبَيْتُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي سَنَةٍ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ الَّتِي تَضَمَّنَتْ أَنَّ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَضَعُهُ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ مِنَ الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ اقْتَضَتْ فِي تِلْكَ الْحَالِ الِاكْتِفَاءَ بِهَذَا الْقَدْرِ وَ لَمْ يَقُلْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ هَذَا حُكْمٌ لَازِمٌ عَلَى الْأَبَدِ بَلْ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ مَا ذَكَرَهُ ع لَهُ فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ جَوَازَ الزِّيَادَةِ فِيهِ وَ النُّقْصَانِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ ع بِذَلِكَ لِأَنَّ النَّاظِرَ فِيهِ قَبْلَهُ كَانَ قَرَّرَ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِإِمْضَاءِ ذَلِكَ كَمَا أَمْضَى مَا عَدَاهُ مِنَ الْأَحْكَامِ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ وَ الِاسْتِصْلَاحِ.
30- بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِيمَا يَسْتَفِيدُهُ الْإِنْسَانُ حَالًا بَعْدَ حَالٍ