کتابخانه روایات شیعه
الْمُرَادُ بِهِ مَنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ نَافِلَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ بَعْضِ سُورَةٍ جَازَ لَهُ أَنْ لَا يَقْرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ
1449 - 9- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ أَ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَلْيَقُلْهَا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ ثُمَّ يَكْفِيهِ مِمَّا بَعْدَ ذَلِكَ.
171- بَابُ وُجُوبِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ
1450 - 1- رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ 1451 صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
1452 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ مَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَجْهَرَ قَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَ الْعَمَلُ عَلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ.
172- بَابُ الْجَهْرِ فِي النَّوَافِلِ بِالنَّهَارِ
1453 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ بِالْإِخْفَاءِ وَ السُّنَّةُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالْإِجْهَارِ.
1454 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهِ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ قَالَ نَعَمْ.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنْ نَحْمِلَ الرِّوَايَةَ الْأُولَى عَلَى الْفَضْلِ وَ النَّدْبِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْوُجُوبِ وَ الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْحَظْرِ.
173- بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْرَأُ فِي الْفَرِيضَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لَا بِأَكْثَرَ مِنْهَا
1455 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لَا بِأَكْثَرَ.
1456 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ فَقَالَ لَهُ لِكُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةٌ.
1457 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تَجُوزُ وَحْدَهَا فِي الْفَرِيضَةِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1458 - 4- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ
الصَّيْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يُجْزِي عَنِّي أَنْ أَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا إِذَا كُنْتُ مُسْتَعْجِلًا أَوْ أَعْجَلَنِي شَيْءٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
1459 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ- فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا وَ يَجُوزُ لِلصَّحِيحِ فِي قَضَاءِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ.
1460 - 6- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ فِي الْفَرِيضَةِ- بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا مَا أَعْجَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ أَوْ يَحْدُثُ شَيْءٌ.
1461 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَقْرَأُ الرَّجُلُ السُّورَةَ الْوَاحِدَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ إِعَادَتُهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ أَنْ يُبَعِّضَهَا وَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُحْسِنْ غَيْرَهَا فَأَمَّا إِذَا أَحْسَنَ غَيْرَهَا فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1462 - 8- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ يُحْسِنُ غَيْرَهَا فَإِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَحْسَنَ غَيْرَهَا فَلَا يَفْعَلْ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ غَيْرَهَا فَلَا بَأْسَ.
1463 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّورَةِ يُصَلِّي الرَّجُلُ بِهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ سِتَّ آيَاتٍ قَرَأَ بِالنِّصْفِ مِنْهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَ النِّصْفِ الْآخَرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ التَّقِيَّةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1464 - 10- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ آخِرِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ أَمَا إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ.
1465 - 11- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ نِصْفَ سُورَةٍ هَلْ يُجْزِيهِ فِي الثَّانِيَةِ أَنْ لَا يَقْرَأَ الْحَمْدَ وَ يَقْرَأَ مَا بَقِيَ مِنَ السُّورَةِ فَقَالَ يَقْرَأُ الْحَمْدَ ثُمَّ يَقْرَأُ مَا بَقِيَ مِنَ السُّورَةِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى النَّوَافِلِ دُونَ الْفَرَائِضِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1466 - 12- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ تَبْعِيضِ السُّورَةِ فَقَالَ أَكْرَهُ وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِي النَّافِلَةِ.
174- بَابُ الْقِرَانِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ
1467 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْرَأُ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ أَعْطِ
كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
1468 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا بَأْسَ.
1469 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَ النَّافِلَةِ قَالَ لَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الرُّخْصَةِ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الْقِرَانَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ لَيْسَ مِمَّا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَ قَدْ جَاءَتِ الرِّوَايَاتُ صَرِيحَةً بِالْكَرَاهِيَةِ.
1470 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَجْرَ فَقَرَأَ الضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ فِي رَكْعَةٍ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ كَرَاهِيَةِ الْقِرَانِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ لِأَنَّ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ سُورَةٌ وَاحِدَةٌ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ ع وَ يَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَهُمَا مَوْضِعاً وَاحِداً وَ لَا يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الْفَرَائِضِ وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ.
1471 - 5- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَرَأَ بِنَا بِالضُّحَى وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ.
لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا كَانَ هَذَا الرَّاوِي بِعَيْنِهِ قَدْ رَوَى هَذَا الْحُكْمَ بِعَيْنِهِ وَ بَيَّنَ أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ فَحَمْلُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْمُطْلَقَةِ عَلَى مَا يُطَابِقُ ذَلِكَ أَوْلَى وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ.
1472 - 6- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَرَأَ فِي الْأُولَى وَ الضُّحَى وَ فِي الثَّانِيَةِ أَ لَمْ نَشْرَحْ.
فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ وَ إِنْ تَضَمَّنَتْ أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَلَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِي الْفَرِيضَةِ أَوِ النَّافِلَةِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَرَأَهُمَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ النَّوَافِلِ وَ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
175- بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ آمِينَ بَعْدَ الْحَمْدِ
1473 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَقَرَأَ الْحَمْدَ وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهَا فَقُلْ أَنْتَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ لَا تَقُلْ آمِينَ.
1474 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ إِذَا فَرَغْتُ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ آمِينَ قَالَ لَا.
1475 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ جَمَاعَةً حِينَ يُقْرَأُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ آمِينَ قَالَ مَا أَحْسَنَهَا وَ اخْفِضْ بِهَا الصَّوْتَ.
فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ رَاوِيَهُ جَمِيلٌ وَ قَدْ رَوَى ضِدَّ ذَلِكَ وَ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ وَ لَا
تَقُلْ آمِينَ بَلْ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ إِذَا كَانَ قَدْ رَوَى مَا يَنْقُضُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَ يُوَافِقُ رِوَايَةَ غَيْرِهِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ وَ لَوْ سُلِّمَ لَجَازَ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ الْمُحِقَّةِ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ وَ أَيْضاً فَقَدْ.
1476 - 4- رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ آمِينَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ- غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ قَالَ هُمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى وَ لَمْ يُجِبْ فِي هَذَا.
فَعُدُولُهُ ع عَنْ جَوَابِ مَا سَأَلَهُ السَّائِلُ دَلِيلٌ عَلَى كَرَاهِيَةِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَ إِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ التَّصْرِيحِ بِكَرَاهِيَتِهِ لِلتَّقِيَّةِ وَ الِاضْطِرَارِ فَعَدَلَ عَنْ جَوَابِهِ جُمْلَةً.
176- بَابُ مَنْ قَرَأَ سُورَةً مِنَ الْعَزَائِمِ الَّتِي فِي آخِرِهَا السُّجُودُ
1477 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ فِي آخِرِ السُّورَةِ قَالَ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ.
1478 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ آخِرُ السُّورَةِ السَّجْدَةَ أَجْزَأَكَ أَنْ تَرْكَعَ بِهَا.