کتابخانه روایات شیعه
وَ الْبُصَاقُ لَيْسَ يَنْجَسُ وَ إِنَّمَا النَّجِسُ الْخَمْرُ.
113- بَابُ الثَّوْبِ يُصِيبُ جَسَدَ الْمَيِّتِ مِنَ الْإِنْسَانِ وَ غَيْرِهِ
911 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبُهُ جَسَدَ الْمَيِّتِ فَقَالَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ.
912 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى حِمَارٍ مَيْتٍ هَلْ يَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ وَ لْيُصَلِّ فِيهِ وَ لَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَتَى عَلَى ذَلِكَ سَنَةٌ وَ صَارَ عَظْماً فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
913 - 3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَسِّ عَظْمِ الْمَيِّتِ فَقَالَ إِذَا جَازَ سَنَةٌ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
914 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَى كَلْبٍ مَيْتٍ قَالَ يَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ وَ يُصَلِّي فِيهِ فَلَا بَأْسَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يُبَيِّنُ أَنَّ حُكْمَ الْكَلْبِ مَيِّتاً وَ حَيّاً سَوَاءٌ فِي نَضْحِ الْمَاءِ عَلَى الثَّوْبِ الَّذِي أَصَابَهُ إِذَا كَانَ جَافّاً وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ يَكُونُ مَخْصُوصاً بِجَسَدِ الْآدَمِيِّ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.
114- بَابُ الْأَرْضِ وَ الْبَوَارِيِّ وَ الْحُصُرِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ وَ تُجَفِّفُهَا الشَّمْسُ
915 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الشَّمْسِ هَلْ تُطَهِّرُ الْأَرْضَ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَوْضِعُ قَذِراً مِنَ الْبَوْلِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَصَابَتْهُ الشَّمْسُ ثُمَّ يَبِسَ الْمَوْضِعُ فَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَوْضِعِ جَائِزَةٌ وَ إِنْ أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ وَ لَمْ يَيْبَسِ الْمَوْضِعُ الْقَذِرُ وَ كَانَ رَطْباً فَلَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ حَتَّى يَيْبَسَ وَ إِنْ كَانَ رِجْلُكَ رَطْبَةً أَوْ جَبْهَتُكَ رَطْبَةً أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْكَ مَا يُصِيبُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ الْقَذِرَ فَلَا تُصَلِّي عَلَى ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ الشَّمْسِ أَصَابَهُ حَتَّى يَيْبَسَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ.
916 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِيِّ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ هَلْ يَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا إِذَا جَفَّتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
917 - 3- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ كُلُّ مَا أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَقَدْ طَهُرَ.
918 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَرْضِ وَ السَّطْحِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ هَلْ تُطَهِّرُهُ الشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ قَالَ كَيْفَ تَطْهُرُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يَطْهُرُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ مَا دَامَ رَطْباً فَإِنَّمَا يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ إِذَا جَفَّفَتْهُ الشَّمْسُ.
أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ
115- بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ
919 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيِّتِ يَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَاحِدٌ.
920 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَنْ مَيِّتٍ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ كَيْفَ يُغَسَّلُ وَ مَا يُجْزِيهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً يُجْزِي ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ لِغُسْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ.
921 - 3- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْجُنُبِ إِذَا مَاتَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ.
922 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ يُغْسَلُ غَسْلَةً وَاحِدَةً بِمَاءٍ ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ.
923 - 5- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عِيصٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ يُغْسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدُ غُسْلَ الْمَيِّتِ.
924 - 6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عِيصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فَخُذْ فِي جَهَازِهِ وَ عَجِّلْهُ وَ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِّلَ غُسْلًا وَاحِداً ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَوَّلُ مَا فِيهَا أَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا كُلِّهَا عِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ وَ هُوَ وَاحِدٌ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعَارَضَ بِوَاحِدٍ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ لَوْ صَحَّ لَاحْتَمَلَ أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْغُسْلِ بَعْدَ غُسْلِ الْمَيِّتِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى غَاسِلِهِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ لَهُ يَنْبَغِي أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ أَنْتَ فَيَكُونُ ذَلِكَ غَلَطاً مِنَ الرَّاوِي أَوِ النَّاسِخِ وَ قَدْ رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ هَذَا الرَّاوِي بِعَيْنِهِ.
925 - 7- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِلَ غُسْلًا وَاحِداً ثُمَّ اغْتَسِلْ بَعْدَ ذَلِكَ.
116- بَابُ حَدِّ الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ
926 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع كَمْ حَدُّ الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ كَمَا رَوَوْا أَنَّ الْجُنُبَ يَغْتَسِلُ بِسِتَّةِ أَرْطَالٍ وَ الْحَائِضَ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ فَهَلْ لِلْمَيِّتِ حَدٌّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ فَوَقَّعَ ع حَدُّ غَسْلِ الْمَيِّتِ أَنْ يُغَسَّلَ حَتَّى يَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
927 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ ع يَا عَلِيُّ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلْنِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ 928 .
929 - 3 وَ- مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ فُضَيْلِ سُكَّرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ لِلْمَاءِ حَدٌّ مَحْدُودٌ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِعَلِيٍّ ع إِذَا أَنَا مِتُّ فَاسْتَقِ لِي سِتَّ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ فَاغْسِلْنِي وَ كَفِّنِّي.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُمَا مَحْمُولَانِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الْفَضْلَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ أَنْ يُسْتَعْمَلَ الْمَاءُ كَثِيراً وَاسِعاً وَ لَا يُضَيَّقُ الْمَاءُ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ لَوِ اقْتُصِرَ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي يُطَهِّرُهُ أَجْزَأَهُ مَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الْغُسْلِ.
117- بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا
930 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذُو قَرَابَةٍ إِنْ كَانَتْ لَهُ وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا.
931 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ قَالَ نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.
932 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فَقَالَ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا وَ يُغَسِّلُهَا إِلَى الْمَرَافِقِ.
933 - 4- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا إِلَى الْمَرَافِقِ.
934 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ فِي أَرْضٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ يُدْفَنُ وَ لَا يُغَسَّلُ وَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا مَعَهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مَعَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ وَ يَسْكُبُ الْمَاءَ عَلَيْهَا سَكْباً وَ لَا يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ إِنْ مَاتَ وَ الْمَرْأَةُ إِنْ مَاتَتْ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً إِذَا مَاتَتْ.
935 - 6- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ 936 : هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُغَسِّلَهَا مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّ الْأَوْلَى أَيْضاً أَنْ تُغَسِّلَ الرَّجُلَ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
937 - 7- مَا رَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ
بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ هَلْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ فَقَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ مَحْرَمٍ وَ تَصُبُّ عَلَيْهَا النِّسَاءُ الْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ 938 الثِّيَابِ.
939 - 8- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتُهُ مَعَهُ غَسَّلَتْهُ أَوْلَاهُنَّ بِهِ وَ تَلُفُّ عَلَى يَدَيْهَا خِرْقَةً.
وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ.
940 - 9- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهَا مِنْهُ فِي عِدَّةٍ وَ إِذَا مَاتَتْ لَمْ يُغَسِّلْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا فِي عِدَّةٍ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي قَوْلِهِ ع إِذَا مَاتَتْ لَمْ يُغَسِّلْهَا يَعْنِي مُجَرَّدَةً مِنْ ثِيَابِهَا لِأَنَّا إِنَّمَا نُجَوِّزُ أَنْ يُغَسِّلَهَا مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ وَ عَلَى هَذَا دَلَّ أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ يَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُغَسِّلَ الرَّجُلَ مُجَرَّداً وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ وَ الْأَوْلَى أَنْ تَسْتُرَهُ ثُمَّ تُغَسِّلَهُ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُغَسِّلَهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ.